حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530168834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530168834

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570091396لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530168834 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570091396لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية ب(...) بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (152,766.00) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ وتوريد أعمال مقاولة. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة (اتفاقية الصلح )بتاريخ 20/ 2/1445 جاء فيها: حررت هذه الاتفاقية في يوم الأحد بتاريخ: 18 / 2 / 1445 ه الموافق 3/ 9/2023م، وتم الاتفاق والصلح فيما بين كلا من: - (1) شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في الاتفاقية المحامية/ (...) رقم الهوية الوطنية (...) بالوكالة رقم ( ... ) وتاريخ18 / 9 / 1444 ه ويشار لها لاحقا بـ (الطرف الأول) (2) شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم ( ...)، ويمثلها في هذه الاتفاقية مالك الشركة/ (...)- رقم الهونة الوطنية (...) ويشار لها لاحقا ب (الطرف الثاني)، تمهيد: - حيث سبق للطرفين إبرام عقد المقاولة من الباطن، للقيام بتنفيذ جزء من مشروعات (شركة (...)، عبارة عن أعمال حفر وتوريد وتركيب وتمديد المواسير للمشروع حسب العقد الموقع بين الطرفين والملحق بهذه الاتفاقية، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة للعقد إجمالي مبلغ وقدره:( 152.766 ريال) ولما كان الطرف الثاني قد تقدم بإقامة دعواه ضد الطرف الأول المقيدة برقم(4570091396) وتاريخ 23 / 1 / 1445 ه بالمحكمة التجارية بمدينة (...)، وتم إحالة هذه القضية للدائرة التجارية التاسعة والعشرون وقد تحدد لنظرها جلسة 20 / 2 / 1445 ه ، ومطالبته بمبلغ وقدره(152.766 ريال)، وحيث تم الاتفاق والصلح بين الطرفين على أن يقوم الطرف الأول بسداد المبلغ المذكور للطرف الثاني على دفعتين: الدفعة الأولى: تسدد في 25/ 9 / 2023 م ،مبلغ وقدره ( 100.000ريال)،والدفعة الثانية: تسدد في 25/ 10 / 2023 م ، مبلغ وقدره(52.766 ريال)، ولرغبة الطرفين في إتمام هذا الصلح وتضمين جميع المتعلقات والمبالغ المالية في اتفاقية واحدة تكون هي الحاكمة بينهما وتجب ما قبلها من اتفاقيات كتابية أو وعود شفهية أياً كانت، لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على ما يلي : أولاً: يعتبر البند التمهيد المذكور أعلاه والعقد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملا ومتماً لها ويقرأ ويفسر على هذا الأساس، ثانياً: يقر الطرفان بصحة قيمة إجمالي مبلغ الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني بمبلغ قدره (152.766 ريال)، المستحق للطرف الثاني حتى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية من الطرفين، كما يقر الطرف الثاني بأن هذا هو المبلغ الصحيح المطالب به في دعواه المذكورة والمستحق فعلياً لصالحه ولا يحق له حالاً أو مستقبلاً مطالبة الطرف الأول بأي مبالغ تزيد عن ذلك، ثالثاً: يوافق ويقر الطرف الثاني على أن يقوم الطرف الأول بسداد المبلغ المستحق له والمذكور أعلاه على دفعتين: الدفعة الأولى: تسدد في 25/ 9 / 2023 م ،مبلغ وقدره ( 100.000ريال)، والدفعة الثانية: تسدد في 25/ 10 / 2023 م ،مبلغ وقدره (52.766 ريال)، على أن يتم تحويل مبلغ الدفعتين المشار إليهما أعلاه على الحساب البنكي الخاص بالطرف الثاني لدى البنك (...) بموجب الحساب رقم: (...)،رابعاً: يقر ويلتزم الطرف الثاني بالتنازل واتمام وإثبات الصلح في القضية المقامة منه رقم (4570091396) وتاريخ 23/ 1 / 1445 ه لدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بمدينة (...) ذلك بالجلسة المحددة لنظرها بتاريخ 20 / 2 / 1445 ه ، كما يقر بأنه لم يتبقى له أي مبالغ أو دعاوى أو طلبات ولا أي حق يذكر فيما يخص عقد أعمال المقاولة من الباطن المشار إليها في التمهيد أعلاه أو سواه أو أي تعاملات وعقود أخرى ولا يحق له رفع أي قضايا ومطالبات مستقبلية بهذا الشأن تجاه الطرف الأول، وكذلك عدم المطالبة بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، خامسا؛ يقر ويلتزم الطرف الثاني بعمل مخالصة نهائية وإبراء ذمة الطرف الأول من المبلغ المستحق له وذلك خلال مدة (4) أيام عمل من تاريخ انتهاء السداد حسب الدفعتين المشار إليهما أعلاه ووفق آلية السداد الواردة في البند الثالث بسداد كامل المبلغ، سادسا: أكد الطرفان علمهما ومعرفتهما التامة باتفاقية الصلح وما تضمنته وعلى آثارها الشرعية والنظامية بعد دراسة وقناعة تامة نافية للجهالة، وأعلنا موافقتهما عليها والقبول بجميع بنودها وتعتبر هذه الاتفاقية هي المنظمة حاليا للعلاقة بين الطرفين والالتزامات التي على عاتق كل طرف تجاه الآخر. وأنه لا يحق لأي من الطرفين حالا أو مستقبلا الرجوع على الطرف الآخر بخلاف ما ورد في هذه الاتفاقية بأي مبالغ أو مستحقات أو مطالبات تتعلق بالعقد المذكور أعلاه أو غيره، سواء عن الأعمال الأساسية أو أية أعمال إضافية أو تعديلات حدثت بالمشروع أو أي التزام آخر، وكذلك عدم المطالبة بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، كما التزم الطرفان بإخطار المحكمة المختصة ناظرة القضية بالصلح بموجب هذه الاتفاقية وطلب المحكمة إصدار صك حكم بموجب بنود هذه الاتفاقية واعتبار القضية منقضية ومنتهية، سابعاً؛ حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجبها؛ واشتملت على سبعة بنود في صفحتين، وتم التوقيع عليها من قبل ممثلي الطرفين بعد أن أسقط كل منهما عن نفسه حق ادعاء الغبن والغرر والجهالة وبعد إقرار هما عن صحة تمثيلهما للطرفين عن الجهة التي يمثلا وصلاحيته في توقيع هذه الاتفاقية، الطرف الأول: شركة (...) المحدودة ، بيانات الممثل الوكيل/(...) ، الطرف الثاني: شركة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 20/ 2/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى صلح في الدعوى وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره 100 ألف ريال في 25 سبتمبر القادم، ومبلغ قدره 52766 ريال في 25 أكتوبر القادم، وطلبا من الدائرة إثبات الصلح وإمضائه وإلزامهما به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم، وتشير الدائرة إلى أنه بناء على المادة 16 من نظام التكاليف القضائية فإن هذه القضية معفاة من التكاليف القضائية. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية على أنه: 2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وإلزامهما به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث