حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530193268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570161467/1445
رقم الحكم:4530193268
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570161467 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530193268 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦١٤٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بما أن الطرف الأول حاصل على ترخيص رقم (...) لتقديم خدمات تتبع المركبات وتجهيز مركبات الاجرة العامة ...، و بما ان الطرف الثاني يرغب بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرف الأول فتم ابرام العقد يناء على ذلك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣ م بثمن إجمالي قدره (٨٠,٩٠٢.٠٠) ثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣ م , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (الحاجة الى اقامة دعوى للتحصيل)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.٢- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.٢-تسليم الثمن وقدره (١٥,٧٤٤.٦٥) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ وملخصها: ف حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨٢١١٧٢٠٧) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة في الطلبات . وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى والمرفقات هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بسداد قيمة العقد هكذا قررت وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على مصاريف التقاضي أجابت قائلة : هو عقد سنوي مع موكلتي وبسؤالها عن تقديمه أجابت قائلة : نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة ونحتفظ بحقنا في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بمصاريف التقاضي ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا يكون التغيب وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المذيل بتوقيع الطرفين كما أرفق نسخة من الفواتير ولم تعترض المدعى عليها على أيٍ منها وبما أن الورقة العادية المذيلة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما فوّتت فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/مؤسسة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (١٥,٧٤٤.٦٥) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وستون هللة لـ/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث