حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530192681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570046567/1445
رقم الحكم:4530192681
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570046567 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530192681 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٦٥٦٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: بوفية (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٥٢٦.٣٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٣٠,١٥٤.٠٠) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٧٢.٣٠) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية: (...) بالوكالة (...) ولم يحضر المدعي عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكله قدم مذكرة ونصها: فضيلة قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإشارة الى القضية رقم (٤٥٧٠٠٤٦٥٦٧) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ والمقامة من موكلتي المدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ مؤسسة بوفية (...) للوجبات السريعة سجل تجاري: (...)، لمالكتها/ (...) - سعودية الجنسية – هوية وطنية رقم: (...)، وموضوعها (بيع وتوريد)، وعليه نتقدم لفضيلتكم بتحرير الدعوى بالتفصيل الاتي: حيث انه بتاريخ ١/١/٢٠٢٢م الموافق ٢٨/٥/١٤٤٣ه تعاقدت المدعى عليها /مؤسسة بوفية (...) للوجبات السريعة مع موكلتي على شراء بضاعة (مواد غذائية) على ان يتم الدفع بنظام الآجل، وقد بلغ كامل مبلغ المشتريات منذ تاريخ التعاقد مبلغ وقدره (٣٦.٥٢٦.٣٠ريال ستة وثلاثون الف وخمسمائة وستة وعشرون ريال وثلاثون هللة وذلك بناءً على ١- الفواتير المرفقة ٢-أخر كشف حساب، وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠.١٥٤ريال ثلاثون الف ومائة وأربعه وخمسون ريال وتبقي في ذمتها لموكلتي المدعية مبلغ وقدره ٦.٣٧٢.٣٠ريال ستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثون هللة. واستنادً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية أنه تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي: ١) المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢)ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فعليه أطلب من فضيلتكم الاتي:- ١-إلزام المدعى عليها/مؤسسة بوفية (...) للوجبات السريعة سجل تجاري: (...)، لمالكتها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع مبلغ (٦٣٧٢.٣٠ريال) ستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثون هللة، قيمة المبيع محل الدعوى التي بقي في ذمتها . وبسؤاله عن بينته التي تثبت دعواه ذكر أن لديه فواتير تثبت مبلغ المطالبة عبارة عن فواتير مسحوبة من الحاسب الآلي خالي من ختم المدعى عليها وتوقيعها وكشف حساب يوضح التعاملات معها خالي من ختمها وتوقيعها أيضا، ثم أبرز للدائرة فاتورة عليها توقيع لكنها ليست واضحة وذكر أن سبب عدم وضوحها تعرضها للشمس، ثم طلبت منه الدائرة تقديمها عبر النظام خلال عشرة أيام فتفهم ذلك وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة ١٤/٠٢/١٤٤٥حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، فيما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن التعامل صحيح وأن المبلغ هو (٤.٣٠٠) ريال وأني كنت أسدد كل فاتورة بوقتها، فذكر وكيل المدعية بأن الفاتورة بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٢ والمبلغ الزائد بسبب فاتورة بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٢، فطلبت من المدعى عليه الدائرة إرساله جوابه كتابيا مع إرفاق ما يثبت السداد كما يقول خلال خمسة أيام، وللمدعية حق الجواب خلال خمسة أيام بعدها، وذكر أطراف الدعوى بوجود بوادر صلح بينهما فطلبت منهم الدائرة إرساله عبر النظام قبل الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بصورة من الفواتير التي يستند عليها عبر الطلبات برقم (٤٥١٠١٤٤٩٤٥) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥، وبجلسة ٢٧/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي عن بوادر الصلح فأجاب بأنهم لم يتوصلوا إلى حل، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يتقدم بما وعد به في الجلسة الماضية، ثم أحال وكيل المدعي على بينته وهي الفواتير الموقعة من ممثل المدعى عليها والتي بمجموعها تعادل مبلغ المطالبة، والفواتير التي تثبت مبلغ الألفين هي فاتورة (٦/٦/٢٠٢٢) وفاتورة (٧/١٢/٢٠٢٢)، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٦.٣٧٢.٣٠) ستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (مواد غذائية) وكان تاريخ ابتداء التعامل بـ ١/١/٢٠٢٢م الموافق ٢٨/٥/١٤٤٣ه واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعامل وبصحة مبلغ قدره (٤.٣٠٠) أربعة آلاف وثلاثمائة ريال وأنكر ما زاد على ذلك، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في الفاتورة المؤرخة بـ (٦/٦/٢٠٢٢) والفاتورة المؤرخة بـ(٧/١٢/٢٠٢٢)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (٦.٣٧٢.٣٠) ستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هللة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من إنكار المبلغ الزائد وقدره ألفان ذلك أن بينة المدعية واضحة موصلة لاسميا وأن الدائرة طلبت منه جوابا مكتوبا مع إرفاق ما يثبت السداد إلا أنه تخلف عن تقديمه وعن الحضور مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك؛ مما تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، ويعد الحكم في حقها حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه :(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) تأسيا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة بوفية (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (٦,٣٧٢.٣٠) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.