حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530382812

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470361485/1444
رقم الحكم:4530382812
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470361485 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530382812 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470361485 لعام 1444 هـ المدعي : منيف سعيد منيف العتيبي المدعى عليه : شركه الخريف التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، فتتلخّص وقائعُ هذه الدّعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنّه تقدّم للمحكمة وكيل المدّعي مدعث فارس العتيبي –صاحب الهويّة ذات الرّقم (...) - بوكالته عن المدّعي التي رقمها 444495261 وتضمّنت إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مكائن ومعدات زراعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٣١٨,٦٧٥.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره(٢,٣١٨,٦٧٥.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (اشترى موكلي من المدعى عليها مكائن ومعدات زراعية بموجب عقد بيع بالآجل بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٩/٢٠١٨م بقيمة مقدارها( ٢.٣١٨.٦٧٥) ريال على أن يتم السداد المبلغ بعد سنة من تاريخ العقد واشترطت المدعى عليها على موكلي تحرير سند أمر بالقيمة فحرر لها السند رقم ٥١٥في ٣٠/٩/٢١٨م يستحق بعد سنة كما اشترطت عليه رهنها أرضه الزراعية رقم ١من المخطط الزراعي رقم ٦٨٠٢ الواقع غرب محافظة شقراء والبالغ مساحتها ١.٩٩٨.٠٠٠ والمملوكة له بموجب الصك رقم ٣١٢١٠٣٠٠٠٨٤٧ وتاريخ ٢٩٣/١٤٣٦هـ فتم رهنها الأرض بتاريخ ٥/٢/١٤٤٠هـ وقد نص العقد كما في المادة رقم ٤ منه بأن تقوم المدعى عليها بتسليم موكلي المعدات موضوع العقد في موعد أقصاه ٢١ يوما من تاريخ الضمانات المذكورة غير أن المدعى عليها لم تف بالتزامها ولم تسلم موكلي المعدات المشتراة واستغلت السند الأمر وقامت بالتنفيذ عليه بمحكمة التنفيذ بالرياض بمبلغ السند وصدر قرارالتنفيذ رقم ٤٠٠٤٥٤٣٠٠٠٠١٧١٣ وتاريخ ١/١١/١٤٤٤٣هـ ببيع عقارموكلي المرهون ولأن المدعى عليها أخلت بالتزامها لذا أطلب فسخ العقد والحكم على المدعى عليها بإعادة أصل سند الأمر المذكور وفك رهن أرض وإيقاف التنفيذ) هكذا قدّم، وأرفق طيّ لائحته قرارًا برقم 400454300001713 بتاريخ 1 / 11 / 1443 هـ صادرًا من دائرة التّنفيذ الأولى بمحافظة شقراء ومتعلّقة بالطّلب رقم 4140840675 وهو متعلّقٌ بذات الطّرفين في هذه الدّعوى مبنيًّا على سند لأمر رقمه 515 وتاريخه 20 / 1 / 1440 هـ وأنّ المبلغ المطالب به 2318675 ريالاً وورد الأمر ببيع العقار المملكوك لمنيف السيحاني بالصك رقم 212101004328 وتاريخ 5 / 2 / 1440 هـ الصادر من كتابة عدل شقراء بالمزاد العلنيّ وتفويض مركز الإسناد والتّصفية في إنهاء الإجراءات والتثمين .. إلخ ، كما أرفق أيضًا: عقد معدّات بالآجل مؤرّخًا في 20 / 1 / 1440 هـ وتضمّن الاتّفاق بين شركة الخريف التجارية ومنيف السيحاني العتيبي على بيع شركة الخريّف معدّاتٍ على منيف العتيبي وهي ما ورد في عرض السّعر (340-18-Q-MR) 15 / 9 / 2018 م وهي على النّحو التالي: 1) عدد 300 ماسورة 8 بوصة مع التوابي والقواعد والجيرات 450 حصان نوعها وسترن الخريف. 2) عدد 300 ماسورة 6 بوصة مع التّوابي نوعها وسترن الخريّف. 3) عدد 2 مكائن 438 حصان موديل TAD1342 عدد 3 مكائن 513 حصان عدد 3 مكائن جونيدر 130 حصان 4) عدد 3 حراثات موديل 6330 قدرة 100 حصان. وذلك مقابل مبلغٍ قدره 2,318,675 بموعد سداد هو 30 / 9 / 2019 م وورد بالعقد –كذلك- التزام منيف العتيبي بإصدار سند لأمر بالمبلغ وأنّه يُسلّم لمنيف مع استلام الشّيك أو الحوالة. كما تضمّن أنّ منيف العتيبي يقر برهن الأرض الزّراعيّة رقم 1 من المخطط الزّراعيّ 6802 الواقعة غرب محافظة شقراء والتي مساحتها 1998000 متر مربّع وهي مملوكة لمنيف بموجب الصّك ذي الرقم 312103000857 وتاريخ 29 / 3 / 1436 هـ ويلتزم منيف بالتهميش على الصك بذلك. كما ورد فيه أنّه يحق لشركة الخريف حال التأخر بالسداد خلال 30 يومًا التقدم بالسند لأمر والمطالبة به كما له استيفاء قيمة العقد من العقار المرهون المشار له أعلاه، كما ورد فيه أنّ سجلات شركة الخريف ودفاترها المحاسبية هي المرجع على المبالغ المستحقّة للشركة على منيف ومطابقةُ الرصيد الموقعة والمختومة من منيف هي البيّنة، كما تضمّن العقدُ أنه عند وفاء منيف بالتزامه تتعهد شركة الخريف بتسليم مخالصة وقبول فك الرهن عن العقار المرهون، كما تضمّن العقد أنّ شركة الخريّف تسلّم المعدات بعرض الأسعار –الذي سبقت الإشارة له- في موعد أقصاه 21 يوما من استلام الضّمانات السندات ورهن الأرض والعقد ، كما تضمّن أن شركة الخريف تشغّل المعدات بعد تركيب منيف لها وإعدادها للتشغيل كما تضمّن العقد في المادة 9 منه الفقرة 2 أنه لا يحقّ لأيّ من الطرفين التعديل على الاتفاقية أو الوثائق المرفقة إلا بموافقة كتابية صريحة من الطرف الآخر، ونص على عرض الأسعار كمرفق وصورة من صك الأرض ومهر العقد بتوقيعين منسوبين لكلا الطرفين وختم لشركة الخريف التجارية، كما أرفق صكًّا صادرا من كتابة العدل بمحافظة شقراء برقم 212101004328 وتاريخ 5 / 2 / 1440 هـ ومنعنون بصكّ رهن وتملّك عقار وفيه الإشارة إلى قطعة الأرض الزّراعيّة رقم 1 من المخطط الزراعي رقم 6802 غرب شقراء على بعد 30 كم و16.15 شمال محطة سبتيه وأورد حدودها وأطوالها وأن مساحتها 1998000 متر مربع ومملكوكة لمنيف بن سعيد بن منيف السيحاني –رقم هوية (...) - بالصك رقم 312103000847 في 29 / 3 / 1436 هـ قد تم رهنها وما أقيم أو ما سيقام عليها من بناء لصالح شركة الخريف التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) في 20 / 2 / 1429 ضمانًا لوفائه بـ مليونين وثلاثمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال وفي حالة عدم السداد فلمرتهن بيع العقار بالقيمة التي تنتهي عندها الرغبات واستيفاء ما في ذمة الراهن من مبلغ وما نقص يرجع فيه عليه بعد إكمال ما يلزم شرعًا ومختومة لختم منسوب إلى رئيس كتابة عدل محافظة شقراء المكلّف وبالختم الرسمي لكتابة العدل المشار لها، كما أرفق سندًا لأمر صادرًا على مطبوعات الخريّف التّجاريّة بتاريخ 30 / 9 / 2018 وفيه: تعهّدٌ بدفع مبلغ قدره اثنان مليون وثلاثمائة وثمان عشر ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريالا لأمر شركة الخريف التجارية واسمُ محرر السند: منيف سعيد العتيبي، وممهورٌ السند بتوقيع منسوب له وعليه ختم غير واضحة ملامحه. هذه مرفقات صحيفة الدّعوى، ولأجل ذلك عقدت الدّائرة جلستها الأولى بتاريخ 06/05/1444 وفيها حضر وكيل المدعي مدعث فارس خزام العتيبي هوية رقم ( ...) بموجب الوكالة رقم ( 441666385 ) كما حضر وكيل المدعى عليها عمر عبدالعزيز حسن بن عكرش هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401333987) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً ذكر وكيل المدعي أن مبدأ الصلح ليس عندهم وإنما مبدأ الحق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى وهو فسخ العقد، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وهو متثمل بالعقد، ثم قدّم نسخة الصحيفة محررة بما نصّه: شترى موكلي من المدعى عليها معدات زراعية بموجب عقد بيع بالآجل بتاريخ 20/1/1440هـ الموافق 30/9/2018م (المادة رقم 2من العقد) وذلك وفق عرض السعر رقم( 340-18-Q-MR) (15/9/2018م) وهي على النحو التالي : 1- عدد300 ماسورة 8 بوصه مع التوابي والقواعد والجيرات 450 حصان نوعها وسترن الخريف 2- عدد 300ماسورة 6 بوصه مع التوابي نوعها وسترن الخريف 3- عدد2 مكائن 438حصان موديل342TADI عدد3 مكائن 513 حصان عدد 3 مكائن جوندير 130 حصان 4- عدد 3حراثات موديل 6330 قدرة 100 حصان بقيمة مقدارها( 2.318.675) ريال كما في المادة رقم 3 على أن يتم السداد المبلغ بعد سنة من تاريخ العقد وتحديدا في 30/9/2019م وقد اشترطت المدعى عليها على موكلي تحرير سند أمر بالمبلغ المذكور عند العقد فحرر لها السند رقم 515 بتاريخ 30/9/218م يستحق بتاريخ 30/9/219م كما اشترطت عليه رهنها أرضه الزراعية رقم 1من المخطط الزراعي رقم 6802 الواقع غرب محافظة شقراء والبالغ مساحتها 1.998.000 والمملوكة له بموجب الصك رقم (312103000847) وتاريخ 293/1436هـ فتم رهن الأرض للمدعى عليها والتهميش على الصك بتاريخ 5/2/1440هـ وقد نص العقد كما في المادة رقم 4 منه بأن تقوم المدعى عليها بتسليم موكلي المعدات موضوع العقد في موعد أقصاه 21 يوما من تاريخ الضمانات المتفق عليها وهي توقيع العقد وسند الأمر ورهن الأرض المذكورة غير أن المدعى عليها لم تف بالتزامها ولم تقم بتسليم موكلي أي معدة من المعدات التي اشتراها منها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى واستغلت السند الأمر وقامت بالتنفيذ عليه بمحكمة التنفيذ بالرياض بمبلغ السند وقدره ( 2.318.675) ريال رقم طلب التنفيذ 4140840675 وتاريخ 13/7/1441هـ وصدر قرار التنفيذ رقم 400454300001713 وتاريخ 1/11/14443هـ ببيع عقار موكلي المرهون للمدعى عليها ولأن المدعى عليها أخلت بالتزامها ولم تقم بتسليم موكلي المعدات محل عقد البيع في موعدها مما يتضح معه عدم استحقاقها للثمن وحق موكلي في المطالبة بفسخ العقد ووجوب رد المدعى عليها أصل سند الأمر وفك رهن الأرض وإيقاف التنفيذ . الطلبات : لذا أطلب فسخ العقد والحكم على المدعى عليها بإعادة أصل سند الأمر المذكور وفك رهن أرض وإيقاف التنفيذ .ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن العقد؛ هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فقال إنّه في فسخ العقد هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً لدي رد محرر وهو كالآتي: ( أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض سلَّمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد : (الموضوع : المذكرة الجوابية الأولى مقدمة من المدعى عليه / شركة الخريف التجارية بالوكالة عنها المحامي / عمر بن عبدالعزيز العكرش بموجب الترخيص رقم (41533)، جواباً على الدعوى المقامة من المدعي / منيف سعيد منيف العتيبي المقيدة برقم 4470361485 وتاريخ 30/04/1444ه). إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وإلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، والتي تنتهي إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بتاريخ 20/01/1440ه الموافق 30/09/2018م، بسبب عدم تنفيذ العقد من قبل المدعى عليها، فإنا نوجز الجواب عما جاء في الدعوى على النحو التالي: أولاً: لا صحة لما يذكره المدعي وكالة من أن موكلتي لم تلتزم بالعقد المبرم بتاريخ 20/01/1440ه الموافق 30/09/2018م، بل قامت بكافة التزاماتها المتفق عليها في العقد، وأما ما يذكره المدعي وكالة من أن موكله لم يستلم المعدات محل العقد وهي على النحو التالي: عدد 300 ماسورة 8 بوصة مع التوابي والقواعد والجيرات 450 حصان نوعها وسترن الخريف. عدد 300 ماسورة 6 بوصة مع التوابي نوعها وسترن الخريف. عدد 2 مكائن 438 حصان موديل TAD1342 وعدد 3 مكائن 513 حصان وعدد 3 مكائن جوندير 130 حصان. عدد 3 حراثات موديل 6330 قدرة 100 حصان. وفقاً لما نص عليه العقد، وقد استبدل المدعي عدد 2 حراثة جوندير بعدد (486 ماسورة توبي 8 بوصة مع التوبي 2.5 بوصه) بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ 10/1/2019م (مرفق 1). وقد تم تسليم كامل المعدات محل العقد بموجب سند استلام معدات زراعية رقم (110و112) المرفق لكم (مرفق2). ثانياً: نود أن نلفت عناية الدائرة الكريمة إلى أن موكلتي قد تقدمت إلى محكمة التنفيذ بتنفيذ السند لأمر منذ تاريخ 13/07/1441ه بموجب طلب التنفيذ رقم (4140840675) وتم إيقاف خدمات المدعي بموجب قرار قاضي التنفيذ بتاريخ 24/11/1441ه، ومن ثم حضر إلى موكلتي وقابل الرئيس التنفيذي للشركة وطلب مهلة للسداد وتم إمهاله بتاريخ 27/06/1442ه، ولم يذكر لنا أي شيء يفيد أنه لم يستلم المعدات محل العقد أو أنه يطعن في ذات المعدات، ولكن بعد أن توجهنا إلى التنفيذ على العقار بالمزاد العلني وتم الإعلان عن بيع العقار المرهون لصالح موكلتي بالمزاد العلني رفع هذه الدعوى كيداً بموكلتي ومنعاً من حقها. ثالثاً: لقد تم الاتفاق مع المدعي بموجب العقد المبرم في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (4) تسليم المبيع في موعد أقصاه 21 يوم من تاريخ استلام المدعى عليها الضمانات المتفق عليها في العقد وهي رهن العقار وتوقيع سند لأمر، ومنذ ذلك الحين ولمدة تتجاوز ثلاث سنوات لم يطالب المدعي موكلتي بأي طلب يتعلق بفسخ العقد وكل هذا تكذبه العادة، وتكذبه وقائع الحال، فلا يتصور في عرف التجار أن يشتري شخص ما معدات بقيمة (2.318.675) ريال ويسكت فترة ثلاث سنوات والمدعي صدر بحقه قرارات بإيقاف الخدمات، فهذه دعوى يستحيلها الواقع وتكذبها العادة، ومما يستدل به في هذه القاعدة ما أشار له الإمام ابن القيم بقوله ( كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة، فإنها مرفوضة غير مسموعة. ). رابعاً: لقد وعد المدعي بسداد المديونية حيث قام بإرسال خطاب إلى مدير العلاقات لدى موكلتي المهندس فهد الجدعان الخطاب المرفق (مرفق3)، ويطلب منه الإمهال وتجزئة المديونية التي عليه لكونه لا يقدر على السداد بالكامل ويطلب فك الخدمات، ولا يخفى عقلاً أن من يدعي عدم استلام المعدات لا يطالب بالمهلة ويوعد بالسداد، بل يعترض بأول الأمر أنه لم يستلم البضاعة محل العقد ولا يطلب الإمهال، وهذا إقرار ضمني بأن المتبقي من العقد هو سداد المدعي وأنه استلم المعدات محل العقد، وعليه فإنه لا وجه لهذه الدعوى وهي دعوى كيدية الهدف منها إيقاف التنفيذ على العقار. وعليه واستناداً لما تقدم، وحيث أن المعدات تم تسليمها بموجب سندات الاستلام المرفقة لكم في هذه المذكرة، ولأن هذه دعوى يستحيلها الواقع وتكذبها العادة، ولأنها كيدية واضحة الكيد إذ الهدف منها الإضرار بموكلتي بعدم تنفيذ البيع بالمراد العلني للعقار، وعليه فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: الحكم برد دعوى المدعي لما تمت الإشارة له. ثانياً: الحكم بإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم هكذا أجاب، وأرفق الآتي: أ. خطابًا مؤرّخًا في 10 / 1 / 2019 م موجّهًا إلى شركة الخريف التّجاريّة وعناية المهندس وليد الشّويعر، ويتضمّن نأمل استبدال عدد 2 حراثة جوندير مع الخمس جيرات الخاصة بالعقد الآجل رقم (1) المبرم مع شركة الحريف التّجاريّة مقابل رهن العقار بمنطقة شقراء بعدد (486 توبي 8 بوصة مع التوبي 2.5 بوصة) وذلك لزوم الابار الخاصة بالمزرعة وممهورًا بتوقيع منسوب إلى منيف العتيبي، ب. سند استلام معدّة زراعيّة مرقّمًا بـــ 112 مطبوعًا على مطبوعات الخريّف التّجاريّة، وفيه: اسم المزارع منيف السيحاني العتيبي، رقم الفاتورة طلبية 411013918 وتاريخ الفاتورة 13 / 1 / 2019، وأنّ منيف يقرّ باستلامه المعدّة الزّراعيّة التالية مواسير وتوابي لزوم مضخات المزرعة 8 بوصة مع التوابي العدد 486 بلا رقم مسلسل ولا قدرة حصانيّة ومواسير 8 بوصة توبي 2.5 طول 3 متر من شركة الخريف التجارية، وممهورًا بتوقيع منسوب لمنيف سعد العتيبي بتاريخ 13 / 7 / 2019 وأسفله عبارة ليست واضحة وكأنّها (فوّضت ... حمدان ... )، كما أرفق سند آخر معنونًا بـ سند استلام معدّة زراعيّة على مطبوعات الخريّف التّجاريّة ورقمه 110 وفيه أنّ اسم المزارع منيف بن سعيد السيحاني العتيبي، رقم الفاتورة طلبية 411013794 ، 411013795 وتاريخ الفاتورة 17 / 10 / 2018 وأنّ منيف يقرّ باسنلامه المعدّة الزّراعيّة التّالية عدد 5 مكائن فولفو 513 حصان و438 وعدد 300 ماسورة 8 بوصة و6 بوصة مع الجيرات 3 حراثات 3 مكائن جوندير الموديل TAD1345 , TAD1343 الرقم المسلسل غير واضح لكن يظهر أنه: SCD6068089090 و31 القدرة الحصانية 513 حصان ، 438 حصان وممهور السند بتوقيع منسوب لمنيف العتيبي كما أرفق صورة من رسالة عن طريق تطبيق الواتس آب مرسلة من الرقم +966554272792 وفيها طلب إمهال للسداد على ثلاثة دفعات كل سنة دفعة وفك الخدمات لأنها العائق الأوّل هكذا انتهت مذكّرته، ثمّ قدّم المدّعي مذكّرة جوابيّة تضمّنت: ما ذكره في الفقرة أولا من استلام موكلي للمعدات الواردة في عقد البيع وفق سندي الاستلام المرفقين يجاب عنه بأنه: غير صحيح فالسندان المرفقان لاعلم لموكلي بهما ولم يكتب محتواهما ولم يوقع عليهما ويلاحظ اختلاف التواقيع في كل سند ثم إن العادة جرت بكتابة السندات طباعة وليس بخط اليد مع ملاحظة أن ما ورد في المستندين لم يشمل جميع المعدات المشتراة في العقد وما ذكره من استبدال حراثتين جوندير بعدد 486 ماسورة توبي 8 بوصة مع التوبي 2.5بوصة غير صحيح فلم يكتب موكلي خطاب طلب الاستبدال المرفق ولم يوقع عليه وفيه تناقض حيث ذكر في سند الاستلام رقم 110 أنني استلمت ثلاث حراثات فكيف يدعي أني استبدلتها بمواسير ويثبت في السند أني استلمتها ؟ 2- بالنسبة للرسالة المرفقة التي طلب فيها موكلي مهلة لتجزئة المبلغ فهي تخص عقدا آخر بينه وبين المدعى عليها أبرم بتاريخ 9/4/1440 لشراء معدات بمبلغ 1.641.150 ريال وفيه قرار تنفيذ مستقل ولا علاقة للرسالة بالعقد محل النزاع. 3- جرى العرف عند تسليم أي معدة من المعدات أن يكون لها سند استلام مستقل ومشتمل على جميع معلومات المعدة بفاتورة مطبوعة على جهاز الحاسب للشركة ومكتوب فيه تاريخ الضمان ومدة الصيانة ونحوه ولم تتقدم المدعى عليها بذلك مما يدل على عدم صحة تسليمها المعدات المذكورة لموكلي ثم إن المدعى عليها ليس لها ترخيص يسمح لها بمزاولة نشاط البيع بالآجل. 4- العقد محل النزاع لم يتم استلام أي معدة من معداته كما تقدم وقد تم التفاهم والاتفاق مع المدعى عليها على إلغائه وفسخه وإبرام العقد الآخر المؤرخ في 9/4/1440 حيث زار موكلي مقر المدعى عليها وسلمهم خطابا بذلك ولديه شهود على ذلك ولكن المدعى عليها استغلت السند الأمر ورهن الأرض للعقد الأول وقامت بالتنفيذ على موكلي . الطلبات : لك ما تقدم أطلب من الدائرة الحكم بفسخ عقد البيع المذكور والله يحفظكم ثمّ عقدت الدائرة جلسةً أخرى وفيها قدّم المدّعى عليه جوابًا هذا هو: نوجز لفضيلتكم الجواب عنها بما يلي :أولاً : إجابة لما ذكره المدعي وكالة في الفقرة (1) من مذكرته فإن الثابت لدى موكلتي هو توقيع المدعي على السندات، ومناقشة المدعي لما تضمنته هذه السندات يؤكد صحة توقيعه عليها، إضافة لذلك فإن سكوت المدعي طيلة المدة السابقة وعدم المطالبة بالاستلام دليل على توقيع المدعي تلك السندات، وحيث نصت الفقرة (2) من المادة (29) من نظام الاثبات : (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته ،أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) وعليه فإن ادعاء المدعي من عدم علمه بالاستلام وانه لم يوقع على السندات غير مقبول.ثانياً : ما ذكره المدعي وكالة في الفقرة (2) من مذكرته ونص الحاجة منه :(بالنسبة للرسالة المرفقة التي طلب فيها موكلي مهلة لتجزئة المبلغ فهي تخص عقدا آخر بينه وبين المدعى عليها أبرم بتاريخ 9/4/1440 لشراء معدات بمبلغ 1.641.150 ريال وفيه قرار تنفيذ مستق .) فغير صحيح، وعلى المدعي تقديم البينة على أن الرسالة تخص العقد الآخر، وقد تضمنت رسالته طلب المهلة والإشارة إلى الصك المرهون ومن الثابت أن العقار بالصك رقم ( ٣١٢١٠٣٠٠٠٨٤٧) مرهون لصالح العقد محل النزاع، كما نرفق لفضيلتكم رسالة صادرة من المدعي إلى وكيل المدعى عليها ذكر فيها المدعي بأنه سيتم السداد ويطلب فك الرهن حسب الرسالة بتاريخ 26/6/1442ه (مرفق1).ثالثا: ما ذكره المدعي وكالة من أنه تم الاتفاق على فسخ العقد محل الدعوى فغير صحيح، وكلام مرسل، ونتمسك بأن دعوى المدعي تخالف العرف والعادة وقرائن الحال، ولما كان تاريخ ابرام العقد محل النزاع في 20/01/1440ه وقد نصت المادة (4) من العقد المبرم بأن تسليم المعدات يكون بعد (21 يوما) من تاريخ استلام الطرف الأول (المدعى عليها ) الضمانات المتفق عليها وهي توقيع العقد وسندات ورهن قطعة الأرض الزراعية رقم 1 المخطط الزراعي رقم 6802 الواقعة غرب شقراء وحيث أن المدعي يقر بأن رهن الأرض كان في تاريخ 5/2/1440هـ ولم يتقدم بهذه الدعوى إلا بتاريخ 30/04/1444ه فسكوت المدعي طيلة المدة السابقة قرابة الأربع سنوات يثبت استحقاق موكلتي لما تطلبه من مبالغ مستحقة، وعدم مطالبة المدعي تسليم المعدات يثبت إقرار بالاستلام، ولا يخفى أن هذه المدة الطويلة دليل على استلامه للمعدات محل الدعوى، ويضيف إلى ذلك وجود ما يثبت استلامه، لا سيما بأن مبلغ المعدات كبير، وحيث أن من المستقر قضاءً بأن عبء الإثبات يقع على عاتق مدعي خلاف العادة والعرف والقرائن، وحيث أن سكوت المدعي طيلة المدة السابقة وعدم مطالبته بالاستلام دلالة ظاهرة بالاستلام، ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية السياسية الشرعية: (الدعوى التي يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة) واعظم من ذلك قول الله تعالى: (وأمر بالعرف)، وقد أوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى، كالنقد والحمولة والسير، وفي الأبنية ومعاقد القمط، ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك. قالوا : ومثل ذلك أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف، ولا أنفق عليها شيئاً البتة، فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها، ولا سيما اذا كانت فقيرة والزوج موسراً)، وحيث لم يتقدم المدعي ببينة تثبت عدم استلامه للمعدات وعليه يكون طلبه بفسخ العقد لا ينهض على سند سليم وجدير بالرفض.وعليه واستناداً لما تقدم، وحيث أن المعدات تم تسليمها بموجب سندات الاستلام المرفقة في ملف القضية، ويقوي ذلك بقاء العقد قرابة أربع سنين، واستمرار التنفيذ على المدعي وإيقاف الخدمات ولم يدعي عدم الاستلام طوال تلك المدة، وأما دعوى عدم التوقيع فلا تقبل وحال المدعي تكذب هذا الادعاء، ولهذا كانت هذه دعوى يستحيلها الواقع وتكذبها العادة، وظاهرة الكيدية واضحة الكيد إذ الهدف منها الإضرار بموكلتي بعدم تنفيذ البيع بالمراد العلني للعقار، وعليه فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي:أولاً: الحكم برد دعوى المدعي لما تمت الإشارة له.ثانياً: الحكم بإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.والله يحفظكم ويرعاكم وذكر أنّ لديه مرفقًا فأفهمته الدّائرة بإرساله إلى بريد الدائرة، ثمّ إنّ الدّائرة تقرّر في هذه الجلسة أنّ على المدّعي أن يحدّد جوابه عن سندات الاستلام المذكورة بشكل ظاهر، فما صفة المدوّن اسمه فيها؟ وإن كان يدّعي تزويرها فما هو محلّ التّزوير بالضّبط وما شواهده وما إجراء التّحقيق الذي يطلبه بالضبط؛ كأن يحدد كون التّوقيع مسحوبًا أو أنّه ليس مسحوبا إلا غير صحيح أو أنّه صدر على بياض أو غير ذلك، ويقدّم ذلك عبر مذكّرة مكتوبة خلال 14 يومًا من هذه الجلسة، وناتج هذا الادّعاء أنّه إن ثبت صحّة نسبة التّوقيع فتطبّق العقوبات الوادرة في النّظام، كما أنّ عليه الجواب عما ذكره وكيل المدّعى عليه في هذه الجلسة، وكذلك عن طلب الإمهال الذي يذكره المدّعى عليه عند محكمة التّنفيذ، وعن سبب السّكوت عن طلب فسخ العقد، ثمّ في جلسة أخرى جرى سؤال المدّعي عن الآتي: هل ورد في العقد الآخر الذي تشير له نصٌّ على أنّ الدّين الناشئ عنه مضمونٌ برهن الأرض المذكورة؟ فأجاب: لا؛ منشؤ ذلك اتّفاقٌ شفاهيٌّ بين الطّرفين، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدّعي أجاب قائلاً: غير صحيح، هكذا قرّر، ثمّ سألت الدّائرة المدّعي: هل سدّدتم قيمة العقد الآخر الذي تذكر ارتباطه برهن الأرض المذكورة؟ فأجاب: لم نسدّده، لكن المدّعين باعوا الأرض بموجب هذا العقد محلّ طلب الفسخ مع أنّه كان مفسوخًا بيننا، هكذا أجاب، ثمّ قرّر المدّعى عليه قائلاً: طلبُ المدّعي مخالفٌ لأصل الدّعوى؛ فمرّة يقول: فسخ العقد ومرّة يقول لم يستلم أيًّا من المعدّات، هكذا قرّر، ثمّ سألت الدّائرة المدّعي عن تحديد طلبه، فقرّر قائلاً: أطلب إثبات فسخ العقد، هكذا قرّر، فقرّر المدّعى عليه أنّ هذا الطّلب في هذه الجلسة مخالف لطلبه من بداية الدّعوى، هكذا قرّر، ثمّ جرى من الدّائرة طلب الآتي من المدّعي: أولاً/ إحضار الشّاهدين الذين يذكرهما في الجلسة القادمة لتجلية الحقيقة. ثانيًا/ إرفاق العقد الآخر عبر بريد الدّائرة في النّظام. ثالثًا/ تقديم بيّناته على الاتّفاق الشّفاهيّ المذكور بربط الرّهن بالعقد الآخر. رابعًا/ بيان هل سبق أن أشار منذ بدء العقد وحتّى رفع هذه الدّعوى إلى أنّ المعدّات ام تُستلم بمخاطبات أو غيرها؟. خامسًا/ تصحيح وكالته وإرفاقها بالنّظام قبل جوابه على أيٍّ شيءٍ من ذلك. كما طلب المدّعى عليه إمهاله للجواب عن موضوع الرّهن بشكل تفصيليّ. ثمّ جرى من المدّعي تقديم جوابٍ له على النّحو الآتي: أولا : يتمسك موكلي بما ورد في مذكرته الجوابية السابقة ويلاحظ أن جواب المدعى عليها ليس ملاقيا في مجمله لما ورد في مذكرة موكلي وخاصة فيما زعمه من تسليم المعدات حيث عجز عن تقديم البينة الصحيحة عن كيفية تسليم المعدات ومن ذلك عدم تقديمه أوراق الضمان والفواتير والمستندات المطبوعة على جهاز الحاسب لكل المعدات كما هو معمول به عادة وعرفا . ثانيا : ما جاء في الفقرة (ثالثا )من نفي المدعى عليها لما ذكرناه من أنه قد تم الاتفاق على فسخ العقد موضوع النزاع والاستعاضة عنه بالعقد المبرم بتاريخ 1440/4/9هـ يجاب عنه بأن ما ذكرناه هو الصحيح للأدلة التالية : 1- الشهادة حيث لدى موكلي شاهدان الأول / سلمان علي القحطاني والثاني/ ماهر الحازمي يشهدان بأن موكلي حضر إلى مقر المدعى عليها لدى المدير التنفيذي للشركة / وليد الشويعر وطلب فسخ العقد وتمت الموافقة على ذلك ويطلب من الدائرة الموقرة سماع شهادتهما 2- سبب بقاء رهن صك موكلي بالعقد محل النزاع مع الاتفاق على فسخه أن المدعى عليها طلبت من موكلي عند إبرام العقد الآخر الإبقاء على الأرض مرهونة لها كضمان لاستيفاء ثمن العقد الآخر منها فقط 3- عدم استلام موكلي للمعدات وعجز المدعى عليها عن إثبات تسليمها وكيفية تسليمها والفواتير والمستندات التي تخص كل معدة خاصة أن المعدات كثيرة وباهظة الثمن 4- ما استدل به من عدم المطالبة بالاستلام والسكوت طيلة المدة الماضية وأن ذلك مخالف للعرف والعادة فالجواب عنه أن موكلي لم يسكت حيث تم الاتفاق مع المدعى عليها على فسخ العقد موضوع النزاع والاستعاضة عنه بالعقد الآخر المشار إليه ولظروف كورونا التي انشغل بها الناس ثالثا : بخصوص تساؤلات الدائرة الموقرة فالجواب أن موكلي أولا ينفي علمه بالسندين اللذين قدمتهما المدعى عليها فلم يكتب محتواهما ولم يوقع عليهما وورود اسمه فيهما بصفة أنه مستلم المعدات غير صحيح وأما شواهد عدم صحة السندين المذكورين فاختلاف التوقيع فيهما عن توقيع موكلي وتغاير التوقيع فيهما وكذلك عدم مطابقة المعدات الواردة فيهما للمعدات الموجودة في العقد محل النزاع وصفا وعددا ووجود تناقض متعلق باستبدال 3حراثات بمواسير تم۔ توضيحه سابقا واختلاف التواريخ فالعقد موضوع النزاع أبرم بتاريخ 1440/1/20هـ وسند الاستلام رقم 110 مؤرخ في 2018/10/17 م ويوافق 1440/2/6هـ بينما أن عقد البيع وكما أقرت المدعى عليها في الفقرة ثالثا نص أن يكون تسليم المعدات بعد 21 يوما من تاريخ استلام المدعى عليها للضمانات وقد كان تسليم آخر الضمانات وهو رهن صك أرض موكلي للمدعى عليها بتاريخ 1440/2/5 كما في الصك وبإضافة 21 يوما فيكون موعد التسليم حسب نص العقد هو 1440/2/27هـ وليس 1440/2/6هـ أي بعد يوم واحد فقط كماهو تاريخ سند التسليم المذكور وأما سند التسليم رقم 112 فتاريخه 2019/1/13م الموافق 1440/5/6هـ أي بعد العقد موضوع النزاع بما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف تقريبا وبعد العقد الآخر ب27 يوما وأيضا المعدات الواردة غير مطابقة للعقد محل النزاع فيلاحظ أن تاريخ السند الأول كان بعد استكمال الضمانات بيوم واحد والسند الثاني تاريخه بعد تسليم الضمانات بما يقارب ثلاثة أشهر ونصف مما يدل على تناقض المدعى عليها وعدم صحة السندات المذكورة وخلاصة ما يتمسك به موكلي أنه لا علم له بالسندين المذكورين وللدائرة اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك رابعا :ما جاء في رده في الفقرة (أولا) من أن الثابت لدى موكلته استلام موكلي للمعدات وأن مناقشة موكلي لما جاء في المستندات يؤكد صحتها يجاب عنه بأن تسليم المعدات هو موضوع النزاع ولا يقبل قوله أن الثابت لدى موكلته استلام موكلي للمعدات دون دليل صحيح وأما ما ذكره من مناقشة موكلي للمستندات فموكي نفى علمه بتلك المستندات ونفي صحة توقيعه عليها أولا ثم ذكر قرائن من المستندات نفسها تثبت زيفها وعدم صحة التوقيع المنسوب إليه عليها وفرق بين الأمرين وبناء عليه فاستدلاله بالفقرة 2 من المادة 29 من نظام الإثبات في غير محله خامسا : ما جاء في الفقرة (ثانيا) يجاب عنه بأن الدليل على أن الرسالة تخص العقد الآخر المشار إليه في الجواب السابق وليس العقد محل النزاع هو وجود العقد الثاني وإقرار المدعى عليها به ووجود طلب تنفيذ للمدعى عليها بخصوصه هذا من جهة ومن جهة أخرى أن العقد موضوع النزاع قد جرى الاتفاق على فسخه كما سبق توضيحه سادسا : نطلب من الدائرة الموقرة إدخال المدعو/ عمر بن حمد بن إبراهيم المشعل هوية وطنية رقم (...)في الدعوى كمدعى عليه حيث إنه وقبل ثلاثة أسابيع تقريبا وهذه الدعوى منظورة ضد المدعى عليها تم التنفيذ وبيعت أرض موكلي المرهونة للمدعى عليها والمملوكة لموكلي بموجب الصك312103000847وتاريخ 1436/3/29رقم صك الرهن 212101004328 وتاريخ 14140/2/5هـ حيث تم بيعها على المدعى عليه المطلوب إدخاله قبل البت في هذه الدعوى التي رفعتها لإبطال عقد البيع لعدم قيام المدعى عليها بتسليمي المبيع المقابل للثمن ولأن التعليمات تقضي بمخاطبة الراهن قبل بيع المرهون وإمهاله لمدة شهر قبل بيع المرهون ولم يصل لموكلي أي خطاب بذلك لا من محكمة التنفيذ ولامن من مركز إسناد وهذه مخالفة واضحة للتعليمات الطلبات : لكل ما تقدم أطلب ما يلي : 1- الحكم بفسخ عقد البيع المذكور 2- قبول إدخال المدعى عليه عمر المشعل والحكم بعدم صحة بيع أرض موكلي له وإيقاف تصرفه فيها 3- الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ 300000 ثلاثمائة ألف ريال والله يحفظكم ثمّ عقدت الدائرة جلسةً أخرى وفيها حضر وكيلا الطّرفين كما حضر الحاضران ماهر وسلمان، وجرى من الدّائرة سؤال المدّعي: ما هو جوابك على ما طلب منك من بيّنات على الاتّفاق الشّفاهيّ المذكور بربط الرّهن بالعقد الآخر؟ فقال الشّاهد الذي لديّ، والفسخ كان شفاهيًّا ولم يُكتب به شيء، هكذا قرر، ثمّ سألته الدّائرة عما طلب منه من بيان هل سبق أن أشار منذ بدء العقد وحتّى رفع هذه الدّعوى إلى أنّ المعدّات ام تُستلم بمخاطبات أو غيرها؟ فأجاب: ذلك حصل بالاتّفاق الشّفاهيّ، فكيف نشير لذلك والعقد مفسوخٌ أصلا؟ هكذا قرّر، ثمّ قرّر المدّعي أنّ لديه شهودًا ويطلب سماع شهادتهم، وأحضر: ماهر بن الحازمي رقم هويّة (...) ويعمل أعمالاً حرّة وهو صاحب منتجعات سياحيّة، وبسؤاله عمّا لديه أجاب قائلاً: في شهر 6 عام 2018 تقابل معي منيف سعيد وقال لي: أني أبحث عن تمويل، أنا عندي أرض زراعية بشقراء، قلت له أبشر أنا علاقتي مع الخريف ممتازة ووليد الشويعر لأنه المسؤول عن الشغلات هذي، فكلمت وليد أن فيه شخص عنده هذي الشغلات ويبغى معدّات زراعيّة قلت ما عندك مشكلة، جب الرجال وحضرت منيف وتقابل مع منيف واتفقوا على اتفاقية ,, عندي ارض زراعية بشقراء مساحتها مليونين وحاجة ابي حراثة، قال عندنا شروط أولا: ترهن العقار باسمك واذا بديت تسدد معانا ما عندنا مشكلة بالموضوع، وقعوا العقد في 15 / 9 / 2018 وصك الرهن في 5 / 2 / 1440 على أن المدة 21 يوم تستلم البضاعة، ثم في نصف شهر 3 بعد صلاة الظهر جاء منيف وسلمان القحطاني قال: الوسم راح علي والبضاعة ما استمتها افسخوا لي ارضي ورجعوا لي أرضي، قال هدي وش اللي يرضيك؟ قال يرضيني فسخ العقد وارجاع الأرض، قال هد الأمور إن شاء الله بنصلح ولك مني نفسخ لك العقد، قال متى؟ قال فيه عقد وأنا كنت جالس، قال الموضوع عندي توكل على الله، لأن الأوراق حقته ماهي عندي الآن، ما لك الا افسخها ونرجع لكم ارضكم ونسوي لكم استرجاع ويعتبر انتهى، ومنيف كان منفعل ووليد ما يبغى مشاكل بالشركة، فقلت وش يرضيك؟ قال العقد يفسخ الأرض ترجع هكذا ذكر، ثمّ سألته الدّائرة: ذكرت ذكرًا لأوراق، فما مقصودك منها؟ فقال: أوراق العقد نفسها عشان يحط عليها اكس ويشطبها مرة وحدة، هكذا ذكر، ثمّ سألته الدّائرة أنّك أشرت لعقدٍ آخر، فما هو ذلك؟ فأجاب: لا ما أشاروا لأيّ عقد آخر، هم نقاشهم على الفسخ ورجوع الأرض، لكن بعد 4 شهور تقريبًا ضمّوا هذه الأرض للأرض الثّانية وقالوا له برضو ترهنها لنا، حيث أنّه بعد هالمدّة راجعنا منيف يسأل: وين ارضي، فقال وش رايك بدال نرجع الأرض ورى ما نصلح لك عقد ثاني لأنّ التمويل ما راح يكفي فوافقوا، هكذا أجاب، ثمّ طلب المدّعى عليه وكالة عمر استجواب الحاضر، فسأله: وليد كنت تعرفه وما علاقتك به وهل تشتغل بالخريف؟ ولماذا كنت موجودًا؟ فأجاب أنّه صديق وعلاقة أخوّة، هكذا أجاب، ثمّ سأله: هل كنت تسمسر على التمويل؟ فأجاب: أنا ما اخذت تمويل، فزعة لمنيف، وهي علاقة اخوية معرفة رجال، هكذا أجاب، فسأله: وش المعدات الي ماخذها منيف؟ فأجاب بأنّه لا يعلم عن تفاصيلها لكنها معدات، هكذا أجاب، ثمّ حضر الحاضر الآخر سلمان القحطاني –رقم الهويّة (...) – وقرر أنّه يعمل في مجموعة سدر في إدارة الكهرباء، وعلاقته بالمدّعي صديقٌ، والمدّعى عليها ليس له علاقةٌ فيها، وقرّر قائلاً: حضرت مع منيف يوم في الشركة، وكان فيه جدال بينه وبين المدير اللي كان موجود اسمه وليد الشويعر وكان فيه جدال حاد بخصوص فسخ عقد معدات، قال أنا تأخّرت ما عاد تناسبني المدة لظروف التأخير أطلب فسخ العقد، قال وليد خلاص إن شاء الله بنفسخ لك العقد بس الآن ما عندي الأوراق والمستندات، لكن بأطلب الأوراق والمستندات ويكون فسخ العقد من الآن، وقال خلاص اعتبر العقد مفسوخ ولكن الأوراق ميب عندي هكذا قرر، ثمّ جرى من المدّعى عليه وكالةً طلب سؤال سلمان: لم تتّضح علاقة سلمان بمنيف؟ وبطلب الدّائرة الجواب من سلمان قرّر قائلاً: منيف صديق وحنا جايين من شقراء مرافق له لأجل هذا الموضوع، وجينا بسيّارتي، ثمّ جرى من المدّعى عليه وكالةً سؤاله: هل حضرت من بداية الجلسة ؟ وش بداية النقاش بينهم؟ فقرّر سلمان قائلاً: هو أصلا منيف جاي بخصوص هالموضوع ومن البداية كان النقاش عليه وكان حاد، هكذا قرّر، ثمّ قرّر سلمان قائلا: تم فسخ العقد شفوياً واتفقا عليه بنفس اللحظة، هكذا قال، ثمّ إنّ الدّائرة قرّرت رفع الجلسة لإمهال المدّعى عليه بالإجابة عن الشّهود والشّهادات، ثم في جلسة أخرى قرر وكيل المدعى عليه أنه قدم جوابه على شهادة الشهود بما نصه: (إشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/09/1444ه، وعلى البينات المقدمة من قبل المدعي والمتمثلة في شهادة الشهود، فنوجز لفضيلتكم الجواب بما يلي: أولاً: عدم قبول شهادة الشهود في إثبات الدعوى استناداً لأحكام المادة (66/1) من نظام الإثبات والتي نصت: (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.)، و استناداً لأحكام المادة (67) من ذات النظام والتي تنص على أنه: (لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1/فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2/إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3/فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، واستناداً لما نصت عليه المادة (70/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصها: (لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.) ولا يخفى أن شهادة الشهود خالفت محرراً كتابياً وهو العقد وسند الاستلام وصك الرهن العقاري، ولا يخفى أن الأصل بقاء العقد ومثل هذا لا يتم فسخه شفوياً كما يزعم بذلك المدعي والشهود. مع تأكيدنا على ما ورد في المذكرة المقدمة بتاريخ 01/09/1444ه وما جاء فيها من أن دعوى المدعي تكذب نفسها بنفسها وأن المدعي طالب في أول الدعوى بفسخ العقد ومن ثم تراجع عن طلب الفسخ وطالب بإثبات الفسخ وهذا تناقض مسقط للدعوى فالمطالبة بالفسخ هي إقرار ببقاء العقد وإثبات الفسخ تنافي البقاء. ثانياً: وعن الشهود فنجيب عن شهادة كلٍ منهم على النحو التالي: شهادة المدعو/ ماهر بن الحازمي: فلا تعرف موكلتي عن هذا الشاهد شيئاً ولا نعلم عدالته، ولا تربط موكلتي به أي علاقة، وشهادته لا توصل إلى موكلتي ولا تثبت دعوى المدعي، كما أن شهادة الشاهد في غير محل العقد، فالعقد الذي تم بين موكلتي وبين هو عقد بيع معدات، والشاهد يشهد أن طلب المدعي تمويل وموكلتي لا تقدم أي تمويلات، كما شهادة الشاهد كان على اتفاق بين المدعي ووليد الشويعر، والعقد تم إبرامه مع الرئيس التنفيذي/ عبدالله بن إبراهيم الخريف، والفسخ يكون مع من تم إبرام العقد معه لو سلمنا أنه كان مفاوضات على الفسخ، كما أن المدعو وليد الشويعر ليست له صفة في تمثيل الشركة أمام الغير، كما أن الشهادة لا تطابق العقد إذ أن الشاهد يشهد أن العقد كان بتاريخ 15/09/2018م ، والعقد تم إبرامه بتاريخ 30/09/2018م، فضلاً أن نص الشهادة ليست اثبات للفسخ وإنما وعد بالفسخ لو سلمنا بقبولها، مما يستدعي عدم قبول الشهادة. شهادة المدعو/ سلمان القحطاني: فلا تعرف موكلتي عن هذا الشاهد شيئاً ولا نعلم عدالته، ولا تربط موكلتي به أي علاقة، فشهادته لا توصل إلى موكلتي ولا تثبت دعوى المدعي، كما شهادة الشاهد كان على اتفاق بين المدعي ووليد الشويعر، والعقد تم إبرامه مع الرئيس التنفيذي/ عبدالله بن إبراهيم الخريف، والفسخ يكون مع من أبرم العقد -لو سلمنا أنه كان مفاوضات على الفسخ-، كما أن المدعو وليد الشويعر ليست له صفة في تمثيل الشركة أمام الغير، فضلاً أن شهادة الشاهد -إن صحت- فلا تعدوا أن تكون وعد بالفسخ وليست اثبات للفسخ لو سلمان بقبولها، وهذا يستدعي عدم قبول الشهادة. ثالثاً: نود أن نلفت عناية الدائرة الكريمة إلى أن صك الرهن العقاري نص بجلاء على أن الرهن ضماناً لمبلغ وقدره (2.318.675) ريال وهي ذاتها قيمة العقد محل الدعوى مما يثبت أن العقد لازال قائماً وسارياً وأن الرهن على ذات العقد وليس العقد الآخر (مرفق لكم صورة الصك المرهون)، كما أن العقد الآخر الذي تم إبرامه بتاريخ 09/04/1440ه الموافق 16/12/2016م، نص في الفقرة 3 من المادة 3 على وجود رهن آخر للعقد وهي الأرض الزراعية رقم (1و2) من المخطط الزراعي (371) وهي مختلفة عن الرهن في العقد محل الدعوى وهي القطعة رقم (1) من المخطط (6802). رابعاً: لقد قام المدعي بإصدار وكالة للمدعو/ بسام علي راجح آل عامر بتاريخ 1442/06/26ه (مرفق صورة الوكالة) تخوله حق استلام الصك رقم (212101004328) بتاريخ 5/2/1440ه، صادر من كتابة عدل شقراء مقابل شراء بقيمة (15.000.000) ريال، وهذا الصك هو ذاته صك الرهن، فمن كان يزعم أن العقد مفسوخ فكيف يرسل من يقوم بشراء الرهن ويدفع الثمن للمدعى عليها؟! مما يثبت عدم صحة هذه الدعوى وكيديتها. وعليه واستناداً لكل ما تقدم، فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: الحكم برد دعوى المدعي لما تمت الإشارة له. ثانياً: الحكم بإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم) هكذا قدم وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً إن الشهادة تضمنت أمرين وهما إثبات فسخ العقد والثاني أنّ المعدات لم يتم تسليمها للمدعي، هكذا أضاف، ثم قدم وكيل المدعي ما نصه: (ماذكر آن فيه وكاله تفيد البيع من موكلي للأرض للمدعو بسام ال عامر فهذا يفيد في صالح موكلي) هكذا قدم ثم طلب وكيل المدعى عليه سؤال المدعي وكالة عما يلي: كيف يطلب أساساً في أصل الدعوى فسخ العقد ثم يطلب بعد ذلك إثبات الفسخ؟ هكذا أضاف فعقب وكيل المدعي بقوله: سبق الجواب عن ذلك وتم تعديل الدعوى إلى طلب إثبات فسخ العقد هكذا قال، ثمّ في جلسة أخرى جرى من وكيل المدّعي تقديم هذا الجواب: ردً على ما ذكر وكيل المدعى عليها … اولاً / قوله أن وليد الشويعر لا يمثل الشركة وهذا ليس بصحيح بل وهو الذي مثلها في أبرام العقد وكذالك مثلها في فسخه ومن المتعارف عليه أن ملاك الشركات لايكونون في واجهة الزباين وأنما يجعلون من يمثلهم حتى لو رفع العقد لهم في ما بعد لتوقيعه وأنما التصرف وأثبات العقود ممن يمثلهم . ثانياً / شهادة الشهود مثبتةً لفسخ العقد كما انها مثبتةً لإبرامه وانهُ كان ابرامه مع وليد الشويعر ولم يحضره المالك وذالك كما جاء في شهادة ماهر الحازمي . ثالثًا / كذلك أن شهادة الشهود اثبتت عدم تسليم المعدات المباعة مما يستوجب فسخ العقد لأن الغرض من العقد هو تسليم المعدات ولم يتم وهذا شرط من شروط صحة العقود تسليم العين المباعة ثمّ في جلسة 26/02/1445 تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي مدعث فارس خزام العتيبي هوية رقم ( ...) بموجب الوكالة رقم ( 441666385 ) كما حضر وكيل المدعى عليها عمر عبدالعزيز حسن بن عكرش هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401333987) وجرى من الدائرة سؤال الطّرفين: أتصادقون على ما سبق ضبطه؟ فأجاب كلُّ واحدٍ منهم: نعم، ثمّ عند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة. الأسباب: لمّا كانت الطّلبين المتعلّقين بإثبات انفساخ العقد وإعادة السّندات لأمر مقامةً على التّاجر والذي أبرم العقد لأغراضه التّجاريّة وكان إعادة السّند لأمر تابعًا لطلب إثبات الفسخ فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة التّجاريّة، وأمّا عن موضوع الدّعوى فبخصوص طلب إثبات انفساخ العقد شفهيًّا؛ فلمّا كان إثباتُ ذلك مخالفًا لما تقدّم به المدّعي في دعواه من أنّه يطلب فسخ العقد بناءً على عدم إتمام العمل ولم يذكر ولم يشر في دعواه إلى أنّ العقد انفسخ أصلا لا في الصحيفة ولا غيرها، ولمّا عضد ذلك أنّ عادة الطّرفين إثبات التّصرّفات بالكتابة وأنّه كُتب عقدٌ لاحق ولم يُشر إلى انفساخ العقد الأوّل تمامًا -رغم أنّ المفهوم من الشّهادتين أنّ العقد الثّاني كُتب بعد الاتفاق على الفسخ الذي يدّعيه- ولمّا كانت نفسُ الشهادتين تدلّان على ورود الكتابة في تصرّفاتهما حيث أنّه ورد في الشهادتان أنّنا سنكتب فسخًا للعقد وورد أيضًا التعذّر بأنّ العقود غيرُ موجودة ليُكتب الفسخ كما أنّ الشهادة الأولى تضمّنت الوعد بالفسخ وليس الفسخ، وكان الحوارُ والمجلس محصورًا ورغم ذلك لم يشر الشاهد الأوّل إلى كون الفسخ باتٌّ من حين ذلك المجلس وأشار له الشاهد الثّاني، فالشّهادةُ المقدّمة التي توصل للدعوى هي شهادةٌ واحدة ولكنّ الدّائرة لم تر كفايتها في إيصال الفسخ المدّعى به لكونها معارضةٌ للعرف والظّاهر وعادة الطّرفين بالكتابة كما أنّها معارضةٌ بطول المدّة وطلب الإمهال في التّنفيذ -وعدم إيراد أنّ العقد منفسخٌ أصلاً وأنّ المعدّات لم تُسلّم- كما أنّها معارضةٌ أيضًا بطلب استبدال بعض المعدّات، ولمّا كان السّند لأمر مدوّنٌ به نفسُ قيمة العقد الأول -محلّ النّزاع في هذه الدّعوى- وليس بقيمة العقد الثّاني ورغمَ ذلك فطُلب الإمهال بشأنه ولم يُشر إطلاقًا لكون السّند أكثر من قيمة الحقّ، وعليه فإن مجموع ذلك يجعل الدّائرة تتّجه للحكم بما يرد في منطوق الصّك، أمّا عن الطّلب الآخر وهو فكّ رهن الأرض من عدمها فإنّ هذا الطّلب متعلّقٌ بعقار وعليه فلا ترى الدّائرة اختصاصها بنظره فلا تبحثُه إذن، وما دامت رلُفضت الدّعوى فلا يستحقُّ المدّعي أتعاب المحاماة عن ذلك، وأمّا عن طلب المدّعى عليه أتعاب المحاماة فلمّا كان الحقُّ ليس ظاهرًا وأسّس المدّعي دعواه بناءً على شهادة شاهدٍ فإنّه خاصم ظانًَّا أنّ الحقّ معه وهو يمارس حقّه المشروع بالتّرافع ولم يظهر عدوانه في دعواه ليمكن إلزامه بالتّعويض -وفق قواعده-، الأمر الذي تتّجه معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بما يلي: أولا: رفض طلب المدّعي إثبات انفساخ العقد محلّ الدّعوى وإعادة السّند لأمر. ثانيًا: عدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر طلب فكّ رهن الأرض وأنّها من اختصاص المحكمة العامّة. ثالثًا: رفض طلب المدّعى عليه الحكمَ بأتعاب المحاماة. وجرى إعلان الحكم وإفهام الطّرفين أنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيّ للمدّعي حقّ الاعتراض عليه وفق الطّرق النّظاميّة المقررة وذلك بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم، وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة، وبالله التّوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530382812 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470361485 لعام 1444 هـ المدعي : منيف سعيد منيف العتيبي المدعى عليه : شركه الخريف التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة مبيع المدعى عليه للمدعي مكائن ومعدات زراعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٣١٨,٦٧٥.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وتطلب: وطلبت: فسخ العقد والحكم على المدعى عليها بإعادة أصل سند الأمر المذكور وفك رهن أرض وإيقاف التنفيذ، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بما يلي: أولا: رفض طلب المدّعي إثبات انفساخ العقد محلّ الدّعوى وإعادة السّند لأمر. ثانيًا: عدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر طلب فكّ رهن الأرض وأنّها من اختصاص المحكمة العامّة. ثالثًا: رفض طلب المدّعى عليه الحكمَ بأتعاب المحاماة، فتقدم المدعى عليه: شركة الخريف شركة شخص واحد ورد فيه ما مضمونه: استند الحكم محل الاستئناف في دعواه على شهادة الشهود وأنه خاصم ظانًّا أن الحق معه وكان يطلب فسخ العقد، ثم إن وصف الخصومة محل هذه الدعوى بأنها توافرت فيها صفة الظن بالحق هو وصف غير سليم؛ إذ لا عبرة بالظن البيّن خطؤه، وطلب: قبول الاستئناف شكلا: ونقض الفقرة ثالثا الخاصة بأتعاب المحاماة، من الحكم محل طلب الاستئناف والحكم (300,000) ثلاثمائة ألف ريال أتعابا للمحاماة. كما تقدم المدعية منيف سعيد العتيبي بلائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه خالفت الدائرة القواعد المتبعة بعدم توجيه اليمين المتممة حيث انتهت إلى إثبات شهادة من أصل شهادتين موصلة للدعوى وهي شهادة سلمان القحطاني فكان لزاما عليها توجيه اليمين المتممة للمدعية إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق، وطلب: قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: نقض الحكم وتوجيه اليمين المتممة والحكم بانفساخ العقد المبرم 20/ 01/ 1440هـ وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 / 4 / 1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها عن المدعية / مدعث فارس خزام العتيبي ، كما حضرها عن المدعى عليها / نبيل عطية الله صالح الصحفي، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، واكتفى الطرفان بما سبق الادلاء به وأحالا على ملف القضية وما تضمنه ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 6 / 3 / 1445هـ والقاضي بما يلي [ أولا: رفض طلب المدّعي إثبات انفساخ العقد محلّ الدّعوى وإعادة السّند لأمر. ثانيًا: عدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر طلب فكّ رهن الأرض وأنّها من اختصاص المحكمة العامّة. ثالثًا: رفض طلب المدّعى عليه الحكمَ بأتعاب المحاماة] محمولاً على أسبابه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث