حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530224739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470936671/1444
رقم الحكم:4530224739
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470936671 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530224739 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٦٦٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على وكالتها تبين أنها صادرة عن مدير الشركة المدعية بصفته الشخصية فأفهمتها الدائرة بتقديم وكالة عنه بصفته مديرًا للشركة فأجابت بعدم وجود وكالة بذلك، فأفهمتها الدائرة بإدخاله في الجلسة وأمهلتها مدة كافية لذلك، كما حضرت (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على وكالتها تبين أنها عن أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها فأفهمتها الدائرة بضرورة تعديل الوكالة لتكون عن مدير الشركة، فاستعدت لذلك، وقررت الدائرة فيما يخص عدم تقديم وكالة صحيحة عن المدعية أو حضور مديرها شطب الدعوى، وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة (٥٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وفي جلسة ٢٢/١١/١٤٤٤هـ حضرت (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة وحضور وكيلتها في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب في ٠١/ ١١ / ١٤٤٤هـ لإعادة القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلتها أجابت (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤ /٠٦/٢٠٢٢م على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة ( تركيب ) وتوريد أرضيات من نوع WPC بمبلغ وقدره ( ٣٢٠ ) ثلاثمائة وعشرون ريالًا لكل متر مربع، وقد تم الاتفاق على توريد وتركيب ما عدده ( ٥٨٥ ) متر مربع، بتكلفة إجمالية مبلغ وقدره ( ٢١٥.٢٨٠ ) مئتان وخمسة عشر ألفاً ومئتان وثمانون ريالًا، وذلك في مشروع المدعى عليها الكائن بمدينة (...)، على أن يتم تسليم الأعمال خلال اثني عشر يومًا من تاريخ بدء الأعمال، وقد تم بفضل الله إنجاز الأعمال من قبل موكلتي وتنفيذ التزاماتها العقدية في المدة المتفق عليها، وإجمالي المبالغ المسلمة من قبل المدعى عليها مقابل هذه الأعمال هي (١٨٧.٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألف ريال، وقد تم إخطار المدعى عليها في تاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢م بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٨.٢٨٠ ) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريالًا ولم يتم التجاوب مع موكلتي. وتأسيسًا على ما سبق ذكره من الوقائع، ولأن المدعى عليها لم تف بكامل التزامها الناشئ عن العقد المبرم مع موكلتي، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ( ٢٨.٢٨٠ ) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتين وثمانين ريالًا)، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبق إخطار المدعى عليها أو لجوء موكلتها للصلح فأجابت بسبق إرسال إنذارات للمدعى عليها وأرفقت نسخة منها، كما سبق اللجوء للصلح، وباطلاع الدائرة على البينة قررت رفع الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ المنتهي منطوقه إلى (عدم قبول الدعوى)، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وقد أصدرت دائرة الاستئناف بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (أولًا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٩٩٦٦١٣) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩٣٦٦٧١) وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها) ثم حددت الدائرة في سبيل إعادة النظر في القضية جلسة بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على وكالتها تبين أنها عن أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها، فأفهمتها الدائرة بتعديل وكالتها لتكون عن مدير الشركة كما قررت الدائرة المضي في الدعوى حضوريًا، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت الحاضرة عن المدعى عليها أنه في حال تعديل وكالتها فتقدم ردها خلال مدة مماثلة وفي حال عدم تعديلها فلن تنظر لهذا الرد، كما أفهمت وكيلة المدعية بالرد عليه، فاستعد الطرفان. وفي جلسة اليوم ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعى عليها بتعديل وكالتها، وبسؤالها عن ردها على الدعوى أجابت بأن موكلتها تقر بصحة التعامل مع المدعية وأن قيمة الأعمال التي قامت بها المدعية بمبلغ (٢١٥.٢٨٠) ريال، وأن المدعية لا تستحق أي مبلغ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بما ذكر في دعواها بالمبلغ المتبقي، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بينتها على سداد كامل المبلغ، أجابت بأن بيناتها هي حوالات بنكية بمبلغ (١٨٧.٠٠٠) ريال، ثم سألتها الدائرة عن وجود بينة على سداد المبلغ الزائد أجابت بعدم وجود أي بينة، ثم أقرت بعدم سداد موكلتها لهذا المبلغ وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار، ثم رجعت وكيلة المدعى عليها عن إقرارها وأفادت بأنها أخطأت وأن مبلغ التعامل هو (١٨٧.٠٠٠) ريال وتم سداده كاملًا للمدعية، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨.٢٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال. تمثل المتبقي من قيمة بتنفيذ أعمال توريد وتركيب أرضيات للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة التعامل وقدر قيمة الأعمال التي قامت بها المدعية بمبلغ (٢١٨.٢٨٠) ريال، كما أقرت بعدم سداد المبلغ الزائد عن (١٨٧.٠٠٠) ريال، ثم قبل النطق بالحكم رجعت عن إقرارها ولا تقبل الدائرة هذا الرجوع لصدوره صحيحًا، ولا يقبل الرجوع عن الإقرار استنادًا للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨.٢٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث