حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530401779
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012966/1444
رقم الحكم:4530401779
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012966 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530401779 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470012966 لعام 1444 هـ المدعي : شركة مشرق الحلول الطبية المدعى عليه : احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح طلال عمر محمد بالبيد فيصل هزاع فيصل البقمي الوقائع: وجيز وقائع هذا الطلب يتلخص في أنه كان قد صدر حكم الدائرة بصك رقم 4430080415 وتاريخ 07/ 03/ 1444هـ والمنتهي بمنطوقه إلى (حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم : 4470012966 المقامة من شركة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم : (...) ضد المدعى عليهم احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح سجل مدني رقم : (...) وطلال عمر محمد بالبيد سجل مدني رقم: (...) و فيصل هزاع فيصل البقمي سجل مدني رقم : (...) لسابقة الفصل فيها.)، وقد اكتسب الحكم النهائية. إثره تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة النظر والمقيد بالمحكمة برقم (4510005853) وتاريخ 01/01/1445هـ أشار فيه إلى أن حكم الدائرة المشار إليه قد خالف الفقرتين ( د ـ ه) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على ( يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: د/ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ / إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.) ثم أبان عن وجه المخالفة بأن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لابد من توافر شرائطه النظامية من ذلك اتحاد الدعويين موضوعا وسببا وأطرافا وهو مالم يتحقق في الحكم الملتمس عليه ؛ فوحدة الخصوم مختلفة وذلك أنه في الحكم السابق كان المدعى عليها هي ( شركة طلال عمر بالبيد وشركاؤه) بخلاف الحكم الملتمس عليه فكان المدعى عليهم ( طلال، وأحمد، وفيصل ) ، والسبب مختلف أيضا بين الدعويين ففي الحكم الملتمس عليه كانت الدعوى تضمين المدعى عليهم الشركاء المتضامنين المبلغ المحكوم به ضد الشركة في الحكم السابق. ثم أردف قائلا في مذكرته أن حكم الدائرة الملتمس عليه كان في أمر لم تطلبه موكلته ؛ وذلك أن موكلته لم تطلب الحكم في ذات المبلغ تجاه الشركة وإنما تطلب تضمين هذا المبلغ تجاه الشركاء . ثم انتهى إلى أن موكلته تطلب أولا/ قبول الالتماس شكلاً ثانيا/ وموضوعاً نقض الحكم ، والحكم بتضمين المدعى عليهم مبلغا وقدره ( 3,400,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال. ثم أضاف وكيل مقدم الالتماس في الجلسة المنعقدة لنظر الطلب الماثل بتاريخ 26/ 02/ 1445هـ أنه سبق تقديم اعتراض على الحكم الملتمس عليه إلا أنه كان هناك خلل ...تعذر معه رفع الاعتراض. ولتهيؤ الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة قرارها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كان نص المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية هو ( يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية ـ الصادرة بموجب النظام ـ في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية) فقد أحالت المادة إلى حالات الالتماس الواردة بنظام المرافعات الشرعية، ولما كان ما أشار إليه الملتمس لا ينطبق عليه أي حالة من الحالات الواردة حصراً في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ وبيانه أن الملتمس استند على الفقرة ( د) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ( والفقرة ( هـ ) من ذات المادة والتي تنص على ( إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا) ثم خاض في الحديث عن الحكم الملتمس عليه في غير محال الالتماس الذي شيد التماسه عليه ما يكون معه في قناعة الدائرة أنه اعتراض على الحكم وليس التماساً يرد على محال الالتماس ومناطاته، وتنزيلا لمحال الالتماس المشار إليها على حكم الدائرة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يتضح جلياً انتفاء التطابق بينهما؛ فالمعنى النظامي الذي أقيمت لأجله الفقرة (د) هو ضمانة لتحقيق مبدأ عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم ( مبدأ الطلب) ، وكان حكم الدائرة ـ عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ـ لا يتعلق بما أشير إليه من مناط الالتماس؛ إذ منطوق الدائرة المشار إليه تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها تأسيساً على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ثم إنه ولما كان منطوق الحكم وفق ما أشير إليه لا ينطبق عليه محل تناقض المنطوق كذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قرارها التالي: نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من شركة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم (...) والمقيد لدى المحكمة برقم (4510005853) وتاريخ 01/01/1445هـ. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530401779 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470012966 لعام 1444 هـ المدعي : شركة مشرق الحلول الطبية المدعى عليه : احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح طلال عمر محمد بالبيد فيصل هزاع فيصل البقمي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في تقدّم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة النظر -المقيّد بالمحكمة برقم (4510005853) وتاريخ 01 / 01 / 1445هـ- على حكم الدائرة السادسة عشرة الصادر بتاريخ 07 / 03 / 1444هـ والقاضي: ((بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.)). وبإحالة الطلب إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرته على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنه حكمها في 02 / 03 / 1445هـ والقاضي: ((بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من شركة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم (...) ثم تقدّم وكيل المدعية بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم 22 / 04 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (الأسباب الشرعية والنظامية للاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، على النحو التالي: أولاً: إن الحكم الابتدائي الأول (محل الالتماس) حين صدوره بتاريخ 07 / 03 / 1444هـ صدر بصيغة نهائية غير قابلة للاعتراض، ولاشك بأن ذلك مخالف للنظام حيث أتاح المنظّم للمستفيد الاعتراض على الحكم خلال (30) يوماً من تاريخ تسليم الحكم، علماً بأنه تم رفع الاعتراض عبر منصة ناجز إلا أنه لم يتم قبوله، وتم رفع تذكرة بشأن ذلك بعد يوم من صدور الحكم تثبت قيامنا بما هو لازم نظاماً (مرفق 1)، وهذا عذر نلتمس من خلاله إتاحة النظر في الاعتراض المقدم. ثانياً: نصت المادة (86) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية). وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: .. -ومنها-: د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم .... هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً)، وحيث بني الحكم الابتدائي في رفضه للالتماس على الأسباب التالية: ونصها: ولما كان نص المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية هو: (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية) فقد أحالت المادة إلى حالات الالتماس الواردة بنظام المرافعات الشرعية، ولما كان ما أشار إليه الملتمس لا ينطبق عليه أي حالة من الحالات الواردة حصراً في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبيانه أن الملتمس استند على الفقرة (د) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.)، والفقرة (هـ) من ذات المادة والتي تنص على: (إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً)، ثم خاض في الحديث عن الحكم الملتمس عليه في غير محال الالتماس الذي شيّد التماسه عليه ما يكون معه في قناعة الدائرة أنه اعتراض على الحكم وليس التماساً يرد على محال الالتماس ومناطاته، وتنزيلاً لمحال الالتماس المشار إليها على حكم الدائرة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يتضح جلياً انتفاء التطابق بينهما؛ فالمعنى النظامي الذي أقيمت لأجله الفقرة (د) هو ضمانة لتحقيق مبدأ عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم (مبدأ الطلب)، وكان حكم الدائرة -عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها- لا يتعلق بما أشير إليه من مناط الالتماس ؛ إذ إن منطوق الدائرة المشار إليه تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها تأسيساً على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ثم إنه ولما كان منطوق الحكم وفق ما أشير إليه لا ينطبق عليه محل تناقض المنطوق كذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قرارها التالي.. ، وعلى ضوء ذلك تمّ الحكم من قبل الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدّم من قبل موكلتي والجواب على ما ورد في الحكم المشار إليه بالآتي: 1) أن المعنى النظامي الذي وردت به الفقرة (د) من حالات الالتماس شامل لما وردت به المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ومستوعب لها ذلك أن نص المادة شامل للحكم بما لم يطلبه الخصوم سواء كان ذلك حكماً بالإلزام أو الرفض. 2) يوضح ذلك اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض الأحكام حيث جاء في المادة (51 / 2 /د) ما نصه: (إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (د) من الفقرة (1) من المادة (200) من النظام وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قضي بأكثر مما طلبه الخصوم) ؛ فقوله (دون طلب الخصوم) شامل للحكم الذي لم يطلبه الخصوم، وهذا ظاهر في الحكم -محل الاعتراض. -كما أحيل على المذكرة المقدمة للدائرة الابتدائية-. أصحاب الفضيلة: إن ما قام به الشركاء في شركة (طلال عمر بالبيد) من التعاقد مع موكلتي حال كونها شركة تضامنية ثم قيامهم بعد العقد بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يمثّل تصرّفاً صريحاً لمحاولة غش وتغرير موكلتي جديرٌ على القضاء القيام برفعه وإزالته، حيث إنه من المقرر في الشريعة أنه (لا ضرر ولا ضرار) وأن (الضرر يزال). -وإذا كانت هناك أفعال خاطئة قد صيّرها المنظّم موجبة للتضمين وذلك حال كون الشركة ذات مسؤولية محدودة مثل تضمين المدير بسبب عدم كتابة المتعاقد في أوراقه ما يثبت كون الشركة ذات مسؤولية محدودة أو عدم كتابة رأس المال أو غيرها من المخالفات، فما بالك بتعاقد الشركة حال كونها شركة تضامنية ثم تحويلها لذات الشركة لشركة ذات مسؤولية محدودة وذلك لقصد التهرّب عن سداد ما في ذمتها، فجدير بالقضاء تضمين هذه الحالة وذلك لكونها موافقة للنظام كما أسلفنا وللقاعدة الفقهية بمعاقبة من تعمّد الخطأ والإضرار بنقيض قصده و(من تعجّل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه). - أصحاب الفضيلة: إن موكلتي قد تضرّرت مالياً بسبب عدم وفاء المدعى عليها بهذا المبلغ، كما تضرّرت مرة أخرى بسبب هذا الحكم حيث غرّمتها التكاليف القضائية مبلغ (68,000) ريال!!! مع كون موكلتي هي صاحبة الحق، فنلتمس من فضيلتكم رفع الظلم ورد الحق لأهله. مستندات الاعتراض: 1- إفادة من التواصل العدلي بعد صدور الحكم بيوم واحد يثبت تظلم موكلتي بكون الحكم لا يمكن الاعتراض عليه. وتأسيساً على ما تقدم فإني التمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- قبول الاعتراض شكلاً. 2- موضوعاً: نقض الحكم، والحكم بتضمين المدعى عليهم مبلغاً قدره (3,400,000) ريال)، وأكّد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة اعتراضه. وتبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم رغم الإبلاغ. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن التماس إعادة النظر المقدم بتاريخ 17 / 03 / 1444هــ، (والملغي بسبب عدم سداد التكاليف القضائية)، والتماس إعادة النظر (محل الاستئناف) المقدم بتاريخ 01 / 01 / 1445هـ، هل أثار فيهما تعذر تقديم الاعتراض على الحكم الأصلي في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: لا. كما سألته عن مدى متابعته مع الجهة التقنية المختصة لحل المشكلة التقنية في تعذر تقديم الاعتراض على الحكم الأصلي في الدعوى وما يُثبته؟ فأجاب بأنه بعد رفع الشكوى للجهة التقنية تمت مراجعة المحكمة لمعالجة الخلل التقني وتمت إجابته بأن الحكم نهائي، وأنه يكتفي بما سبق تقديمه ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف- ؛ الأمر الذي تنتهي معه إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 02 / 03 / 1445هــ، في القضية رقم (4470012966) القاضي بــ (عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من: شركة مشرق الحلول الطبية، سجل تجاري رقم (...) والمقيّد لدى المحكمة برقم (4510005853) وتاريخ 01 / 01 / 1445هـ). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.