حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530221274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530221274
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228431لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530221274 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570228431لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجاري المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م بثمن إجمالي قدره (113,646.85) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (113,646.85) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-03-04هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (83794876)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤالها عن البينات أجابت بيناني هي: مطابقة رصيد بمبلغ قدره: (113.646.85) موقعة ومختمة وفيها رأت صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها بـمبلغ قدره: (113,646,85) مائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة يمثل توريد مواد غذائية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (113,646,85) مائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة موقعة ومختمة بختم منسوب للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (113.646.85) مائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريال وخمسة وثمانون هلله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.