حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530189720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471192060/1444
رقم الحكم:4530189720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471192060 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530189720 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471192060 لعام 1444 هـ المدعي: (...) للحاسبات الالكترونية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ 1439/08/7هـ الموافق 2018/04/23م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خدمات ومنتجات) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/08/3هـ الموافق 2018/04/19م بثمن إجمالي قدره (68,094,637.00) ثمانية وستون مليونًا وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (44,852,407.00) أربعة وأربعون مليونًا وثمان مئة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/3هـ الموافق 2019/10/31م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مصدقة من المدعى عليها). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع والمماطلة عن أداء المبالغ المستحقة مما أدى إلى (تكلف موكلتي أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي) خلال المدة من 1440/07/17هـ إلى 1444/12/1هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,300,000.00) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي.)ا.هـ . وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (23,242,230.00) ثلاثة وعشرون مليونًا ومئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,300,000.00) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي. أ.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 17/12/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؛ ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن المواد محل التوريد فأجاب بأنها برامج تقنية يتم توريدها بموجب وكالات حصرية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يوجد تعامل بين موكلته والمدعية ويطلب مهلة لتقديم جواب مفصل، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب عبر النظام خلال عشرة أيام، وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه الجواب خلال العشرة أيام التالية؛ فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/01/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم الجواب على الدعوى من خلال تبادل المذكرات، فأجاب بان موكلته تسعى للتوصل إلى صلح مع المدعية وتطلب التأجيل، فيما عقب وكيل المدعية بأنه ليس لديه علم عن السعي للصلح، وعليه حثت الدائرة الأطراف على الصلح، وقررت إمهالهم أسبوعاً لبحث الصلح، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأنه إن لم يتم التوصل إلى صلح؛ فغن عليه الجواب قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/01/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن مساعي المصالحة أفاد بأنه لم يتم التوصل إلى صلح وطلبوا مهلة أخيرة للمصالحة ، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين ببحث المصالحة خلال عشرة أيام، وفي حال لم يتم الوصل لصلح خلال المدة فإنه يجب على المدعى عليه وكالة تقديم جواب عبر البرنامج ثم يقوم المدعي وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/02/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما تم حيال الصلح؟ أجابا بعدم الوصول إلى اتفاق. هكذا أجابا، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب عن الدعوى؟ أفاد بتقديمه جواب عبر النظام الإلكتروني، وبالاطلاع عليه تضمن ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بمذكرة دفاعنا على صحيفة دعوى المدعية وفيه نوضح لمقام الدائرة بدايتا وتجنباً للإطالة فإننا نأسف لعدم تمكننا من التوصل لصيغة صلح متفق عليها بيننا وبين المدعية وذلك لتمسك المدعية بإلزامنا بقيمة أتعاب المحاماة. ومن هذا المنطلق نلفت عناية فضيلتكم بأن المدعية لم تقم بأعمال الاختبارات التشغيلية حسب المتفق عليه بالعقد وبالتالي لا تستحق مبلغ وقدره 333,845.00 ريال من قيمة المطالبة لعدم اكمالها لهذه الاختبارات والله يحفظكم ويرعاكم)ا.هـ وبسؤاله عن جوابه عن مبلغ المطالبة في الدعوى كاملًا؟ أجاب قائلًا: ما جاء في الدعوى من المطالبة والمبلغ فصحيح، وأما ما يخص أعمال الاختبارات التشغيلية فلا تستحق المدعية المبلغ المذكور وقدره (333.845) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالًا. هكذا أجاب، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: نقصر دعوانا في المطالبة بما ورد في الدعوى دون قيمة أعمال الاختبارات التشغيلية. هكذا أجاب، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة بعد حصر دعواه؟ أجاب قائلًا: إننا نطالب بمبلغ وقدره (22.908.385) اثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالًا قيمة توريد خدمات ومنتجات تقنية الموصوفة في الدعوى. هكذا أجاب، وبعرض على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: صحيح هذا المبلغ وبعد حصر المدعي وكالة لدعواه دون قيمة أعمال الاختبارات التشغيلية فصحيحة هذه الدعوى. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/02/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليه الحاضر الإلكترونية برقم (442023308) وتاريخ 12/04/1444هـ والموكل فيها من قِبل (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 1444/04/09 هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده ( شخص واحد) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1425/05/05 هـ، كما جرى الاطلاع على الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/04/09 هـ الصادرة من الموثقين والمتضمنة توكيل (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده ( شخص واحد) سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1425/05/05 ل(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) أ.هـ، وكانت الدائرة قد قررت حجز القضية للدراسة في الجلسة السابقة، وبعد تأمل الدائرة للقضية وما سبق تقديمه من أطراف الدعوى رأت صلاحية القضية للفصل فيه، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (23,242,230) ثلاثة وعشرون مليونًا ومئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المواد الموصوفة في الدعوى ومرفقات القضية، وحيث إن أساس هذه المطالبة من الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية؛ مما تندرج تحت المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ، وحيث أقرّت المدعى عليه وكالة بصحة المطالبة عدا مبلغًا وقدره (333,845) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي تمثل قيمة أعمال الاختبارات التشغيلية بسبب عدم إكمالها لهذه الاختبارات –حسب ما جاء في جوابه-، وبما أن المدعي وكالة قد قصر دعواه في المطالبة بما جاء في صحيفة الدعوى عدا قيمة أعمال الاختبارات التشغيلية؛ حسب ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/02/1445هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (22.908.385) اثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالًا قيمة توريد خدمات ومنتجات تقنية الموصوفة في الدعوى، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة الدعوى بعد حصرها، وصحة المبلغ المُطالب به، وله حق الإقرار في وكالته المرصودة سلفًا، واستنادًا للمادة (17) من نظام الإثبات ونصّها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المُقر، وقاصرة عليه)ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بقيمة المطالبة الوارد في دعوى المدعي وكالة بعد حصرها، وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلاله إلجاء المدعى عليها للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسبب ذلك تحميلها أتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب إلزام المدعى عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى (30/25) وكشاف القناع (3/419) ، وبما أن المدعي قد طالب إلزام خصمه بأتعاب التقاضي مبلغًا وقدره (2.300.000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال، واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمتضمنة: (يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة مُناسبة الحكم للمدعية بأتعاب التقاضي بما نسبته (1.5%) من قيمة المبلغ المحكوم به، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للحاسبات الالكترونية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (22.908.385) اثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للحاسبات الالكترونية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أتعاب التقاضي مبلغًا وقدره (343.625) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث