حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530186127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570049504/1445
رقم الحكم:4530186127
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049504 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530186127 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٩٥٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة(......) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (......)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليه وانتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (٢٦٠٢٧٧)) وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: أتعاب المحاماة وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٣,٧٧٥) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وأتعاب المهندس الاستشاري وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٦٠٠) أربعة آلاف وست مئة ريال سداد الغرامة وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٩/٠١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه أودع مذكرة جوابية في ملف القضية ونصها (أولا: ان الخبير المنتدب من قبل المدعية تم الدفع بعدم صحته وقد تم الطعن به بالقضية أساس الدعوى وتم قبول الطعن به من قبل دائرتكم الموقرة وذلك ايضاً لوجود اتفاق بين الطرفين على تعيين مشرف باتفاق الطرفين ولم يمانع المدعي آنذاك بقبول الطعن وندب المشرف فلم يتم الاستناد على الخبير المراد من موكلتي دفع تعويض اجرة ندبه لا سيما وانه كان من تلقاء نفسه وليس من قبل دائرتكم الموقرة فلا تلزم موكلتي بدفع مبلغ أجرته كونه كان من قبل المدعية من تلقاء نفسها ولم يتم الاستناد عليه بالقضية. ثانياً: إن الغرامة المزعومة من قبل المدعية لم تقم بتقديم ما يثبت وجودها غير فاتورة سداد لا ترقى بأن تكون قرينة يؤخذ بها لاثبات حق مطالبه فهي مؤرخة بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ١٢/١٠/١٤٤٤هـ) وهو التاريخ الذي كان بعد صدور الحكم بما يقارب ٣ اشهر الذي كان بتاريخ (٢٤/٠٧/١٤٤٤) لا سيما وانه لم يثبت وجود المخالفه الأساسية وتاريخ صدورها ولم يثبت صحة سبب وجودها ومصدرها ونوعها وان موكلتي هي من كانت السبب بصدورها والجدير بالذكر ان دائرتكم الموقرة انتهت بثبوت التقصير من قبل الطرفين فلم تكن موكلتي فقط الثابت عليها التقصير والتأخير في الانتهاء من الاعمال وذلك استناداً على قرار الخبير المعين من قبل الدائرة والمتضمن:(…كما ان هناك تأخير في سداد الدفعات لمدة ثلاثة أشهر حيث انه طبقاً للقعد الذي يبدأ بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١ فمن المفترض أن يستلم المدعى عليه من قيمة العقد قبل تاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢١ مبلغاً وقدره (٤٤٥،٠٠٠) ريال ولم يحدث ذلك الا بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١) وانتهى تسبيب الدائرة الموقرة بما هو نصه(فقد ثبت للدائرة بموجب تقرير الخبير أن التأخير كان من الطرفين حيث تأخر المدعي في سداد الدفعات لمدة ثلاثة أشهر…) ثالثاً: نطلب ندب خبير لتقدير اتعاب المحاماة فلا تلزم موكلتي بدفع مبلغ بالاكراه كان باتفاق بين المدعي مالك المؤسسة ومن اتفق معه لا سيما وان مثل هذا الاتفاق يوقع الغبن على موكلتي وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم ان العرف التجاري بتوكيل المحامين ان كان الاتفاق فيما بينهما على النسب فهو لا يتجاوز (١٠٪) مما ننتهي عليه بطلبنا بندب خبير لتقدير الاتعاب) وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للاطلاع والرد وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أودع في ملف القضية مذكرة رد على ما قدمته وكيلة المدعى عليه لم يخرج بمضمونها عما أورده في صحيفة الدعوى ثم قرر حصر مطالبة موكله بأتعاب المحاماة والاحتفاظ بالمطالبة بالغرامة وأتعاب الاستشاري في دعوى مستقلة وبعرض مذكرة وكيل المدعي على وكيلة المدعى عليه طلبت إحالة القضية لجهة الخبرة لتقدير الأتعاب وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان وكيل المدعية حصر مطالبة موكله بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٣,٧٧٥) ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة للقضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٤٣٩١٦١٠٠٧) وحيث إن النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى نظير ما تكبده موكله من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعي يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليه قد أحوج المدعي للشكاية ودفعه إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمالًا لمبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجه إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوى السابقة واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (......) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (......) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦,٠٢٧) ستة وعشرون ألفا وسبعة وعشرون ريال ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث