حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530373590

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097315/1444
رقم الحكم:4530373590
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097315 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530373590 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٣١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمجافظة جدة، جاء نصها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات شحن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١,٧٤٨,٩٥٨.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١,٧٤٨,٩٥٨.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٠١٧,٨١٨.٠٠) مليون وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٠١٧,٨١٨.٠٠) مليون وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إخلال المدعى عليها لعقود الايجار)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ، مما تسبب بـ(عدم دفع المتبقي من مستحقات الاجار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تصرف المدعى عليها بعدم دفع المتبقي من مستحقات الايجار حسب ماهوا موضح في عقود الايجار) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠١٧,٨١٨.٠٠) مليون وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (اخلال المدعى عليها بعقود الايجار)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ، مما تسبب بـ(عدم إعادة الحاويات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تصرف المدعى عليها بعدم إعادة الحاويات حسب ماهوا موضح في عقود الايجار) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٣٠٨,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وثلاث مئة وثمانية ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد العين المؤجرة. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨,٣٢٥,٨١٨.٠٠) ثمانية ملايين وثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي. هذه دعواي ، وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة باشرت الدائرة السير فيها، وفق مايرد: وفي الجلسة المرئية التحضيرية المنعقدة في ٢/ ١٢ / ١٤٤٤هــ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، كما طلب وكيل المدعية الحاضر مهلة لارفاق بعض البينات الإضافية عبر النظام، فأفهمته الدائرة -كمهلة ختامية- لإرفاق كافة البينات التي لدى موكلته دفعة واحدة في ملف واحد يرفق خلال خمسة أيام عبر النظام ففهم ذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ٢٣ / ١٢/ ١٤٤٤هــ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بما طلب المهلة لأجله عبر النظام بتاريخ ٠٥-١٢-١٤٤٤هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ما حوته مذكرة المدعي وكالة سألته عن عدد العقود المبرمة مع المدعى عليه فأجاب بأنها ١٥ خمسة عشر عقداً وكل عقد يحتوي على عدد من أوامر الشراء هكذا أجاب، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أشار إلى تقدمه بإجابته عبر النظام بتاريخ الأمس في تمام الساعة ١٠.٠٠م ونصها (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعى عليها في هذه القضية أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على دعوى المدعية، وذلك على النحو التالي: أولاً: عدم قبول الدعوى لرفعهاً على غير ذي صفة: نصت المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وباطلاع فضيلتكم على دعوى المدعية يتبين أنها أقامتها ضد موكلتي المدعى عليه وأرفقت طي دعواها صورة من عقد إيجار مترجم ومذيل بختم منسوب لفرع موكلتي المدعى عليها في مدينة (...) وكذلك بتوقيع أحد موظفي المدعى عليها يدعى/ (...) يعمل بوظيفة (مشرف خدمات نقل ومسئول عن موقع الساحة التابعة للمدعى عليها) ليس له صلاحية التوقيع على مثل تلك العقود، ومن ثم فلا حجة عليها بهذا العقد، وموكلتي المدعى عليها تؤكد لفضيلتكم أن لا علم لها بهذا العقد وأنه لا يربطها أي علاقة تجارية مع المدعية، الأمر الي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: انتفاء أي علاقة تجارية أو تعاقدية بين موكلتي المدعى عليها والمدعية: فكما تقدم يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة شرعية صحيحة على وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية بينها وبين موكلتي المدعية فبخلاف العقد المترجم الذي تقدمت به المدعية والموقع من غير ذي صفة والذي لا يلزم موكلتي المدعى عليها بأي التزام فإن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت وجود أي علاقة بينها وبين موكلتي سواء محادثات أو مخاطبات متعلقة بهذا التعاقد. كما أن موكلتي المدعى عليها لا تعمل في مجال تأجير الحاويات، وإنما مجال عملها هو نقل وتركيب المعدات الثقيلة، وهو ما يثبت دفع موكلتي بانعدام العلاقة بينها وبين المدعية، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى لخلوها من البينة الشرعية. ثالثاً: نفيد فضيلتكم أن موكلتي المدعى عليها قد تقدمت بدعوى في حق الموظف/ (...) تتهمه بسرقة واختلاس موجودات ومعدات مملوكة لها بلغت قيمتها السوقية مبلغ وقدره (٦٠٣٦٨٣.٣٠) فقط ستمائة وثلاثة ألاف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال وثلاثون هلله وسرقة ختم فرع الشركة ب(...) ودفتر شيكات عائد للشركة، وقيدت لدى النيابة العامة بمحافظة جدة برقم: (٤٤١٠٠٢٠٢١٥٦) بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤هـ لا زالت تحت الإجراء،(مرفق رقم١ صورة من تذكرة المراجعة)، ومن ثم تقدمت إلينا المدعية عقب ذلك وأفادتنا أنها تعاملت مع الموظف المذكور في العقد محل الدعوى الماثلة، فتقدم موكلتي المدعى عليه بخطاب لدى النيابة العامة في تاريخ ١٢/٨/١٤٤٤هـ بطلب التحقيق مع المدعية، وعليه نفيد فضيلتكم بالحقائق التالية: • أن الموظف/ (...) قد أقر تحقيقاً أمام النيابة العامة بأنه قام باختلاس وسرقة معدات وموجودات ملك للشركة المدعى عليها، وسرقة الختم المذيل للعقد المقدم من المدعية، وكذلك اختلاس وسرقة دفتر شيكات عائد للمدعية. • أن الموظف/ (...) أقر تحقيقاً أمام النيابة العامة أنه من قام بتوقيع العقود مع الشركة المدعية دون علم من موكلتي المدعى عليها. • أن الختم المذيل للعقد المقدم من المدعية يخص فرع للشركة المدعى عليها قد تم إغلاقه وليس هناك أي تعامل تجاري عليه. • أن الشركة المدعية قد تم استدعائها لدى النيابة العامة وقد أقرت تحقيقاً بأنها كانت تتعامل مع الموظف/ (...) وأنه من وقع العقد محل الدعوى وهو ليس لديه أي صلاحية لتوقيع مثل هذه العقود، كما أقرت أنه استلمت منه مبلع وقدره (١٢٢٢٣٧٥) فقط مليون ومائتين واثنين وعشرين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال نقداً في الساحة العائدة للمدعى عليها (الورشة) وبعضها في الكافيهات أو في السيارة، كما أنها استلمت منه عدد خمسة عشر شيكاً مذيلة بتواقيع مزورة وغير مؤرخة طعنت عليها موكلتي بالتزوير أمام النيابة العامة وأحيلت إلى إدارة التزييف والتزوير ولازالت قيد الإجراء، وهو ما يثبت أنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية أو تجارية بينها وبين موكلتي المدعى عليها، لأنه لو كانت توجد علاقة لكان التعامل بينهما بالتحويلات البنكية أو الشيكات. مما تقدم يتبين لفضيلتكم أن الدعوى المقدمة من المدعية إنما هي دعوى كيدية بعلم المدعية وتيقنها من ذلك، لانعدام صفة موكلتي المدعى عليها في الدعوى، وعدم وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية بينها وبين المدعية، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي المدعى عليها منها. بناءً عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- (أصلياً): بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ٢- احتياطيا: رفض هذه الدعوى لخلوها من البينة الشرعية. ٣- احتياطياً: مخاطبة النيابة العامة للاستعلام عن القضية رقم: (٤٤١٠٠٢٠٢١٥٦). ٤- إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) فقط خمسون ألف ريال لا غير نظير أتعاب المحاماة.) وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ١٤/ ١/ ١٤٤٥هــ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، ووكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبعد الاطلاع على الدعوى تبين للدائرة بأن المدعية قد جمعت خمسة عشر عقدا، فجرى إفهام وكيلها الحاضر بحصر الدعوى في أحدها، فأرفق عبر المحادثة الجانبية العقد المراد حصره وفق الآتي: (رقم العقد (...) تاريخ العقد ٣/١٢/٢٠٢٢ عدد الحاويات ٤٠ مبلغ العقد ١٥٣,٧٠٠.٤٤ ريال سعودي (مئة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال وأربعة واربعون هللة كمبلغ ايجار غير مسدد حتى تاريخ الدعوى. وقيمة استبدال الحاويات في حال عدم ارجاعها ٨٨٠,٠٠٠ (ثمانمائة وثمانون ألفا) لم يتم سداد أي جزء من المبلغ، مع التأكيد على أن مبلغ الإرجاع يسقط في حال إرجاع الحاويات) وعليه فإن نظر الدائرة يختص بهذا العقد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة، فأمهلتها الدائرة ثلاثة أيام فقط لإرفاق الجواب الموضوعي المفصل عن العقد محل النزاع، ففهمت ذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية بإعادة ارفاق العقد محل النزاع مع البينات الخاصة به استقلالاً، ففهم ذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ٢٨/ ١/ ١٤٤٥هــ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ هذا وقد طلب وكيل المدعى عليها إرفاق مذكرة جوابية، فأذنت له الدائرة، ثم ارفق مانصه: صاحب الفضيلة/ قاضي الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة (حفظه الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، الموضوع/ مذكرة جوابية في الدعوى رقم: (٤٤٧١٠٩٧٣١٥) مقدمة من المدعى عليها/ شركة (...) ضد المدعية/ فرع شركة (...) إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعى عليها في هذه القضية أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية تنفيذ لتوجيه أصحاب الفضيلة، وذلك على النحو التالي: أولاً: الدفع بتزوير العقد محل الدعوى الماثلة: نصت المادة الثانية فقرة (و) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن: (يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه....إلخ). وباطلاع فضيلتكم على العقد المقدم من المدعية يتبين لفضيلتكم أن المدعية قدمت عقداً مذيل بتوقيع المدعو/ (...) على أنه ممثلاً عن موكلتي المدعى عليها، وهي بذلك ينطبق في حقها نص المادة المذكورة بعاليه حيث أنها أوردت واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو على أنها واقعة صحيحة، فهي أوردت المدعو/ (...) على أنه ممثل للمدعى عليها وهو الأمر غير صحيح مما يوقعها تحت طائلة نص المادة المذكورة سلفاً. أولاً: غير صحيح أي مما جاء في دعوى المدعي، وموكلتي المدعى عليها/ شركة (...) تدفع بانتفاء أي علاقة تجارية بينها وبين المدعى عليها، ونفيد فضيلتكم بالحقائق التالية: • لم تقدم المدعية أي بينة على ثبوت التعاقد بينها وبين موكلتي المدعية سوى العقد المطعون على صحته من قبل موكلتي المدعى عليه. • لم تقدم المدعية أي مستند يثبت وجود أي تحويلات بنكية بينها وبين موكلتي المدعى عليها، وأن زعمها في ضبط الجلسة الماضية بأنها لم تستلم أي مبالغ مالية من موكلتي المدعى عليها، يخالف ما أقرت به أمام النيابة العامة من أنها تسلمت مبالغ مالية نقداً من المدعو/ (...) وهي بذلك تناقض دعواها. • أن العقد المقدم من المدعي مذيل بتوقيع المدعو/ (...)، ونفيد فضيلتكم أنه ليس الشخص صاحب الصلاحية للتوقيع على أي عقود تخص موكلتي المدعى عليها. أصحاب الفضيلة إنه من المستقر عليه في العرف التجاري أن مثل العقود التي تقدمت بها المدعية لا يتم توقيعها إلا من الشخص صاحب الصلاحية والصفة والذي يتمثل في مدير الشركة أو من له صلاحية التوقيع على العقود، وهو وحده من له حق التوقيع على تلك العقود، ولا يمكن الاعتداد بأي عقد يوقعه أي موظف منسوب للمدعى عليها. ثانياً: انتفاء أي علاقة تجارية أو تعاقدية بين موكلتي المدعى عليها والمدعية: فكما تقدم يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة شرعية صحيحة على وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية بينها وبين موكلتي المدعية فبخلاف العقد المترجم الذي تقدمت به المدعية والموقع من غير ذي صفة والذي لا يلزم موكلتي المدعى عليها بأي التزام فإن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت وجود أي علاقة بينها وبين موكلتي سواء محادثات أو مخاطبات متعلقة بهذا التعاقد. كما أن موكلتي المدعى عليها لا تعمل في مجال تأجير الحاويات، وإنما مجال عملها هو نقل وتركيب المعدات الثقيلة، وهو ما يثبت دفع موكلتي بانعدام العلاقة بينها وبين المدعية، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى لخلوها من البينة الشرعية. ثالثاً: طلب وقف السير في الدعوى لحين الفصل في دعوى السرقة والاختلاس المقدمة من موكلتي المدعى عليها، والمنظورة تحقيقاً لدى النيابة العامة بمحافظة جدة: نصت المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى). وحيث أن الفصل في هذه الدعوى يتوقف على الفصل في دعوى السرقة والاختلاس المقدمة من موكلتي المدعى عليها/ شركة (...) ضد المدعو/ (...) الذي وقع على العقد محل هذه الدعوى دون أن يكون له صفة تخوله توقيع عقود باسم موكلتي المدعى عليها، وحيث أن النيابة العامة قد استدعت المدعية للتحقيق معها في تلك الدعوى، وحيث أن الفصل في الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل في دعوى الاختلاس المشار إليها بعاليه والتي أوضحنا كافة تفاصيلها لأصحاب الفضية في المذكرة المقدمة منها بالجلسة الماضية، الأمر الذي يتعين معه قبول هذا الدفع والقضاء بوقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل في دعوى السرقة والاختلاس المقدمة من موكلتي المدعى عليها ضد المدعو/ (...) الذي وقع على العقد محل هذه الدعوى. مما تقدم يتبين لفضيلتكم أن الدعوى المقدمة من المدعية إنما هي دعوى كيدية بعلم المدعية وتيقنها من ذلك، لانعدام صفة موكلتي المدعى عليها في الدعوى، وعدم وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية بينها وبين المدعية، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي المدعى عليها منها. بناءً عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: - ١- (أصلياً): بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ٢- اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير في العقد المقدم من المدعية. ٣- احتياطيا: رفض هذه الدعوى لخلوها من البينة الشرعية. ٤- احتياطياً: وقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل القضية رقم: (٤٤١٠٠٢٠٢١٥٦). ٥- إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) فقط خمسون ألف ريال لا غير نظير أتعاب المحاماة. والله يحفظكم ويرعاكم، المدعى عليها/ شركة (...) عنها وكالة المحامي/(...) هذا وقد قرر وكيل المدعية بعد سؤاله عن تفاصيل المطالبة وبيانات الفواتير مانصه: فاتورة رقم (...) - شهر ٣١- ديسمبر ٢٠٢٢- ٥٩٨٠٠ فاتورة رقم (...) - شهر ٣١- يناير ٢٠٢٣- ٣٨٠٧٨.٥٢ فاتورة رقم (...) - شهر ٢٨- فبراير ٢٠٢٣- ٥٥٨٢١.٩٢ إجمالي الفواتير حتى تاريخ نهاية شهر فبراير ١٥٣٧٠٠.٤٤ ا.هــ، هذا وقد طالب بمهلة لارفاق هذه الفواتير، فجرى إمهالة يومين من تاريخه، وبعد ذلك فالدائرة تقرر رفع القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ٢٠ / ٢/ ١٤٤٥هــ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ هذا وقد أكد ممثل المدعية بأنه يحصر المطالبة بالعقد رقم: (...) وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، وعدد الحاويات ٤٠ ومبلغ العقد الإجمالي: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (مئة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال وأربعة واربعون هللة، بالإضافة إلى إرجاع الحاويات، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه مزيد إجابة ؟ فقرر بأنه يكتفي بالمذكرات والأجوبة السابقة، وعلى ذلك فالدائرة تقرر إغلاق باب المرافعة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، ولكون وكيل المدعية قد حصر المطالبة بالعقد رقم: (...) وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، وعدد الحاويات (٤٠)، ومبلغ العقد الإجمالي: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (مئة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال وأربعة واربعون هللة، بالإضافة إلى إرجاع الحاويات، واستناداً على المادة المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ.، عليه فإن الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى ونظرها في هذه الدعوى منحصر بالعقد المشار له، وفيما يخص الموضوع وحيث حصر المطالبة بالعقد رقم: (...) وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢م، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، والعقد المرفق الموسوم بختمٍ من طرفي الدعوى، وبتوقيعٍ يرجع لمنسوبيهما، وبعد عرض ذلك على ممثل المدعى عليها لم يقدم جواباً موضوعياً يدفع الاستحقاق عن موكلته، وإنما اكتفى بتقرير أن: عقد الإيجار - محل النزاع- مترجم ومذيل بختم منسوب لفرع موكلته المدعى عليها في مدينة (...) وكذلك بتوقيع أحد موظفي المدعى عليها يدعى/ (...) يعمل بوظيفة (مشرف خدمات نقل ومسئول عن موقع الساحة التابعة للمدعى عليها)، وأنه ليس له صلاحية التوقيع على مثل تلك العقود، ومن ثم فلا حجة عليها بهذا العقد، وموكلته المدعى عليها تؤكد أنه لا علم لموكلته بهذا العقد وأنه لا يربطها أي علاقة تجارية مع المدعية، بالإضافة إلى دفعه بأن موكلته لا تعمل في مجال تأجير الحاويات، وإنما مجال عملها هو نقل وتركيب المعدات الثقيلة، كما أضاف بأن موكلته قد تقدمت بدعوى في حق الموظف/ (...) تتهمه بسرقة واختلاس موجودات ومعدات مملوكة لها بلغت قيمتها السوقية مبلغ وقدره (٦٠٣٦٨٣.٣٠) فقط ستمائة وثلاثة ألاف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال وثلاثون هلله وسرقة ختم فرع الشركة ب(...) ودفتر شيكات عائد للشركة، وقيدت لدى النيابة العامة بمحافظة جدة برقم: (٤٤١٠٠٢٠٢١٥٦) بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤هـ لا زالت تحت الإجراء، عليه فالدائرة تجيب عن ذلك بأن ماذكره وكيل المدعى عليها من كون الختم منسوب لفرع موكلته المدعى عليها في مدينة (...) وكذلك بتوقيع أحد موظفي المدعى عليها يدعى/ (...) يعمل بوظيفة (مشرف خدمات نقل ومسئول عن موقع الساحة التابعة للمدعى عليها)، وأنه ليس له صلاحية التوقيع على مثل تلك العقود، وكذا دفعه بأن موكلته لا تعمل في مجال تأجير الحاويات، بالإضافة إلى تقدم موكلته بدعوى في حق الموظف/ (...) تتهمه بسرقة واختلاس موجودات ومعدات مملوكة للشركة، كلها دفوعٌ لاوجاهة لها إطلاقاً، وبيان ذلك أن يُقال: مادام أن العقد قد صدر بختم وتوقيع من المدعى عليها، ولم يُطعن فيه بالتزوير فيبقى حجة كافية موصلة، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/٤٣، وتاريخ: ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هــ، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وفيما يخص ماذكره وكيل المدعى عليها من رفع موكلته لدعوى في حق الموظف/ (...) تتهمه بسرقة واختلاس موجودات ومعدات مملوكة للشركة، فالدائرة تجيب عليه بأن هذا لايعدوا عن كونه شأن داخلي بين الشركة وأحد موظفيها، لاعلاقة لمحل المطالبة هنا بهذا، الأمر الذي ترى معه ومع مجموع ماتقدم، الكفاية التامة إلى إجابة المدعية إلى طلبها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في منطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: فرع شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (مئة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال وأربعة واربعون هللة، بالإضافة إلى إرجاع الحاويات وعددها: (٤٠)، الخاصة بالعقد رقم: (...)، وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530373590 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٣١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (مئة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال وأربعة واربعون هللة، قيمة أجرة حاويات، بالإضافة إلى إرجاع الحاويات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في ٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: فرع شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (مئة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال وأربعة واربعون هللة، بالإضافة إلى إرجاع الحاويات وعددها: (٤٠)، الخاصة بالعقد رقم: (...)، وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ومفاده إنكار موكلته للعقود التي قدمتها المدعية، وإنكار العلاقة التعاقدية بينهما، والحكم قد خالف المادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فقد طعنت موكلته بتزوير المستندات المقدمة، كما أن التوقيع المذيل على العقود لا يخص مدير المدعى عليها وإنما لأحد الموظفين، وأن المدعية كانت تتعامل مع الموظف مباشرة دون علم موكلته، وصدر عليه حكم جزائي بإدانته وسجنه، وختم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلا والحكم في الموضوع بإلغائه والحكم مجددا برد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم رده عبر حقل المحادثة ونصه (أولاً: فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة الجزائية نود أن ننوه هنا إلى أنه شأن داخلي بين المستأنفة وأحد منسوبيها لا علاقة له في الدعوة المنظورة بين يدي فضيلتكم. ثانياً: فيما يخص الطعن بالتزوير، فإن ما ذكرته المستأنفة هو طعن مرسل، لا وجاهة له ولا بينة. حيث إنه من الثابت أن العقود قد وقعت من قِبل منسوبي المستأنفة في مكتبها، وقد تم ختم العقود بأختام المستأنفة وإصدار شيكات من المستأنفة وكذلك تمت عملية نقل الحاويات من قبل المستأنفة بشاحناتها وسائقيها. وهذا كله يثبت أن العلاقة بين موكلتي والمستأنفة علاقة تعاقدية صحيحة وليس كما صورته المستأنفة في اللائحة الاعتراضية. ثالثاً: أنكرت المستأنفة في لائحتها الاعتراضية وجود حتى إيميل واحد أو زيارة لموقع إدارة الشركة وهذا غير صحيح فهناك العديد من الزيارات إلى موقع الشركة والمراسلات والإيميلات بين المستأنفة والمستأنف ضدها، نرفق لفضيلتكم نسخة مترجمة منها. رابعاً: كون المستأنفة تدفع بهذه الدفوع، فإنه من المستقر شرعا أن المفرط أولى بالخسارة وأن المتبوع مسؤول عن تابعيه وأن المستأنفة مسؤولة عن تفريطها في حفظ أختامها وأوراقها وشيكاتها وسائقيها وشاحناتها، ومن غير المتصور أن يكون هناك تعامل مع شركة تجارية ومنسوبيها وموظفيها بما فيهم من مشرفين وسائقين ومديرها المالي في موقعها الذي يحمل اسمها التجاري والتعاقد معها بعقود يتم تسليمها لمكتبها للتوقيع ومن ثم استلامها موقعة ومختومة واستلام شيكات مسحوبة على حسابها فإنه من غير المتصور إنكار هذه العلاقة التجارية. ونود هنا أن نقتبس من الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية في الرياض في القضية رقم ٩٦٨٢/ق/١٤٣٧ه وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، كما جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، ويلتزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو سرقتها وغير ذلك، كما أن وجود ختم الشركة مع توقيع المدير التنفيذي على العقد دليل على الإذن له بذلك، مما يدل على تفويضه بالتصرف بناء على أن الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه . الطلبات: عليه نأمل من فضيلتكم تأييد الحكم رقم ٤٥٣٠١٩٦٤٠٣ بتاريخ ٦/٣/١٤٤٥ه الصادر في الدعوى رقم ٤٤٧١٠٩٧٣١٥ بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه من الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بجدة.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها تمسكت بما سبق وذكرته في لائحة الاستئناف وخصوصا الطعن فيما يتعلق بالتزوير وانتفاء العلاقة بين المدعية وموكلتها، كما طلبت مهلة إضافية لتقديم جواب مفصل تقدمه عن طريق النظام، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وكما تؤكد دائرة الاستئناف إلى أن دفع المدعى عليها بالتزوير وعدم وجود العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعية غير مؤثر على ما انتهت إليه نتيجة الحكم، حيث إن المدعى عليها سبق وأفادت أمام الدائرة الابتدائية أن الختم الموجود على العقد محل النزاع هو ختمها ولكنه لأحد الفروع (مدينة ينبع) وبالتالي فالادعاء بالتزوير بعد الإقرار السابق من المدعى عليها بأن الختم تابع لها غير صحيح، وغير منتج في النزاع والأصل فيه أنه ادعاء بإساءة استخدامه لا بالتزوير، وقد نصت المادة (٤٤/٢) من نظام الإثبات على: إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به ، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة، كما أنه مما يؤكد وجود العلاقة التجارية بين الطرفين وأنها ليست مجرد تواطأ كتابي بين المدعية وموظف المدعى عليها هو تسليم الحاويات للمدعى عليها ونقلها بشاحناتها وعن طريق سائقيها، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى صحة ما خلص إليه الحكم الابتدائي في نتيجته من أسباب، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٦/٠٣/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٤٧١٠٩٧٣١٥) القاضي: بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: فرع شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (مئة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال وأربعة واربعون هللة، بالإضافة إلى إرجاع الحاويات وعددها: (٤٠)، الخاصة بالعقد رقم: (...)، وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث