حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530198141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470734012/1445
رقم الحكم:4530198141
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470734012 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530198141 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٤٠١٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية طلبت من وكيل المدعي تقديم ترجمة للمصادقة المقدمة فستعد لذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن التواقيع التي على الفواتير فذكر بأنها تعود للمدعى عليها وسألت الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٩٢٣٥١٦٢)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٦٨١٥٥٨٣٢) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة، والتي تضمنت ختما وتوقيعا بالاستلام، ولم ينكرها وينازع فيما تضمنته ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب مصاريف التقاضي فإن عقد المحاماة علق على شرط التحصيل وهذا مالم يتم، وقد يتعذر ذلك لذا فإن طلبه سابق لأوانه، ولا ينال من ذلك وجود دفعة أولى ليست معلقة على شرط التحصيل حيث أن تفريق الحكم بالتعويض لا يستقيم لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.