حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530416758

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570121050/1445
رقم الحكم:4530416758
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121050 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530416758 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢١٠٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المحدودة المدعى عليه: شركه(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢١/٢/١٤٤٥هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً / الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في الآتي:-١- مُوكلتي تقوم بتوريد مخلفات زيوت مستعملة للمُدعى عليها ؛ ونشأت العلاقة التجارية فيما بينهما بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠ م ؛ واستمرت حتى تاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٣ م ؛ وقد بلغ إجمالي التعامل بين الطرفين خلال هذه الفترة بما قيمته (٢٥,٥١١,٧٤٤.٩٠) خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال ؛ قامت المُدعى عليها بسداد ما قيمته مبلغ وقدره (١٧,٩٧١,٦٨١.٨٥) سبعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة. ٢- كانت طريقة التعامل بين أطراف هذه الدعوى عن طريق طلبات شراء تصدرها المُدعى عليها لمُوكلتي توضح نوع المادة والكمية بالطن والقيمة وضريبة القيمة المضافة؛ وبناءً عليه تقوم مُوكلتي بإصدار فاتورة مبيعات لكل طلب شراء وبعد ذلك تقوم مُوكلتي بالتوريد. ٣- بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢ م تمت آخر مطابقة للأرصدة بين أطراف هذه الدعوى؛ حيث بلغ الرصيد المدين على المُدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ م مبلغ وقدره (١,٥٥٣,٧٧٠.٧٥) مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٤- خلال العام ٢٠٢٢ م بلغ إجمالي البضائع الموردة من مُوكلتي للمُدعى عليها مبلغ وقدره (١٣,٧٤٠,٨٧٣.٩٠) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وتسعون هللة؛ سددت المُدعى عليها منها لمُوكلتي مبلغ وقدره (٩,٠٧٩,٣٢٥) تسعة ملايين وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال؛ ليُصبح الرصيد المدين على المُدعى عليها مبلغ وقدره (٦,٢١٥,٣١٩.٦٥) ستة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريال وخمسة وستون هللة. ومن بعد هذا التاريخ لم يتم مطابقة الأرصدة بين الطرفين رغم استمرار العلاقة التجارية؛ ورغم قيام مُوكلتي بإرسال كشف الحساب بصفة دورية للمطابقة من المُدعى عليها. ٤- خلال العام ٢٠٢٣ م بلغ إجمالي البضائع الموردة من مُوكلتي للمُدعى عليها مبلغ وقدره (٢,٣٢٤,٧٤٣.٤٠) مليونان وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعون هللة؛ سددت المُدعى عليها منها لمُوكلتي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ٠ مليون ريال؛ ليُصبح الرصيد المدين على المُدعى عليها مبلغ وقدره (٧,١٢٨,٨٠١.٤٥) سبعة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد ريال وخمسة وأربعون هللة. ثانياً / الأسباب: وفقاً لما تم ذكره من وقائع بعالية وللأسباب الآتية: - ١- عدم قيام المُدعى عليها بالمطابقة على كشوف الحسابات المُرسلة لها من مُوكلتي لإثبات حقوق مُوكلتي لدى المُدعى عليها وفقاً للأعراف التجارية المتعبة في هذا الخصوص. ٢- عدم قيام المُدعى عليها بالرد على رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة لها من مُوكلتي بخصوص مطالبتها. ٣- ما نصت عليه المادة السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية. ٤- مماطلة المُدعى عليها في سداد مستحقات مُوكلتي الأمر دعاها للشكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ). ثالثاً / الطلبات: مما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:- ١- إلزام المُدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧,٥٤٠,٠٦٣,٠٥) سبعة ملايين وخمسمائة وأربعون ألفاً وثلاثة وستون ريال وخمس هللات.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية هذا نصها (تدفع موكلتي شركة(...) بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية بنظر الدعوى وتتمسك بشرط التحكيم الوارد بالفقرة ١ من البند العشرون الوارد بأمر الشراء)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم أكد وكيل المدعية على وجود شرط التحكيم في أوامر الشراء المرفقة بملف القضية وهي نفس أوامر الشراء الذي أرفقها وكيل المدعى عليها عبر الطلبات وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن طرفي النزاع قد اتفقا بموجب البند ٢٠-١ المذكور في أوامر الشراء المرفقة في ملف القضية؛ ولما كان وكيل المدعى عليها قد تمسك بهذا الشرط وأراد أن يحل الخلاف بين موكلته وبين المدعية عن طريق التحكيم، ولكون شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضا الطرفين ولا تنفسخ إلا برضائهما، ولما كانت المادة (١١/١) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحال ما ذكر إلى عدم جواز نظرها للدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530416758 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢١٠٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة(...) الصناعية المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المُدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧,٥٤٠,٠٦٣,٠٥) قيمة توريد مخلفات زيوت مستعملة للمُدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: جاء الحكم محل الإعتراض مخالفا لنص المادة ١٢ من نظام التحكيم وحيث أن شرط التحكيم لم يحدد آلية التحكيم بين أطراف النزاع وجاء مطاطا ومخالف لنظام التحكيم التجاري وما نصت عليه الفقرة ٢ من المادة ١٥ من نظام التحكيم الأمر الذي يكون معه الحكم محل الإعتراض قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة لنصوص نظام التحكيم التجاري وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي يطالب بها المستأنف، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وطلب تأييده، فيما تمسك المستأنف بالاعتراض والطلبات الواردة فيه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٠٠٧٦١) وتاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٤٥ من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠١٢١٠٥٠) القاضي: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث