حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530189441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570197031/1445
رقم الحكم:4530189441
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570197031 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530189441 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٧٠٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢.٨٠٠) اثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال سعودي، تمثل توريد المدعى عليها للمدعية حديد إلا أن المدعى عليها استلمت القيمة ولم تورد البضاعة حتى الآن.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٣١١٦٣٧٠)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثلة المدعية وانتهاء الدعوى وديًا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة والذي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢.٨٠٠) اثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال سعودي تمثل توريد المدعى عليها للمدعية حديد إلا أن المدعى عليها استلمت القيمة ولم تورد البضاعة حتى الآن، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على الفاتورة الضريبية وسند القبض وجميعها مختومة بختم المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢.٨٠٠) اثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال سعودي تمثل توريد المدعى عليها للمدعية حديد إلا أن المدعى عليها استلمت القيمة ولم تورد البضاعة حتى الآن، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي الفاتورة الضريبية وسند القبض وجميعها مختومة بختم المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:-بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٢.٨٠٠) اثنان وثمانون ألفا وثمانمائة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث