حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530190532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124698/1444
رقم الحكم:4530190532
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124698 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190532 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٦٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤ م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (شراء سكراب معدني) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤ م بثمن إجمالي قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسع مئة ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال ، كما قدم تحرريا لدعواه بشكل أكثر تفصيل عبر الطلبات ونص المذكرة كالتالي : مذكرة الرد على الدعوى ، فضيلة رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اما بعد ، المدعي / (...)سجل تجاري رقم (...) ، المدعى عليها/ (...)- سجل التجاري (...) إنه بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠١/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها، للمدعي (سكراب معدني لنقله والتخلص من النفايات والزيوت والكفرات والبلاستيك بعدد من المواقع تحت يدها وبتصرفها)، وتعهدت حسب العقد المرفق والمصدق من الغرفة التجارية بذلك، وحُدد تاريخ ابتداء العمل بالموقع الأول بمنطقة جازان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، سدد المدعي منها (٥٠٠٠٠٠) ريال خمسمائة الف ريال سعودي حوالات بنكية لحساب المدعى عليها والمتبقي يدفع مع البدء بترحيل المعادن ، ولم يستلم المدعي المبيع بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق٢٠٢٣/٠١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، قامت المدعى عليها بإرجاع جزء منه ٢٥٠,٠٠٠الف ريال، لعدم الوفاء بالالتزامات العقدية، وماطلت بالمتبقي من المبلغ المحول لهم. وقدره ٢٥٠٠٠٠ ريال فقط مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ريال (مئتان وخمسون ألف ريال). ٢- أضرار تقاضي بقيمة ٢٠ ألف ريال . وقدم ما راءه سندا لدعواه وهي : ١- عقد المباية الصادر على مطبوعات مؤسسة(...) للخدمات اللوجستية والمبرم بين الطرف الأول مؤسسة(...)للخدمات اللوجستية ، والطرف الثاني (...) للمقاولات ، والمصدق من الغرفة التجارية ، ٢- خمس إيصالات بحوالات بنكية صادرة من المدعي إلى حساب المؤسسة المدعى عليها ومجموع الحوالات (٥٠٠.٠٠٠) خمس مائة ألف ، ٣- خمس إيصالات بحوالات بنكية صادرة من المدعى عليها مؤسسة (...) إلى المدعي ومجموع تلك الحوالات (٢٥٠.٠٠٠) ، وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) ولم يتبن حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة الى تحققها وفقًا للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات واكتفى بما قدم وعليه تم تأجيل الجلسة للدراسة ، وقد عقد الدائرة جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها ، وأصدرت حكمها التالي : الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن وكيل المدعي حسب طلبه الموجود في صحيفة الدعوى يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة الجزء المتبقي من المبلغ الذي تم دفعه للمدعى عليها من أجل شراء سكراب معدني وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألفا ، وبين أن سبب طلبه يعود لعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الالتزام وتسليم العين محل البيع ، وقدم سنداته المؤيدة لدعواه والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ، والتزامه بسداد الدفعة المقدمة والموضحة في العقد ، كما قدم البينة على عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ التزامها وتسلم له المبيع وهو قيامها بإرجاع جزء من الثمن وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ، وبما أن الأصل عدم تنفيذ الالتزام ويؤيد ذلك قيام المدعى عليها بإعادة جزء من ثمن المبيع وقدره (٢٥٠.٠٠٠) وقدره مئتان وخمسون ألفا ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها(...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث