حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530194882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570157181/1445
رقم الحكم:4530194882
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157181 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530194882 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٧١٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولا: يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(...) وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ١٠ ورأس مالها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليونًا ريال سعودي وهي غير مدرجة في سوق الأسهم ومبلغ مساهمة موكلي بالشركة هو ١٠,٠٠٠ عشرة الاف ريال. ثانيا: الشركة محل الدعوى تحت التصفية وتم افتتاح إجراء للإفلاس (إجراء التسوية الوقائية)، ثالثا: نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم الإفصاح وعدم تسليم الأرباح لموكلي خلال مدة الشراكة. رابعا: اتفق موكلي مع مصفي الشركة على فسخ العقد وذلك بعد الاتصال به والاتفاق على فسخ عقد الشراكة وخروج موكلي من الشركة من خلال موافقة الشركاء على ذلك. وطلب في دعواه: فسخ عقد الشراكة. وقدم سندًا لطلبه لطلبه: (مرفقين) للسجل التجاري للشركة المدعى عليها مدون بها البيانات التفصيلية للشركة وقائمة مدون بها بيانات الشركاء والمدراء. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محاضر ضبطها، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر فادي عادل عوده الثقفي وقال أنه وكيل عن أمين الإفلاس(...)بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ، وقال بأنه محاسب ووكيل عن الأمين فأفهمته الدائرة بإبلاغ الأمين للحضور في الجلسة القادمة ففهم ذلك، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله - تحيل الدائرة للائحة دعواه أعلاه منعًا للتكرار- وأفهمت الدائرة الحاضر بأن على أمين الإفلاس تقديم جوابه بشكل مفصل مدعمًا بالمستندات -إن وجدت- خلال ثلاثة أيام تبدأ من هذا اليوم عبر حقل الطلبات فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني، كما طلبت من وكيل المدعي إرفاق عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي الجلسة التي تليها بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ وبحضور طرفيها تشير الدائرة إلى تقدم النائب القانوني للمدعى عليها وهو أمين التفليسة (...) بمذكرته ونص الحاجة منها ما يلي: ١- صدر حكم بعام ١٤٣٥هـ بتعيين (...) أمينًا للتفليسة.٢- تم إعلان إفلاس التاجر (...)ووقف نفاذ تصرفاته المالية القولية والفعلية اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم واعتبار إفلاسه إفلاسًا احتياليًا، والذي يظهر معه عدم صحة ادعاء المدعي بأن الإجراء المفتوح هو إجراء التسوية الوقائية.٣- لا مانع لدينا من إسقاط اسم المدعي من الشركة، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بنصيبه من المبلغ المتاح للتوزيع لدينا بصفتنا أمين لتفليسة (...) وفقًا لنظام الإفلاس؛ عليه وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركة مساهمة اندرج النزاع في اختصاص المحاكم التجارية استنادا على منطوق الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطلب فسخ عقد الشراكة؛ لعدم الإفصاح وعدم تسليم الأرباح خلال مدة الشراكة، والدائرة في معين النظر فإنها تنطلق للبت في النزاع بتصفحها لأوراق القضية من طلبات المدعي وكالة، ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو طلب فسخ عقد الشراكة المبرم بين أطرافه، مبررا ذلك بأن المدعى عليها تخلفت عن الإفصاح وتسليم الأرباح، وفسخ عقد الشراكة – وإن كان جائزًا في أصله- لابد فيه من اتباع الطرق النظامية، وعليه فإنه لا يمكن فسخه إلا بمبرر سائغ، والدائرة من واقع سوقها ما سبق بيانه، ومن واقع سماعها لكل واحد من طرفي الدعوى، فإنها تؤكد على ما هو متقرر من أن نظام الشركات ونظام الشركة الأساس هما من ينظما العلاقة بين الأطراف، وقد رسما الطريق للشريك المساهم في سبيل المحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على القوائم المالية للشركة والتي من خلالها يستطيع المطالبة بالأرباح، وكفل له النظام الحق في إقامة دعوى المسؤولية، وغيرها من الحقوق المكفولة نظامًا، ولما استبان للدائرة بلا مواربة فيه أن ما ذكره وكيل المدعي لا يسوغ فسخ العقد؛ مما يكون معه طلبه حري بالرفض، وتنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.