حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530388699

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470677757/1444
رقم الحكم:4530388699
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470677757 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530388699 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٧٧٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها هو أن وكيل المدعية قدم صحيفة دعواه الموضحة بيانتها أعلاه ذاكرا فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم وفاء المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة مالية وشهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعى عليه بتسديد) استنادًا على (عدم الوفاء) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١,١٩٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (تقرير من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ وحتى ١٤٤١/٠٩/٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٩/٣هـ وذلك بسبب (الاتفاق). ا.هـ. وقد أرفق بها محادثة منسوبة للمدعى عليه ناصة على: (تقرير عن مبلغ استثمار: رأس المال (٦٠٠.٠٠٠) ريال. سحب من رأس المال (١٠٠.٠٠٠). سحب أرباح لمدة عامين (١٠٠.٠٠٠) سحب أرباح عام لمبلغ (١٠٠.٠٠٠) وهي (٤٢.٠٠٠) ريال. سحب مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال ____ إجمالي السحوبات (٤٤٢.٠٠٠) ريال. مجموع الأرباح (١.١٩٣.٠٠٠) ريال _____ مجموع رأس المال والأرباح (٦٠٠.٠٠٠) + (١.١٩٣.٠٠٠) = (١.٧٩٣.٠٠٠) ريال. المبالغ المسحوبة (٤٤٢.٠٠٠) _____ اجمالي رأس المال والأرباح بعد خصم السحوبات (١.٣٥١.٠٠٠) ريال. الله يرزقك ويرزقنا من واسع فضله..) ا.هـ. كما أرفق حوالة سداد رأس المال (٦٠٠.٠٠٠) ريال صادرة من المدعي للمدعى عليه ا.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حرر المدعي خلالها طلبه في أن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال سلمه للمدعى عليه للاستثمار به في العقارات، إضافة إلى المتبقي من أرباح الشراكة القائمة بينهما وقدرها ٧٥١.٠٠٠ ريال ومستند هذه الأرباح (تقرير من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ وحتى ١٤٤١/٠٩/٣هـ حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٩/٣هـ، وذكر بأن بينة موكله على ذلك التقرير الصادر من المدعى عليه وشهادة الشهود، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن هناك شراكة بينه وبين المدعي واستلم من المدعي مبلغاً قدره ٦٠٠.٠٠٠ ستمئة ألف ريال وكان الاتفاق بين الطرفين على أن يتم فتح محفظة بمبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال على النحو التالي: مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال من المدعي ومبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال من المدعى عليه وذلك للاستثمار في استئجار عمائر في مكة للحج والعمرة وخلال فترة الشراكة تم تحقيق أرباح وإعادة رأس المال للمدعي وعندما حصلت جائحة كورنا تأثرت أعمال الشراكة بسبب الجائحة ولم يتم استلام أي أرباح تخص الشراكة وتم إعادة رأس المال للمدعي كما تم ذكره سابقاً، فعقب وكيل المدعي: أنه بخصوص ما ذكر المدعى عليه من إعادة رأس المال للمدعي غير صحيح وأما ما ذكره من الخسارة كذلك غير صحيح والبينة على الأرباح التقرير الصادر من المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى بالتفصيل وتقديم ما يثبت إعادة رأس المال للمدعي فاستعد بذلك، ثم قدم جوابا دفع فيه بسداده لكامل رأس المال (٦٠٠.٠٠٠) ريال، كما دفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية دون أن يذكر سبب عدم الاختصاص، كما أنكر صدور رسالة الواتساب المنسوبة إليه ا.هـ. هذا وقد أجاب عنها وكيل المدعي بمذكرة ناصة على: أولاً: ما ذكره المدعى عليه من إعادة رأس المال وانتهاء الشراكة بعد تحويل رأس المال ذلك غير صحيح والصحيح أنه أقر بالشراكة (... هناك بيني وبين المدعي شراكة ...) وأقر باستلامه رأس المال (... واستلم من المدعي مبلغاً قدره ٦٠٠.٠٠٠ الف ريال ...) وذلك بحسب إقراره المدون قضائياً وأقر بالأرباح (... تم تحقيق أرباح...) واما ما ذكره من إعادة رأس المال مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ الف بموجب الحوالات المذكورة ريال فذلك غير صحيح وهذه المبالغ لاتخص هذه الدعوى وانما دعوى أخرى وشراكة أخرى انتهت بحكم قضائي (مرفق١) بل مما يجعلها ماتنفك عن مايكذبه بخصوص إعادة رأس المال هو إقراره في التقرير الصادر منه المتضمن استلام أرباح بمبلغ ٤٤٢٠٠٠ الف فقط دون رأس المال كما لا يخفى على شريف علمكم لا عذر لمن أقر.ثانياً: وما يؤكد تلاعب المدعى عليه فيما ذكره من انقضاء الشراكة بعد إعادة رأس المال هو ان التقرير المرسل من قبل المدعى عليه، صدر بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م فكيف له يذكر ان الشراكة انتهت بتحويل رأس المال بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٩م كما يزعم وتقريره المتضمن الأرباح صدر بعده بما يقارب ١٥ عشر شهراً إضافةٍ الى انكاره بعد وجود أرباح وتقريره يناقض ذلك وهذا ان دل على شيء فهو يدل على تدليس من المدعى عليه ويدل على إقرار ضمني ان الشراكة كانت قائمة بأرباحها الى بعد صدور التقرير من المدعى عليه ثالثاً: بخصوص التقرير ان المدعى عليه تعمد التلبيس والتدليس حينما أنكر التقرير الصادر منه ثم إنكر تاريخ التقرير وذلك إحتيالاً على موكلي وعلى فضيلتكم حيت بالرجوع الى موكلي لتأكد من صحة تاريخ التقرير وجدنا خطأ في التاريخ المذكور وهذا ما جعل المدعى عليه يستغل هذا الخطأ بالتدليس على فضيلتكم فأن كان صادقاً له ان يقول التقرير صدار مني ولكن التاريخ الذي ذكره وكيل المدعي غير صحيح وهذا مالم يحصل بل انكر التقرير وانكر تاريخه رابعاً: ان المدعى عليه يحاول بشتى الطرق أكل أموال موكلي بالباطل والتخلص من هذه الدعوى بكل السبل حيث دفع في مذكرته المدونة في ضبط الجلسة الثانية بعدم إختصاص محكمتكم الموقرة بالرغم من تأكيدكم في الجلسة التحضيرية (الأولى) بإختصاصكم بهذه الدعوى، لذلك وتأسيساً لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في طلباتنا السابقة منعاً لتكرار ا.هـ. وقد طلبت الدائرة من المدعي شهوده على دعواه فقدم شهادات مكتوبة وأحضر شهوده في الجلسة المؤرخة في ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥ هـ التي جرى فيها الاستفصال عن الشهادة بما نصه: حضر الشاهد (...) هوية وطنية رقم (...) والشاهد (...) هوية وطنية رقم (...) وذكر الشاهدان بأنهم يصادقون على الشهادة الصادرة منهم والتي تم إرفاقها بملف القضية، وذكر الشاهد (...) بأنه في شهر ٣ عام ١٤٤٢ حضر إلى منزل المدعى عليه في المساء وتم تناول العشاء وتم التناقش في عدة مواضيع ومن ضمنها موضوع المبلغ الخاص بالمدعي شخصياً والذي تم الحكم له سابقاً من الدائرة الثالثة عشرة بمبلغ قدره ٢.٦٠٢.٠٠٠ ريال وكذلك موضوع المبلغ محل هذه الدعوى والذي في حقيقته يخص (...) ولكنه سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليه وتم الحكم بعدم قبولها لعدم صفة (...) لأن المبلغ تم تحويله من المدعي (...) وبسبب ذلك أقام (...) هذه الدعوى، وذكر الشاهد بأن المدعى عليه أقر في منزله باستحقاق (...) للمبلغ محل الدعوى، ثم عقب الشاهد (...) بأنه بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ حضر إلى منزل المدعى عليه في المساء وتم تناول العشاء وتم التناقش في عدة مواضيع، ومنها موضوع المبلغ الذي يخص (...) شخصياً وتم الحكم فيه ل(...) بمبلغ قدره ٢.٦٠٢.٠٠٠ ريال وأن المبلغ محل هذه الدعوى، يخص (...) وقد تم تحويل المبلغ عن طريق (...) وسبق أن أقام (...) دعوى وتم ردها لعدم الصفة وإنكار المدعى عليه لمعرفته ب(...)، وذكر الشاهد بأن المدعى عليه أقر بمنزله أنه أرسل رسالة واتس أب باستحقاق (...) مبلغا قدره ١.٣٥١.٠٠٠ ريال، فعقب وكيل المدعي بأن رسالة الواتس أب كانت بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٠ ويوافق ذلك بالهجري ٠٨/٠٩/١٤٤١هـ وأن المبلغ محل هذه الدعوى يخص (...)، فعقب المدعى عليه بأن رسالة الواتس أب التي يستند عليها المدعي في هذه الدعوى غير صحيحة وغير صادرة منه، ولم يتم إرسالها لجوال (...)، وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها في القضية مبينا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ إجمالي قدره (١.٣٥١.٠٠٠) ريال يمثل قيمة رأس مال المضاربة المسلم للمدعى عليه وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، والأرباح الناتجة عنه وقدرها (٧٥١.٠٠٠) ريال، ولما كان النزاع ناشئ عن شراكة مضاربة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه محادثة عبر تطبيق الواتس أب صادرة من المدعى عليه أصالة يقر فيها باستحقاق المبلغ محل المطالبة وقدره (١.٣٥١.٠٠٠) ريال، وقد أنكر المدعى عليه تلك المحادثة وأنكر صدورها منه، ودفع بانتهاء الشراكة واستلام المدعي لرأس ماله وأرباحه، وحيث طلب المدعي سماع شهادة الشهود على صحة دعواه، ولكون الواقعة محل الدعوى قد نشأت قبل سريان نظام الإثبات، وحيث نصت المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها. ٢- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه)، لذا قبلت الدائرة سماع شهادة الشهود في الدعوى، وحيث سمعت الدائرة شهادة الشاهدين الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة وهم: (...) و(...)، واتفقت شهادتهم على أنه في شهر ٣ لعام ١٤٤٢هـ حضرا إلى منزل المدعى عليه وتم التناقش في عدة مواضيع ومن ضمنها موضوع المبلغ الخاص بالمدعي شخصياً والذي تم الحكم له سابقاً من الدائرة الثالثة عشرة بمبلغ قدره ٢.٦٠٢.٠٠٠ ريال وكذلك موضوع المبلغ محل هذه الدعوى والذي في حقيقته يخص (...) ولكنه سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليه وتم الحكم بعدم قبولها لعدم صفة (...) لأن المبلغ تم تحويله من المدعي (...) وبسبب ذلك أقام (...) هذه الدعوى، وأن المدعى عليه أقر في منزله باستحقاق (...) للمبلغ محل الدعوى، وأكدا على أن المدعى عليه أقر بمنزله أنه أرسل رسالة واتس أب باستحقاق (...) مبلغا قدره (١.٣٥١.٠٠٠) ريال، وحيث قرر نظام المرافعات الشرعية اعتبار شهادة الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات في الدعاوى؛ ولما أن شهادة الشهود قد أوصلت الى صحة صدور رسالة الواتس أب من المدعى عليه وصحة ما ورد فيها من استحقاق مبلغ المطالبة، وقد أوصلت الى صحة دعوى المدعي، ولكون المدعي هو من قام بتسليم المدعى عليه رأس المال عبر حوالة بنكية صادرة منه وهو من له الصفة في المطالبة قضاءً، ولكون المدعى عليه يقر بصفة المدعي في المبلغ محل الدعوى المتضمن استلامه رأس مال قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم للمدعي بطلبه وفقا لظاهر صفته دون الدخول في حقيقة كون المبلغ محل الدعوى هو رأس مال يخص (...) إضافة لنمائه الخاص به، إذ أن محل بحث الدائرة هو في العلاقة بين طرفي هذه الدعوى لا العلاقة التي بين المدعي و(...) واستحقاقه المبلغ محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١.٣٥١.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530388699 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٧٧٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٩٨١٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، سلمه للمدعى عليه للاستثمار به في العقارات، إضافةً إلى المتبقي من أرباح الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٧٥١.٠٠٠) ريال ومستند هذه الأرباح (تقرير من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ وحتى ١٤٤١/٠٩/٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٩/٣هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١.٣٥١.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر وكيل المستأنف ضده فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محام، وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة (١٦) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٨) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة)، والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث