حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530206357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570179078/1445
رقم الحكم:4530206357
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570179078لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530206357 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570179078 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية رقم الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 27/ 2/ 1445هـ حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...)، المدعي بالوكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ 6/ 7/ 1447هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموجب أمر التبليغ رقم: (82434958)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ 6/ 7/ 1441هـ الموافق 1/ 3/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (285,741.91) مئتان وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال وواحد وتسعون هللة، سددت منه (252,574.60) مئتان واثنان وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها: (197.40) مائة وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة تحل بتاريخ15/ 6/ 1441هـ الموافق 9/2/ 2020م، ودفعة قدرها: (20,895) عشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال تحل بتاريخ27/ 7/ 1441هـ الموافق 22/ 3/ 2020م، ودفعة قدرها: (9,870) تسعة آلاف وثمانمائة وسبعون ريال تحل بتاريخ26/ 9/ 1441هـ الموافق 19/ 5/ 2020م، ودفعة قدرها: (17,629.50) سبعة عشر ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسون هللة تحل بتاريخ21/ 11/ 1441هـ الموافق 12/ 7/ 2020م، ودفعة قدرها: (21,620) واحد وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال تحل بتاريخ14/ 12/ 1441هـ الموافق 4/ 8/ 2020م، ودفعة قدرها: (21,620) واحد وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال تحل بتاريخ16/ 12/ 1441هـ الموافق 6/ 8/ 2020م، ودفعة قدرها: (12,075) اثنا عشر ألف وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020م، ودفعة قدرها: (21,620) واحد وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال تحل بتاريخ18/ 1/ 1442هـ الموافق 6/ 9/ 2020م، ودفعة قدرها: (11,638) أحد عشر ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال تحل بتاريخ10/ 2/ 1442هـ الموافق 27/ 9/ 2020م، ودفعة قدرها: (21,620.00) واحد وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال تحل بتاريخ17/ 2/ 1442هـ الموافق 4/ 10/ 2020م، ودفعة قدرها: (6,679.20) ستة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريال وعشرون هللة تحل بتاريخ21/ 9/ 1442هـ الموافق 3/ 5/ 2021م، ودفعة قدرها: (4,452.80) أربعة آلاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال وثمانون هللة تحل بتاريخ20/ 10/ 1442هـ الموافق 1/ 6/ 2021م، ودفعة قدرها: (6,679.20) ستة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريال وعشرون هللة تحل بتاريخ1/ 12/ 1442هـ الموافق 11/ 7/ 2021م، ودفعة قدرها: (12,155.50) اثنا عشر ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة تحل بتاريخ19/ 12/ 1442هـ الموافق 29/ 7/ 2021م، ودفعة قدرها: (16,741.70) ستة عشر ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال وسبعون هللة تحل بتاريخ28/ 2/ 1443هـ الموافق 5/ 10/ 2021م، ودفعة قدرها: (20,980.60) عشرون ألف وتسعمائة وثمانون ريال وستون هللة تحل بتاريخ11/ 3/ 1443هـ الموافق 17/ 10/ 2021م، ودفعة قدرها: (21,408.40) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية ريال وأربعون هللة تحل بتاريخ25/ 3/ 1443هـ الموافق 31/ 10/ 2021م، ودفعة قدرها: (10,810) عشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريال تحل بتاريخ13/ 4/ 1443هـ الموافق 18/ 11/ 2021م، ودفعة قدرها: (8,648) ثمانية آلاف وستمائة وثمانية وأربعون ريال تحل بتاريخ27/ 4/ 1443هـ الموافق 2/ 12/ 2021م، ودفعة قدرها: (9,496.01) تسعة آلاف وأربعمائة وستة وتسعون ريال وواحد هللة تحل بتاريخ8/ 5/ 1443هـ الموافق 12/ 12/ 2021م، ودفعة قدرها: (8,905.60) ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة ريال وستون هللة تحل بتاريخ22/ 5/ 1443هـ الموافق 26/ 12/ 2021م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 2/ 144هـ الموافق 18/9/ 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وكشف حساب؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (33,167.31) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وستون ريال وواحد وثلاثون هللة) وبسؤاله عن بينته؟ ذكر أنها تتمثل في نموذج طلب المطاعم فتح حساب آجل مصادق عليه من الغرفة التجارية، إضافة إلى فواتير وكشف حساب مذيلة بختم المطعم المدعى عليها بالاستلام؛ ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبينًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (33,167.31) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وستون ريال وواحد وثلاثون هللة، يمثل المتبقي من مبلغ بيع المدعية مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نموذج طلب المطاعم فتح حساب آجل مصادق عليه من الغرفة التجارية وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، إضافة إلى فواتير وكشف حساب مذيلة بختم المطاعم المدعى عليها بالاستلام، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (33,167.31) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وستون ريال وواحد وثلاثون هللة ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام شركة مطاعم ومطابخ (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالا وإحدى وثلاثون هلـ(33.167.31)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.