حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530223287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570078813/1445
رقم الحكم:4530223287
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078813 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530223287 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570078813 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٦,٥١١.٩٥) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تم التعاقد بين الطرفين علي توريد وتركيب أجهزة تتبع مركبات وسداد اشتراكات شهرية عنها بشكل ربع سنوي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٥١١.٩٥) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩,٣٠٠.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وعقد بيع وتوريد. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وقدّم المدعي مذكرات زاد فيها مبلغ مطالبته إلى مبلغ قدره (116.638.14) ريال، وعلى إثر ذلك تم تداول المذكرات لمناقشة أسباب المبلغ المذكور والدفوع، ولم يقدّم طلبا عبر النظام لزيادة مبلغ المطالبة، فأفهمته الدائرة بأنه لم يقدم طلبا لتصحيح المبلغ أو زيادته، فقرر حصر المطالبة في المبلغ المذكور وهو (36.511.95) ريال والذي يخص المستحقات حتى تاريخ 30/09/2023. وفي مواجهة المدعى عليه بالدعوى أجاب عن المبلغ الذي حصرت فيه الدعوى بما يلي: غير صحيح ما ذكرته المدعية فالمتبقي في ذمة موكلي لها هو المبلغ المتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في١١/٤/٢٠٢٣م وقدره ١٠٠٠٠ ريال سعودي بعد سداد ١٥٠٠٠ ألف من المبلغ، وفاتورة شهر ٤ بمبلغ وقدره ١٠٥٢٥.٩٥ ريال سعودي كما أرفقها في المرفقات، وفاتورة شهر ٧ بمبلغ وقدره ٩٣١٥ ريال سعودي فيكون الإجمالي هو (٢٩٨٤٠.٩٥) وهذا موافق لكشف الحساب الذي أرفقه في المرفقات، وأما غير هذه المبالغ غير مستحقة وذلك لأن الفواتير الذي يدعي أننا لم نسددها قبل شهر ٤ فهي منسوخة بالاتفاق الذي حدث بيننا وبينهم في شهر ٤ ميلادي من هذه السنة، وفيما يلي ملخص لما تم الاتفاق عليه بالاجتماع حتي يتم تحرير عقد جديد ان شاء الله يشمل جميع نقاط العمل المتفق عليها: (1. من تاريخ 01/04/2023 يتم اعتماد الأسعار الجديدة كما يلي: a. سعر الجهاز (بعد خصم 20%) = 240 ريال. B. سعر الإشتراك (بعد خصم 10%) = 27 ريال. 2. تتعهد شركتكم الموقرة بنقل السيارات من الشركة المنافسة الي شركتنا وعددها 250 جهاز خلال 3 شهور من تاريخه. 3. تتعهد شركتكم الموقرة بتركيب عدد 300 جهاز تتبع أو أكثر خلال العام 2023 ان شاء الله من شركتنا. 4. تتعهد شركة عالم التتبع بعمل خصم فوري علي الرصيد المستحق لديكم الآن بمبلغ وقدره 6671 ريال. 5. بعد الخصم السابق يصبح الرصيد المستحق علي شركة التاسع والسبعون لشركة (...) حتي تاريخ 31/03/2023، هو 25000 ريال تسدد بواقع 1500 ريال اليوم و10000 ريال قبل نهاية شهر رمضان ان شاء الله تعالي. 6. فاتورة 01/04/2023 سيتم إصدارها بالأسعار الجديدة. 7. صافي الأجهزة علي السيستم بتاريخ اليوم والمتفق عليها هو 113 جهاز. 8. خدماتنا مجانية بالرياض والدمام وجدة والقصيم.) وبعرض ذلك على المدعية أجاب ممثلها بأن الاتفاقية صحيحة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (36.511.95) ريال والذي يخص المستحقات حتى تاريخ 30/09/2023، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه الفواتير، وعقد البيع والتوريد، وحيث إن المدعى عليه أقر بالتعامل وأنكر استحقاق المبلغ، وذكر بأنه قام ببعض السدادات ولم يقدم بينة على ذلك، وذكر بأن المبلغ المستحق للمدعية هو (٢٩٨٤٠.٩٥)، كما ذكر بأن هناك اتفاقية بين الطرفين تضمنت حصول خصم من المدعية، وبالنظر فيها وجدت الدائرة ما نصه (4. تتعهد شركة(...) بعمل خصم فوري علي الرصيد المستحق لديكم الآن بمبلغ وقدره 6671 ريال) وحيث إن المدعية أقرت بنص الاتفاقية المذكورة، وانكرت استحقاق المدعى عليها لما فيها لعدم التزام المدعى عليها بالسداد، وحيث إن ما قدّمه ممثل المدعية من فواتير، تثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، إلا أن ما قدّمه وكيل المدعى عليه من حصول الخصم من خلال الاتفاقية والبند الرابع منها والذي اشتمل على نص يفيد الخصم الفوري والآني وغير المعلق على شرط أو التزام، ما تنتهي معه الدائرة إلى تفعيل هذا البند وخصمه من مبلغ المطالبة، والحكم بذلك. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم (1544 / ت) والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...)ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 29.840.95 ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث