حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530166466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570076746/1444
رقم الحكم:4530166466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076746 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530166466 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570076746 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٣٠٧,٤٢٩.٥٨) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 20/2/1445 جاء فيها: يلتزم الطرف شركه (...) للصيانة والمقاولات بسداد المبلغ المالي المستحق في ذمته وقدره 3.138.761 للطرف شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد كما يلي سبب المطالبة مبلغ كل مطالبة مستحقات مقاولة 3.138.761 المبلغ الإجمالي ريال سعودي المبلغ المتنازل عنه (ريال سعودي) المبلغ المتفق عليه (ريال سعودي) نوع الدفع طريقة الدفع تاريخ الاستحقاق 3.138.761 3.138.761 أقساط حوالة بنكية 10.09.23 تفاصيل الأقساط الغير متماثلة مجموع قيمة الدفعات رقم القسط قيمة القسط تاريخ حلول القسط، القسط 1 700.000 10.09.2023، القسط 2 304.845 15.10.2023، القسط 3 304.845 15.11.2023،القسط 4 304.845 15.12.2023،القسط 5 304.845 15.01.2024، القسط 6 304.845 15.02.2024، القسط 7 304.845 15.03.2024، القسط 8 304.845 15.04.2024، القسط 9 304.846 15.05.2024، واتفقا في حال عدم الالتزام ببنود الصلح فإن مدينة التنفيذ تكون في الرياض. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 20/2/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم ذكر الطرفان بأنهما اتفقا على إنهاء الدعوى صلحًا بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره ٣٠٧,٤٢٩ ريال في تاريخ 1445/3/15هـ، وطلبا من الدائرة إثبات الصلح وإمضائه وإلزامهما به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية على أنه: 2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفي وإمضائه وإلزامهما به.