حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530379408
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570177029/1445
رقم الحكم:4530379408
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570177029 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530379408 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٧٠٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م بمبلغ قدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع مختومة - كشف حساب مفصل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وستون هلله، هذه دعواي. وفي جلسة ٢٦/٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب بما نصة (قدمت المدعية بمطالبة غير صحيحة ونرجو الامهال للتدقيق مع محاسب الشركة لكون المبلغ المستحق للمدعية مبلغ (١٠٢٩٣٦) الف ريال نظرا لأغلاق فروعنا وصعوبة السداد في الوقت الحالي كما اني انكر الختم المذيل على الفواتير المرفقة من المدعية وبطلب البينه من وكيلة المدعية على ما تدعيه قدمت مجموعة من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وستون هلله، قيمة توريد منتجات طبيه لصالح المدعى عليها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها طلب فتح حساب لدى المدعية والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة وعدد من الفواتير والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وحيث اقر وكيل المدعى عليها بصحة التعامل ودفع باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٠٢٩٣٦) مائة واثنان ألفاٌ وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وحيث ان تناقض وكيل المدعى عليها في دفوعه كفيل بصحة الدعوى فتارة ينكر الختم ويقر بجزء كبير من مبلغ المطالبة في ذات المستندات وتارة يطلب الرجوع لمحاسب الشركة لتدقيق المبلغ وفي نفس الوقت يقر بأن ليس للمدعية سوى مبلغ (١٠٢٩٣٦) مائة واثنان ألفاٌ وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وتارة يتعذر بالعجز عن السداد في الوقت الحالي مما تسقط معه دفوعه وينهض جانب المدعية بصحة دعواها وحيث أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدم من مستندات تكفي لنهوض دعوى المدعيه، وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن دفع المدعى عليها والذي جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢٧،٨٩٠،٦٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وستون هلله لصالح المدعية شركه (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530379408 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٧٠٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٧,٨٩٠.٦٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وستون هللة، قيمة توريد منتجات طبية لصالح المدعى عليها وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢٧،٨٩٠،٦٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وستون هللة لصالح المدعية شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمل أسبابه: ١. حصلنا على مستندات هامه بموجب كشف حساب صادر من قبل المدعية مصادق عليه من قبل المدعى عليها وايضاً سندات قبض. ٢. مخالفة الحكم لنص المادة ٢٩، ٣٩ من نظام الاثبات: الثابت من الدعوى انكار المدعى عليها صحة الفواتير بإنكار الختم المزيل به فواتير المدعية وهو يعد طعن بالإنكار. ٣. نضيف على ما سبق ان تسبيب الدائرة بوجود تناقض في اقوال المدعي كسبب للحكم استنتاج غير صحيح تأسيساً على ان جميع دفاع المدعي عليه لم يرد فيها تناقض لأن الإقرار بما في ذمة الشركة ليس معناه صحة الفواتير المقدمة من المدعية حيث ان الاقرار وارد على ما نتج عن التعامل(المتبقي من المستحقات) ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٥٣٠١٨٩٧٤٢الصادر بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠١٧٧٠٢٩في ما قضى به من إلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢٧،٨٩٠،٦٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالاً وستون هللة لصالح المدعية شركه (...) للتجارة والاستيراد سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.