حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530223186

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439166280/1443
رقم الحكم:4530223186
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166280 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530223186 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٦٢٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٢٨٠٠) خمس مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مائة ريال سعودي. والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. والتعويض بمبلغ قدره (٨٨٢٨٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريالا سعوديا؛ وذلك مقابل اتفاق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه شراء وتوريد واختبار وتشغيل مضخات الحريق الخاصة ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حيث حضرت وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (٤٢٣٤٠١٣٤) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه برقم (٤٤٢٩٠٩٩) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب على المذكرة المقدمة من وكيل المقدمة بتاريخ ٦/١/١٤٤٤هـ وبعد اطلاعه عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الرد عليها خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعى عليها الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك.. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ ه جاء فيها: الموضوع: رداً على ما جاء في دعوى المدعية، بالمذكرة المقدمة بتاريخ ٦-١-١٤٤٤هـ، وخشية الإطالة على فضيلتكم فإننا نوجز الرد في النقاط الآتية:- ١- تحاول المدعية جاهدة إثبات أن المضخات تم اعتمادها من قبل الاستشاري وتتمسك بما ورد في خطاب الاستشاري بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٧م، بقوله (لا مانع من الاعتماد مع الالتزام بالملاحظات المرفقة بالكتالوج)، والسؤال الآن كيف تم الاعتماد بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٧،في حين أن المضخات لم تورد ولم تسلم للموقع إلا في ١٠-١-٢٠١٨م - والإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي ما يلى:- أ- الاستشاري لم يعتمد سوى الكتالوج-الكتيبات- فقط لا غير أنه لم يستلم أيه مضخات على أرض الواقع. ب- ومع وجود كتيبات وكتالوج للمنتج إلا أنه أيضا أبدى ملاحظات، وألزم المقاول (المدعى عليها) بالالتزام بما جاء من ملاحظات لكن المدعية عند التوريد لم تلتزم بأية ملحوظة عند التوريد وخالفت تعليمات وملاحظات الاستشاري. ٢- برغم ما تسببت به المدعية من خسائر للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها قد أخطرت المدعية بضرورة الالتزام بما جاء من ملحوظات وأشعرتها بالفروق الجوهرية بين ما طلبه الاستشاري وما قامت بتوريده، وذلك بي إيميل مرسل بتاريخ ٢٥-٢-٢٠١٨، يوضح فروقات المواصفات بين ما تم توريده وما يريده الاستشاري، إلا أن المدعية تجاهلت الرد ـ على هذا ــــــ حتى تاريخه ـــــــ عن، ولم تستجب لمطالب المدعى عليها بما يجب توريده وفقاً للمواصفات المتفق عليها. ٣-لا توجد بينه اقوى على عدم التزام المدعية بالمواصفات من ملاحظات الاستشاري والإيميل المرسل بتاريخ ٢٥-٢-٢٠١٨، وكذلك الخطاب الموجة من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١٣-١٢-٢٠١٨، وهذا هو الأصل والثابت وعلى المدعى عليها أن تقدم الدليل على خلاف ذلك إذا أنها ادعت أكثر من مرة أن الاستشاري قام بالاعتماد، وطلبت مهلة لتقديم البينة ثم تقاعست عن ذلك، وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف حجتها، وقصور بينتها. ٤- وكما ذكرت المدعية بمذكرتها المقدمة بالجلسة الماضية بأنها تستمد مركزها القانوني من العقد فكيف لها في ذات المذكرة أن تتذمر من تمسك المدعى عليها بما جاء بالبند الثامن من العقد أليس العقد شريعة للمتعاقدين وهذا هو الحاكم لالتزامات الطرفين إذن فليسرى علينا جميعا وتطبق أحكامه على الطرف المخل بالتزاماته.٥- وأخيرا نوجه عنايه فضيلتكم بأن المدعى عليها قد تضررت بسبب مخالفه المدعية لبنود العقد ووردت مضخات غير مطابقه للمواصفات وتجاهلت الرد على الخطابات الإيميلات المرسلة من المدعى عليها وتعمدت المماطلة والتسويف دون مبرر، الامر الذي أصاب المدعى عليها بضرر شديد ولو كان ما تدعيه صحيحا...فلماذا لم تطالب به الا بعد مرور تلك المدة؟؟ فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي:١ -إلزام المدعية برد مبلغ مالي وقدرة (٢٧٥٥٥٠) فقط مئتان وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة وخمسون ريال سعودي لا غير قيمه الدفعة المبدئية. ٢-إلزام الشركة المدعية بدفع مبلغ مالي وقدرة (٢٠٠,٠٠٠) فقط مائتي ألف ريال كتعويض عن قيمة الأضرار التي تكبدتها المدعى عليها. وفي جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المضخات محل الدعوى الموردة من المدعية فذكر بأنها بحيازة موكلته وهي في مشروع مجمع المحاكم وكتابات العدل في المنطقة الشرقية وهي خارج الخدمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن ذلك صحيح، وأن موكلته سلمت المدعى عليها المضخات في الموقع المذكور، وأن استشاري المشروع استلم المضخات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الخبير استلم المضخات بشرط تلافي الملاحظات الواردة في تقرير الاستلام وهو ما لم يتم، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية بحاجة إلى ندب خبرة هندسية (ميكانيكية) للشخوص للموقع والاطلاع على المضخات وبيان مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من عدمه، فلم يبد أي منها ممانعة من ذلك، على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبرة ابتدأ ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة والكتابة لمنصة خبرة. وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)كما تبين حضور وكيل المدعية عليها بموجب وكالة رقم (...)وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار رقم ٤٤٦٠١٨٠٦١٠ المتضمن إحالة القضية لمنصة خبرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته بصدد سداد أتعاب الخبرة ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالتعاون وتسليمه ما يطلب من مستندات، فاستعدا بذلك، ثم في جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم ٤٢٣٤٠١٣٤ كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكاله رقم ٤٤٢٩٢٨٧٦٧ وتشير الدائرة إلى أنه وردها من منصة خبر التقرير النهائي في القضية إلا أنه عند محاولة الاطلاع عليه من قبل الدائرة ظهر عبارة: اكتملت العملية بنجاح، لكنها لم تراجع أي محتوى وعليه قررت الدائرة رفع تذكرة لحل الإشكالية، كما طلبت من الطرفان أن يقدم كل طرف نسخة من التقرير النهائي عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة الطرفين عما استمهلا من أجله فذكرا بأنهما أودعا التقرير النهائي، وباطلاع الدائرة عليه قررت رفع الجلسة للدراسة. وتشير الدائرة إلى أن مخلص تقرير الخبير ما يلي: تم تعميد المدعية من قِبل المدعى عليه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧م بموجب أمر شراء رقم (...)) على أن تقوم المدعية بتوريد واختبار وتشغيل مضخات الحريق الخاصة بمشروع المحاكم بالمنطقة الشرقية عدد احدى عشر مجموعة بسعر افرادي للمجموعة الواحدة (١٧٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي) فقط مائة واثنان وسبعون ألف ريال لا غير. لتكون القيمة الإجمالية للتعميد (١,٨٩٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي) مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف ريال. وتم توريد ثلاث مجموعات مضخات من قبل المدعية الى مواقع النزاع. رأي الخبير بعد الشخوص والمعاينة ثبُت أن مواصفات عدد ثلاث مجموعات من المضخات التي تم توريدها في المواقع الثلاثة (الرفيعة وقرية العليا والسعيرة) مخالفة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها في عرض السعر والمعتمدة من قِبل الاستشاري. ا.ه ملاحظات قام الخبير بإعداد التقرير الابتدائي ورفعة للمنصة بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٣م بناءً على الوثائق والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى. وبعد الشخوص والمعاينة بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٣م للمواقع التي تم توريد ثلاث مجموعات مضخات لها قام الخبير برفع التقرير النهائي بـ تاريخ٢١/٠١/٢٠٢٣م متضمنا الرد على ملاحظات المدعية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليه أعلاهـ بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال الدائرة للطرفين عن قيمة العقد محل الدعوى ذكروا أنه لتوريد ١١ مضخة، تم تصنيع خمس مضخات من قبل المدعية وتم توريد ثلاث مضخات منها فقط للمدعى عليها وبعد استلامها حصل الاختلاف بين الطرفين، والمدعية تطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بالمضخات التي تم تصنيعها وتسليمها وعددها ثلاث مخضات، والمضخات التي تم تصنيعها ولم تستلمها المدعى عليها وذلك بعد حسم المسدد والذي أشير إليه في لائحة الدعوى، وأكدوا أن قيمة الخمس مضخات كاملة (٨٦٠ألف ريال) ثمانمائة وستين ألف ريالاً، حيث إن سعر المضخة الواحدة هو (١٧٢ألف ريال) مائة واثنان وسبعون ألف ريال. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار إليه أعلاه بالوكالة رقم (....)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨٢٨٠٠ريال) مقابل ثمن التوريد، ومبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مقابل التعويض عن الأضرار، ومبلغ قدره (٨٨٢٨٠ريال) مقابل أتعاب التقاضي. ولما كانت المدعى عليها تدفع بأن المدعية قامت بتوريد مضخات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وأنها لا تستحق ما تطالب به، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد ما تم استلامه من قيمة التوريد وقدره (٢٧٥٥٥٠ريال). وباطلاع الدائرة على ما قدم من الطرفين، رأت حاجة القضية إلى ندب خبرة مختصة لإبداء الرأي حول محل النزاع، وعليه تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وبعد صدور التقرير انتهت الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية لما طالبت به، واستحقاق المدعى عليها لما طالبت به، حيث أثبت الخبير أنه بعد الشخوص والمعاينة ثبت أن مواصفات المضخات التي تم توريدها مخالفة لمواصفات المضخات التي تم الاتفاق عليها، وفيما تعلق بملاحظات الطرفين فإن الدائرة تحيل إلى إجابة الخبير الواردة في تقريره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٧٥٥٥٠) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530223186 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439166280 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (582800ريال) ثمن التوريد، ومبلغ قدره (150000) مقابل التعويض عن الأضرار، ومبلغ قدره (88280ريال) مقابل أتعاب التقاضي، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا:إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليه مبلغًا قدره (275550) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالا، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله:إن الدائرة أخطأت فيما حكمت به من إلزام المدعية بإعادة مبلغ الدفعة المقدمة، ذلك لأن المعترض ضدها استلمت المضخات في المشروع وبتوقيع من الاستشاري، وهي مطابقة للمواصفات وهذا ما هو ثابت من تقرير مطابقة المواصفات الصادر عن شركة (NFPA 13)، بناءً عليه فإن اعتماد المحكمة على تقرير خبرة لم يراعي الجوانب الفنية وإهداره لتقرير شركات مختصة بعمل المضخات لا يتلاءم مع حقيقة العقد وصحة الالتزام من طرف المعترضة، كما جانبت المحكمة الصواب في حكمها إذ كان عليها أن تحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وأن تقرر إلزام المدعى عليها المعترض ضدها بإعادة المضخات التي استلمتها من المعترضة، لأنه وبما حكمت به تكون قد فسخت العقد بين الطرفين وكان عليها أن تقرر إعادة المضخات للمدعية بمقابل ما قررته من إلزام المعترضة بإعادة الدفعة المقدمة لأنه ثابت من الدعوى ومن أقوال المعترض ضدها أنه تم تسليمها عدد 3 مجموعة مضخات بقيمة قدرها 573000 ريال وقد أقرت المعترض ضدها باستلام المضخات إلا أنها دفعت بعدم مطابقة المضخات للمواصفات وبهذا يتضح القصور والخطأ في حكم المحكمة بالتعليل والنتيجة، وبناء على ذلك فيطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم وإلزام المستأنف ضدها بسداد قيمة المضخات، وكذلك إلزامها بقيمة التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة..اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 04/03/1445هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4431026273 وتاريخ 15/01/1445 هـ في القضية رقم 439166280 والقاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (275550) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالا.ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث