حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530190885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471130554/1444
رقم الحكم:4530190885
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130554لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190885 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471130554 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للأقمشة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: بأن المدعى عليها قامت بشراء بضاعة عبارة عن أقمشة رجالية بموجب الفاتورة رقم (...) وتاريخ 04/ 12/ 2019م، بقيمة قدرها (5,827.5) خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال وخمس هللة، واشترت بعد ذلك بموجب الفاتورة رقم (...) وتاريخ 11/ 01/ 2020م، بقيمة قدرها (33,520.52) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة، ليكون إجمالي المسلّم لها بضاعة قيمتها مبلغ قدره (39,348.02) تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال وهللتان، قامت بسداد مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال فقط، وقد قامت المدعى عليها بعد ذلك بإعادة جزء من البضاعة المسلمة لها للمدعية بقيمة قدرها (13,298.25) ثلاثة عشر ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وذلك بتاريخ 29/ 11/ 2020م، وتم أيضاً مرة أخرى قيامها بإعادة جزء آخر من البضاعة والتي تقدّر بمبلغ قدره (8,103.48) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة ريال وثمانية وأربعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,946.29) سبعة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وتسعة وعشرون هللة . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب، من تاريخ 01/ 01/ 2019م حتى تاريخ 16/ 02/ 2021م، على مطبوعات المدعية، المتضمن مبلغ قدره (7,946.29) سبعة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وتسعة وعشرون هللة. 2- اتفاقية فتح حساب، على مطبوعات المدعية، بين كلاً من المدعية والمدعى عليها، ممهور بتوقيع منسوب للمدعية، وتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في 02/ 12/ 1444هـ وفيها حضر ممثل المدعية ، ولم يتبيّن حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها . وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ذكر أعلاه. وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال إلى المرفقات في النظام واكتفى بما قدم. وعليه تم تأجيل الجلسة للدراسة . ووردت مذكرة من ممثل المدعية في 26/ 02/ 1445هـ متضمنة لسند لأمر موقع من قبل ممثل المدعى عليها، رقم (...)، على مطبوعات المدعية، صادر من المدعى عليها لأمر المدعية، بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، ممهور بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة في 26/ 02/ 1445هـ فيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رقم ومرفقاتها، قررت صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,946.29) سبعة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وتسعة وعشرون هللة ، وبما أن ممثل المدعية طالب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته المبلغ المدّعى به في هذه الدعوى ، وقدّم في سبيل ذلك كشف الحساب الصادر على مطبوعات موكلته والتي يبين فيها التعاملات التي تمت بين الطرفين ، واتفاقية فتح الحساب المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ، وسند لأمر ، الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ، وحيث نصّت المادة (29) من نظام الإثبات في حجية المحرر العادي على أنه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . وبما أن الأصل عدم سداد المديونية الواردة في سند الأمر الذي تعدت المدعى عليها بدفعه للمدعية ، وبما أن المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بما هو وارد في كشف الحساب والذي يمثل جزء من قيمة السند ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأقمشة ، شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (7,946.29) سبعة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وتسعة وعشرون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.