حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530221027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570062092/1445
رقم الحكم:4530221027
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062092 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530221027 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570062092 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٧م بثمن إجمالي قدره (٨,٢٨٨.٤٤) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله سدد منه (٤,١٨٨.٠٠) أربعة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٣م بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سداد المبلغ المتبقي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,١٠٠.٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-04هـ المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعية بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...) وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-02-27هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: فواتير وحوالات من المدعى عليها وأطلب مهلة لإرفاقها في النظام فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديمها عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-03-04هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة متضمنة حوالات تثبت تسلم المدعى عليها مبلغا قدره: (2.500.00) إضافة إلى تسلمها مبلغاً قدره: (5.189.00) وبسؤاله عن مجموع مبلغ التعامل أجاب: بيننا وبين المدعى عليها عدة تعاملات تتجاوز العشرة آلاف.وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.ثم بعد ذلك حضر وكيل المدعى عليها المثبت بيناته أعلاه وبالوكالة رقم: (...) وأفهمته الدائرة بقفل باب المرافعة وله الحق في الالتماس. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (4,100,00) أربعة آلاف ومائة ريال يمثل المتبقي من قيمة توريد منتجات غذائية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الحوالات التي تثبت استلام المدعى عليها لمبلغ قدره: (2,500,00) ألفان وخمسمائة، كما قدم سندات قبض مؤسسة المدعية من المدعى عليها لمبلغ قدره: (5,189,00) خمسة آلاف ومائة وتسعة وثمانون كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية بمبلغ المطالبة، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأن دخوله للجلسة كان بعد قفل باب المرافعة وأن له حق الالتماس على الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...)، (...)الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (4.100.00) أربعة آلاف ومائة ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.