حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530186139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471164719/1444
رقم الحكم:4530186139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164719 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530186139 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471164719 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (154,040) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (154,040) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 16/12/1444ه حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما جاء في لائحة الدعوى وطلبت منها الدائرة تقديم بيناتها على الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة 21/01/1445ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم حيث إنه بمجرد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المقيدة بالرقم 400/ت/2023 والتاريخ 01/05/2023م وبذلك قد تنتفي ولاية القضاء على الدعوى لتنظر من قبل هيئة تحكيم يتوافق عليها الأطراف قبل تقديم أي دفوع موضوعية في الدعوى وذلك استناد لنظام التحكيم السعودي) وبطلب الجواب من وكيلة المدعية على ما قدمه وكيل المدعى عليها طلبت مهلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 20/02/1445ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله ذكرت بأنها قامت بإيداع مذكرتها على بريد الدائرة فطلبت منها الدائرة إيداع المذكرة عبر النظام فاستعدت بذلك كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الاطلاع على ستقدمه وكيله المدعية وتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في هذا اليوم مذكرة تضمنت إقرار موكلته بأن في ذمتها للمدعية مبلغاً قدره (143,855.83) ريال وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت حصر موكلتها بما أقر به وكيل المدعى عليها واحتفاظ موكلتها للمطالبة بالمبلغ المتبقي وبطلب وكالة المدعى عليها قدم وكالته رقم (...) وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع (143,855.83) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة جزء من مبلغ المطالبة وقررت وكيلة المدعية حصر مطالبتها بما أقر به وكيل المدعى عليها وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (143,855.83) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالًا وثلاثة وثمانون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث