حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530227318

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570237928/1445
رقم الحكم:4530227318
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570237928 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530227318 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570237928 لعام 1445هـ المدعي: وليد بن دخيل بن محمد المبارك المدعى عليه: خالد بن عبدالعزيز بن ناصر الدخيني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (انشاء العيادات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة عيادات طبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٢٦م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات)، ونوعها (شراكة)، ,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) ا.هـ. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي ا.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 29/02/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/03/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/صالح منصور صالح الشدوخي بالوكالة رقم (40869881) تاريخها 11/5/1440مصدرها كتابة عدل عرقة وحضر وكيل المدعى عليها/عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الدخيني بالوكالة رقم (45404024) بتاريخ 22/1/1445هـ مصدرها الخدمات الالكترونية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب قائلًا: بعد تقييد الدعوى تم الصلح مع المدعى عليه أطلب ضبط الاتفاقية وإثباته وإصدار صك بهذا الصلح. هكذا أجاب، ثم أرفق ما نصه: (اتفاقية صلح: الحمدلله وحده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،، جرى الاتفاق والتراضي بمدينة الرياض بين كل من: 1) السيد/خالد بن عبد العزيز الدخيني، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وعنوانه مدينة الرياض، ويشار اليه فيما بعد لأغراض هذه الاتفاقية بالطرف الأول. 2) السيد/وليد بن دخيل المبارك، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وعنوانه مدينة الرياض، ويشار اليه فيما بعد لأغراض هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. 3) شركة مدار الفكرة للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وعنوانها مدينة الرياض، ويمثلها السيد/عبد الرحمن خالد الصاهود، ويشار اليها فيما بعد لأغراض هذه الاتفاقية بالطرف الثالث. 4) السيد/خالد بن وليد المبارك، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وعنوانه مدينة الرياض، ويشار اليه فيما بعد لأغراض هذه الاتفاقية بالطرف الرابع. -التمهيد- وحيث أن الطرف الأول كان قد اختصم الطرف الثالث قضاء وذلك للمطالبة بمبالغ مالية مترتبة على عقد أجرة وفق دعواه بالقضية رقم (4570022841)، وحيث أن الطرف الثاني قد اختصم الطرف الأول قضاء وذلك بالمطالبة بمبالغ مالية كان قد سلمها للطرف الأول وفق ما جاء في دعواه بالقضية رقم (4570022841)، وحيث أن بين جميع الأطراف العديد من التعاملات المالية والشراكات التجارية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1-الشراكة السابقة بين الطرفان الأول والرابع في شركة مدار الفكرة سجل تجاري رقم (...) (الطرف الثالث). 2-الشراكة بين الطرفان الأول والرابع في شركة الطب العائلي سجل تجاري رقم (...). 3-الشراكة بين الطرفان الأول والرابع في شركة العيادات المتقدمة سجل تجاري رقم (...). 4-عقد الأجرة المبرم بين الطرفان الأول والثالث بشأن تأجير العقار الكائن في محافظة الخرج حي العزيزية والمملوك حاليًا لـ/علي بن حمد بن علي الهلال بموجب الصك رقم (311515021535) وتاريخ 24/11/1444هـ. تعاملات مالية سابقة لهذا الصلح. وغيرها من عموم التعاملات السابقة لهذه الاتفاقية سواء كانت مالية أو شراكات تجارية أو غيرها. وحيث رغب الأطراف بعدم توسع النزاع بينهم وحفاظاً على تاريخ العلاقة الطيبة فقد توجهت ارادتهم للصلح؛ عليه فقد اتفق الأطراف وهم بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا ونظاماً على البنود التالية: البند الأول: يعتبر الأطراف والتمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. البند الثاني: الإقرارات وهي على النحو التالي: أولاً: يقر جميع الأطراف بتنازلهم عن أي حقوق مالية أو عينية لهم تجاه بعضهم البعض (سابقة لتاريخ توقيع هذه الاتفاقية) (إن وجدت) سواء كانت مترتبة على عقود الأجرة أو الشراكات أو غيرها من الحقوق، ويستثنى من ذلك ما ينص عليه صراحة في هذه الاتفاقية. ثانياً: فيما يخص العلاقة الإيجارية المشار لها في الفقرة (4) من التمهيد أعلاه فقد اتفق الطرفان الأول والثالث على تنازل الطرف الأول عن العقد لصالح الطرف الثالث بعد حصول الطرف الثالث على موافقة خطية من المالك الحالي للعقار، مع تحمل الطرف الثالث الأجرة المستحقة للمالك الحالي للعقار اعتبارًا من تاريخ تملكه وحتى تاريخ التنازل للطرف الثالث مع تزويد الطرف الأول بما يثبت السداد، وفي حال عدم موافقة المالك الحالي للعقار على تنازل الطرف الأول للطرف الثالث فيستمر عقد الأجرة القائم بين الطرفين الأول والثالث مع تعديل الأجرة المسماة في العقد لتكون بقيمة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال عن كل سنة اعتبارًا من تاريخ تملك المالك الحالي للعقار، وفي جميع الأحوال يسقط الطرف الأول عن الطرف الثالث الأجرة السابقة لتملك المالك الحالي. ثالثاً: يحل الطرف الأول محل الطرف الرابع في أي حقوق متعلقة بحصة الطرف الرابع في الشراكات المبينة في (2-3) أعلاه سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا الصلح، بما في ذلك استحقاق الطرف الأول لقيمة بيع هذه الحصص في وقت سابق لهذا الصلح للغير، وكذلك كافة حقوق الطرف الرابع في هذه الشركات التي يتمتع بها بصفته شريك سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا الصلح، مع التزام الطرف الرابع بإصدار وكالة للمحامي الذي يسميه الطرف الأول بشأن هذه الحصص أو الحقوق المتعلقة بها متى ما تطلب الأمر ذلك، مع تحمل الطرف الأول أتعاب المحامي الذي يسميه وكذلك تحمله أي تكاليف قضائية تترتب على ذلك. رابعاً: يقر الأطراف بعدم وجود أي مطالبات تجاه بعضهم البعض متعلقة بشراكة الطرف الأول السابقة في الشركة المبينة في (1) من التمهيد أعلاه (الطرف الثالث). خامسًا: يلتزم جميع الأطراف بإنهاء الدعاوى القائمة ضد بعضهم البعض، مع تحمل كل طرف التكاليف القضائية المتعلقة بالقضية المقامة منه. سادسًا: يقر الأطراف بأنه لا يحق لأي منهم الرجوع على الآخر بأي مطالبة خلاف تنفيذ ما ورد في هذا الصلح، لكون كافة التعاملات المالية والتجارية القائمة بينهم تعتبر منتهية بموجب هذا الصلح، ويعتبر بمثابة مخالصة نهائية بين الأطراف لحصره وشموله لكافة التعاملات القائمة بينهم. سابعاً: يتعهد جميع الأطراف بالعمل بموجب ما جاء في هذه الاتفاقية. ثامنًا: تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها، ولا يجوز نقضها أو تعديلها أو التراجع عنها حيث تعتبر اتفاقاً نهائياً برضى واتفاق أطرافها. تاسعًا: أقر الأطراف بأن هذه الاتفاقية لا يجوز تفسيرها إلا بما هو ظاهر من مضمونها ولا يجوز لأي من الأطراف إلزام طرف آخر بغير ما ورد بها من بنود صريحة. عاشرًا: تم إبرام هذه الاتفاقية بين الأطراف وهم في أتم الأوصاف المعتبرة شرعاً ونظامًا، وعلى هذا تم التوقيع وحرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،)ا.هـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: صحيح، وأطلب إثبات الصلح. هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عمن يُمثّل الطرفين الثالث والرابع في الاتفاقية المنصوص عليها؟ فأجاب قائلًا: إنني أنا الممثل لهما، فأنا وكيل عن خالد المبارك الطرف الرابع في اتفاقية الصلح بموجب الوكالة رقم (451261641) تاريخ إصدار الوكالة: 1445/03/05 مصدرها الخدمات الالكترونية، وكذلك وكيل عن شركة مدار الفكرة الطرف الثالث في الصلح رقم (45294829) تاريخ إصدار الوكالة: 1445/01/16 مصدرها كتابة عدل محافظة الخرج وأطلب إثبات الصلح وكيلًا عن الأطراف الثلاثة المُشار إليهم. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري لشركة مدار الفكرة برقم (...) والمقدم في الطلب برقم (4510402698) وتاريخ 05/03/1445هـ،، كما جرى الاطلاع على الوكالات المرصودة سلفًا وتبين أن للأطراف حق الصلح في وكالاتهم المرصودة سلفًا، ثم قرر الأطراف موافقتهم على الاتفاقية المرصودة سلفًا وطلبوا الحكم بإثباته، وعليه فإن الدائرة ترى صلاحية القضية للفصل، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعات الشركاء في شركة المضاربة فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث أبدى أطراف الدعوى موافقتهم على الصلح المبين في الوقائع وطلبوا إثباته، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً) وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الأطراف اصطلحوا وهم بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكن عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الحاضرَين لهما حق الصلح في وكالاتهم المرصودة سلفًا، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِّره وتحكم به وتُلزِمُ به أطراف الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف والإلزام بما التزموا به. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث