حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530158157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470549120/1444
رقم الحكم:4530158157
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549120 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530158157 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470549120 لعام 1444 هـ المدعي: شركه(........) المدعى عليه: شركه(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/05/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات ومستحضرات طبية) بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر الحد الائتماني لتوريد (50,000) خمسون ألف ريال، وطالب بتسليم الثمن وقدره (36,034.45) ستة وثلاثون ألف وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبها: فاتورة على مطبوعات المدعية،ممهورة بختم المدعى عليها، بمبلغ قدره (36,034.45) ستة وثلاثون ألف وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هلله، ثم أرسلت وكيلة المدعى عليها مذكرة نصها أولاً: أن ما ذكرته المدعية فيما يخص توريدها للمدعى عليها بضاعة بقيمة إجمالية (50,000) خمسين الف ريال سعودي، فهذا صحيح. ثانياً: ماذكرته المدعية بأن المدعى عليها لم تسدد قيمة البضاعة، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث تم الاتفاق بين الطرفين بأن يتم خصم مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال سعودي وبالتالي يصبح الإجمالي بعد الخصم (40,000) أربعون الف ريال سعودي، ومن ثم قامت المدعى عليها بعمل مرتجعات للبضاعة محل الدعوى وكانت قيمة المرتجعات (37,935) سبعة وثلاثون الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وذلك بموجب كشف المرتجعات المذيلة بتوقيع ممثل المدعية الذي يثبت استلامها، وبالتالي يصبح المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (2065) الفان وخمسة وستون ريال سعودي ولا مانع لدى المدعى عليها من تسليم المدعية المبلغ.وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم التالي:الحكم بما تم الإقرار به ورد طلبات المدعية الأخرى. ثم أرسل وكيل المدعية مذكرة نصها ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها غير صحيح جملة تفصيلاً وذلك للأسباب الآتية:-- حيث أسست المدعي عليها وكالة دفاعها على أساس أن قيمة التعامل الحاصل هو مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال وهذا لم يحدث ولم تقم المدعية (موكلتنا) بتوريد بضاعة بهذه القيمة وإنما التوريد تم فقط بالمبلغ المطالب به وقدره(36318.72) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال وإثنان وسبعون هللة.فكيف لها أن تزعم أن موكلتها حصلت على خصم قدرة (10.000) عشرة آلاف ريال دون تقديم ما يثبت هذا الادعاء وبل ذكرت ما هو أعظم من ذلك وهو أن موكلتها (المدعى عليها) قامت بإرجاع بضاعة بقيمة (37.935) سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وبذلك يصبح قيمة البضاعة المرتجعة أكبر من قيمة التعامل والمبلغ المطالب به، فكيف يسوغ ذلك عقلاً ومنطقاً ؟!! بالإضافة إلى أن كشف المرتجعات المزعوم المرفق من المدعى عليها ـــ على الافتراض أنه صحيح ـــ مع إنكارنا له جملة وتفصيلاً فقد تضمن أصناف وكميات أكثر من المذكورة و الموضحة في الفواتير التى قامت المدعية (موكلتنا) بتوريدها ؟! فضلاً عن أن هذا الكشف صادر على مطبوعات المدعى عليها دون ختم او توقيع بالاستلام من قبل المدعية كما جرت العادة والعرف في مثل هذه الأمور صاحب الفضيلة:إن ما قدمته المدعى عليها من دفوع ودفاع جميعها متضاربة والهدف منها ضياع حق موكلتي وأكل أموال الناس بالباطل ولا يسوغ ذلك شرعاً أو نظاماً.لذلك نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي:-1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة بمبلغ وقدره (36318.72) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال واثنان وسبعون هللة حسب الفواتير المرفقة في الدعوى والموقعة والمختومة من المدعى عليها.2- الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (10.000) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة التى تكبدتها موكلتنا... وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/18هـ وملخصها: وبسؤال وكيل المدعية عن كشف المراجعات فأجاب لا يوجد أي مراجعات والكشف المقدم غير صحيح وليس عليه توقيع أو ختم موكلتي وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يردان إضافته من أقوال أو مستندات فقررا الاكتفاء،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (36,034.45) ستة وثلاثون ألف وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه الإقرار بأصل العقد وبوجود خصم ومرتجعات وأن المبلغ المستحق للمدعية قدره (2065) وطلب رفض الدعوى بخلاف ما أقر به، وبما أن المدعية تستند إلى فاتورة مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر ذلك، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعى عليها من وجود خصم ومرتجعات إذ أنكرته المدعية، ولم تقدم المدعى عليها بينة موصلة عليه، إذ كشف المرتجعات المقدم من المدعى عليها والمذيل بتوقيع الاستلام، أنكرته المدعية ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت صحة نسبة هذا التوقيع لها، كما أن تاريخ كشوف المرتجعات عام 2018 والفاتورة صادرة بتاريخ 29/ 6 / 2016، ويبعد في العادة الإرجاع في هذه المدة الطويلة، كما أن الكشف لم يتضمن تاريخ الفاتورة محل الدعوى. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة واضطرت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه وطبيعة الدعوى المنظورة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وثلاثون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالا و خمسة وأربعون هللة، إضافة على ألفي ريال الأتعاب ورفض ما سوى ذلك وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا وأمرت بنظم صك بذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث