حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530193372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471048555/1444
رقم الحكم:4530193372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471048555 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530193372 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٨٥٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن المدعية شركة تقدم خدمة الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء على ذلك طلب المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة مصنع (...) لجلفنة الحديد بعض الخدمات منها خدمات الاتصالات و الانترنت وغيرها من الخدمات من المدعية، وعليه قام المدعى عليه بتفويض ممثل عنه في التعاقد مع المدعية حيث تم بعد ذلك التوقيع على العقد واستمارة الخطوط في ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٥ م ، وبناء على ذلك قامت المدعية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، و حيث استمر التعاقد بين المدعى عليه والمدعية حتى وصلت مديونية المدعى عليه مبلغاً قدره (١٧١,٩٦٥.٢٢) مائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال واثنان وعشرون هللة ريال، و حيث تم إشعار المدعى عليه بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي وقد نصت الفاتورة الصادرة من المدعي على مهلة للاعتراض لكن المدعى عليه لم يتجاوب مع المدعية، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧١,٩٦٥.٢٢) مائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال واثنان وعشرون هللة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات (...) أعمال، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعية ومصنع (...). ٢- استمارة خطوط (...) أعمال، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعية ومصنع (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٦/ ٠٢ /١٤٤٥هـ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموجب التبليغ رقم (٨٢١٤٢٢٤١) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب وتشير الدائرة إلى الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة ذو الرقم (٤٥٣٠١٢٥٥٥٨) واطلاع وكيل المدعية عليه وبسؤاله عن إحالته على ما ورد في الجلسة الأولى أجاب قائلًا: نعم نحيل عليه ونؤكد على الطلبات فيه هكذا أجاب وبسؤاله عن البينة على أتعاب المحاماة أجاب قائلًا: نطلب من الدائرة تقدير الاتعاب هكذا أجاب فأفهمته الدائرة أن التقدير لابد له من بينة تسنده فهل لديه بينة عليه أو يقرر الاكتفاء بما قدم فقرر قائلًا: نقرر الاكتفاء هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن دائرة الاستئناف قد انتهت في حكمها الصادر إلى اختصاص المحكمة التجارية واستنادًا للمادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا يكون التغيب وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المذيل بتوقيع الطرفين، كما أرفق نسخة من الفواتير ولم تعترض المدعى عليها على أيٍ منها وبما أن الورقة العادية المذيلة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما فوّتت فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة مصنع (...) لجلفنة الحديد ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧١,٩٦٥.٢٢) مائة وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة لقاء العقد محل الدعوى ورفض ما زاد على ذلك ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.