حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530165926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570102374/1445
رقم الحكم:4530165926
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570102374 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530165926 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٢٣٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وذلك مقابل بيع جهاز تحلية مياه ست مراحل عدد ٥٠٠ جهاز. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ جاء فيها: إشارة الى القضية رقم ٤٥٧٠١٠٢٣٧٤ وتاريخ ١٤٤٥هـ. والمقامة من موكلتي مؤسسة (...) للتجارة ضد المدعى عليها شركة (...) التجارية، فإننا نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا وهي كالاتي: أولا: تم الاتفاق بين موكلتي مؤسسة (...) للتجارة والمدعى عليها شركة (...) التجارية بتاريخ ٢٠٢٣.٦.١٩م على توريد عدد (٥٠٠) جهاز تحلية مياه من ماركة ((...)) بقيمة مائتي ألف ريال سعودي وقد قامت موكلتي بتسليم كامل الاجهزة وختم الفاتورة في تاريخ ٢٠٢٣.٦.٢٠م على ان تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ خلال عشرين يوم من تسليم البضاعة. ثانيا: لم تقم المدعى عليها بسداد أي مبالغ حتى الان وقد قامت موكلتي بمراسلة المدعى عليها ومطالبتها بالمبالغ وفي كل مرة تطلب المدعى عليها مهلة. لذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: إلزام الجهة المدعى عليها شركة (...) التجارية بدفع قيمة الأجهزة البالغ مائتي ألف ريال سعودي لموكلتي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ٢٠/٢/١٤٤٥ وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠ريال) مقابل شراء المدعى عليها ٥٠٠ جهاز تحلية مياه من المدعية. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها فاتورة برقم ٤١٦ مختومة بختم المدعى عليها تفيد استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما ورد في وقائع الدعوى، ما تره الدائرة بينة موصلة لإجابة المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال. والله الموفق.