حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530089681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470212108/1445
رقم الحكم:4530089681
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212108 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530089681 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولات أعمال، وذلك في أعمال خرسانات وبلوك (مصنعيات) بمشروع (...)، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٦,٠٠٠) تسعمائة وستة وتسعون ألف ريالاً سعوديًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٣,٢٦٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وستون ريالاً سعوديًا، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في (عدم استكمال الأعمال محل التعاقد وتوقف العمل)، وذلك بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢١م، مما تسبب بـ(عدم استكمال الأعمال وتوقف المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم تستكمل المدعى عليها الأعمال محل العقد مما أدى إلى توقف المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٧٧,٨٧٢) سبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاً سعوديًا، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٧,٨٧٢) سبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاًسعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: ١- العقد، ٢- الفواتير وبيان سداد الدفعات، ٣ - طلبات الشراء، ٤- كشف الحساب، ٥ - خطابات الإنذار، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٠٥/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه. وفي جلسة ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...)بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه؟ فقررت الاكتفاء، بناءً عليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من وكيلة المدعية تقديم البينة التي تثبت توقف المدعى عليها عن العمل، فذكرت بأن بينتها هي الإنذارات الموجهة من موكلتها إلى المدعى عليها، والتي تم إرسالها عبر الإيميل، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه؟ فقررت الاكتفاء، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة للقضية وتأملها تبين لها أن مطالبة المدعية قائمة على التعويض، وبسؤالها عن موجبات التعويض، أفادت بأن مبلغ المطالبة متمثل في أخشاب موردة للمدعى عليها، واستخدام جيكات من قبلها بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريالاً، بالإضافة إلى دفعة مقدمة قامت موكلتها بدفعها للمدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما بمبلغ وقدره (٣٠.٨٤٤) ريالاً، ثم أفهمت الدائرة المدعية بأن أسباب الطلب متعددة، فحصرت مطالبتها في الدفعة المقدمة للمدعى والمقدرة بـ (٣٠٨٤٤) ريالاً، ثم أفهمتها الدائرة بضرورة تحرير دعواها وفقًا للطلب المحصور فطلبت مهلة لذلك، وأمهلتها الدائرة، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: أنه وبعد حصر المطالبة بالدفعة المقدمة دون غيرها من المطالبات توجز لفضيلتكم الرد بالتالي: أولاً/ تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال خرسانات وبلوك (مصنعيات) بمشروع(...)، لمدة (٤ أشهر)، ابتداءً من تاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٦,٠٠٠) تسعمائة وستة وتسعون ألف ريالاً (قيمة العقد الإجمالية)، أخفقت المدعى عليها في تسليم الأعمال المطلوبة حسب ما يقتضيه العقد من أن مدة التنفيذ هي (٤) أشهر، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها الموقع بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م، وبما أن المتفق عليه أن تنجز المدعى عليها عملها خلال أربعة أشهر، فمن المفترض أن تقوم بإنجاز عملها وتسليمه بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م وهذا لم يحدث، حيث إن المدعى عليها أخفقت وأخلت بالتزاماتها التعاقدية، وتأخرت في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بين طرفي الدعوى، وما فعلته المدعى عليها مخالف للمقرر فقهًا، فلم تلتزم المدعى عليها بما تضمنه العقد بعد توقيعها على جميع بنود العقد، وأنها على علم تام بتاريخ التسليم وإنجاز الأعمال المطلوبة منها حسب العقد، ورغم ذلك تأخرت في تسليم الأعمال، ولا يخفى على فضيلتكم أن من باب حسن التعامل فقط أرسلت المدعية إخطارات للمدعى عليها عن طريق الإيميل تطلب منها ضرورة إنجاز العمل ضمن المدة المحددة التي نص عليها العقد، ولم يكن هناك تجاوب من قبل المدعى عليها -مرفق الخطابات-. ثانيًا/ نفذت المدعى عليها أعمال بقيمة قدرها (٣٨٣,٢٦٠) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتان وستون ريالاً، بناءً على الفواتير التي قدمتها المدعى عليها، وأن المدعية قامت بسداد مبلغ وقدره (٤٠٢,٣٧٥) أربعمائة واثنان ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً للمدعى عليها شامل الدفعة المقدمة، أي بمعنى أن المدعية قامت بتسديد جميع الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بقيمة (٣٨٣,٢٦٠) ريالاً، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، ويتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها قد استلمت مبالغ أكثر من قيمة الأعمال المنفذة. واستكمالاً لما سبق، وبناءً على العقد الموقع بين طرفي الدعوى في حال تأخر الطرف الثاني (المدعى عليها) يتم خصم (٥%) من قيمة الدفعة المقدمة المنصوص عليها في ملحق (أ) بند الدفعات -مرفق العقد-، على أنه يتم خصم (٥%) من قيمة الأعمال تسدد من الدفعة المقدمة، وبالتالي يتبقى للمدعية من الدفعة المقدمة مبلغ وقدره (٣٠,٨٤٤.٤٠) ثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعون هللة، وأرفقت وكيلة المدعية جميع الدفعات المقدمة وسدادها، وختمت مذكرتها بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ وقدره (٣٠,٨٤٤.٤٠) ثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعون هللة. ٢- دفع أتعاب محاماة بنسبة قدرها (١٠%). وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...)بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه؟ فقررت الاكتفاء، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعية (...)بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، بعد دارسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال مقاولة وقدرها (٣٠,٨٤٤.٤٠) ثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعون هللة بعد حصرها، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفاتورة الموقعة والمختومة من المدعى عليها، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (مؤسسة (...)للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعية (شركة (...)المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٨٤٤.٤٠) ريال(ثلاثون الفا وثمان مئه واربعه واربعون ريالا وأربعين هلله) والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث