حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530381498
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167470/1444
رقم الحكم:4530381498
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530381498 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠ م قامت المدعى عليها بتوريد ما هو عبارة عن مهمات منزلية ومن ضمنها (٤٦) فيش كهربائي من ماركة (...) وذلك بموجب فواتير. فاتورة رقم (٦٩٠٣) تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠ م مرفق رقم (١) وفاتورة رقم (٦٩٠٣) تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠م مرفق رقم (٢) وفاتورة رقم (٦٥٥٥) تاريخ ٢/٩/٢٠٢٠م وحيث أن تلك الافياش ثبت قضائيا انها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية والجودة المواصفة القياسية التالية:)٢٢٠٣ SASO/٥-٢-٦٠٨٨ IEC SASO) وذلك بناء على ما تضمنه خطاب المدير العام بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم)٣٦٧٧/ع(وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠١هـ؛ وحيث أن موكلتي لم تكن تعلم بأن تلك الافياش مغشوشة؛ الأمر الذي جعل السلطات المختصة (النيابة العامة) توجه الاتهام للمدعية وهذا نص الاتهام انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/١/(...) ٢/(...) بحيازة أفياش يبلغ إجمالي عددها (٤٦) فيش كهربائي من ماركة ((...)) متعدد الإستخدام وعرضها للبيع؛ مخالفين بذلك الفقرة رقم (٥) من المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري والفقرة (ب) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣١هـ والمادة الرابعة من اللائحة المشار إليها. وذلك للأدلة والقرائن التالية:...الخ وقد حاولت المدعية أن تدفع عن نفسها الاتهام إذ أنها تعرضت للغش من قبل المدعى عليها (المورد) لكن المحكمة لم تلتفت الى ذلك حتى انتهت الى ادانة المدعية بموجب الحكم الصادر من المحكمة الجزائيّة بالدمام الدائرة الجزائية المشتركة الثانية القضية رقم ٤٢١٥١٠١٨٩ في ٠٧/١٠/١٤٤٢ هـ رقم الصك: (...)تاريخه ١٤٤٢/١١/٠٤هـ المؤيد بحكم محكمة الاستئناف الصك رقم (...)وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ والذي قضى منطوقه بالآتي:- حكمت الدائرة بالآتي: ثبوت إدانة المدعى عليها/فرع (...) ومديرها، (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) (...)بالسجل رقم (...) بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة أفياش يبلغ إجمالي عددها (٤٦) فيش كهربائي من ماركة (هاي ماكس) متعدد الإستخدام وعرضها للبيع وتعزيره عن ذلك بتغريمه مبلغ وقدره خمسين ألف ريال (٥٠,٠٠٠) ريال..، ونشر منطوق هذا الحكم على موقع وزارة التجارة على نفقة المخالف، وذلك لما هو موضح بالأسباب . أسانيد الدعوى ولما كانت المدعى عليها قد أدخلت الغش على المدعية وذلك بتزويد المدعية أفياش غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية والجودة، رغم أن المدعية قد طلبت الافياش حسب المواصفات السعودية والجودة، وحيث أن المدعية قد تضررت بسبب غش المدعى عليها، وذلك بدفع غرامة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تم سداد الغرامة بموجب حوالة بنكية (مرفق كشف حساب) مع نشر منطوق الحكم على نفقة المدعية؛ الأمر الذي كلف المدعية خسارة ما يقدر ب (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي بسبب التشهير اضافة الى (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال قامت المدعية بسدادها كغرامة، حيث بلغت الخسارة الاجمالية للمدعية بسبب غش المدعى عليها ما قيمته ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وحيث تحققت مسؤولية المدعى عليها عن الضرر الذي أصاب المدعية وذلك من خلال تحقق الخطأ من قبل المدعى عليه، ووجود الضرر الذي أصاب المدعية، وتحقق علاقة السببية بين الخطأ والضرر؛ وحيث أن المدعية قد لجأت الى المصالحة واستخدام الطرق الودية في محاولة إقناع المدعى عليها بدفع التعويض للمدعية لكن دون جدوى؛ الأمر الذي اضطرها لرفع هذه الدعوى. الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي كتعويض للمدعية. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع ما يقابل أتعاب المحاماة مبلغ قدره ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال سعودي انتهى. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة: (...) بالوكالة رقم ((...)) وحضر المدعى عليه وكالة: (...)بالوكالة رقم ((...)) وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكلته وطلبها؟ أرفق مذكرة تحرير الدعوى مشار اليها أعلاه وبسؤاله تحديد بينته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصر بينته في المستندات التالية: الفاتورة رقم (٦٩٠٣) وتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م، وهي على مطبوعات المدعى عليها. ٢- الفاتورة رقم (٦٥٥٥) وتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م، وهي على مطبوعات المدعية. ٣- صك الحكم رقم (٤٢١٥٦٧٧٤٧) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢هـ القاضي بإلزام المدعية بدفع غرامة قدرها (٥٠٠٠٠ ريال) وإغلاق المحل لمدة شهرين. ٤- كشف حساب بنكي مؤرخ في ١٣/٠٢/٢٠٢٣م، يتضمن سداد قيمة الغرامة لوزارة التجارة بمبلغ (٥٠٠٠٠ ريال). ثم طلبت الدائرة مزيد بينة من المدعي وكالة على طلبه التعويض؛ إذ إن الغرامة قدرها (٥٠٠٠٠ ريال) في حين أنه يطلب مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠ ريال) طلب مهلة لإرفاقها. فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال ثلاثة أيام عبر الطلبات على القضية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين إلا أنه لم يتم. وبطلب الجواب من المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه أجاب بأن الدعوى غير صحيحة، وأنه لم يتم بيع بضاعة مغشوشة للمدعية. وطلب مهلة للرد على الدعوى، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق رده عبر الطلبات على القضية، وتضمين رده البينة على ما يقدمه من دفوع. فاستعد بذلك. وعلى المدعي وكالة الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تالية. كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن المتخلف منهما عن تقديم ما طلب منهما ستعتبره الدائرة ناكلا أو مكتفيا بحسب الحال.. وفي جلسة ٧/١/١٤٤٥ هـ وفيها حضرت المدعية وكالة: (...) بالوكالة رقم ((...)) وحضر المدعى عليه وكالة: (...). بالوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: جاء في دعوى المدعية أنها تطالب موكلتي بدفع مبلغ وقدرة (٥٠,٠٠٠) خمسون مقابل بيعها موكلتي بضائع مغشوشة؟ أُفيد فضيلتكم بأن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملةً وتفصيله وذلك للأسباب التالية. ١. أن بضاعة موكلتي مطابقة للمواصفات المقاييس وأن البضاعة المضبوطة لدى المدعية ليست بضاعة موكلتي، حيث أنه عندما تم ضبط البضاعة المغشوشة لدى المدعية جاءت وزارة التجارة وعاينت البضاعة الموجودة لدى موكلتي على الجهاز وبالمعرض والمستودع وثبت لدى وزارة التجارة بأن بضاعة موكلتي سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس. (مرفق ١) ٢. أن موكلتي لا تدخل أي بضاعة الى السوق إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس حيث أن البضاعة يتم فحصها من قبل الشركة المعتمدة لدى هيئة المواصفات والمقاييس بالصين وبموجب هذه الشهادة يتم إدخال البضاعة الى (...)وعند وصولها الى (...)يتم أخذ عينة ويتم فحصها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس وبموجبها تدخل البضاعة الى (...). ٣. أن السوق ملئ بالبضاعة المقلدة والمغشوشة وقد تكون المدعية أشترت البضاعة من مكان آخر، مع العلم بأن الافياش المضبوطة لدى المدعية هي افياش قديمة من نوع (متعددة الاستخدام أي إنها افياش ثنائية مع نوع أخر) ومسجل ذلك في صك الحكم المرفق من قبل المدعية وأن الافياش المعمول بها حالياً هي الافياش (ثلاثية) وهي نفس النوع المسجلة بالفاتورة كما أن الفواتير المقدمة من المدعية هي جميعها فاتورة واحدة. ٤. أن محضر الضبط مسجل عليه عدد (٤) موديلات مختلفة من الافياش ومن ضمنها افياش من نوع ((...)) وأن البضاعة المذكورة في الفاتورة هي افياش من نوع واحد فقط من الافياش، مما يثبت لفضيلتكم بأن هذه البضاعة المضبوطة لا تخص موكلتي. ٥. لو افترضنا جدلاً أن ما تدعيه المدعية صحيح لماذا استمرت في التعامل مع موكلتي حتى تاريخه ويوجد كشوف حسابات تثبت التعامل بعد تاريخ الواقعة المذكورة، حيث يوجد على المدعية مبلغ لم تسدده وقدرة (٧٥,٢١٠) ريال ومختم ومصادق عليه من قبل المدعية. أما بالنسبة الى طلب المدعية بإلزام موكلتي بسداد مبلغ وقدرة (١١٥٠٠٠) ريال مقابل التعويض وأتعاب المحاماة ؟. أُفيد فضيلتكم بأن البضاعة المضبوطة لدى المدعية لا تخص موكلتي نهائياً مع العلم بأن الافياش المضبوطة عرضت على مدير الشركة من قبل وزارة التجارة ووضح لهم بأن هذه البضاعة غير تابعه للشركة وليست مذكورة في الفاتورة وأن هذه الموديلات المضبوطة لا تخص موكلتي. ٢. أن الحكم المقدم من المدعية حكم مبدئي وغير مكتسب للقطعية. وبناءً على ما ذكر نطلب من فضيلتكم الأتي: ١- رد دعوى المدعية. ٢- إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدرة (٧٥,٢١٠) ريال مقابل قيمة بضاعة لم تسددها. ٣- إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. انتهى. وأرفق عدة مرفقات، منها المستندات التالية: ١- شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة، ممنوحة للمدعى عليها، وصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتضمن الترخيص للعلامة التجارية(...)من تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م إلى تاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٥م. ٢- كشف حساب التعامل بين الطرفين. كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولا: نرفق لفضيلتكم محضر ضبط ومصادرة واتلاف من وزارة التجارة وفيه نوع البضاعة التي تم ضبطها ومصادرتها واتلافها وهي على النحو التالي (فيش (...) U ٦٢١ الكمية ٢٤) تم استيراد هذ النوع من المدعى عليها بموجب الفاتورة رقم (٦٩٠٣) وتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠ م مرفق رقم ١ محضر الضبط ومرفق رقم ٢ فاتورة الشراء، وقد قامت المدعية بارجاع ما تمكنت من ارجاعه من الافياش المغشوشة للمدعى عليها على النحو التالي: فيش موديل (...) وفيش (...) وفيش(...) وهذه الافياش التي تم ارجاعها هي من جنس الافياش التي تم مصادرتها واتلافها كما هي موضحة في محضر الضبط المرفق مرفق لفضيلتكم (مرتجع مبيعات أواني منزلية) + (مرتجع مشتريات آجلة) عليه يتضح لاصحاب الفضيلة أن المدعى عليها هي من قامت ببيع الافياش المغشوشة للمدعية؛ الامر الذي أدى الى معاقبة المدعية بالغرامة والتشهير حسبما تم بيانه في صحيفة الدعوى، أما ما تمسكت به المدعى عليها من امتلاكها شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة، وأن وزارة التجارة لم تحصل على شيء من البضاعة المغشوشة، فهذا لا يفيدها بشيء، كما أفادت بأن المدعية قد تكون حصلت على الافياش من مكان اخر مضيفة أن استمرار العلاقة بين المدعية والمدعى عليها قرينةعلى عدم حصول الغش ,كل ذلك كلام مرسل لا يفيد المدعى عليها بشيء طالما ثبت بموجب الفواتير أنها هي بائعة تلك الافياش كما أسلفنا، وحيث ذكرت المدعى عليها أن محضر الضبط مسجل عليه عدد (٤) موديلات مختلفة من الافياش ومن ضمنها أفياش من نوع (...)وأن البضاعة المذكورة في الفاتورة هي من نوع واحد فقط من الافياش فالجواب على ذلك في مرتجع أواني منزلية الذي قامت المدعية بارجاعها للمدعى عليها ومن ضمن تلك المرتجعات (فيش (...) وفيش (...)) أما ما دفعت به المدعى عليها من أن الحكم غير مكتسب القطعية فذلك غير صحيح إذ أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بخصوص قضية الغش التجاري تاريخ صدوره ٣٠/١/١٤٤٣هـ فكيف تدفع المدعى عليها بأن الحكم لم يكتسب القطعية (مرفق صك الحكم) صاحب الفضيلة: سبق وأن أفهمتمونا في الجلسة الماضية بتقديم البينة على حصول الخسارة التي لحقت بالمدعية جراء نشر الحكم عبر مواقع وزارة التجارة للتشهير بالمدعية (مرفق مستند التشهير)، فإننا نؤكد لعدالتكم أن المدعية فعلا قد تأثرت وإن كان التأثير قد حصل بطريقة غير مباشرة يصعب على المدعية إثباته، إلا أنه بمجرد اكتساب الحكم القطعية يتم نشره في مواقع وزارة التجارة والتشهير بالمدان بموجبه، عليه يكون التشهير وحصول الضرر مفترض وعلى مدعي خلاف ذلك الاثبات (مرفق صك الحكم مكتسب القطعية) ونطلب الاستئناس بما نص عليه نظام المعاملات المدنية الجديد وفقا لما نصت عليه المادة ١٣٨ (يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي - يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي ونفسي نتيجة المساس بسمعته.) نص المادة وحيث أن الضرر المعنوي من الأضرار التي لا يمكن أن يتم تقديم ملموس على قيمتها المادية لذا فقد اناط التشريع المدني بالمحكمة تقدير التعويض وفقا لنص الفقرة الرابعة من ذات المادة ونصها (تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر وتراعي في ذلك نوع الضرر وطبيعته وشخص المتضرر) ولا يخفى على علم فضيلتكم حجم الضرر الذى يحصل لتاجر كل راس ماله سمعته في السوق استمر محافظا على نزاهته اكثر من خمس سنوات داخل (...) وله فروع في جميع أرجائها. الطلبات: الزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وهي: أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال عن الضرر المادي والثابت بموجب قيمة الغرامة المسددة) ثانيا: الزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي جراء التشهير بسمعتها من وزارة التجارة بسبب خطأه المباشر الثابت امام عدل فضيلتكم ونقدر قيمة التعويض عنه بـ ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال أو ما تراه المحكمة جابرا للضرر. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع ما يقابل أتعاب المحاماة مبلغ قدره ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال سعودي. انتهى. وأرفقت المستندات التالية: ١- صورة قرار التشهير بالمدعية، ونشر حكم بمخالفة تجارية. ٢- محضر ضبط ومصادرة وإتلاف الأفياش المخالفة للمواصفات، وهو يتضمن مصادرة الأفياش التالية: ((...) (U٦٢١)، و(١١) (...)٣- الفاتورة رقم ((...)) والفاتورة رقم ((...)) وهي تتضمن الأفياش المخالفة للمواصفات (أفياش رقم ٦٢١). ٤- فاتورة إعادة البضاعة للمدعى عليها، مؤرخة في ٢٠/٠١/٢٠٢١م، وهي على مطبوعات المدعية، وتتضمن إعادة بضاعة، ومنها الأفياش رقم (٦٢١) و(٢١٠٢). ٥- صك حكم ((...)) وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ، الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، القاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية في الغرامة والتشهير، وإلغاء ما حكمت به الدائرة الابتدائية من إغلاق المحل لمدة شهرين. وتشير الدائرة إلى أن الفواتير التي تستند عليها المدعية لم تتضمن جميع الأفياش المضبوطة المخالفة للمواصفات؛ إذ إن محضر المصادرة المدون مضمونه آنفا قد تضمن مصادرة (٦) أفياش من نوع (...) رقم (HI-٥٨) و(٣) أفياش من نوع(...) رقم (U٨٠١)، وهي غير موجودة في الفواتير المرفقة. وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك؟ وعن البينة على كون المدعى عليها هي من وردت الأفياش المذكورة؟ طلبت مهلة للرد. فأمهلتها الدائرة لإرفاق البينة على ذلك خلال خمسة أيام عبر الطلبات على القضية. وعلى المدعى عليه وكالة الرد خلال خمسة أيام تالية. وفي جلسة ٦/٢/١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) وتشير الدائرة في هه الجلسة الى تأجيل القضية للدراسة وفي جلسة ٢٧/٢/١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة الفصل بالقضية. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه أولا: بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مقابل تعويض ثانيا: أتعاب المحاماة مبلغ قدره ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به وذلك لكون المدعي لم يثبت ان تلك الافياش التي ثبت قضائيا انها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس انها عائدة للمدعى عليه ولم يقدم فاتورة تم توريدها من المدعى عليها للمدعي ومعتمدة بختم او توقيع منسوب للمدعى عليه وتتضمن البضاعة المغشوشة المشار اليه أعلاه وبما ان المدعى عليه انكر الدعوى وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530381498 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي الزام المدعى عليه أولا: بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مقابل تعويض ثانيا: أتعاب المحاماة مبلغ قدره ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف، قيمة توريد منتجات طبيه لصالح المدعى عليها وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمل أسبابه: السبب الأول: الخطأ في الأسانيد:حيث أن الحكم محل الاعتراض قد استند فيما انتهى إليه برفض دعوى المدعي (المستأنف) أن المدعية لم يثبت أن الافياش المغشوشة مستوردة من المدعى عليه وهذا استناد غير صحيح مطلقا والصحيح أن المدعية قد أثبت بالفواتير أن الافياش التي ثبت قضائيا أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس أنها عائدة للمدعى عليه (المستأنف ضده) فاتورة على مطبوعات شركة (...) المحدودة شركة المدعى عليه (المستأنف ضده) اسم العميل مركز (...) المدعي (المستأنف) رقم الفاتورة (٨٥٧٦) ثابت بها صنفين من الافياش التي ثبت أنها مغشوشة على النحو التالي: ١الرمز (٦٢١) الصنف (...) إجمالي الكمية ٢٤. الرمز ٥٨ فيش س ٥٨ ثلاثى م مع لمبة (...)اجمالي الكمية ٢٤؛ (مرفق) فاتورة على مطبوعات المستأنف ضده. السبب الثاني: عدم أخذ الدائرة بالأسانيد المقدمة وعدم بيان أسباب الالتفات عنها بالحكم ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٦/٤/١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية والتي جاء فيها: أن البضاعة المذكورة غير تابعة لموكلتي حيث أن السوق ملي بالبضاعة المقلدة والمغشوشة. أن البضاعة المذكورة لدى المستأنف ضدة متعددة الاستخدام حسب ما هو مذكور في الحكم الصادر ضدهم أما الافياش في الفواتير افياش عادية. أن بضاعة موكلتي مطابقة للمواصفات المقاييس وأن البضاعة المضبوطة لدى المدعية ليست بضاعة موكلتي، وأن النوعين المذكورة في الفاتورة أخيراً منها النوع رقم ٥٨ هذه لمبات سياري ثلاثية اللون والنوع الثاني افياش عادية. لم تحضر المدعية فواتير صادرة من موكلتي ومسجل عليها الموديلات المسجلة في محضر الضبط وهذه بينة تثبت لفضيلتكم بأن بضاعة موكلتي مطابقة للمواصفات والمقاييس. أن استمرار المدعية في التعامل مع موكلتي يثبت لفضيلتكم بأن بضاعة موكلتي مطابقة للمواصفات والمقاييس وإذا كانت بضاعة موكلتي مغشوشة كان من المفترض على المدعية قطع التعامل مع موكلتي حيث أن التعامل استمر حتى عام ٢٠٢٣م وبناءً على ما ذكر نطلب من فضيلتكم الاتي: رفض طلب الاستئناف المقدم ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠١٩٢٢٣٩ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٠ فيما قضى به من: رفض الدعوى. وبالله التوفيق.