حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530193133
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570070841/1445
رقم الحكم:4530193133
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570070841 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530193133 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٠٨٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...) هوية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ألواح كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (١,٣٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب الشراء والفواتير). ٢- أضرار تقاضي. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٧,٣٤٩.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وتسعون هللة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق مذكرته المرفقة في خانه الطلبات بتاريخ اليوم ٢٦ / ١/ ١٤٤٥ ذكر فيها ١- إنه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٦هـ الموافق ١٧/٠٢/٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ألواح كهربائية بناء على أمر الشراء المعنون باسم(...) تم ارفاقه ٢- قامت المدعية بناء على طلب المدعى عليها في أمر الشراء بتوريد عدد من الألواح الكهربائية إليها مقابل قيمة اجمالية وقدرها (١,٨٦٣.٠٣٩.٩٣) مليون وثمانمائة وثلاث وستون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال وثلاث وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها جميع الألواح الكهربائية، وذلك كله بموجب عدد (١٠) فواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، والتي تثبت استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبيانها كما يلي: أ -فاتورة رقم (١٧٠٠٣١) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠١٧م بقيمة إجمالية قدرها (٣١٨٧٢٠.٠٠) سددت المدعى عليها كامل المبلغ. تم ارفاقها. ب-فاتورة رقم (١٧٠٢٣٥) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م بقيمة إجمالية قدرها (٧١١٦٠.٠٠) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٤٩٨١٢.٠٠) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٣٤٨.٠٠). (مرفق رقم ٣) ت-فاتورة رقم (١٨٠٠٢٠) بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٨م بقيمة إجمالية قدرها (٤٤٤٩٦.٩٠) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٣١٧٨٣.٥٠) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٢٧١٣.٤٠). تم ارفاقها. ث-فاتورة رقم (١٨٠٠٢٣) بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠١٨م بقيمة إجمالية قدرها (٣٥٠٤٥.٨٥) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٢٥٠٣٢.٧٥) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٠١٣.١٠). تم ارفاقها. ج-فاتورة رقم (١٨٠٠٧٠) بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٨م بقيمة إجمالية قدرها (٥٦٧٦٩٥.١٠) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٤٢٠٩٤٠.٥٠) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٦٧٥٤.٦٠). تم ارفاقها. ح-فاتورة رقم (١٨٠٠٨٨) بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠١٨م بقيمة إجمالية قدرها (١٢٥٢١٥.٦٥) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٨٩٤٣٩.٧٥) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٥٧٧٥.٩٠). تم ارفاقها. خ-دفعة مقدمة أمر بيع بمبلغ وقدره (٦٣٧٤٤.٠٠) سددتها المدعى عليها للمدعية. د-فاتورة رقم (١٨٠١٢٥) بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٨م بقيمة إجمالية قدرها (٣٠٠٠٠٠.٠٢) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٢٧١٤٢٨.٠٠) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨٥٧٢.٠٢). تم ارفاقها. ذ-فاتورة رقم (١٨٠١٦٣) بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠١٨م بقيمة إجمالية قدرها (١٥٠٠٠٠.٠١) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (١٣٥٧١٤.٢٩) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٢٨٥.٧٢). (مرفق رقم ٩) ر-فاتورة رقم (١٨٠٢٠٨) بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٨م بقيمة إجمالية قدرها (١٦٦٥٦٠.٤٥) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (١١٨٩٧١.٧٥) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٧٥٨٨.٧٠). تم ارفاقها. ز-فاتورة رقم (١٨٠٢٧٠) بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م بقيمة إجمالية قدرها (٨٤١٤٥.٩٥) سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٦٠١٠٤.٢٥) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٤٠٤١.٧٠). تم ارفاقها. وإجمالي المبالغ أعلاه مبلغ وقدره (١.٨٦٣.٠٣٩.٩٣) مليون وثمانمائة وثلاث وستون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال وثلاث وتسعون هللة، سددت المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (١.٥٨٥.٦٩٠.٧٩) مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٧٧,٣٤٩.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لم تسددها للمدعية. ثانيا: الأسانيد:١- أمر الشراء. ٢- عدد (١٠) فواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (١.٨٦٣.٠٣٩.٩٣) مليون وثمانمائة وثلاث وستون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال وثلاث وتسعون هللة. ٣- اتفاقية أتعاب المحاماة. ثالثا: الطلبات: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي:١- تسليم الثمن وقدره (٢٧٧,٣٤٩) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وتسعون هللة ؛ كما ذكر بأنه أرفق مع مذكرته كافه البينات وبالله التوفيق. و بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى و البالغ قدره (٢٧٧,٣٤٩) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال بالإضافة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال و تسعون هلله، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٧,٣٤٩.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وتسعون هللة، يتعلق بتورد المدعي للمدعى عليها (ألواح كهربائية).ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث أن العقد بينهما تجاري مما يتبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي أمر شراء و فواتير و اتفاقية اتعاب محاماة ، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ،وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليه لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، لذلك فإن الدائرة تنهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتقنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعوديه للأنظمه الفنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٧,٣٤٩) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال بالإضافة إلى إلزامها بتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال و تسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.