حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471091997

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471091997/1444
رقم الحكم:4471091997
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471091997 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471091997 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471091997 لعام 1444ه ـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأطعمة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعية: مجموعة (...) للتجارة شركة شخص واحد وكيلتها: (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (ممثل نظامي) رقم (44280) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن للمطاعم والخدمات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي وادارة المشروع في الرياض ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (١٦٥,٠٢٥.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١,٦٠٦,١٦٥.٠٠) مليون وست مئة وستة ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 22/11/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها/(...) بموجب وكالة داخلية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (76145414) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 4-6-2023ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (1,606,165) ريال هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في 1/ العقد. 2/فواتير الخدمات. 3/ محادثات واتساب. 4/ مراسلات عبر الإيميل. هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فقدمت مذكرة عبر تيمز ونصها (أولاً: تم التعاقد مع الشركة المدعى عليها بتاريخ:1/9/2022 ومدة العقد سنة ميلادية بقيمة اجمالية مبلغ وقدره (2,500,000) مليونان وخمسمئة ألف ريال سعودي موضح ذلك في العقد المبرم مع أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة وهو الأستاذ/ (...) هوية وطنية رقم/(...). ثانياً: قيمة العقد المتفق عليها هي قيمة مستحقة للطرف الأول ومجدوله على دفعات لكل شهر خلال مدة التعاقد. ثالثاً: تم تقديم خدمات بداية التعاقد وحتى شهر فبراير لعام 2023 وتم التوقف عن تقديم الخدمات نظراً لعدم سداد المدعى عليها لمبلغ قيمة العقد كما هو متفق عليه. رابعاً: بلغ اجمالي المبلغ المستحق من بداية العقد وحتى شهر فبراير لعام 2023 مبلغ وقدره (1,183,000) ريال سعودي تم استلام منه مبلغ (165,025) ريال سعودي ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي (1,017,975) ريال سعودي. خامساً: بالإضافة الى وجود مبلغ يمثل قيمة الإعلانات والحملات التسويقية وادارتها والاشراف عليها المقدمة للمدعى عليها والتي بلغ اجماليها مبلغ وقدره (588،190.50) ريال سعودي والمتمثلة في العقد في التزامات الطرف الثاني في البند الثالث. سادساً: طلبت الشركة المدعى عليها جدولة مبلغ قيمة الإعلانات والحملات التسويقية على دفعات ليتم السداد بشكل شهري وعند عمل الجدولة قامت المدعى عليها بالمماطلة وتأجيل السداد وطلب تغيير موعد اول دفعة وعند تغيير الموعد تمت المماطلة من قبلهم وتم انذارهم عن طريق الايميل الرسمي للشركة في حالة عدم السداد سيتم المطالبة بكامل المبالغ المستحقة للمدعية وبناء على العقد المبرم بيننا وبين المدعى عليها. سابعاً: لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليها ولم يتم سداد أي مبلغ من قيمة العقد ولا من قيمة الإعلانات الممولة. ثامناً: بلغ اجمالي المطالبة مبلغ وقدره (1,606,165) ريال سعودي في ذمة المدعى عليها)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية جرى سؤال المدعية وكالة هل أقامت بخصوص هذا النزاع دعوى سابقة أمام المحكمة العامة؟ فأجابت قائلة لا لم يسبق إقامة هذه الدعوى أمام أي محكمة قبل هذه المحكمة هكذا أجابت، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/02/1445هـ حضرت عن المدعية، وكيلتها/(...) بموجب وكالة داخلية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وقد عادت المعاملة من دوائر الاستئناف بعد إلغاء الحكم واختصاص المحكمة التجارية بنظرها وإعادته للدائرة لنظرها وبسؤال المدعي عن دعواها أحالت على ما جاء سابقا في الجلسة الأولى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليها بمذكرة جوابية تتضمن الرد على دعوى المدعية ونختصرها بالتالي: ذكرت المدعية في لائحة دعواها بأنها سبق لها التعاقد مع موكلتي (شركة (...) للأطعمة) وذلك لتقديم خدمات (تسويق) لمدة سنة تبدأ من 01/09/2022م الموافق 04/02/1444هـ، وتطلب بموجب ذلك مبلغ وقدره (1,606,165) ريال مقابل تقديمها خدمات لموكلتي – حسب ادعائها -، في حين أنها لم تقدم بينتها على استحقاقها للمبلغ المذكور، بالإضافة إلى أنها لم تحرر دعواها بشكلٍ مفصلٍ وواضح من خلال ذكر الخدمات المقدمة وتفصيلها واستحقاقها لكل مبلغ لقاء أي خدمة وأي شهر لاسيما وأن الاتفاقية سنوية، كما ان المدعية ذكرت بأن الاتفاق انتهى بشهر فبراير لعام 2023م بسبب عدم سداد موكلتي – حسب ادعائها- ولم تقدم ما يثبت ذلك، عليه وحيث لا يخفى على فضيلتكم بأن من لوازم نظر الدعاوى التجارية وقبولها أي تكون الدعوى محررة ومرفق بها كافة المستندات والبينات المؤيدة للدعوى وذلك استناداً على الفقرة (2) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية ونصها (يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوى) وكذلك لما جاء في المقنع: ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم به المدعي ، لذا ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم توجيه المدعية بما يلزم وذلك لتقديم دعواها محررة ومفصلة ليتسنى لنا الإجابة عليها، وفي حال عدم تقديمها الحكم برد الدعوى للأسباب المذكورة أعلاه. هكذا أجاب وبعرضها على المدعية أجابت قائلة: لدي جداول وأطلب مهلة لتقديمها على النظام وأمهلت لتقديمها خلال مدة أقصاها يوم الخميس 12 ظهرا وعلى المدعى عليه تقديم جوابه خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء 12 ليلا كما نبهت الدائرة أطراف الدعوى بأن المخل بالإجراءات والميعاد المحدد له، سيعامل وفقاً للمادة (26) فقرة (1) وفقرة (2) من نظام المحاكم التجارية،و ستطبق عليه العقوبات النظامية وفقاً للمادة (13) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائياً. مع تطبيق المادة (66) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وعليه أقفلت الدائرة الجلسة وقررت تحديد موعد آخر. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18/02/1445هـ: حضرت عن المدعية، وكيلتها/(...) بموجب وكالة داخلية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت مذكرة عبر الطلب الإلكتروني رقم 4510224143 ونصها (رداً على جواب وكيل المدعى عليها سيكون الرد بناء على العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها اولاً والتفصيل في ذلك وارفاق ما يثبت: اولاً العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها نص في مادته ثالثاً على أن تكون قيمة العقد مبلغ (2,500,000) وتعد هذه القيمة مستحقة لموكلتي كقيمة عقد وتكاليف متطلبات إدارية لتشغيل وإدارة الحملات الاعلانية للمدعى عليها بالإضافة لتوظيف موظفين متخصصين للقيام بالمشروع وقيمة العقود المبرمة مع الشركات والموردين وهذا يوضح بأن قيمة العقد ليست بناء على فواتير او تتطلب اعتماد المدعى عليها لكل دفعة فقط توقيع وختم المدعى عليها على العقد يكفي لثبوت الحق بدليل انه تم جدولتها والاشارة الى الجدولة في ذات المادة التي حددت قيمة العقد وتوقيع المدعى عليها وختمها على العقد موافقة منها على استحقاق موكلتي لهذا المبلغ وموافقة على الجدولة المرفقة و(الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجة معه الى قول أحد وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه). ثانياً بالرجوع الى الجدولة المشار اليها يتبين لفضيلتكم بأن اجمالي المبلغ المستحق من بداية التعاقد وحتى تاريخ اخر مشروع هو مبلغ وقدره (1,183,000) تم سداد مبلغ وقدره (165,025) ليصبح المتبقي (1,017,975) (مرفق 1). ثالثا ًأيضاً نص العقد في (رابعاً) والتي تخص التزامات (الطرف الثاني) وهي المدعى عليها وفي فقرته الثالثة من ذات المادة والتي نصت على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 660,000 لصالح موكلتي كقيمة للحملة الاعلانية والتي تشمل الفعاليات المقامة في مقر المدعى عليها وتكاليف الإعلان عن تلك الفعاليات والتسويق لها عن طريق المعلنين ومواقع التواصل والمشاهير وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتشغيل المشروع وبلغ اجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي بناء على الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (588,190.50) وتم الاتفاق مع المدعى عليها على جدولة هذه المبالغ على دفعات شهرية عن طريق الايميل بعد ارسال الفواتير لكل فعالية وقبول المدعى عليها بدليل قبولها للمبلغ وطلبها جدولة المبالغ ولاحقاً طلبها تعديل وقت الجدولة(مرفق2) ولكن عند حلول الدفعة الأولى لم يتم سداد أي مبلغ الى ان تم رفع الدعوى وبعد رفع هذه الدعوى تم تحويل مبلغ من المدعى عليها وقدرة (10,350) وهذه قيمة احد الفعاليات التي تم اقامتها للمدعى عليها وهذا إقرار من المدعى عليها بثبوت الحق في ذمتها (مرفق3). وبناء على طلب وكيل المدعى عليها بالتفصيل في الاعمال التي تم القيام بها لصالح موكلته سيتم توضيح لذلك بالتالي: اولاً فعالية تم اقامتها في أحد الفروع للمدعى عليها بلغت تكلفتها (22،597.50) (مرفق فاتورة) ثانياً فعالية تم اقامتها في أحد فروع المدعى عليها بلغت تكلفتها (32,200) (مرفق فاتورة) ثالثاً فعالية تم اقامتها في أحد فروع المدعى عليها بلغت تكلفتها (33,925) (مرفق فاتورة) رابعاً ادارة حملة تسويقية للمدعى عليها لشهر اكتوبر بلغت تكلفتها(63,250) (مرفق فاتورة) خامساً فعالية تم اقامتها في أحد فروع المدعى عليها بلغت تكلفتها (10,350) تم سدادها بعد رفعنا للدعوى (مرفق فاتورة) سادساً إدارة حملة تسويقية للمدعى عليها بلغت تكلفتها (63,250) (مرفق فاتورة) سابعاً اعلان سينمائي وفعالية تم عملها للمدعى عليها لمطعم (...) بلغت تكلفتها (95,105) (مرفق فاتورة) ثامناً إدارة حملة تسويقية تم عملها للمدعى عليها بلغت تكلفتها(63,250) (مرفق فاتورة) تاسعاً فعالية تم عملها للمدعى عليها بلغت تكلفتها(9,775) (مرفق فاتورة) عاشراً فعالية تم عملها للمدعى عليها بلغت تكلفتها (9,775) (مرفق فاتورة) الحادي عشر فعالية تم عملها للمدعى عليها بلغت تكلفتها (14,720) (مرفق فاتورة) الثاني عشر اعلان عن طريق تصوير فيديو وصور تم عملها للمدعى عليها بلغت تكلفتها (14,743) (مرفق فاتورة) الثالث عشر فعالية تم عملها للمدعى عليها بلغت تكلفتها (17,250) (مرفق فاتورة) الرابع عشر إدارة حملة تسويقية تم عملها للمدعى عليها بلغت تكلفتها (63,250) (مرفق فاتورة) الخامس عشر فعالية تم عملها للمدعى عليها بلغت تكلفتها (5,750) (مرفق فاتورة) السادس عشر فعالية تم اقامتها في أحد فروع المدعى عليها بلغت تكلفتها (5,750) (مرفق فاتورة) السابع عشر إدارة حملة تسويقية للمدعى عليها بلغت تكلفتها (63,250) (مرفق فاتورة) ليصبح اجمالي قيمة الفعاليات والاعلانات الثابتة في ذمة المدعى عليها بعد تحويل مبلغ أحد المشاريع بمبلغ (10,350) مبلغ وقدره (577،840.5) (مرفق ملف الفواتير) وبناء على ما سبق يتضح لفضيلتكم ولوكيل المدعى عليها بأن العقد يحتوي على قيمتين وهي كالتالي: 1. القيمة الأولى والمنصوص عليها في (ثالثاً) وهي قيمة العقد مبلغ (2,500,000) والثابت في ذمة المدعى عليها من تاريخ العقد الى شهر فبراير مبلغ وقدره (1,183,000) تم استلام منه مبلغ وقدرة (165,025) ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (1,017,975) ريال سعودي مع العلم بأنه تم تذكير المدعى عليها عبر الايميل بضرورة سداد المبلغ والاستناد على العقد (مرفق رقم) (مرفق رقم). 2. القيمة الثانية والمشار اليها في (رابعاً) والثابت في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (588،190.50) وبعد تحويل المدعى عليها مبلغ وقدرة (10,350) بعد رفعنا للدعوى ليصبح المتبقي (577،840.5). ليصبح اجمالي قيمة المطالبة مبلغ وقدرة (1,595،815.5) وإن كانت تنكر المدعى عليها صحة دعوانا محتجةً بالفواتير واثبات انجاز الاعمال فنود الإشارة الى فضيلتكم بأن المدعى عليها قد قامت بتحويل مبلغ وقدرة (10,350) بعد رفعنا لهذه الدعوى وهي قيمة أحد الفعاليات المنجزة لصالح المدعى عليها (مرفق رقم) ولو كانت تنكر ثبوت الحق لموكلتي امام فضيلتكم فتحويلها للمبلغ إقرار منها باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة بالإضافة لإقرارها بالجدولة كما أثبتنا ذلك (فمن سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (1,595،815.5)) وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر الطلب الإلكتروني رقم 4510268934 ونصها: (أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليها بمذكرة تتضمن إجابتنا على دعوى المدعية ونختصرها بالتالي: فيما يخص الاتفاقية المبرمة بين موكلتي والمدعية والمؤرخة بتاريخ 01.09.2022م فصحيحه إلا أن تلك الاتفاقية انتهت بتاريخ 07.11.2022م (أي بعد شهرين تقريباً من إبرامها) بموجب إخطار من موكلتي إلى المدعية (مرفق1 – نسخة الإخطار) يتضمن إنهاء تلك الاتفاقية وذلك استنادا للفقرة (2) من البند (رابعاً) من الاتفاقية محل الدعوى ونصها: يوجد فترة تجربة مدتها 3 أشهر يحق فيها للطرف الثاني إنهاء العقد بمجرد إخطار الطرف الأول (مرفق2 – نسخة العقد الموضح فيه البند) عليه ولجميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما تدعيه المدعية من أن الاتفاقية انتهت في 28.02.2023م.) وقدمت المدعية وكالة ردًا على مذكرة المدعى عليه وكالة عبر الطلب الإلكتروني رقم (...) ونصها (رداً على ما دفع به وكيل المدعى عليها: أولاً: غير صحيح بأن العقد تم الغاءه في فترة التجربة وجواب وكيل المدعى عليها على الدعوى واستناده على خطاب قدمنا ما يثبت عدم صحته في الأدلة المرفقة مسبقاً هو دفع ضعيف بالإضافة لعدم رد وكيل المدعى عليها برد ملاقي رغم طلبه بتقديم تفاصيل الدعوى وبيان تحريرها الا أن دفوع الوكيل غير ملاقيه وضعيفة ولم يتم الرد على كل بينه قدمناها ومع هذا سيتم الرد عليه بما يثبت ان العقد لم يتم الغاءه كما يدعي وكيل المدعى عليها بالتالي: 1 الخطاب صادر من المدعى عليها ولم يقدم وكيل المدعى عليها خطاب موقع صادر من موكلتي بالموافقة على الإلغاء او استلامها والموافقة على الخطاب وما قدمه وكيل المدعى عليها إنما يندرج تحت صناعة الخصم دليلاً لنفسه. 2 لو فرضناً جدلاً بأن الخطاب تم العمل به وتم الإلغاء فلماذا لم يقدم وكيل المدعى عليها خطاب الموافقة من موكلتي خصوصاً وان خطاب الإلغاء تضمن عبارة (أملين منكم تفعيل الالغاء) أي أن المدعى عليها تنتظر موافقة موكلتي على طلب الإلغاء وتفعيله بشكل رسمي وإيقاف التعامل بين الطرفين ولكن هذا مالم يتم بدليل ما قدمناه الى فضيلتكم من ادلة مؤرخة مرفقة في النظام بالإضافة لعدم وجود دليل استلام موكلتي للخطاب والموافقة عليه بخطاب رسمي. 3 بالرجوع الى الأدلة المقدمة من قبلنا لفضيلتكم تحديداً الى تاريخ اخر ايميل تم ارساله من قبل المدعى عليها بطلب تعديل وقت الجدولة يتضح لفضيلتكم بأن الرسالة مرسلة بتاريخ:2.4.2023 والخطاب الذي يستند عليه وكيل المدعى عليها بتاريخ: 7.11.2022 أي بعد خمسة أشهر من تاريخ الخطاب الذي استند عليه وكيل المدعى عليها وهذا ينفي صحة دفع وكيل المدعى عليها بأن العقد تم الغاءه (مرفق 1رسالة طلب تعديل الجدولة وتوضيح تاريخها). 4 لو فرضنا بأن العقد تم الغاءه فلماذا المدعى عليها تطلب جدولة المبالغ؟ بتاريخ2.4.2023 ولماذا لم تستند على الخطاب الذي قدمه وكيلها في هذه الدعوى او تستند على أن العقد تم الغاءه؟ خصوصاً وانه تم ارسال ايميل يوضح فيه تاريخ اخر فاتورة مؤرخة بتاريخ28.2.2023 والمدعى عليها ردت بطلب تعديل الجدولة ولم تتطرق لخطاب الغاء العقد ولم ترد بعدم استمراره بل على العكس من ذلك تمت الموافقة وطلب تعديل الجدولة (مرفق2 رسالة الايميل من المدعية تثبت استمرار العقد الى تاريخ 28.2.2023) لمبلغ الفعاليات بناء على الفواتير وهذا يدعم قولنا بأن المدعى عليها لم تسلم موكلتي أي خطاب ولم يتم انهاء الاتفاقية وان العمل بالعقد تم الى شهر فبراير كما ارفقنا بالفواتير والرسائل المؤرخة بعد تاريخ الخطاب الذي استند عليه وكيل المدعى عليها (فمن سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وادلة الاثبات مقدمة على ادلة النفي(مرفق3 محادثات مع المدير التنفيذي (...) بعد تاريخ الخطاب تثبت استمرار التعاقد) والتي تثبت وجود اجتماعات مع المدعى عليها بما يخص العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها وذلك بتاريخ 4.12.2022 و6.12.2022. 5 علاوة على ذلك توجد محادثات مع منسوبي المدعى عليها تثبت ان العقد لازال ساري واستمرار التعاقد بين الطرفين من بعد تاريخ الخطاب الذي استند عليه وكيل المدعى عليها (مرفق4 المحادثات موضح تاريخها) وبالاطلاع على تواريخ المحادثات يتبين لفضيلتكم بأن تواريخها في شهر 12 وشهر 1 من عام 2022 أي بعد تاريخ الخطاب وهذا يثبت عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها. 6 فضيلة رئيس الدائرة باستمرار وكيل المدعى عليها انكار دعوانا نطلب منكم السماح بحضور شاهد للشهادة لإثبات عدم الغاء العقد كما دفع وكيل المدعى عليها. فضيلة قاضي ورئيس الدائرة الثانية عشر بالرجوع الى الأدلة الرقمية المقدمة والتي تثبت عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها بالتواريخ الموضحة ولكون الدليل الرقمي أحد وسائل الاثبات بالاستناد الى المادة الثالثة والخمسون من نظام الاثبات والتي نصت على انه (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابله للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على استلام المدعية الخطاب المرفق في مذكرته بشأن إنهاء التعاقد فقرر قائلًا بينتي هي البريد المرسل من موكلتي إلى بريد المدعية حسب البريد المعتمد في الاتفاقية محل الدعوى هكذا قرر فجرى إفهامه بأن عليه إرفاقه عبر النظام فاستعد بذلك، وبسؤاله عن استمرار التعامل بعد خطاب موكلته فقرر قائلًا لم يستمر التعامل ولم تقدم المدعية أية خدمات لموكلتي بعد إنهاء التعاقد هكذا قرر فجرى سؤاله عما ذكرته المدعية في مذكرتها بشأن الطلب الذي تنسبه لموكلتك لتعديل وقت الجدولة ومحادثات مع تنسبها لموظفي موكلتك فأجاب قائلًا بشأن الجدولة فالمبالغ تخص فترة التجربة وما ذكرته المدعية من تواريخ الجدولة وأنها لاحقة لفترة التجربة فصحيح لأنها جدولة لمبالغ مستحقة للمدعية في فترة التجربة جرى جدولتها ليكون السداد لاحقًا وليس لأنها تخص أعمال لاحقة لفترة التجربة وأما المحادثات فليس فيها ما يثبت قيام المدعية بالعمل بل هي محاولات من المدعية تعرض فيها خدماتها على موكلتي بغرض طلب الموافقة من موكلتي والعقد نص على حق موكلتي بالموافقة من عدمه وليس في المحادثات ما يثبت موافقة موكلتي على الخدمات المعروضة من المدعية هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الفرق بين مطالبتها بمليون وسبعة عشر ألف ريال وبين الشق الثاني المتعلق بالبند رابعًا في فقرته الثالثة قررت قائلًا إن الشق يخص تكاليف إدارة المشروع وقدمت لأجله الجدول المعنون بملحق العقد، وأما الشق الثاني فيخص تكاليف ذات الفعاليات والإعلانات المقدمة من موكلتي وقدمت لأجلها بريد الجدولة والفواتير هكذا أجابت وبعرض ما ذكره المدعية وكالة بشأن جوابه عن مذكرتها قررت قائلًا إن البريد تضمن أن قيمة الأعمال 588,190 ريال وذكر في البريد أن المبالغ متعلقة بالفواتير وبالنظر للفواتير يتبين أن تواريخها شمل ما بعد الخطاب الذي يذكره المدعى عليه وكالة، ورد المدعى عليها على البريد إقرار منهم على صحة الفواتير هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة إن الفواتير اللاحقة للإنهاء غير صحيحة وبشأن رد موكلتي على البريد فإن موكلتي أعقبت ردها ببريد آخر منها تضمن تصحيحًا لما طالبت بسداده المدعية في الجدولة ثم إن في العقد في البند ثالثًا الفقرة 4 و5 منه تضمن السياسة الواجب الالتزام بها من الطرف الأول (المدعية) من أنها تعرض الخطة التسويقية ومن ثم تحصل على موافقة موكلتي وليس في إصدار الفواتير من المدعية ما يثبت قيامها بالخدمة ونؤكد على أن المدعية لم تقدم أية خدمات بعد الإنهاء هكذا أجاب ثم قررت المدعية وكالة أن المدعى عليه وكالة لم يحرر جوابه وفق ما ورد في مذكرتها من تفصيل هكذا قررت ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل في ذمة موكلتك مبالغ لصالح المدعية فقرر قائلًا نعم في ذمتها مبالغ للمدعية وعند وصول القضية لهذا الحد جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم ما يثبت استلام المدعية لخطاب الإنهاء وتقديم ما يثبت تصحيح موكلته للمدعية بشأن مبالغ الجدولة وتحرير المبالغ المتبقية للمدعية وتحرير جوابه عما تطالب به المدعية من مبالغ وفق ما قدمته المدعية في جدول ملحق العقد والفواتير والجواب عن أسانيد المدعية -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- خلال (3 أيام) وللمدعية الجواب على ما يقدمه المدعى عليه خلال (3 أيام) ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25/02/1445هـ: حضرت عن المدعية، وكيلتها/(...) بموجب وكالة داخلية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة عبر الطلب رقم 4510314825 ونصها (أولاً: الإجابة على استفسارات الدائرة في الجلسة الماضية: بشأن طلب الدائرة تقديم ما يثبت وصول خطاب الإنهاء للمدعية بتاريخ 07/11/2022م: نؤكد لفضيلتكم بأن خطاب الإنهاء وصل للمدعية بتاريخ 07/11/2022م من خلال البريد الالكتروني المرسل من قبل موكلتي للبريدين الالكترونية الخاصة بالمدعية والمعتمدة في الاتفاقية محل الدعوى (...) و(...) وتم ذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بموكلتي والمعتمد في الاتفاقية محل الدعوى وهو (...) (مرفق 1- البريد الإلكتروني بعد ترجمته ترجمه معتمدة)، إضافةً إلى انه ما يؤكد وصول هذا البريد الإلكتروني هو قيام المدعية بتاريخ 21/11/2022م بإرسال بريد الكتروني (مرفق 2 – نسخة من البريد الإلكتروني) مرفق به كشف حساب عن فترة التعاقد حتى تاريخ الانهاء مبلغ وقدره (257,427) عليه وحيث أن موكلتي سددت جزء من المبلغ وقدره (10,350 ريال)، وكذلك موكلتي تستحق مبلغ وقدره (28,175 ريال) (مرفق3 – نسخة الفاتورة) لقاء خدمة مقدمة من قبلها للمدعية فيصبح المبلغ الإجمالي للمدعية هو (218,902 ريال). 2-1 بشأن طلب الدائرة تقديم ما يثبت قيام موكلتي بتصحيح مبلغ المطالبة المرسل من المدعية (588،190.5) والاعتراض عليه: نفيد فضيلتكم بأن المدعية أرسلت بريد إلكتروني لموكلتي بتاريخ 28/3/2023م بشأن جدولة تواريخ سداد المبلغ (588,190.5 ريال) وموكلتي ردت على البريد الإلكتروني بتاريخ 02/04/2023م بشأن تعديل تواريخ الجدولة، الا انه وبعد رجوع موكلتي للكشوفات الحساب قامت بإرسال بريد إلكتروني تعقيبي للمدعية بتاريخ 13/04/2023م تضمن بأنه وبعد الرجوع لكشوفات الحساب بين الطرفين تبين عدم مطابقة المبلغ وصحته حيث أن المبلغ هو (257,427.50) (مرفق 4- نسخة البريد الإلكتروني)، عليه يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذكرته المدعية في مذكرتها الجوابية المؤرخة بتاريخ 17/02/1445هـ من أن آخر بريد إلكتروني أُرسل من قبل موكلتي كان بتاريخ 02/04/2023م، حيث أن المدعية وكالة الحاضرة أمام فضيلتكم (...) أرسلت بريد الكتروني لموكلتي بتاريخ 03/04/2023م (مرفق 5- نسخة منه) ووصلها البريد الإلكتروني التعقيبي من قبل موكلتي بتاريخ 13/04/2023م، فكيف تذكر بأن آخر بريد مرسل من موكلتي كان بتاريخ 02/04/2023م؟ وهذا بلا شك يوضح لفضيلتكم التلاعب من خلال تقديمها جزء من المرسلات وتعمدها إخفاء الجزء الأخر ظناً منها بأنها ستخفي الحقيقة. 3-1 بشأن تحرير المبالغ المتبقية للمدعية في ذمة موكلتي منعاُ للتكرار فإننا نحيل للفقرة الواردة أعلاه (1-1) حيث سبق لنا تحرير المبالغ بالتفصيل. ثانياً: الإجابة على ادعاءات المدعية وما تطالب به من مبالغ: أنكرت المدعية خطاب إنهاء الاتفاقية محل الدعوى ووصوله لموكلتها بتاريخ 07/11/2022م وادعت بأنهُ من صنع موكلتي، وهذا مردوداً عليها، والصحيح ان الخطاب وصل لموكلتها على العناوين المعتمدة في الاتفاقية وتم بيان ذلك أعلاه في فقرة (1-1)، أما بخصوص ما دفعت به المدعية من أن خطاب الإنهاء لم يتم الموافقة عليه من قبل موكلتها فنجيب بأن هذا الدفع غير مؤثر مطلقاُ حيث أن خطاب الإنهاء لا يشترط فيه الموافقة كونه خلال فترة التجربة حسب ما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الاتفاقية على أن يوجد فترة تجربة مدتها 3 أشهر يحق فيها للطرف الثاني إنهاء الاتفاقية بمجرد إخطار الطرف الأول ، فبتالي يتضح لفضيلتكم بأن ما تدفع به المدعية هو مجرد محاولات يائسة لإثبات استمرار الاتفاقية بعد تاريخ الإنهاء 07/11/2022م للحصول على مبالغ من موكلتي دون وجه حق. ادعت المدعية باستحقاقها مبلغ وقدره (1,017,975 ريال) لقاء ملحق الاتفاقية، ونجيب بأن ملحق الاتفاقية غير صحيح ولم يوقع ويعتمد من قبل موكلتي فبالتالي لا يمكن الاستناد عليه أو الاحتجاج به تجاه موكلتي. ادعت المدعية بأنها قامت بتقديم خدمات لموكلتي بلغت قيمتها (577،840.5) وقدمت مقابل ذلك فواتير صادره منها تدعي بموجبها بأنها مستحقة لها بناءً على تقديمها لتلك الخدمات لموكلتي، ونجيب بأن هذا غير صحيح، والصحيح هو ما ذكرناه في الفقرة (2-1) من البند أولاً من مذكرتنا هذه منعاً للتكرار. بخصوص المحادثات المقدمة من قبل المدعية نفيد فضيلتكم بأنه سبق لنا الإجابة عليها في الجلسة الماضية بأنه ليس فيها ما يثبت قيام المدعية بالعمل، بل هي محاولات من المدعية تعرض فيها خدماتها على موكلتي مستقلة لا علاقة لها بالاتفاقية محل الدعوى، ونؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي لم يسبق لها الموافقة أو اعتماد إي عرض مقدم من المدعية بعد انتهاء الاتفاقية ولم تقدم المدعية أي خدمات لموكلتي بعد خطاب إنهاء الاتفاقية محل الدعوى. لذا ولجميع ما تقدم، يتضح لفضيلتكم بأن الاتفاقية محل الدعوى انتهت بتاريخ 07/11/2022م، كما يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما تطالب به المدعية مبلغ وقدره (1,595،815.50) لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ثبوت فسح الاتفاقية محل الدعوى بتاريخ 07/11/2023م. رد دعوى المدعية فيما تطالب به من مبلغ وقدره (1,595،815.50) لعدم قيامها على أساس شرعي ونظامي.) كما قدمت المدعية وكالة مذكرة عبر الطلب رقم 4510325078 ونصها (ردًا على ما ورد من وكيل المدعى عليها: أولا: أقر وكيل المدعى عليها امام فضيلتكم في الجلسة السابقة بصحة مبلغ الإعلانات والفعاليات الممولة التي تم جدولتها وأقرت بها موكلته سابقاً ولكن أنكر أن يكون هذا المبلغ بعد تاريخ خطاب الإلغاء الذي استند عليه لإثبات انتهاء التعاقد وعدم استمراره بين موكلتي والمدعى عليها وهذا غير صحيح حيث أن وكيل المدعى عليها اغفل عن أساس تلك المبالغ وهي الفواتير المؤرخة بعد تاريخ الخطاب وإن كان ينكر أن هذه الفواتير ليست تابعة لتلك المبالغ إذاً ليقدم المدعى عليه اثبات أن تلك الفعاليات تم اقامتها من تاريخ1/9/2022 الى 7/11/2022 وليرفق محادثات وفواتير صادرة من قبل موكلتي بإجمالي تلك الفعاليات فهل من المعقول أن تصل مبالغ فعاليات خلال ثلاثة اشهر الى مبلغ 588,190,50 ريال سعودي؟ والان في مذكرته المؤرخة بتاريخ 21/2/1445 ينكر المبالغ رغم اقراره قضاء امام فضيلتكم ولا يخفى عليكم ذلك في الجلسة السابقة ولا يقبل رجوعه عن اقراره بالاستناد الى المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات في فقرته الأولى (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه) والاصل في الاقرارات والاعترافات الثابتة والمصدقة شرعاً المؤاخذة بها والعمل بموجبها ولا يقبل فيها الرجوع الا في الحدود وماعدا الحدود فيبقى على الأصل. (وهنا يتضح امامكم تلاعب وكيل المدعى عليها مستخدماً ذات الطريقة من المدعى عليها وتغيير أقواله وتناقضها البين امامكم فلا حجة مع التناقض) أقر وكيل المدعى عليها بصحة المحادثات ولكن قرر بخصوصها بأنها محاولة من موكلتي لأخذ الموافقة من المدعى عليها لإقامة الفعاليات وانه لم يتم تقديم أي خدمات للمدعى عليها بعد الانهاء ولم تطلب موكلته من المدعية أي خدمات بعد الخطاب الذي يدعي تسليمه لموكلتي, وما دفع به إنما يعد دفع ضعيف أمام الأدلة المقدمة وما سنقدمه في هذه الجلسة وقبل ذلك اود الإشارة الى العقد المبرم بين الطرفين والذي نص في ثانياً على أن يتم التواصل والتنسيق بين المدعية والمدعى عليها في قروب الواتس اب وهو ذات القروب المرفقة بعض محادثاته فلو كانت المدعى عليها قد الغت العقد لماذا تم البقاء في القروب وعدم الغاءه؟ واستمرارها بالتواصل مع موكلتي؟ هذا يعني بأن العلاقة التعاقدية لازالت مستمرة بين الطرفين ولم يتم الإلغاء كما يدعي وكيل المدعى عليها ونود لفت نظر فضيلتكم رداً على ما أورده الوكيل بأن موكلتي تحاول اخذ الموافقة من المدعى عليها وانه لم يتم تقديم أي خدمات للمدعى عليها بعد الخطاب بالاطلاع على المحادثة المرفقة من قروب الواتس اب الخاص بالعقد وسيتم تفريغها والاشارة لها بالمرفقات (مرفق رقم1) (مرفق 2). محادثة مفرغة بتاريخ:22/12/2022 في قروب الواتس اب المشار له بالعقد أي بعد الخطاب الذي استند عليه ولم يثبته وكيل المدعى عليها: يوضح طلب من منسوبي المدعى عليها (...) الى أحد منسوبي المدعية (...) إقامة فعالية ووضع كالخطة كالتالي: (...): بيكون فيه أي فعاليات لرأس السنة؟ (وهنا يطلب ممثل المدعى عليها صراحة من موكلتي إقامة فعالية لرأس السنة) ليتم الرد من أحد منسوبي المدعية (...): أكيد إذا حابين. وعندها أكد ممثل المدعى عليها (...) أيضاً بطلبه: فضلاً اقتراح خطة.(تأكيد من أحد المنسوبين المدعى عليها اقتراح خطة بعد تاريخ الخطاب أي أن العلاقة التعاقدية لازالت مستمرة والمدعى عليها تطلب من موكلتي خطة وإقامة فعاليات وليس العكس كما ذكر وكيل المدعى عليها) (وهذا أيضاً جواب على ما ذكره وكيل المدعى عليها من لزوم موافقة موكلته بإ ستناده على العقد فالمحادثات التي ينكر وكيل المدعى عليها بوجود موافقة من موكلته مفرغة امام فضيلتكم واثبات على موافقتها وطلبها وضع الخطط) وتم الرد من قبل أحد من منسوبي المدعية (...) بـ: السبت إن شاء الله الكورال والأحد نرسل الكريسماس. ليتم التعقيب من قبل (...) منسوب المدعى عليها بـ: فضلاً بوست (وهنا يطلب موظف المدعى عليها وضع بوست للإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي للفعالية للنشر أي تأكيد للموافقة) وللتوضيح لفضيلتكم بأن هذه الفعالية المفرغة محادثتها والمرفقة في النظام في (مرفق1)و(مرفق2) هي أحد الفعاليات المستحق مبلغها ضمن مبلغ 588,190.50 الذي اقر به وكيل المدعى عليها والمرفقة فاتورة الفعالية والمقامة بعد الخطاب الذي يدعي استلام موكلتي وكيل المدعية وهذا يناقض رواية وكيل المدعى عليها حينما اقر بالمبلغ وانكر أنه بعد خطاب الغاء الذي لم يثبت استلامنا له ليسقط حق موكلتي في مبلغ (1,017,975) المستحق لها لتشغيل المشروع فهل من المعقول أن يقر بمبلغ الفعاليات والاعلانات المدون بالعقد والمبني على الفواتير المؤرخة بعد الخطاب وينكر في ذات الوقت استمرار العقد لما بعد الخطاب؟ علاوة على استمرار موكلته المدعى عليها بالقروب المشار له بالعقد ولم يتم التوقف عن طلب الفعاليات بعد خطاب الإلغاء وهذا يقوي جانب موكلتي المدعية ويثبت استمرارية العقد ويبين تناقض وكيل المدعى عليها ومحاولته تشتيت الدائرة ولكن لا يخفى على فضيلتكم هذا بالرجوع الى ضبط الجلسة السابقة حيث يتبين تناقضه ومحاولته تجاهل الأدلة المقدمة والتطرق لأمور أخرى غير مؤثرة بالدعوى أمام ما قدمناه من ادلة (والثابت لا يصار الى غيره الا بدليل جلي معتمد) والثابت امام فضيلتكم من إقرار الوكيل والمحادثات المفرغة والرسائل عدم صحة رواية المدعى عليه وكالة. ثالثاً: وبما يخص استناده في رجوعه عن اقراره وإقرار موكلته فوكيل المدعى عليها اخفى اخر رسالة وصلت من موكلته بعد الرسالة التي ارفقها تطلب خصم المبلغ (28,175) بعد استلامها الفواتير المرفقة بالنظام ومن ثم تبدأ بسداد المبلغ المجدول أي أنها لازالت مقره بالجدولة وتطلب امهالها ومن ثم البدء في سداد المبلغ المجدول (مرفق3) وهذا يثبت إقرار المدعى عليها بالجدولة ومشكلتها الوحيدة بطلب الخصم وإلا لما تطرقت الى قيامها بالسداد بناء على الجدولة. رابعاً: أما بما يخص إنكار وكيل المدعى عليها لملحق العقد فنود التوضيح بأن الجدولة معتمدة كتقسيم لمبلغ (2,500,000) ريال سعودي وليس إثبات المبلغ لأن المبلغ مُثبت سلفاً بالعقد الذي أقرت به المدعى عليها وانكار وكيلها لا يؤثر في ثبوت حق موكلتي في هذا المبلغ من تاريخ:1/9/2022 الى تاريخ: 28/2/2023 واستمراره بإنكار الجدولة يترتب عليه تقسيم إجمالي مبلغ العقد وهو2,500,000 على 12 شهراً وهي مدة العقد من ثم ضرب المبلغ في 6 وهي عدد الأشهر التي استمر فيها التعامل ليصبح المبلغ المستحق من قيمة العقد هي(1,249,999) + (577,840.50) وهي قيمة الإعلانات والفعاليات التي اقرت بها المدعى عليها ووكيلها بعد خصم المبلغ الذي تم تحويله (10,350) بعد رفع الدعوى ليصبح الاجمالي =(1,827,839.50) ريال سعودي وأن كانت الدائرة ترى الاخذ بإنكار وكيل المدعى عليها في جدولة المبلغ إذا يتم احتساب المبلغ بهذه الطريقة والحكم بناء عليه. فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر نود التأكيد على أننا نتمسك بإقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة بالمبلغ للإعلانات والفعاليات الممولة ولا نقبل رجوعه عن اقراره بالاستناد الى مبادى وقرارات المحكمة العليا (لا عذر لمن اقر) خصوصاً وان اقراره مرتبط بأدلة وقرائن تم ارفاقها لفضيلتكم من فواتير وعقد ورسائل اقر بها المدعى عليه وكالة فرجوعه عن الإقرار غير مقبول شرعاً ولا نظاماً (فالإقرار من اقوى البينات ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين) واقراره يترتب عليه ثبوت قرائن وادلة على استمرار العقد لما بعد:7/11/2022 (فالأصل بقاء ما كان على ما كان والاصل صحة العقود لإفسادها وتصحيح العقود أولى من افسادها) وبما يخص استمرار العقد فأن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المحادثات والايميلات ولكن أنكر أن بها أي تفاصيل تدل على تقديم الخدمات وتم تفريغ المحادثات وارفاقها للاطلاع عليها واثبات وجود خدمات قدمت وموافقة من المدعى عليها وطلبها من المدعية إقامة فعاليات بعد تاريخ7/11/2022 وبهذا اثبتنا استمرار العقد وعدم صحة قول المدعى عليه وكالة بأن العقد الغي وبناء عليه تستحق موكلتي من قيمة العقد الاجمالية (2,500,000) المثبتة بالعقد لفترة 6 أشهر من تاريخ:1/9/2022 الى تاريخ:28/2/2023 (الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يرده بيقين، ولا يُعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,595،815.50) وبعرض البريد المرفق في مذكرة المدعى عليه وكالة المتعلق بخطاب إلغاء التعاقد على المدعية وكالة قررت قائلًا أولًا البريد صحيح. ثانيًا صدرت من المدعى عليها محادثات واتساب في القروب المشار له في العقد تدل على استمرار التعاقد ولدي رسالة بريد تضمنت ملخص ما جاء في اجتماع حصل مع المدعى عليها ومعنون بــ مناقشة العقد السنوي هكذا أجابت وبسؤالها هل هذا البريد مرسل من موكلتك أم من المدعى عليها وهل حصل رد على البريد فقررت البريد مرسل من موكلتي ولم يتم الرد عليه من المدعى عليها هكذا أجابت وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا لا يوجد في هذا البريد ما يثبت استمرار الاتفاقية محل الدعوى وهو امتداد للإيميلات السابقة المتعلقة بتصفية الحسابات للفترة محل التجربة هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أشارت له المدعية وكالة في مذكراتها من أن جزء من الفواتير في بريد الجدولة مؤرخة لما بعد خطاب الإلغاء، فقرر قائلًا لقد أوضحت بأن موكلتي عقبت ببريد تصحح فيه مبلغ المطالبة وذلك لم يكن إلا بعد اطلاعها على الفواتير وأنه تبين لها أن هناك فواتير خارج مسؤولية موكلتي وخارج فترة التجربة هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه وكالة منازعته فيما ذكرته المدعية وكالة من التفريق في مستحقات العقد قائلًا غير صحيح ما ذكرته المدعية من أن مبلغ الرسوم الشهرية المشار اليها في الاتفاقية محل الدعوى وقدرها 55 الف في بند رابعاً الفقرة 3 لا تدخل من ضمن القيمة الاجمالية للاتفاقية محل الدعوى مليونان ونصف وما يؤكد ذلك نص البند ثالثاً في الاتفاقية محل الدعوى تم الاتفاق ان تكون قيمة العقد 2,5000.0000 اثنان مليون وخمسمائة الف فقط ومن ضمنها مبالغ الفواتير التي نقر بها لا أنها منفصلة عنها هكذا قرر وبعرضه على المدعية وكالة قررت قائلة غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن اجمالي قيمة العقد هي شاملة لمبلغ 2,500,000 بالرجوع الى العقد يتبين التالي: أولا: تم الإشارة الى مبلغ:2,500,000 وجدولته بملحق تابع للعقد وبالرجوع للملحق يتبين بأنه لا يوجد به ما يشير الى المادة رابعا، بالرجوع الى المادة رابعاً من التزامات الطرف الثاني والتي نصها كالتالي: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 660,000 مقابل التخطيط والإدارة والاشراف على الحملة التسويقية وتحول للطرف الأول على أقساط شهرية تساوي 55,000 تدفع منتصف كل شهر (تم تحديد الهدف من مبلغ 660,000 وهو مقابل التخطيط والإدارة والاشراف على الحملة التسويقية وهذا يثبت بأنها قيمة مستقلة عن الإجمالي وذلك بعبارة واضح بجملة مقابل أي ان هذا المبلغ لا علاقة له بقيمة العقد) هكذا قررت ثم أضاف المدعى عليه وكالة قائلًا جواب المدعية يؤكد ما ذكرناه حيث ذكرت أولاً قيمة العقد 2,500,000 ولا يوجد فيما ذكرته المدعية ان هناك مبالغ اضافية عن القيمة الاجمالية للعقد (2,500.000) هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن المدة التي المتعلقة بفترة التجربة متى تبدأ ومتى تنتهي فقرر قائلة فترة التجربة من 01/09/2022م وحتى 01/12/2022م هكذا قررت وبعرضه على المدعى عليه وكالة صادق عليه ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن تحرير مطالبتها في المستحقات المتعلقة بفترة التجربة فقررت قائلة هي على شقين، الأول ما يخص الــ2,500,000 والمستحق منها مبلغًا قدره 450,500ريال والشق الثاني ما يخص 660,000 والمستحق منها وفق الفواتير مبلغًا قدره 485,702 هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا ما ذكرته المدعية وكالة غير صحيح والصحيح ما جاء في مذكرتي السابقة من أن المستحق مبلغًا قدره 257,427 ويخصم منه المبلغ المسدد من موكلتي وقدره 10,350 وكذا مطالبة من موكلتي على المدعية قيمة تكاليف عشاء قدرها 28,902 هكذا قرر وبسؤال المدعية هل تكاليف العشاء سددت من موكلتك فقررت قائلة لا لم تسدده من موكلتي هكذا قررت ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة من تقديم الفواتير المتعلقة بفترة التجربة فقط وإيضاحها وكيف وصلت للمبلغ 485,702 وكذا ما يخص الــ2,500,000 وملحق الجدول وكيف وصلت لمبلغه 450,500ريال كما أفهمت المدعى عليه وكالة بمناقشة ما تقدمه المدعية وكالة وكيف وصل لمبلغ 257,427،للمدعية وكالة يوم واحد وللمدعى عليه وكالة يوم واحد، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/02/1445هـ: حضرت عن المدعية، وكيلتها/(...) بموجب وكالة داخلية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت مذكرة عبر الطلب رقم 4510334460 ونصها (رداً على ما ورد من وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة بتاريخ:25.2.1445هـ أولاً: انكر وكيل المدعى عليها أن يكون الايميل به ما يثبت استمرار العلاقة التعاقدية وهو امتداد للإيميلات السابقة ولكن بالرجوع الى الايميل يتبين بأن تاريخ الايميل مرسل في:19.11.2022 أي بعد الايميل بتاريخ:7.11.2022 الذي يستند عليه المدعى عليه وكالة وأطلب من الدائرة سؤاله عن اجابته فيما يخص بأن الايميل مرسل بهذا التاريخ؟ ثانياً: الايميل واضح لفضيلتكم والمرسل الى المدير التنفيذي (...) وفيه تعديل على العقد السنوي المبرم بين الطرفين والذي يثبت استمرار العقد بما نصه كالتالي: (بناء على اجتماعنا الأربعاء في مقركم المصون لمناقشة عقدنا السنوي) وهنا اثبات ان العقد السنوي لازال قائم ولم يُلغى حيث تم ذكر نقطتين بالعقد الأولى تخص الشق المالي والثانية تعديل العقد أي ان العقد لم يتم الغاءه فقط تم تعديله واستمر العمل به أي أن ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم وجود ما يثبت استمرار العلاقة التعاقدية غير صحيح وقد قدمنا الى فضيلتكم رسالة مؤرخة تثبت استمرار العقد وفقط تم التعديل عليه أيضاً أقر وكيل المدعى عليها بأن الايميل تم استلامه بقوله (امتداد للإيميلات السابقة) ولكن بالاطلاع لما يحوي الايميل يتبين بأن العقد لازال ساري وهذا يوضح تلاعب المدعى عليه وكالة ومحاولته تغيير حقائق مثبته وقدمنا ما يثبتها سلفاً واقر بها من محادثات وايميلات بالإضافة الى اقراره قضائياً باستحقاق موكلتي لمبلغ 588,190,50 وبناء على طلب الدائرة بتزويدهم بالفواتير والجدولة تم ارفاقها بالنظام ويوضح اخر فاتورة كانت بتاريخ:17.11.2022 أي بعد تاريخ 7.11.2022 وهذا يؤكد استمرار التعاقد بين الطرفين وعدم صحة ما ذكره الوكيل (مرفق فواتير فترة التجربة فقط) مرفق أيضاً ملحق العقد لجدولة قيمة العقد 2,500,000 وتم تحديد باللون الاحمر طريقة حساب المبلغ الذي تم تزويده للدائرة والموضح (المبلغ المستهدف انفاقه كمخطط) (مرفق ملحق العقد) كما قدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر البريد حيث ذكر تعذر إرفاقها عبر النظام... ونص مذكرته (ونختصر ردنا بالتالي: أولاً: بناءً على طلب فضيلتكم منا توضيح كيفية وصول المبلغ (257٫427 ريال)، عليه نفيد فضيلتكم بأن إجمالي قيمة الفواتير الصادرة خلال فترة التعاقد وإلى تاريخ انتهاء الاتفاقية مبلغ قدره (422٫452 ريال) (مرفق لكم 1– نسخة الفواتير) وسبق لموكلتي سداد جزء منها مبلغ قدرة (165٫025 ريال) وقد أقرت بذلك المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ (18-02-1445هـ) (مرفق 2- ضبط الجلسة والمحددة به إقرار المدعية) ليصبح بعد ذلك المبلغ المتبقي هو (257٫427 ريال)، يخصم منه ما سددته موكلتي لاحقاً الفاتورة البالغة (10٫350 ريال)، كما أن موكلتي مستحقة مبلغ وقدره (28,175 ريال) لقاء خدمة مقدمة من قبلها (عشاء) لصالح المدعية خلال فترة التجربة وقبل انتهاء الاتفاقية وقد اقرت المدعية بهذه الخدمة وذكرت بأن موكلتها لم تسددها حتى تاريخه (مرفق 3)، وأدعت في الوقت نفسه بأن الخدمة قدمت بعد فترة التجربة وهذا غير صحيح، والصحيح أن الخدمة قدمت قبل حيث أن فاتورة الخدمة صادرة في 01-11-2022م (مرفق 4- نسخة الفاتورة) عليه فأنه وبعد خصم المبالغ المسددة من قبل موكلتي وإجراء المقاصة يصبح المبلغ الإجمالي هو (218,902 ريال) فقط وهذا المبلغ مطابق لما ذكرناه. ثانياً: بالاطلاع على ما تضمنته مذكرة المدعية المؤرخة في 25-02-1445هـ، نجد بأن ما ذُكر فيها سبق لنا الإجابة عليه، كما أن المذكرة لم تتضمن الإجابة على توجيه الدائرة في الجلسة الماضية حيث لم يتم توضح كيف وصلت قيمة الفواتير لمبلغ قدرة (485٫702 ريال)، فضلاً عن انه بعد اطلاعنا على الفواتير المرفقة من قبل المدعية تبين لنا قيام المدعية بإرفاق فواتير (1) غير مستحقة (2) سبق لموكلتي سدادها، ونوضح لفضيلتكم تفصيل الفواتير المرفقة من قبل المدعية على النحو التالي: 1.2-قامت المدعية بإرفاق فاتورة رقم (INV75608) مبلغ وقدره (63,250 ريال) والتي تمثل الرسوم الشهرية للشهر الثالث من التعاقد، بالرغم من عدم استحقاقها لكون أن هذه الفاتورة تمثل الرسوم الشهرية للشهر الثالث وتُستحق بتاريخ (15-11-2022م) حسب الفقرة (3) من البند (رابعاً) من الاتفاقية محل الدعوى، وحيث أن الاتفاقية انتهت بتاريخ (07-11-2022م) فبتالي هذه الفاتورة غير مستحقة. 2.2-بعد حذف الفاتورة الغير مستحقة والمشار اليها أعلاه مبلغ وقدره (63,250 ريال) يصبح إجمالي قيمة الفواتير (422٫452.5 ريال) وبعد خصم إجمالي ما سددته موكلتي وإجراء المقاصة يصبح المبلغ المتبقي هو (218٫902 ريال) مطابق لما سبق لنا إيضاحه بالفقرة (أولاً) من هذه المذكرة. عليه ولجميع ما تقدم، يتضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية فيما تطالب به مبلغ وقدره (1،595.815.5)، لذا نتسمك بجميع ما ذكرناه ونطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: أولاً: -ثبوت فسخ الاتفاقية محل الدعوى بتاريخ 07-11-2022م ثانياً: - رد دعوى المدعية لما تطالب به من مبلغ وقدره (1,595.815.5) لعدم قيامها على أساس شرعي ونظامي)، وعند وصول القضية لهذا الحد جرى سؤال المدعية هل تحصرين دعواك في المطالبة الناشئة عن فترة التجربة ولك فيما يخص المستحقات التي تذكرين أنها نشأت بعد فترة التجربة المطالبة بها في دعوى مستقلة قررت قائلة نعم أحصر دعواي في المطالبة الناشئة عن فترة التجربة هكذا قررت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية وكالة تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (1,606,165) ريال قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها إعلانات وحملات تسويقية كما هو مبين كذلك في البند الثالث من العقد المبرم بينهما، وحيث أصدرت الدائرة حكمها الصادر بموجبه صك الحكم رقم 4430987646 في 23/11/1444هــ القاضي بــ(عدم اختصاص المحاكم التجارية (نوعياً) بنظر هذه الدعوى رقم (4471091997) وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العامة بالرياض) محمولًا على أسبابه، ولأن محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بموجبه صك الحكم رقم 4530069262 في 23/01/1445هـــ قد قضت بــ(إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430987646) وتاريخ 23/11/1444هـ في القضية رقم (4471091997) وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع)، ولأن المدعية وكالة تذكر تعاقد موكلتها مع الشركة المدعى عليها بتاريخ:1/9/2022 ومدة العقد سنة ميلادية بقيمة اجمالية قدرها مليونان وخمسمئة ألف ريال وأن قيمة العقد المتفق عليها هي قيمة مستحقة للطرف الأول ومجدولة على دفعات لكل شهر خلال مدة التعاقد. وأنه تم تقديم خدمات منذ بداية التعاقد وحتى شهر فبراير لعام 2023 ثم توقفت موكلتها عن تقديم الخدمات نظراً لعدم سداد المدعى عليها لمبلغ قيمة العقد كما هو متفق عليه. وتذكر أنه بلغ إجمالي المبلغ المستحق من بداية العقد وحتى شهر فبراير لعام 2023 مبلغًا قدره (1,183,000) ريال، وتم استلام منه مبلغًا قدره (165,025) ريال ليصبح إجمالي المبلغ المتبقي (1,017,975) ريال. كما ذكرت المدعية وكالة أنه يوجد مبلغ يمثل قيمة الإعلانات والحملات التسويقية وإدارتها والإشراف عليها المقدمة للمدعى عليها وبلغ إجماليها مبلغًا قدره (588،190.50) ريال ومحلها في العقد في التزامات الطرف الثاني في البند الثالث. وانتهت في الجلسة التحضيرية إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (1,606,165)، ثم ذكرت في مذكرتها المرفقة في الطلب الإلكتروني رقم 4510224143 أن المدعى عليها قد قامت بتحويل مبلغ قدره (10,350) بعد رفع هذه الدعوى ليصبح إجمالي قيمة المطالبة مبلغًا قدره (1,595،815.5)، وتحيل الدائرة بشأن تفاصيل دعواها إلى مذكرتها المشار لها سلفًا والمرصودة في الوقائع أعلاه، ولأنه المدعى عليه وكالة أجاب بأن الاتفاقية المبرمة بين موكلته والمدعية والمؤرخة في 01/09/2022م صحيحة، ودفع بأن هذه الاتفاقية قد انتهت بتاريخ 07/11/2022م وذلك بموجب إخطار من موكلته إلى المدعية يتضمن إنهاء تلك الاتفاقية وذلك استنادًا للفقرة (2) من البند (رابعاً) من الاتفاقية محل الدعوى ونصها: (يوجد فترة تجربة مدتها 3 أشهر يحق فيها للطرف الثاني إنهاء العقد بمجرد إخطار الطرف الأول)، ولأن المدعية وكالة قدمت عبر الطلب الإلكتروني رقم 4510279789 مذكرة الرد على ما ذكره المدعى عليه وتلخصت مذكرتها في إنكارها إلغاء التعاقد في فترة التجربة وذكرت بأن الخطاب صادر من المدعى عليها ووكيل المدعى عليها لم يقدم موافقة موكلتها على الإلغاء، وأشارت إلى وجود محادثات واتساب تفيد استمرار التعاقد كما أن المدعى عليها طلبت جدولة مبالغ وطلبها كان بتاريخ لاحق لتاريخ الإلغاء الذي تذكره، وتحيل الدائرة بشـأن تفاصيل ردها إلى مذكرها المرصودة في الوقائع أعلاه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى...)، ولأن المدعى عليه وكالة بعد سؤاله عن بينته على استلام المدعية الخطاب المرفق في مذكرته بشأن إنهاء التعاقد قدم البريد المرسل من موكلته إلى بريد المدعية وذكر أنه مرسل حسب البريد المعتمد في الاتفاقية محل الدعوى، ولأنه أجاب عما ذكرته المدعية وكالة بشأن الطلب الذي تنسبه لموكلته لتعديل وقت الجدولة ومحادثات تنسبها لموظفي موكلته بأن بشأن الجدولة فالمبالغ تخص فترة التجربة وما ذكرته المدعية من تواريخ الجدولة وأنها لاحقة لفترة التجربة فصحيح لأنها جدولة لمبالغ مستحقة للمدعية في فترة التجربة جرى جدولتها ليكون السداد لاحقًا وليس لأنها تخص أعمال لاحقة لفترة التجربة، ولأن الدائرة بعد فحصها ملف هذه الدعوى تبين أن فيها أمران هما محل النظر، الأول منهما ما يخص إنهاء المدعى عليها التعاقد مع المدعية في فترة التجربة، والثاني -وهو مترتب عن الأول- حساب قيمة الأعمال وفق ما تنتهي إليه الدائرة في المحل الأول، وبشأن المحل الأول فإن الدائرة بعد اطلاعها على بينة المدعى عليه وكالة والمتمثلة في خطاب الإلغاء تبين لها أن البريد مرسل لعناوين البريد الإلكتروني المثبتة في العقد في البند (ثانيًا) منه، كما أن الخطاب تضمن صراحة إرادة المدعى عليها بإلغاء التعاقد في نطاق حكم الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الاتفاقية، ولأن المدعية وكالة بعد عرض الدائرة عليها البريد المرفق في مذكرة المدعى عليه وكالة المتعلق بخطاب إلغاء التعاقد قررت أن البريد صحيح، ولأن المتقرر أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه، سواءً كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، فإنه يتعين الأخذ بأحكامه، ولما كان العقد محل الدعوى قد تضمنت الفقرة (2) من البند (رابعاً) منه على أنه (يوجد فترة تجربة مدتها 3 أشهر يحق فيها للطرف الثاني إنهاء العقد بمجرد إخطار الطرف الأول)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت فسخ الاتفاقية محل الدعوى بتاريخ 07-11-2022م، مما تكون معه آثار العقد وأحكامه سارية على المدة (01/09/2022م – 07/11/2022م)، ولأنه بشأن المحل الثاني وهو حساب قيمة الأعمال فإنه جرى سؤال المدعية وكالة عن حصر دعواها في المطالبة الناشئة عن فترة التجربة ولها فيما يخص المستحقات التي تذكر أنها نشأت بعد فترة التجربة المطالبة بها في دعوى مستقلة فقررت حصر دعواها في المطالبة الناشئة عن فترة التجربة، ولأنه بالرجوع للعقد تبين أن مواد العقد قد جاءت مبينة لقيمة العقد، فجاء في البند (ثالثًا) منه النص على (قيمة العقد) وأنه (تم الاتفاق أن تكون قيمة العقد2,500,000ريال)، ولأنه بالنظر إلى فواتير المدعية وما تضمنته تبين أنها على شقين، الأول منها يتعلق بالرسوم الإدارية والثاني منها قيمة العروض والحملات التسويقية، ولأن ما ذكرته المدعية وكالة من التفرقة بين الفواتير وأنها منفكة عن البند (ثالثًا) وبين المبالغ الواردة في ملحق العقد وأنها هي المتعلقة بالبند (ثالثًا) لا وجه له، إذ قيمة العقد جاءت محكومة في بند مستقل تضمن بيان قيمته الكلية (البند ثالثًا: قيمة العقد)، كما أن الفواتير وكذا ملحق العقد مضمونهما متحد من جهة أن كل منهما جاء فيه بيان لما يخص الرسوم الإدارية والأعمال والعروض الدعائية والتسويقية، كما أن ملحق العقد نص على أن المبالغ التي تطالب بها المدعية هي (مبالغ مستهدفة) وعليه فلا تنعكس استحقاقاتها وتثبت إلا بالفواتير، سيما بالنظر إلى ما ورد في الفقرة 3 من فقرة (ملاحظات هامة) في الملحق من أن المبالغ قابلة للتعديل والإلغاء، وعليه فتكون التفرقة بين بنود العقد المتعلقة بالتزامات الطرف الثاني وبين البند ثالثًا وأن كل منها مستقل غير مقبول، ولأن المدعية وكالة قررت وجود مبالغ مسددة قبل إقامة الدعوى ومبلغ مسدد بعد إقامتها ولأن المدعى عليه وكالة طلب حسم مبلغ مستحق على المدعية لصالح موكلته بقيمة 28,902 ريال، ولأن المدعية وكالة صادقت على عدم سداد موكلتها هذا المبلغ، مما تنتهي الدائرة معه إلى حساب الفواتير المتعلقة بفترة التجربة كاملة للمدعية وتحسم منه المبلغ الإجمالي منه ما سدد وما هو مستحق للمدعى عليها، ولأنه لا ينال مما تنتهي الدائرة إليه ما ذكره المدعى عليه وكالة بشأن الفاتورة رقم (INV75608) والتي تمثل الرسوم الشهرية للشهر الثالث من التعاقد وطلبه عدم اعتبارها، فإن الدائرة تحسبها للمدعية باعتبار أنها تخص رسوم إدارية لشهر سرت مدته ودخلت حيز تنفيذ المدعية لأعمالها، ولم تفسخ موكلته التعاقد إلا قبل ميعاد هذه الفاتورة بـ 6 أيام، مما تكون المدعية مستحقة لقيمتها باعتبار أن الأمور الإدارية قد أجريت وتحملت المدعية تكاليفها، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأطعمة مساهمة مقفلة (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالًا). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530379721 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4471091997 لعام 1444هـ المدعي: (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأطعمة مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (1,606,165) ريال قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها إعلانات وحملات تسويقية، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالًا) ورفض ما سوى ذلك من الطلبات، فقدمت وكيلة المدعية لائحتها الاستئنافية التي تضمنت رأت الدائرة ثبوت فسخ الاتفاقية إستناداً على البريد المرسل من المدعى عليها بينما تم تقديم للدائرة ما يثبت استمرار العقد برسالة تضمن تعديل على بعض بنود العقد فقط، أيضاً تم خصم مبلغ 28.902 ريال من قيمة المطالبة لصالح المدعى عليها فمن باب أولى أن يتم توجيه المدعى عليها لرفع دعوى مستقلة للمطالبة لكون أن المبلغ الذي تطالب فيه محل خلاف، واختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره 1.595,815.5 ريال..اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 16/04/1445ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيلة المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530198908 وتاريخ 03/03/1445 هـ في القضية رقم 4471091997 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأطعمة مساهمة مقفلة (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالًا). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث