حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530186137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449046547/1444
رقم الحكم:4530186137
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046547 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530186137 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٦٥٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة زاكي البحار للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٥,١٩٧.٣٥) ريال، إلا أن المدعى عليه سدد (٩٥.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٠,١٩٧.٣٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠١/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد ما يثبت الإخطار وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وأضاف بأن المدعى عليه بعد إقامة الدعوى قام بسداد مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ ريال وبذلك يكون مبلغ المطالبة ٩٠.١٩٧.٣٥ ريال وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير وباطلاع الدائرة عليها وجدتها على أوراق المدعية وليس عليها ختم او توقيع للمدعى عليه فأفهمته الدائرة بأنها لا تكفي لإثبات الدعوى وليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه فطلب مهلة لبحث ما إذا كان لدى موكلته مزيد بينة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه وأفاد الحاضر بأنه قام بإرفاق نسخة من عقد الاتفاق على أوراق المدعى عليه وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بأن ذلك لا يكفي لإثبات الدعوى وليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه فقرر أنه يطلبها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى ... وبعد دراسة القضية استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن صفة موكلته في هذه الدعوى وعلاقة المدعية بمؤسسة (...) إذ إن الدائرة باستعراضها لما منح لها من صلاحيات الاستعلام عن المنشآت التجارية تبين لها بعد البحث برقم السجل التجاري المرصود في العقد المقدم من وكيل المدعية تبين أن رقم السجل يعود لمؤسسة (...) للمقاولات فطلب مهلة لتقديم ذلك وطلبت منه تقديم السجل التجاري الخاص بموكلته ثم عرضت الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليه فأجاب مشافهة بأن التعامل صحيح بين الطرفين فطلبت منه الدائرة تقديم الجواب مفصلًا ومحررًا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضرت المدعية أصالة هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيلها فيما حضر المدعى عليه (...) ... وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت السجل التجاري العائد لموكلته وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودان إضافته فقرر كل واحد منه الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام إلكترونياً وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعية وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعية هل تحصر دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها بمبلغ (٦٦,١٦٧.٧٤) ريال فأجابت بأني أطلب إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وقدره (٩٠,١٩٧.٣٥) ريال فأفهمتها الدائرة بأنه ليس لها سوى يمين المدعى عليها على ما زاد على المبلغ المقر به ثم تداولت المدعية مع الحاضر عن المدعى عليها في الجلسة المرئية أثناء إعداد المحضر سير المفاوضات سابقًا وطلبها المبلغ من الحاضر والذي بدوره أقر بصحة المفاوضات إلا أنه أنكر المبلغ الزائد على ما أقر ثم طلبت المدعية يمين الحاضر عن المدعى عليها باعتباره المتعامل معها وبعرض صيغة اليمين على المدعى عليه ونصها والله العظيم أن للمدعية في ذمتي مبلغ (٦٦,١٦٧.٧٤) ستة وستون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وأربعة وسبعون هللة وليس لها في ذمتي أي مبالغ أخرى ولا تستحق أي مبالغ أخرى وبعد تذكيره بمغبة اليمين وخطورة الكذب فيها استعد لأدائها وبعد إذن الدائرة له حلف بالله قائلًا والله العظيم أن للمدعية في ذمتي مبلغ (٦٦,١٦٧.٧٤) ستة وستون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وأربعة وسبعون هللة وليس لها في ذمتي أي مبالغ أخرى ولا تستحق أي مبالغ أخرى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية حصر مطالبة موكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٠,١٩٧.٣٥) ريال قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث أنكر المدعى عليه مطالبة المدعية وتمسك بعدم استحقاقها لكامل مبلغ المطالبة وأقر بمبلغ (٦٦,١٦٧.٧٤) ستة وستون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وأربعة وسبعون هللة وبما أن الدائرة طلبت من المدعية تقديم البينة على ما زاد على ما أقر به المدعى عليه فطلبت المدعية يمين المدعى عليه على نفي المبلغ الزائد على المقر به لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا للمادة (٩٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى واستنادًا للمادة (٩٧) من ذات النظام التي نصت على إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف وحيث طلبت المدعية يمين خصمها المتعاقد معها واستنادًا للمادة (٩٨) من النظام نفسه والتي نصت على كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه واستنادًا للمادة (١٠٠) من نظام الاثبات المشار إليه والتي نصت على للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه وحيث أدى المدعى عليه باعتباره المتعاقد مع المدعية اليمين الحاسمة على وفق ما طلبته المدعية وبما أن الأصل براءة الذمة المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما أقر به المدعى عليه ورفض ما زاد على ذلك وفق منطوق الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٦٦,١٦٧.٧٤) ستة وستون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وأربعة وسبعون هللة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث