حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530187482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570121269/1445
رقم الحكم:4530187482
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121269 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530187482 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٢١٢٦٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد اشرطة لاصقة) بثمن إجمالي قدره (٣٥,٦٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سدد منه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٣٠,٦٩٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير على أوراق المدعية ممهورة بتوقيع ممثليّ اطراف ٢-كشف حساب صادر من المدعية تضمن المبلغ المدفوع وهو (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٣-تعهد بالسداد الآجل من قبل المدعى عليها لصالح المدعية تضمن مدة السداد ٦٠يوماً من تاريخ العقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها.٤- إقرار صادر على أوراق المدعى عليها في تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧ بتسوية المديونية باعلى من مبلغ المطالبة . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: .وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٣٠,٦٩٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال . تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن توريد اشرطة لاصقة للمدعى عليها وقدم بينة على دعواه تمثلت في الفواتير الممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليه وتعهد بالسداد الآجل من قبل المدعى عليها لصالح المدعية تضمن مدة السداد ٦٠يوماً من تاريخ العقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها.وإقرار صادر على أوراق المدعى عليها في تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧ بتسوية المديونية باعلى من مبلغ المطالبة وحيث أن وكيل المدعية قد حصر دعواه آنفاً في المطالبة فيما تبقى من قيمة التوريد بعد حسم ما قامت المدعى عليها بسداده، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولوجود الإقرار الصادر من المدعى عليها الإقرار بأعلى من مبلغ المطالبة وطلب التسوية و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." كما وان عدم حضور المدعى عليها لهو نكول عن الحضور والاجابة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٠,٦٩٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال