حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530412096
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471018850/1444
رقم الحكم:4530412096
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018850 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530412096 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471018850 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منافع الصناعية المحدودة المدعى عليه : الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 27/٠٥/1439هـ الموافق 13/٠٢/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب مواتير) وتاريخ ابتداء التعامل 27/٠٥/1439هـ الموافق 13/٠٢/2018م بثمن إجمالي قدره (٢٠٣,٢٨٠.٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٤٦,٨٠٠.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/٠٧/1440هـ الموافق 16/٠٣/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,١٨٠.٠٠) خمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 27/10/1444هـ بحضور المدعية وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها احالت إلى صحيفة الدعوى ، ثم ذكرت بأن التفاصيل الصحيحة للدعوى هي كما يلي : (نفيدكم بأن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على توريد وتركيب (242) مواتير للمشروع التابع للمدعى عليه بموجب اتفاقية تنفيذ، مرفق لكم اتفاقية تنفيذ مشروع، بمبلغ وقدره (203,280) مائتان وثلاثة ألف ومائتان وثمانون ريال سعودي، وحيث أن مبلغ الموتور الواحد (800) ثمانمائة ريال سعودي، على أن تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ على دفعات، دفعة أولى تمثل 50% من قيمة العقد تستحق عند بداية التعاقد، ودفعة ثانية تمثل 40% من قيمة العقد تستحق عند التوريد، ودفعة ثالثة تمثل 10% من قيمة العقد تستحق عند الانتهاء من التركيب، وعليه التزمت موكلتي بتوريد مواتير عدد(242)، وتركيب عدد (202) موتور منها فقط بطلب من المدعى عليها. لذا تم حسم قيمة أعمال التركيب لـ(40) موتور فأصبح قيمة العقد مبلغ وقدره (196,980) مائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وثمانون ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة المبلغ المتفق عليه بمبلغ وقدره (146,800) مائة وستة وأربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (50,180) خمسون ألف ومائة وثمانون ريال سعودي. بناءً على ما تم ذكره سابقًا، أتقدم بطلب الآتي: 1-سداد القيمة المتبقية من الأعمال بمبلغ وقدره (50,180) خمسون ألف ومائة وثمانون ريال سعودي.) أهـ ثم أضافت بأن القيمة الإجمالية للتوريد قدرها 193.600 ريال مضافا عليها الضريبة مبلغ قدره 9.680 ريال ليكون المجموع 203.280 ريال ، ولما كانت المدعى عليها قد سددت مبلغ قدره 146.800 ريال فيكون المتبقي هو 56.480 ريال ، ولكن موكلتي لا تطالب إلا بمبلغ 50.180 ريال لأنها خصمت جزءا من المتبقي لكونها لم تركب عددا من المواتير الموردة ، لذا فقد خصمت قيمة التركيب لهذه المواتير دون قيمة التوريد هكذا قررت ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبسؤالها البينة طلبت مهلة لإرفاقها. وفي جلسة أخرى بتاريخ 18/11/1444هـ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية، وهي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 27/5/1439هـ الموافق 13/2/2018م على مطبوعات المدعية مختوم من الطرفين، كما ذكرت بأنها تقدمت بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411384536 وتاريخ 18/11/1444هـ أرفقت فيها مستندات إضافية، وبعد اطلاع الدائرة عليها طلبت من المدعية ترجمة ما لم يترجم من هذه المستندات فاستعدت بما طلب منها. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/12/1444هـ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411562367 وتاريخ 24/12/1444هـ ذكرت فيها بأنها أرفقت الترجمة للمستندات واكتفت بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 26/2/1445هـ حضرت المدعية وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤالها عما استمهلت لأجله فأرفقت عبر المحادثة فاتورة ضريبية بمبلغ 196.980 ريال وهي غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها ، وبسؤالها إن كان لديها مزيد بينة فاكتفت بما سبق تقديمه ، وقد اطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 50180 ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب مواتير حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى وما تم تحريره في الجلسة الأولى ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمة ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى الفاتورة المقدمة في الدعوى ، وحيث إن بينة المدعية غير كافية لإثبات مبلغ المطالبة ، وغاية ما تثبته هو العلاقة المبدئية بين الطرفين أن تنفيذ التوريد والتركيب فلا تقوى بينات المدعية للوصول إليها ، ولما كانت المدعى عليها شخصية اعتبارية فلا تتوجه عليها اليمين استنادا إلى المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، مما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530412096 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471018850 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منافع الصناعية المحدودة المدعى عليه : الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره 50180 ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب مواتير، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: 1. عدم عناية المحكمة بأدلة المستأنفة وبيناته ولم تأخذ بها رغم قوة حجتها في إثبات استحقاق موكلتي المستأنفة للمبالغ التي تطالب بها وسلامتها من المعارض حيث قامت المستأنفة بتقديم ما يدل على استحقاقها لمبلغ المطالبة (50,180) ريالاً، حيث قدمت في سبيل إثباتها لهذا الحق اتفاقية تنفيذ مشروع، وهي اتفاقية مكتوبة وموقعة من الطرفين ( المستأنفة والمستأنف ضدها) وتبين هذه الاتفاقية تفصيلاً التزامات طرفيها فضلاً عن أن هذه الاتفاقية قد حددت آجال الدفعات المستحقة لموكلتي في ذمة المستأنف ضدها وأيضاً حددت طرق الدفع المعتمدة سواء في حال الدفع بواسطة التحويل المصرفي أو في حال الدفع بواسطة شيك وكذا قدمت الترجمة المعتمدة اللازمة. وحيث ثبت أن المستأنفة قد أوفت بجميع التزاماتها وفقاً لما نص عليه في الاتفاقية سالفة الذكر ولما كان المبلغ الذي في ذمة المستأنف ضدها لصالح موكلتي المستأنفة يقدر بـ 196,980 ريالاً وحيث أقرت المستأنفة باستلامها من المستأنف ضدها مبلغ (146,800) ريال، فيكون من حقها الحصول على باقي المبلغ المستحق لها في ذمة المستأنف ضدها والمقدر بـ (50,180) ريالاً. 2.خطأ المحكمة في عدم اعتماد المستندات المقدمة من المستأنفة رغم غياب المستأنف ضدها رغم تبلغها بجميع الجلسات ولم تحضر أي منها ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور: وكان يتعين على المحكمة الموقرة أن تأخذ بالمستندات المقدمة من قبل المستأنفة لقوتها وسلامتها من المعارض، 3/ القصور في التسبيب حيث ان المحكمة لم تبحث ادلة المستأنفة على الوجه الكافي وطرحتها جانبا على الرغم من كونها موصلة وعلى فرض عدم كفاية الأدلة فكان عليها ابلاغ موكلته ما قدم من ادلة غير كافي إلا انها لم تمكن المستأنفة من حقها بتقديم بينات أخرى ، 4/ الخطأ في تطبيق النظام ؛ حيث ان المستأنف ضدها نكلت عن الإجابة وفي ذلك مخالفة للمادة 26 من نظام المحاكم التجارية وبناء عليه ثبت للدائرة صحة ما جاء بالدعوى فكان يتعين على الدائرة إجابة المستأنفة لطالباتها ، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف مرافعة لتمكين موكلته من اثبات دفوعها بالطريقة التي ترى انها موصلة لذلك، ونقض الحكم والحكم باستحقاق موكلته 50,180 ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المستأنفة رهف جدعي جزاء الحارثي ولم تحضر المستأنف ضدها ولا من ينوب عنها رغم تبلغهم بموجب التبليغ رقم 87401405 وبسؤال المستأنفة عن طلبها أحالت إلى الاستئناف المقدم وقررت ان موكلتها تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره خمسون ألفاً ومائة وثمانون ريالاً ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن الاستئناف تم تقديمه خلال المدة المحددة نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه استنادا للعقد محل الدعوى والموقع والمختوم من الطرفين ، والذي نص تفصيلا على التزامات الطرفين وحدد آجال الدفعات المستحقة للمدعية وطرق الدفع المعتمدة ، وبما أن المدعى عليها سدد من ذلك مبلغ 146800 ريالا مما يدل على تجاوز الطرفين لمرحلة التوريد ، واستنادا لبقية مستندات المدعية ، واستنادا لتخلف المدعى عليها عن حضور جلسات هذه القضية رغم تبليغها بها ، وعدم جوابها عن الدعوى، وعدم حضورها للجلسة المنعقدة أمام دائرة الاستئناف في تاريخ 1445/04/24هـ رغم تبلغها؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي لعدم صحته ، والحكم مجددا للمدعية على المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بإلغاء حكم الدائرة السابعة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4471018850 بالصك رقم 4530186375 وتاريخ 29 / 02 / 1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى ، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة منافع الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (50180 ريال ) خمسون ألفا ومائة ثمانون ريالاً التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.