حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530210339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570108905/1445
رقم الحكم:4530210339
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570108905 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530210339 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٨٩٠٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: بدأت وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم :(...) ( الوكالة رقم :(...)) وتاريخ ١٧ / ٠٢ /١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة يوم الأحد ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ، وفيها وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها سابقاً، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى الالكتروني، فقررت الدائرة بناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية السير في الدعوى حضورياً، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلها فذكرت بأنه جرى تحريرها بالمذكرة بالطلب الالكتروني رقم (٤٥١٠٢٥٧٨٣٥) وتاريخ ١٣/ ٠٢ /١٤٤٥هـ والذي جاء فيها الآتي: (اتفق طرفا الدعوى على أن تقوم مؤسسة المدعى عليه بتنفيذ أعمال الديكورات المعتمدة حسب التصميم الموضح في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، غير أن المدعى عليه لم يلتزم بما جاء في العقد وكان هناك العديد من النواقص التي ترتب عليها عدم جاهزية المشروع أو المنشأة للتشغيل والاستفادة منها، وبناء على ما جاء في تقرير الخبير من أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه هي مبلغ وقدره ١٩٦٩٥٠ مائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، وحيث استلم المدعى عليه من المدعي مبلغاً وقدره ثلاثمائة واثنان وستون ألفاً، فإنها تطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلها مبلغاً وقدره ١٦٥٠٥٠ مائة وخمسة وستون ألفاً وخمسون ريالاً، بالإضافة إلى غرامة التأخير وقدرها ٦٤٩٦٠ أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً حسبما جاء في البند الأول من العقد المبرم بين طرفي الدعوى)، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حددت محل المنازعة بين طرفي الدعوى باستحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وحصرت وكيلة المدعي بيناته وأدلته بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، ولم تعرض الدائرة الصلح على طرفي الدعوى؛ وذلك لعدم حضور المدعى عليه، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى؛ وذلك لإحالة ملف الدعوى إليها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الأحد ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها سابقاً، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى الالكتروني، وقد قررت الدائرة النطق بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره (١٦٥٠٥٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وخمسون ريالاً يمثل المبلغ الذي استلمه المدعى عليه ولم ينفذ الأعمال المقابلة له، بالإضافة إلى إلزامه بأن يدفع له غرامة التأخير وقدرها (٦٤٩٦٠) أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن طرفي الدعوى اتفقا على أن تقوم مؤسسة المدعى عليه بتنفيذ أعمال الديكورات في مطعم المدعي خلال (٦٥) يوماً تبدأ من تاريخ إيداع مبلغ الدفعة الأولى وفقاً للمواصفات المتفق عليها بينهما مقابل مبلغ وقدره (٤٢٠٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال يدفع من قبل المدعي على أربع دفعات على النحو المفصل في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، والثابت أن المدعي سلم المدعى عليه مبلغ الدفعة الأولى وقدره (٢٥٧٠٠٠) مائتان وسبعة وخمسون ألف ريال حسبما يتضح من الحوالة البنكية الصادرة عبر مصرف (...) في ذات يوم توقيع العقد، كما سلمه مبلغ الدفعة الثانية وقدره (١٠٥٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال عبر الحوالتين الصادرتين عبر مصرف (...) والبنك (...) بتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، والثابت من التقرير المعد من الخبير المنتدب في دعوى المعاينة لإثبات الحالة المستعجلة رقم (٤٤٧٠٧٤١٢٦٥) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ الصادر بشأنها الحكم المحرر بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٨٢٨٢) وتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ أن قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة هي مبلغ وقدره (١٩٦٩٥٠) مائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، وبما أن مدة العقد انتهت دون استكمال المدعى عليه لبقية أعمال المشروع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه للمبلغ الذي استلمه ولم ينفذ الأعمال المقابلة له و وهو الناتج عن طرح قيمة الأعمال المنفذة من قبله وفقاً لما جاء في تقرير الخبير المشار إليه آنفاً من المبلغ المسلم له من قبل المدعي وهو مبلغ وقدره (١٦٥٠٥٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وخمسون ريالاً، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع ذلك المبلغ للمدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره (٦٤٩٦٠) أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً يمثل غرامة التأخير المنصوص عليها في البند الأول من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبما أن من المتقرر فقهاً وقضاءً أن المطالبة بغرامة التأخير لا تعدو في حقيقتها أن تكون دعوى تعويض، وبما أن غرامة التأخير إنما توضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد فإن مقتضى تطبيقها أنه لا يحكم بها إذا تحقق عدم وجود الضرر، فالتعويض يدور مع الضرر وجوداً وعدماً وهذا ما قررته الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا في حكمها الصادر في الدعوى رقم (٤٢٢٤٥٣٥) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ ، إذا تقرر ذلك فإنه ولئن كان خطأ المدعى عليه ظاهر في عدم إنجاز لأعمال المشروع محل الدعوى خلال المدة المحددة في العقد إلا أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود أضرار فعلية لحقته نتيجة ذلك لا سيما أن الأصل عدم وجود الضرر في حال عدم وجود الدليل على حدوثه، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الشق من الدعوى. نص الحكم: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) (السجل التجاري رقم: (...). بأن يدفع لـ/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) مبلغاً وقدره (١٦٥٠٥٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث