حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530186410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092904/1444
رقم الحكم:4530186410
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092904 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530186410 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471092904 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) ضد (شركة (...)للمقاولات الصناعية) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470640563) وتاريخ 1444/07/8هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وقد تم الانتهاء من التنفيذ ونتج عن ذلك تخلف المدعى عليها عن سداد المستحقات المالية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي/(...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات العامة والمدعى عليها شركة (...)للمقاولات الصناعية المتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال على دفعتين كما يلي:1-الدفعة الأولى مبلغ ستة وأربعون ألف وتسعمئة وثلاثون ريالا تدفع بتاريخ 15/03/2023 م 2-الدفعة الثانية مبلغ ستة وأربعون ألف وتسعمئة وثلاثون ريالا تدفع بتاريخ 15/04/2023م واتفق الطرفان في حال فشلت المدعى عليها عن سداد المبلغ المذكور أعلاه خلال خمسة أيام من تاريخ السداد يصبح كامل المبلغ واجب السداد واتفق الطرفان على ان تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في حال تم فرضها من قبل المحكمة.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/08/14هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-تخلف المدعى عليها عن سدادالمستحقات المالية للمدعية مما أدى إلى (توكيل مكتب محاماة للترافع في الدعوى لحين صدور حكم فيها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي وفي جلسة 1/12/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل عن المدعى عليها ولم يحضر وكيلا عن المدعي خاصة ان المدعي قدم في الطلبات تاريخ 29/11/1444 فضيلة القاضي ناظر الدعوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلنا على الجلسة لنسخ الرابط بشان الدخول على المنصة لكن تفاءجنا انه لايوجد رابط جلسة بس للإفادة ولأجل عدم استطاعه دخول المدعي عليه تقرر الدائرة تأجيل القضية وفي جلسة 7/1/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبادل مذكرات تبدأ من وكيل المدعى عليها وحثت الدائرة الطرفين على الصلح وفي جلسة 28/1/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 28/1/1445 مفادها بكل تقدير واحترام وبالوكالة عن المدعى عليها أتقدم بالرد على دعوى المدعي فيما يلي: انتهت الدعوى الاصلية صلحاً باتفاق الطرفين وذلك في الجلسة الأولى لدى الدائرة ناظرة القضية ولم تماطل موكلتي بمجرد علمها برفع الدعوى سعت للتصالح ووافق المدعي على ذلك كما ورد في وقائع صك الحكم لدعوى الاصلية. (مرفق1) تعثرت موكلتي في سداد كثير من التزاماتها المالية خلال الفترة التي تلت جائحة كورونا مما دعاها إلى طلب التسوية والتصالح مع معظم الموردين لمقابلة التزاماتها المالية وفي نفس الوقت الحفاظ على تواجدها في السوق. التزمت موكلتي بسداد الدفعة الأولى بحسب صك الحكم رقم (...)واتفقت مع المدعي على تأجيل الدفعة الثانية بدليل أنه كان بإمكان المدعي اللجوء الي محكمة التنفيذ بعد مضي 5 أيام من تاريخ الاستحقاق، ولكنه لم يفعل اشترطت موكلتي على المدعي أن لا يتم المطالبة بأتعاب المحاماة أو مصاريف التقاضي ولذلك تم النص في الصلح امام الدائرة على: (يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين بخصوص هذه المطالبة ولا يحق لاي طرف الرجوع على الاخر فيما يخص القضية رقم 4470640563 لعام 1444 ) حتى يشمل هذا النص اتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي. عليه، وتأسيساً لما سبق، نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي كما قدم وكيل المدعي اجابته تاريخ 28/1/1445 مفادها المبلغ الموجود على الشركة له مدة 3 سنوات وكانت الشركة مماطلة في الدفع حتى بعض الأحيان لايتقبلوا منا الجلوس معهم حتى قمنا برفع الدعوى لدي المحكمة لحفظ حقوقنا. بعد مماطلة الشركة عن التسديد قمنا برفع دعوى عن طريق مكتب محاماة لان من قوانين المحكمة التجارية لزوم محامي مرخص للقيام برفع الدعوى وكل هذا مقابل مبالغ مادية وهذا كل قمت بدفعها للمحامي بشأن رفع الدعوى وانهاء المطالبة. اما اتعاب المحاماة كما ذكرت موكلت الشركة ان كان هناك اتفاق فهذا غير صحيح واذا لديه بينة على ذلك فليثبتها لدى المحكمة اما اتفاقي معاها فقط على رسوم القضية لاغير كما هو مذكور في صك الحكم لذلك صاحب الفضيلة نطالب باتعاب المحاماة كما هو منصوص في نظام المحاكم وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدم اجابته أيضا تاريخ 28/1/ 1445 مفادها - المخالصة كانت نهائية وتمت أمام الدائرة بموجب الحكم التصالحي. - تأخير الدفعة الأخيرة كان باتفاق الطرفين وبالتالي لا مبرر للادعاء بالمماطلة.وقرر الأطراف الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 26/2/1445هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بأن الدعوى الاصلية انتهت صلحاً باتفاق الطرفين اشترطت موكلتي على المدعي أن لا يتم المطالبة بأتعاب المحاماة أو مصاريف التقاضي ولذلك تم النص في الصلح امام الدائرة على: (يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين بخصوص هذه المطالبة ولا يحق لاي طرف الرجوع على الاخر فيما يخص القضية رقم 4470640563 لعام 1444 ) حتى يشمل هذا النص اتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي أما عن الدعوى فلما قدمه المدعى عليه وكالة صك الحكم رقم (...) وتاريخ 14/ 08/ 1444هـ المتضمن: (أن هذا الصلح مبرم في أول جلسة وعليه تسقط التكاليف القضائية وفق ما ينص عليه النظام)، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على الصلح في الدعوى الأساسية وقد صدر فيها حكم بالصلح في الجلسة الأولى تضمن: (يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين بخصوص هذه المطالبة ولا يحق لأي طرف الرجوع على الآخر فيما يخص تلك المطالبة موضوع القضية رقم (4470640563) لعام 1444هـ)، وترى الدائرة ان هذا الاتفاق هو شامل لأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، واستنادا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ، الأمر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها لسبق الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث