حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530224760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570042147/1445
رقم الحكم:4530224760
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042147 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530224760 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٢١٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) (شركة مساهمة مقفلة) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٩/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى, وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا لصلح ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٥٧٨٣٧.٥٠ ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ ١٥٧٨٠ريال كما حصر بينته في أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، ومراسلات بين الأطراف، وكشف حساب الصادر من المدعية ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد، فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (الوقائع حيث انه بتاريخ ٢٢\٠٥\٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى علي أن تقوم موكلتي بتوريد عدد (٧٥٠٠٠ قطعة من هدايا الأطفال) إلى المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥٧,٨٣٧,٥ ريال ) مائه وسبعة وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله، وذلك بناء على أمر الشراء المرسل من المدعى عليها إلى موكلتي عبر البريد الإلكتروني (مرفق ١)، وعليه قامت موكلتي باعتماد التصاميم من قبل المدعى عليها وبدأت في تصنيع الطلبيات حتى انتهت من تصنيعها ثم قامت بإخطار المدعى عليها بجاهزية البضاعة محل أمر الشراء لكي تقوم باستلامها وتسديد قيمتها (مرفق ٢)، إلا أن المدعى عليها رفضت استلام البضاعة ورفضت أيضا سداد قيمتها مما ألحق الضرر بموكلتي وجعلها تتحمل قيمة البضاعة دون وجه حق، وحيث ان التعامل التجاري بين موكلتي وبين المدعى عليها قائم بموجب أوامر الشراء لذا تكون المدعى عليها هي المسؤولة عن عدم استلام البضاعة وملزمة بسداد قيمتها والشاهد على ذلك كشف الحساب المرفق (مرفق ٣) والذي يوضح التعاملات المالية بين الطرفين وأنها قائمة بموجب أوامر الشراء حيث قامت موكلتي بتوريد بضائع لصالح المدعى عليها بقيمة إجمالية بمبلغ (٤٧٨٩١٧ ريال ) اربعمائه وثماني وسبعون الفا وتسعمائة وسبعه عشر ريال سعودي وذلك بموجب أوامر شراء متفرقة، سددت منه المدعى عليها مبلغ (٣٢١,٠٧٩,٥ ريال ) ثلاثمائه وواحد وعشرون الفا وتسعه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٥٧,٨٣٧,٥ ريال ) مائه وسبعه وخمسون الفا وثمانمائة وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله وهو قيمة اخر امر شراء تم إصداره من قبل المدعى عليها. لذلك كله وبناء على ما تقدم أعلاه واستناد إلى قول رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم) لذا نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالآتي:- الطلبات ١- الزام الشركة المدعي عليها ان تدفع لموكلتي قيمة البضاعة بمبلغ قدره (١٥٧,٨٣٧,٥) مائه وسبعه وخمسون الفا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢- الزام المدعى عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ قدره ١٥٧٨٠ ريال (خمسة عشر الفا وسبع مئة وثمانون ريال اتعاب محاماة.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (تم الاتفاق بين الجهة المدعية والمدعى عليها موكلتي في هذه القضية بقيام المدعية بتوريد ألعاب أطفال للمدعى عليها بموجب عرض سعر صادر عن الجهة المدعية محددا فيه: (الكمية العدد - ٧٥,٠٠٠ قطعة - السعر الإفرادي للقطعة بمبلغ : (۱,۸۳) ريال سعودي وبمبلغ اجمالي قدره: ١٣٧,٢٥٠ مائة وسبع وثلاثون ألف ومستان وخمسون ريال سعودي بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/١١م. وليكون المبلغ الإجمالي بعد إضافة القيمة المضافة بمبلغ: (١٥٧,٨٣٧,٥٠) مائة وسبع وخمسون ألف وثمانمائة وسبع وثلاثون ريال وخمسون هللة. ثانيا : الأدلة والبينات: ١- أن المدعى عليها موكلتي وافقت على عرض السعر المقدم من قبل الجهة المدعية مع التحفظ على بعض التعديلات والتي نوضحها لفضيلتكم على الشكل التالي: أ-قيام المدعى عليها موكلتي بإرسال طلب الشراء للجهة المدعية بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م برقم الشراء : (٢٠٢١٤٧٩٦٩) موضحا فيه التاريخ ورقم طلب الشراء والكمية والسعر الإفرادي والمبلغ الإجمالي مضافًا إليه القيمة المضافة بواقع (١٥٪)، وأن التاريخ المتوقع تسليم الشحنة هو بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٠١م. (ترفق من فضيلتكم صوررة عن طلب الشراء المذكور) ب-أن الجهة المدعية أرادت غلط الأوراق بين بعضها البعض بقيامها تقديم كشف حساب لأوامر شراء قديمة وسابقة للعامل التجاري الأخير محل المطالبة فيما بين الطرفين فذكرت أمر الشراء برقم: (٢٠٢١٤٧٦٥٨) . وأمر شراء برقم: (٢٠٢١٣٠٩٥) وأمر شراء برقم: (٢٠٢١٤٦١١٤) وجميعها لا تمت بأي صلة إلى هذه الدعوى لا من بعيد ولا من قريب. ولنجد أن المدعية قد ناقضت نفسها بنفسها بالبريد الالكتروني المرسل والمرفق من قبلها بتاريخ: ٤/ ديسمبر ٢٠٢٢م وذكرت في السطر الخامس منه حرفيا ما يلي: وتم الاتفاق بيننا بالمباشرة بالتصنيع بدون دفعة مقدمة علما أننا تعاملنا معكم بالسابق ٥٠٪ كدفعة مقدمة من قيمة التعميد وبالتالي لنجد هنا بأن المدعي قد أقر بأن بالتعاملات السابقة والتي كان الاتفاق بها (٥٠٪ -٥٠٪) لا تنطبق ولا تمت بصلة بالتعامل محل المطالبة . كما تؤكد بأن - وكلتي قامت بتصفية جميع أوامر الشراء السابقة بدليل عدم وجود مبلغ مستحق ومزعوم بكشف حساب المدعية المرفق من قبلها سوى قيمة المطالبة محل هذه الدعوى. ت- أن المدعى عليها قامت بإرسال طلب الشراء الأخير الخاص بألعاب الأطفال محل هذه الدعوى ذو الرقم: (٢٠٢١٤٧٩٦٩) ببنود وشروط تختلف عن كل عمليات الشراء القديمة والسابقة فتم تحديد مدة زمنية قصيرة للتسليم وذلك خلال: (٢٠٢٢/٦/١م) وعلى أن يتم تسديد قيمتها بعد وصول الشحنة إلى المدعى عليها وهذا مذكور بوضوح في طلب الشراء المرسل من (موكلتي) المدعى عليها للمدعية، ث-أن المدعى عليها عند طلبها لألعاب الأطفال من المدعية كان ضمن خطة تسويقية وتحفيزية للأطفال خلال فترة زمنية محددة وقصيرة لتقديمها مع وجبات الأطفال من خلال قائمة الأطعمة المقدمة المطاعمها في محلات: (...) وعلما أن هذه الحملة التسويقية قد انتهت ولم تعد وجبة الأطفال متوفرة في قائمة الطعام بالوقت الحالي بسبب عدم التزام المدعية بتوريد الألعاب بالزمن المتفق عليه، وذلك مما سبب للمدعى عليها خللا في خطتها البيعية والتسويقية. ٢ - أن البريد الالكترونى المرسل من قبل الجهة المدعية لتسليم ألعاب الأطفال للمدعى عليها كان بتاريخ : ٠٤/ديسمبر لعام ٢٠٢٢م وأرسل في الساعة: ٢,٢٤ مساء أي بعد مرور ستة أشهر تقريبا وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه بالتزام المدعية بتوريد العاب الأطفال خلال المدة المتفق عليها . وعلما أن الجهة المدعية قد ألزمت نفسها بتوريد ألعاب الأطفال بالمدة الزمنية بعرض السعر في البند رقم: (٤) من الشروط والأحكام من خمسة إلى ستة أسابيع . (نلتمس من فضيلتكم الرجوع إلى عرض السعر الصادر عن المدعية)٣- أن المدعية لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها موكلتي بتوريد ألعاب أطفال خلال المدة المتفق عليها (خلال تاريخ: ٢٠٢٢/٦/١م) . وأن كل ما ذكرته المدعية بتحرير دعواها غير صحيح وأن المدعى عليها تنكره جملة وتفصيلا، ٤- أن المدعى عليها موكلتي تتحفظ بحقها بمطالبة الجهة المدعية أمام المحكمة المختصة بإلزامها بدفع كافة التعويضات عن الأضرار التي تسببت بها لموكلتي المدعى٤- أن المدعى عليها موكلتي تتحفظ بحقها بمطالبة الجهة المدعية أمام المحكمة المختصة بإلزامها بدفع كافة التعويضات عن الأضرار التي تسببت بها لموكلتي المدعى عليها نتيجة عدم التزامها بالمدة المتفق عليها بتسليم ألعاب الأطفال وضياع الفرصة التسويقية التي وضعتها المدعى عليها ضمن الخطة خلال مدة زمنية قصيرة. وبالتالي فلا يحق للجهة المدعية المطالبة بالزام المدعى عليها بتسديد المبلغ المذكور وقدره: (١٥٧,٨٣٧,٥٠) مئة وسبع وخمسون ألف وثمانمائة وسبع وثلاثون ريال وخمسون هللة . قيمة توريد ألعاب الأطفال لأنها غير مؤهلة لذلك والسبب هو عدم التزام المدعية للبنود والشروط المتفق عليها وبالتالي تكون الدعوى في غير محلها شرعا ونظاما ولا يمكن الركون إليها لا من بعيد ولا من قريب . ونلتمس من محكمتكم الموقرة عدم الركون اليها واعتبارها كأن لم تكن) وأذكر بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالقُود).كما تود أن تلفت نظر المحكمة الموقرة أن الجهة المدعية تحاول ممارسة التضليل والخداع والتدليس لإخفاء الحقائق من خلال إرفاقها لمستندات غير مترجمة وهذا يخالف نظام المرافعات الشرعية وفقا لما نصت عليه المادة: (۲۳) منه حيث إن الأصل لا تقبل المرفقات غير المترجمة من قبل جهة معتمدة. وأخيرا نكون قد تقدمنا لدائرتكم الموقرة بكافة الأدلة و البينات التي توضح ويشكل جلي الحيلة والتدليس الذي تمارسه المدعية على المدعى عليها وعلى دائرتكم الموقرة وذلك الحصول على مبالغ مالية بالباطل عن طريق ذكر أوامر شراء قديمة وغلطها وخلطها مع أمر الشراء الأخير والمختلف كما ذكرنا ببنوده وشروطه وبناء على ما ذكر و تقدم أنفا فإنا نلتمس من فضيلتكم الآتي: أولا: رد دعوى الجهة المدعية بالزام المدعى عليها بتسديد المبلغ المذكور في هذه الدعوى لعدم توافر الدليل والبينة على الاستحقاق لمخالفة المدعية للشروط والبنود التي تم الاتفاق عليها. ثانياً الحكم برد دعوى الجهة المدعية بالمطالبة بأتعاب المحاماة لعدم قيامها على أساس سليم شرعا ونظامًا لعدم قيامها على أساس سليم وشرعًا ونظامًا فما على باطل فهو باطل.) وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، ثم قيام وكيل المدعى عليها بالرد عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن رده أجاب بأنه لم يستطع تقديم رده لكونه مرتبط بمستندات موجودة لدى الشركة الموردة في دولة (...)، فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر أيقونة الطلبات وفق ما هو متوفر لديه وأن يكون ردًا ملاقيًا على مذكرة المدعى عليها خلال خمسة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد عليه خلال مدة مماثلة، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد، فاستعد الطرفان، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا: ان الثابت من أوراق الدعوى والإيميلات المرفقة أن جميع أوامر الشراء السابقة والصادرة من المدعى عليها كانت تسدد على دفعتين (٥٠ في المائة قبل اصدار طلب التصنيع و٥٠ في المائة بعد تسليم البضاعة) وكان هذا الاتفاق هو الأمر السائد بين الطرفين طوال فترة التعاون بينهما، إلا أنه تم الاتفاق بين الطرفين بالنسبة لأمر الشراء محل الدعوى على تغيير الشروط والأحكام الخاصة به وهو أن تقوم موكلتي بتأجيل الحصول على الدفعة المقدمة مقابل الإمهال في تسليم البضاعة وعدم الالتزام بالموعد المحدد على أن يتم استلام كامل المبلغ بعد التوريد، والشاهد على ذلك هو أن المدعى عليها لم تدفع لموكلتي ال ٥٠ في المائة الدفعة المقدمة من قيمة أمر الشراء مع أن ذلك يختلف عن جميع الطلبات السابقة وهذا يؤكد على قبول المدعى عليها للتأخير مقابل التنازل عن الدفعة المقدمة، ونرفق لفضيلتكم هذا الإيميل المرسل من موكلتي إلى المدعى عليها في تاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٢م والذي يوضح شروط الاتفاق (مرفق ١) ثانيا : ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته رفضت استلام البضاعة محل الدعوى بسبب تأخر المدعية في تسليم البضاعة بالموعد المحدد، وذلك مخالف لما جاء بإيميل المدعي عليها المرسل الى موكلتي في تاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٢م (مرفق ٢) والذي يتضح من خلاله ان المدعى عليها رفضت استلام البضاعة بسبب الغاء المنتج وليس لتأخر موكلتي في تسليم البضاعه بالموعد المحدد. ثالثا : ان القيود المفروضة على الشحن بسبب اثار كرونا بدولة (...) هي من اثرت على تأخير عمليه الشحن وبالتالي تأخير وصول البضاعة الى المدعى عليها، ونرفق لفضيلتكم خطاب من االشركة المصنعة ب(...) يفيد بتأخر الشحن بسبب القيود المفروض منذ جائحة كرونا. (مرفق ٣) رابعا : يتضح من خلال أوراق الدعوى والإيميلات المرسلة بين الطرفين ان المدعى عليها لم تقم باخطار موكلتي بإلغاء الطلب او بإيقاف التصينع، فاذا كانت المدعى عليها صادقة فيما تدعية بأن موكلتي تأخرت في تسليم البضاعة دون موافقتها، فلماذا لم تقم باخطار موكلتي بانها تأخرت في توريد البضاعة وأنها لن تستلم البضاعة بعد التاريخ المحدد، بل تركت موكلتي تقوم بتصنيع البضاعة في (...) وتتحمل دفع تكاليف الشحن والجمارك والشهادات المرتبطة بهيئة المواصفات والمقاييس وشحن البضاعه حتى وصولها الى مستودعات المدعى عليها التي رفضت استلامها، فجميع هذه الاضرار التي تعرضت لها موكلتي تتحملها المدعى عليها بسبب عدم اخطار موكلتي بإيقاف تصنيع البضاعة أو الغاء التوريد، لذا فان سكوت المدعى عليها عن اخطار موكلتي بإلغاء امر الشراء دليل عن رضاها وموافقتها على تأخير وصول البضاعة. خامسا : أصحاب الفضيلة أن البضاعة التي رفضت المدعى عليها استلامها عبارة عن الغاز على شكل ألعاب ومطبوع عليها شعار أحد عملاء المدعى عليها، ولا يمكن لموكلتي التصرف في هذه البضاعة وبيعها لعميل آخر بسبب وجود العلامة التجارية التي عليها، وان تحملت موكلتي قيمة هذه البضاعة فهذا ضرب من ضروب الظلم والجور عن الحق، لأن المدعى عليها هي من فرطت بحقها في عدم متابعة سير عملية التصنيع والشحن ولم تخطر موكلتي بإيقاف تصنيع المنتج، لذا فالمسؤولية تقع على عاتقها وإلزاما عليها أن تدفع قيمة البضاعة. ( مرفق ٤ ) وسادسا : ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلتي تقدمت بكشف الحساب والفواتير للتعاملات السابقة بغرض تضليل المحكمة وهذا غير صحيح فالعرض من إرفاق هذه الأوراق هو إثبات طبيعة العلاقة التجارية بين الطرفين وبيان كيفية التعامل فيما بينهم، وهذه الأوراق تؤكد صحة الدفع المذكور في البند (١) أعلاه. لذا وبناء علىه نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا: الوقائع: وجود اتفاق بين الجهة المدعية والمدعى عليها موكلتي بقيام المدعية بتوريد ألعاب أطفال للمدعى عليها بموجب عرض سعر صادر عن الجهة المدعية محددا فيه:الكمية العدد ٧٥,٠٠٠ قطعة السعر الإفرادي للقطعة بمبلغ: ١,٨٣ ريال سعودي وبمبلغ اجمالي قدره: ١٣٧,٢٥٠ مائة وسبع وثلاثون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي بتاريخ:١١ ٠٥ ٢٠٢٢م. وليكون المبلغ الإجمالي بعد إضافة القيمة المضافة بمبلغ: ١٥٧,٨٣٧,٥٠مائة وسبع وخمسون ألف وثمانمائة وسبع وثلاثون ريال وخمسون هللة، نرفق لفضيلتكم عرض السعر المذكور. ثانيا: الأدلة والبينات: ١ أن المدعى عليها موكلتي وافقت على عرض السعر المقدم من قبل الجهة المدعية مع التحفظ على بعض التعديلات والتي نوضحها لفضيلتكم على الشكل التالي: أ قيام المدعى عليها موكلتي بإرسال طلب الشراء للجهة المدعية بتاريخ: ٢٢ ٠٥ ٢٠٢٢م برقم الشراء: ٢٠٢١٤٧٩٦٩ موضحا فيه التاريخ ورقم طلب الشراء والكمية والسعر الإفرادي والمبلغ الإجمالي مضافا اليه القيمة المضافة بواقع ١٥بالمئة، وأن التاريخ المتوقع لتسليم الشحنة هو بتاريخ: ٠١ ٠٦ ٢٠٢٢م. نرفق من فضيلتكم صورة عن طلب الشراء المذكور ب أن الجهة المدعية أرادت غلط الأوراق بين بعضها البعض بقيامها تقديم كشف حساب لأوامر شراء قديمة وسابقة للتعامل التجاري الأخير محل المطالبة فيما بين الطرفين فذكرت أمر الشراء برقم: ٢٠٢١٤٧٦٥٨. وأمر شراء برقم: ٢٠٢١٣٠٩٥ وأمر شراء برقم: ٢٠٢١٤٦١١٤ وجميعها لا تمت بأي صلة إلى هذه الدعوى لا من بعيد ولا من قريب. ولنجد أن المدعية قد ناقضت نفسها بنفسها بالبريد الالكتروني المرسل والمرفق من قبلها بتاريخ: ٤ ديسمبر ٢٠٢٢م وذكرت في السطر الخامس منه حرفيا ما يلي: وتم الاتفاق بيننا بالمباشرة بالتصنيع بدون دفعة مقدمة علما أننا تعاملنا معكم بالسابق ٥٠بالمئة كدفعة مقدمة من قيمة التعميد، وبالتالي لنجد هنا بأن المدعي قد أقر بأن بالتعاملات السابقة والتي كان الاتفاق بها ٥٠بالمئة ٥٠بالمئة لا تنطبق ولا تمت بصلة بالتعامل محل المطالبة. كما نؤكد بأن موكلتي قامت بتصفية جميع أوامر الشراء السابقة بدليل عدم وجود مبلغ مستحق ومزعوم بكشف حساب المدعية المرفق من قبلها سوى قيمة المطالبة محل هذه الدعوى. ت أن المدعى عليها قامت بإرسال طلب الشراء الأخير الخاص بألعاب الأطفال محل هذه الدعوى ذو الرقم: ٢٠٢١٤٧٩٦٩ ببنود وشروط تختلف عن كل عمليات الشراء القديمة والسابقة فتم تحديد مدة زمنية قصيرة للتسليم وذلك خلال: ١ ٦ ٢٠٢٢م وعلى أن يتم تسديد قيمتها بعد وصول الشحنة إلى المدعى عليها وهذا مذكور بوضوح في طلب الشراء المرسل من موكلتي المدعى عليها للمدعية. نرفق لفضيلتكم صورة عن طلب الشراء. ث أن المدعى عليها عند طلبها لألعاب الأطفال من المدعية كان ضمن خطة تسويقية وتحفيزية للأطفال خلال فترة زمنية محددة وقصيرة لتقديمها مع وجبات الأطفال من خلال قائمة الأطعمة المقدمة لمطاعمها في محلات: هامبرقيني وعلما أن هذه الحملة التسويقية قد انتهت ولم تعد وجبة الأطفال متوفرة في قائمة الطعام بالوقت الحالي بسبب عدم التزام المدعية بتوريد الألعاب بالزمن المتفق عليه، وذلك مما سبب للمدعى عليها خللا في خطتها البيعية والتسويقية. ٢ أن البريد الالكتروني المرسل من قبل الجهة المدعية لتسليم ألعاب الأطفال للمدعى عليها كان بتاريخ: ٠٤ ديسمبر لعام ٢٠٢٢م وأرسل في الساعة: ٢,٢٤ مساء أي بعد مرور ستة أشهر تقريبا وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه بالتزام المدعية بتوريد العاب الأطفال خلال المدة المتفق عليها. وعلما أن الجهة المدعية قد ألزمت نفسها بتوريد ألعاب الأطفال بالمدة الزمنية بعرض السعر في البند رقم: ٤ من الشروط والأحكام من خمسة إلى ستة أسابيع. نلتمس من فضيلتكم الرجوع إلى عرض السعر الصادر عن المدعية. ٣ وبالتالي فلا يحق للجهة المدعية المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسديد المبلغ المذكور وقدره: ١٥٧,٨٣٧,٥٠ مئة وسبع وخمسون ألف وثمانمائة وسبع وثلاثون ريال وخمسون هللة. قيمة توريد ألعاب الأطفال لأنها غير مؤهلة لذلك والسبب هو عدم التزام المدعية للبنود والشروط المتفق عليها وبالتالي تكون الدعوى في غير محلها شرعا ونظاما ولا يمكن الركون إليها لا من بعيد ولا من قريب، ونفيد فضيلتكم أن الجهة المدعية تحاول ممارسة التضليل والخداع والتدليس لإخفاء الحقائق من خلال إرفاقها لمستندات غير مترجمة وهذا يخالف نص المادة: ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية بعدم قبول الوثائق غير المترجمة أمام القضاء.وبناء على ما ذكر وتقدم أنفا فإننا نلتمس من فضيلتكم الآتي: أولا: الحكم برد دعوى المدعية بإلزام المدعى عليها بتسديد المبلغ المذكور لعدم توافر الدليل والبينة على الاستحقاق لمخالفتها للشروط والبنود المتفق عليها. ثانيا: الحكم برد دعوى الجهة المدعية بالمطالبة بأتعاب المحاماة لعدم قيامها على أساس سليم شرعا ونظاما فما بني على باطل فهو باطل. وفي ذلك احقاقا للحق وصولا إلى العدالة التي تنشدونها دائما في أحكامكم،) وفي جلسة اليوم ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم رده بعد الجلسة الماضية، ثم سألته الدائرة عن وجود بينة لدى موكلته تثبت وجود القيود المفروضة على الشحن في دولة (...) التي دفع بها في رده، فاكتفى بالمستند المقدم في رده الأخير، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٧,٨٣٧,٥) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، تمثل قيمة عدد (٧٥٠٠٠) قطعة هدايا أطفال تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريدها لها، وبعد مخاطبتها لتسليمها رفضت استلامها، ولم تسدد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٧٨٠) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال عن أتعاب محاماة، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد ثبت للدائرة بإقرار الطرفين وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية أن اتفاق الأطراف كان على تسليم البضاعة محل الدعوى بعد تاريخ أمر الشراء بخمسة إلى ستة أسابيع، ولم تقم المدعية بتوريد البضاعة إلا بعد مدة تزيد على خمسة أشهر من الاتفاق، والثابت أن المدعى عليها لم تستلم هذه البضاعة لمخالفتها لاتفاق الطرفين بتاريخ التسليم ولعدم فائدتها بعد هذه المدة، وحيث لم يقدم وكيل المدعية عذرًا مقبولًا ببينة بوجود سبب قاهر للتأخر؛ حيث أنه تعذر بوجود قيود مفروضة على الشحن في دولة (...) بسبب كورونا، ولم يقدم لذلك بينة سوى خطاب صادر من الشركة المصنعة للبضاعة محل الدعوى بوجود هذه القيود، ولا تقبل الدائرة قولها لكونها منتفعة من هذا التعامل، كما لم يثبت للدائرة قيام المدعية بمخاطبة المدعى عليها بتأخر البضاعة عن الوقت المتفق عليه، وخالفت ما تم الاتفاق عليه بمدة التوريد، مما ترى معه الدائرة عدم استحقاقها لقيمة البضاعة التي تطالب بها في هذه الدعوى، وهو ماتنتهي معه إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.