حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530420632

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161420/1444
رقم الحكم:4530420632
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161420 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530420632 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471161420 لعام 1444 هـ المدعي: بثينه يحيى بن سالم الغامدي المدعى عليه: شركة صدق للوجبات السريعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 17/12/1444هـ وبحضور أطراف الدعوى، وبعد التأكد مما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز استغلال العلامة التجارية آم هنجري، وموطنه عدم الالتزام بالعقد بموجب اتفاقية الامتياز المقيدة لدى وزارة التجارة برقم (٣٤٠٢) في ١٤٤٣/٠٧/٩هـ، وحالتها ساريه خلال الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢هـ إلى ١٤٤٨/٠٧/١هـ، ونطاقه المكاني مدينة الرياض، بنسبة عمولة (١٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: حسب لائحة الدعوى المرفقة.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التنفيذ، حيث (١/حيث أخلت المدعى عليها بفسخ العقد بشكل غير مشروع. ٢/حيث أخلت المدعى عليها بمحاولة إجبارنا على توقيع ملحق عقد وإلا سيتم فسخ العقد!. ٣/حيث أخلت المدعى عليها بعدم تزويدنا بجدول المواد والأسعار حسب ما هو منصوص عليه في العقد.). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبجلسة 1/1/1445هـ قدم المدعى عليه مذكرته الجوابية وقد تضمنت أولاً: لا صحة لما تزعمه المدعية بالفقرة (أولاً) من لائحة دعواها بأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها الواردة باتفاقية الامتياز. - وفيما يتعلق بطرح المدعية لموضوع رسوم توريد السلع؛ وأنها سبب الخلاف، فهذا غير صحيح، فهذه الرسوم - رسوم التوريد - بالنسبة للمدعى عليها ليس أمراً جوهرياً حتى يكون سبباً لإنهاء اتفاقية الامتياز؛ وهذا واضح من الإخطار الصادر من المدعى عليها للمدعية المؤرخ ١٧/١٠/١٤٤٤ هـ الذي تضمن أن سبب الخلاف والإنهاء هو امتناع المدعى عليها عن توقيع ملحق توريد السلع مع المورد المعتمد من المدعى عليها، لا سيما أن التوقيع بهذا الشكل هو التزام جوهري، بدونه يتخلف شرط حسن النية المتفق عليه لتنفيذ الاتفاقية بل ويهدد القيمة والسمعة التجارية لمنتجات العلامة التجارية موضوع اتفاقية الامتياز.(مرفق). ثانياً: ونفيد فضيلتكم بأن سبب الخلاف مع المدعية والذي نتج عنه إنهاء اتفاقية الامتياز المبرمة مع المدعى عليها؛هو إخلال المدعية بالتزامها المنصوص عليه بالاتفاقية، والوارد بالبند (السابع) فقرة(١) من الاتفاقية والتي تنص على: سابعاً: التزامات الطرف الثاني:(١) مراعاة الامتثال لجميع التعليمات والإجراءات والمتطلبات التي يفرضها مانح الامتياز الرئيسي وكذا الفقرة (٤) شراء جميع المواد والمنتجات الخاصة بتحضير الأصناف من الطرف الأول أو من الموردين المعتمدين الذين يتم التوصية بهم من وقت لآخر بواسطة الطرف الأول وكذا ما ورد بالبند (تاسعاً) من ذات الاتفاقية المتعلق بشروط توريد السلع والخدمات؛ حيث امتنعت المدعية - كما هو واضح بلائحة دعواها - عن توقيع ملحق توريد السلع مع المورد المعتمد من المدعى عليها؛ الأمر الذي اضطرت معه المدعى عليها لإعمال نص الفقرة (٢) من البند الرابع عشر من الاتفاقية ونصها الرابع عشر: فسخ وإنهاء الاتفاقية (٢) تفسخ الاتفاقية في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الواردة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ….. ؛ وتم ذلك بموجب الإخطار الذي وجهته المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ هـ. فضلاً عما سبق؛ فإن توقيع ملحق توريد السلع بين المدعية والمورد المعتمد من المدعى عليها؛ هو تنفيذ لنص الفقرة (١) من البند سابعاً المشار إليها أعلاه والمتعلقة بالامتثال لجميع التعليمات والمتطلبات التي يفرضها مانح الامتياز الرئيسي حفاظاً على القيمة والسمعة التجارية للعلامة التجارية؛ ومن ثم فالتوقيع على الملحق واجب على المدعية استناداً لاتفاقية الامتياز، ومن لوازم تنفيذ اتفاقية الامتياز بحسن نية؛ والقاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثالثا: وعلى ذلك؛ يكون إنهاء المدعى عليها للاتفاقية المبرمة مع المدعية؛ تم بصورة مشروعة ولأسباب معلومة ولمخالفتها ما تم الاتفاق عليه باتفاقية الامتياز؛ لا سيما وأن امتناع المدعية عن تنفيذ الاتفاقية والاستمرار في الامتناع عن التنفيذ يظهر سوء النية في تنفيذ الالتزامات مخالفة بذلك نص المادة (العاشرة) من نظام الامتياز: على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية ؛ وفي ذلك ضرر محقق بالمدعى عليها يتعين شرعاً إزالته؛ إذ الضرر يزال؛ وهذا الضرر لا يزال إلا بإنهاء الاتفاقية، وطالما تم الإنهاء لسبب مشروع؛ فقد سقط ركن من أركان التعويض وهو (ركن الخطأ) الأمر الذي يترتب عليه عدم أحقية المدعية فيما تطالب به من تعويض؛ إذ سبب الإنهاء والإخلال صادر من جهتها؛ والقاعدة الشرعية هي أن المخطئ لا يستفيد من خطئه، ولا يسوغ شرعاً ونظاماً تحميل المدعى عليها تبعة خطأ المدعية وإخلالها بشروط الاتفاقية. رابعاً: وأما عن طلب المدعية استرداد رسوم الامتياز؛ فنص الفقرة (١) من البند خامساً من اتفاقية الامتياز: رسوم الامتياز: (١) … ولا تسترد الرسوم في حال عدم إكمال الاتفاقية سواء بفسخ هذه الاتفاقية لعدم التزام الطرف الثاني بالتزامات وشروط هذه الاتفاقية أو عدم رغبته بالبدء أو إكمال الغرض من الاتفاقية ؛ وعليه فطلب المدعية استرداد رسوم الامتياز مخالف لمقتضى الاتفاقية وفق البند سالف الذكر؛ والقاعدة الشرعية تنص على أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولذلك فلا حق للمدعية في هذا الطلب. ولجميع ما سبق؛ ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ؛ واستناداً لنص المادة العاشرة من نظام الامتياز المشار إليها أعلاه؛ وكذا نص المادة الثامنة عشر: لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع؛ ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية: (١٠) أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء. لذلك كله؛ نطلب من فضيلتكم: 1- الحكم برفض دعوى المدعية. 2- الحكم بإلزام المدعية بأتعاب محاماة قدرها ١٠٤.١٨٥ ريال للمدعى عليها، وبجلسة 14/2/1445هـ أكد وكيل المدعية على طلبه بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 402.500 ريال قيمة رسوم الامتياز التجاري لأن المدعى عليها طلبت من موكلته توقيع ملحق عقد لتحويل تكلفة نقل المنتجات من حساب شركة الحبة السوداء إلى حساب موكلته وهذا مخالف لما ورد بالفقرة 5 من البند 9 بالعقد الأساسي، إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ 639.357 ريال قيمة تكاليف أعمال إنشاء المطعم، إضافة إلى أتعاب المحاماة، فيما أكد وكيل المدعى عليها على صحة التعاقد المبرم بين الطرفين إلا أن المدعية لا تستحق لمبالغ المطالبة لإخلالها ببنود العقد المتفق عليها المتمثلة في امتناعها عن توقيع ملحق عقد لتوريد السلع مع المورد المعتمد لدى المدعى عليها وفق ما نص عليه البند 7 فقرة 4 والبند 5 فقرة 1 من الاتفاقية وطلب الحكم برفض الدعوى إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبناء عليه، وبجلسة اليوم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد أقام هذه الدعوى مبتغيا منها الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 402.500 ريال قيمة رسوم الامتياز التجاري إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ 639.357 ريال قيمة تكاليف أعمال إنشاء المطعم، إضافة إلى أتعاب المحاماة؛ ولما كان العقد إذا اكتمل أركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وحينما يختل فيه ركن من الأركان أو شرط من الشروط يكون عرضة للبطلان أو الفسخ، وبما أن المدعية قد التزمت ببنود العقد كما هو ثابت من أوراق القضية، وذلك بتسليم المدعى عليها قيمة رسوم الامتياز التجاري وقدره 402.500 ريال بموجب الشيك رقم (19078433) وتاريخ 3/2/2022م؛ وبما أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد حيث طلبت المدعى عليها من المدعية توقيع ملحق عقد لتحويل تكلفة نقل المنتجات من حساب شركة الحبة السوداء إلى حساب موكلته وهذا مخالف لما ورد بالفقرة 5 من البند 9 بالعقد الأساسي، وبالتالي وتأسيساً على ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ؛ الأمر الذي يكشف بدوره عن واقعة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها وفق المتفق عليه بين الطرفين، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وترتب أثر الفسخ بينهما وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، إذ يترتب عليه عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة رسوم الامتياز التجاري المشار إليه آنفاً، فيكون معه المدعى عليها مسؤولة عنها والمسلم لها عند بداية التعاقد ويلزمها إعادته للمدعية. وأما عن طلب التعويض: وبما أن للتعويض أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت تحقق أركان التعويض، مما يتعين معه رفض هذا الطلب. كما أن الدائرة تذهب إلى رفض مطالبة المدعية تعويضها عن أتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليها، فإن الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطئ موصوفا بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل. نص الحكم: أولاً: بفسخ العقد المؤرخ في 2/7/1443هـ المبرم بين الطرفين. ثانياً: بإلزام شركة صدق للوجبات السريعة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لبثينة يحي بن سالم الغامدي رقم الهوية (...)مبلغاً قدره 402.500 أربعمئة ألفاً والفان وخمسمئة ريالاً. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530420632 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4471161420 لعام 1444 هـ المدعي: بثينه يحيى بن سالم الغامدي المدعى عليه: شركة صدق للوجبات السريعة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 402.500 ريال قيمة رسوم الامتياز التجاري إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ 639.357 ريال قيمة تكاليف أعمال إنشاء المطعم، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: أولاً: فسخ العقد المؤرخ في 2/7/1443هـ المبرم بين الطرفين. ثانياً: بإلزام شركة صدق للوجبات السريعة شركة شخص واحد رقم الهوية (...)بأن تدفع لبثينة يحي بن سالم الغامدي رقم الهوية (...)مبلغاً قدره 402.500 أربعمئة ألفاً والفان وخمسمئة ريالاً. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أ) أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال؛ حيث لا صحة ولم يثبت ما استدل به الحكم في أسبابه ووصفه بـ (طلب) المستأنفة توقيع ملحق عقد لتحويل تكلفة نقل المنتجات من حساب شركة الحبة السوداء إلى حساب المستأنف ضدها بالمخالفة لما ورد بنص الفقرة (٥) من البند (٩) من العقد الأساسي.(اتفاقية الامتياز) ب‌) غير ثابت بوقائع الحكم ولا بأسبابه أي دليل على صدور إقرار من المستأنفة بحصول طلب منها بما تزعمه المستأنف ضدها في دعواها بتحميلها رسوم التوريد بالمخالقة لاتفاقية الامتياز. ت‌) لم يثبت بصك الحكم ولم تقدم المستأنف ضدها أي دليل على زعمها المذكور بآخر الصفحة صـ(١) من صك الحكم؛ بأن المستأنفة طلبت منها توقيع ملحق لتحويل تكلفة نقل المنتجات (رسوم التوريد) من حساب شركة الحبة السوداء (المورد المعتمد المنصوص عليه باتفاقية الامتياز) إلى حساب المستأنف ضدها.ث‌) لم يثبت بصك الحكم ولم تقدم المستأنف ضدها أي دليل على زعمها المذكور بآخر الصفحة ص(١) من صك الحكم؛ بأن المستأنفة طلبت إلزامها بدفع مبلغ (٦٣٩.٣٥٧) ريال قيمة تكاليف إنشاء مطعم.ج‌) خالف الحكم المادة العاشرة والثامنة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي ح‌) الحكم موضوع الاستئناف شابه قصور واضح وظاهر في تصور الواقع والإحاطة به؛ بصورة نتج عنها الحكم معيباً بالقصور في تصور الواقع والفساد في الاستدلال وختم لائحته بطلبه قبول الاستئناف شكلا، ونقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوى، كما قد تقدم المدعي باعتراض تلخص في: أنه بالنظر إلى أسباب الحكم نجد أن الدائرة مُصدرة الحكم استندت في عدم الحكم للمستأنفة بالتعويض إلى عدم وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببيّة، رغم أن الخطأ واضح وبيّن من المدعى عليها ويأتي حكم الدائرة بفسخ الاتفاقية وتعويض المستأنفة عن قيمة رسوم الامتياز بإلزام المدعى عليها بإعادتها للمستأنفة تأكيداً على وجود الخطأ من جانب المدعى عليها، وفيما يخص الضرر فإن المستأنفة تضررت بالغ الضرر من استئجارها للأرض لإقامة المطعم وتصميمه وفق متطلبات المدعى عليها كونها مانح الامتياز ومن ثم بعد الإنتهاء من كل ذلك أخلّت المدعى عليها بالشروط التعاقدية ! الأمر الذي رتّب أضرار لا حصر لها للمستأنفة، وأما فيما يخص العلاقة السببيّة فإن لولا وقوع الخطأ من جانب المدعى عليها لما لحق المستأنف ضرر بعدم القدرة على سداد أجور الأيادي العام لة وسداد قيمة الأرض المستأجرة وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتعويض المستأنفة عن الخسائر التي تكبدتها من استئجار الأرض وقيمة إنشاء المطعم وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وعلى الاعتراضات المقدمة عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مسودة الاتفاقية التي طلبت المدعى عليها من المدعية توقيعها مع الحبة السوداء، فأرفق مسودة اتفاقية متضمنة الطرف الأول المدعى عليها والطرف الثاني المدعية، باعتبار أن الحبة السوداء تابعة للمدعى عليها، وتضمنت أن تقوم المدعية بتسديد رسوم النقل للحبة السوداء وفق ما ورد في الفقرة (6) من البند رابعاً، وهذا يخالف ما ورد في الفقرة (5) من البند تاسعاً من اتفاقية الامتياز، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر أن هذه المسودة هي التي تم ارسالها للمدعية للتوقيع عليها إلا أنه تم المفاهمة معهم على أن تتحمل الحبة السوداء رسوم النقل، وأضاف وكيل المدعى عليها بأن أساس انسحاب المدعية من الاتفاقية هو طلبه تغيير الاتفاق مع الحبة السوداء، وليس من أجل الرسوم، وهذا يؤكده بريد منهم بعد اقناعهم بأن تتحمل الحبة السوداء رسوم النقل، ثم اكد المستأنف ضده تمسكه بالحكم الابتدائي وما جاء في اعتراضه، واكد المستأنف (المدعى عليه) تمسكه بما جاء في الاعتراض وطلب قبول الاعتراض ورفض الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على مسودة الاتفاقية المنوه عنها أعلاه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه عدا ماورد في الفقرة الثالثة من منطوق حكم الدائرة الابتدائية بخصوص الأتـعاب فإن هذه الدائرة لا توافقها فيما انتهت إليه من رفض اتعاب المحاماة التي طلبتها المدعية وعليه فإنه وفقاً لما جاء في أوراق القضية وماتقدره الدائرة ولكون المدعى عليها ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى وفق ما ورد في الحكم الابتدائي باسترداد الرسوم، وحيث إن تقدير أضرار التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،(يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي) فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطلبه من أتعاب المحاماة وفق ما يرد في المنطوق التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراضين شكلاً، وفي الموضوع بما يأتي: أولاً/تأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530201002) وتاريخ: 29/02/1445 من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4471161420) في فقرتيه الأولى والثانية القاضي بـــ: أولاً: فسخ العقد المؤرخ في 2/7/1443هـ المبرم بين الطرفين، ثانياً: إلزام شركة صدق للوجبات السريعة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لــ/بثينة يحي بن سالم الغامدي رقم الهوية (...)مبلغاً قدره 402.500 أربعمئة ألف والفان وخمسمئة ريالاً. ثانياً/إلغاء مايتعلق برفض أتعاب التقاضي من الفقرة ثالثاً والحكم مجدداً بإلزام شركة صدق للوجبات السريعة شركة شخص واحد رقم الهوية (...)بأن تدفع لــ/بثينة يحي بن سالم الغامدي رقم الهوية (...)مبلغاً قدره أربعون ألف (40.000) ريال أتعاباً للتقاضي، وتأييد ما عدا ذلك من رفض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث