حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530481831
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129965/1444
رقم الحكم:4530481831
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530481831 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4471129965 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/(...) (الهوية الوطنية رقم:(...))،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ 24/05/1444هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت مؤسسة المدعي مع مؤسسة المدعى عليه على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال المقاولة من الباطن؛ الخاصة ببند الإسفلت في مشروع (...) منطقة (...)، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 12/05/1443هـ بمبلغ وقدره (١٠٠000) مائة ألف ريال، وقد قام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغاً وقدره (64000) أربعة وستون ألف ريال، غير أن المدعى عليه انسحب من تنفيذ المشروع بتاريخ 13/08/1443هـ، ولم ينفذ سوى أعمالاً قيمتها (١٥460) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً فقط، وتبقى لدى المدعى عليه مبلغ وقدره (48540) ثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً لم ينفذ به أي أعمال، كما أن المدعى عليه ألجأ موكله إلى إقامة هذه الدعوى؛ وختم صحيفة الدعوى بالطلبات الآتية: 1/إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (48540) ثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً. 2/إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (4854) أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً،، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة يوم الأحد 28/12/1444هـ، وفيها وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعي المشار إلى بياناته سابقاً، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى الالكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكالةً بينات موكله وأدلته بما هو وارد في صحيفة الدعوى والطلب الإلكتروني المقدم منه عبر نظام ناجز برقم (4411580973) وتاريخ 28/12/1444هـ، ثم حددت الدائرة مستوى تعقيد الدعوى باليسير، وحددت محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، ولم تقم بحصر دفوع المدعى عليه وأدلته ولم تقم بعرض الصلح؛ بسبب عدم حضور المدعى عليه، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى؛ بسبب عدم إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء 08/01/1445هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى وكيل المدعى عليه/(...) (الهوية الوطنية رقم:(...)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ 08/01/1445هـ الصادرة عن الموثق/(...)، وقد ذكر وكيل المدعى عليه بأنه أودع الإجابة عن الدعوى عبر المذكرة المقدمة في نظام ناجز برقم (4510042084) وتاريخ 08/01/1445هـ وقد جاء فيها الآتي: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعي في صحيفة دعواه من تعاقد المدعي مع موكلي بموجب عقد محرر بتاريخ 12/05/1443هـ بمبلغ وقدره 100000 مائة ألف ريال، على أن يقوم موكلي بتنفيذ عقد مقاولات تنفيذ البند رقم 2 الخاص بالإسفلت مشروع (...)، وأنه استلم من المدعي مبلغاً وقدره 75000 خمسة وسبعون ألف ريال من المدعي غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن موكلي استلم من المدعي مبلغاً وقدره 64000 أربع وستون ألف عن طريق حوالتين، الحوالة الأولى بمبلغ 29000 تسعة وعشرون ألف ريال، والحوالة الأخرى بمبلغ وقدره 35000 خمسة وثلاثون ألف ريال. ثانياً:ما ذكره وكيل المدعي من أن موكلي أنجز من المشروع أعمالاً تقدر قيمتها بمبلغ وقدره 15000 خمسة عشر ألف ريال، غير صحيح، حيث أنجز موكله المشروع حسب المواصفات الفنية بالعقد، وتم تسليمه له بإشراف المهندس (...) الذي أشرف على المشروع والذي يعمل لدى المدعي، وحين طالب موكله بالمبلغ المتبقي له لدى المدعي طلب منه التريث حتى يتم صرف المستخلص من قبل الجهة، ثم أنكر بعد ذلك المبلغ ورفض تسليم موكلي مستحقاته، ولدى موكلي ثلاثة شهود على تسليم المشروع للمدعي، أطلب الإذن بسماع شهادتهم في جلساتهم، كما أطلب رفض الدعوى، وإلزام المدعي بأن يدفع لموكلي المبلغ المتبقي في ذمته وقدره 36000 ستة وثلاثون ألف ريال)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته التي تثبت تنفيذ موكله للمشروع محل الدعوى ؟ فذكر بأن لدى موكله ثلاثة شهود يشهدون على تنفيذ موكله كامل أعمال العقد، وبناءً على المادة (72) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن (...) ومكان إقامتهم، ومحل الشهادة، وصلتهم في الدعوى، فذكر بأنه يطلب مهلة؛ لتقديم (...) الذين يقيمون في مدينة (...) والذين يشهدون على تسليم كامل أعمال المشروع للمدعي عن طريق المهندس/(...) التابع للمدعي، ثم ذكر بأن أسماء الشهود هم:1- (...). 2- (...). 3- (...). وهم ليسوا من عمالة موكله ولا يعملون لديه، فقررت الدائرة تحديد موعد لسماع شهادة الشهود حضورياً، وفي جلسة يوم الأحد 26/01/1445هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما أعلاه، بالإضافة إلى الشاهد/(...)، وبسؤاله عن شهادته ذكر أنه لا يعلم الموضوع الذي حضر من أجله وسأل الدائرة عن الموضوع الذي حضر من أجله، وتشير الدائرة إلى عدم حضور بقية الشهود الذي ذكرهم وكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه يطلب إدخال (...) (الإقامة رقم:(...) طرفاً في الدعوى حيث أنه المساح الذي أحضره المدعي لمسح المشروع، ثم سألته الدائرة عن سبب طلب الإدخال وحقيقته هل هو طلب إدخال أو طلب سماع شهادة؟ فذكر أنه طلبه هو إدخال المذكور لسماع ما لديه حيث أنه من قام بمسح موقع المشروع وأن الذي قام بإحضاره هو المدعي، ثم قررت الدائرة رفض طلب وكيل المدعى عليه إدخال صلاح الزكي طرفاً في الدعوى، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعى عليه أنه لم تجد فيما قدمه بينة لموكله على ما ذكره من تنفيذ موكله لكافة أعمال المقاولة فهل يطلب يمين المدعي على نفي ذلك ؟ فأجاب أنه يطلب يمين المدعي على تنفيذ موكله جميع أعمال المقاولة محل الدعوى، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعي بأن عليه تبليغ موكله للحضور في الجلسة القادمة؛ لأداء اليمين، وأنه أن لم يحضر فستعده الدائرة ناكلاً وتقضي عليه بنكوله، وفي جلسة يوم الأحد 18/02/1445هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما أعلاه، بالإضافة إلى المدعي أصالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن عدد الأمتار التي نفذها المدعى عليه؟ فطلب مهلة؛ لتقديم ذلك، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر الطلب المقدم عن طريق نظام ناجز برقم (4510284646) وتاريخ 18/02/1445هـ جاء فيها: (أن المساحة التي تم تنفيذها هي 3092.27 ثلاثة آلاف واثنان وتسعون متراً مربعاً وسبعة وعشرون سنتمتراً)، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر الطلب المقدم عن طريق نظام ناجز برقم (4510306883) وتاريخ 20/02/1445هـ جاء فيها: (حسب إقرار وكيل المدعي فالمساحة التي جرى تنفيذها هي 3092.27 ثلاثة آلاف واثنان وتسعون متراً مربعاً وسبعة وعشرون سنتمتراً، وبالرجوع إلى عقد المقاولة المحرر بين موكلي والمدعي يتبين أن سعر المتر المربع هو 40 أربعون ريالاً، وعليه فإنه يتضح أن تكلفة الأعمال التي قام موكلي بتنفيذها هي مبلغ وقدره 123690.8 مائة وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، وعطفاً على ذلك وبما أن موكلي استلم من المدعي مبلغاً وقدره 64000 أربع وستون ألف ريال، فإنه يتضح أن المتبقي له هو مبلغ وقدره 59609.8 تسعة وخمسون ألفاً وستمائة وتسع ريالات وثمانون هللة)، وفي جلسة يوم الأربعاء 21/02/1445هـ حضر المدعي أصالةً بالإضافة إلى وكيل المدعى عليه المشار إلى بياناته أعلاه، وقد سألت الدائرة المدعي أصالة عن عدد الأمتار التي نفذتها مؤسسة المدعى عليه في المشروع محل الدعوى، فذكر بأن عدد الأمتار المنفذة من قبل المدعى عليها في المشروع محل الدعوى هي (3092.27) ثلاثة آلاف واثنان وتسعون متراً مربعاً وسبعة وعشرون سنتمتراً، ثم قررت الدائرة العدول عن توجيه اليمين للمدعي والتي قررت الدائرة توجيهها له في الجلسة قبل الماضية بناءً على طلب المدعى عليه وكالةً، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الأحد 02/03/1445هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما سابقاً، ثم قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة وحصر المدعى عليه وكالة طلبات موكله بطلب رفض الدعوى مع احتفاظه بحق المطالبة ببقية الطلبات بدعوى مستقلة، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة؛ للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره (48540) ثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً يمثل المبلغ الذي تسلمه ولم ينفذ الأعمال المقابلة له في عقد المقاولة المبرم بينهما، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (4854) أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من المستند الصادر عن خدمات المشتركين بالغرفة التجارية الصناعية بحائل رقم (2391275) وتاريخ 12/05/1443هـ أن مؤسسة المدعي اتفقت مع مؤسسة المدعى عليه على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال البند رقم (2) الخاص بالإسفلت في مشروع صالة الاجتماعات بشرطة منطقة حائل على أن يكون ثمن المتر المربع الواحد مبلغاً وقدره (40) أربعون ريالاً، وثمن المتر الجانبي الواحد (25) خمسة وعشرون ريالاً، والثابت أن المدعي سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (64000) أربعة وستون ألف ريال حسبما يتضح من الحوالتين البنكيتين الصادرتين من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه وذلك بتاريخ 21/06/1443هـ وتاريخ 28/07/1443هـ والمسببتين بكونهما دفعة من أعمال المشروع المشار إليه آنفاً، والثابت أن المدعي وكالة يذكر بأن قيمة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها هي مبلغ وقدره (15460) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً، في حين يذكر المدعى عليه بأن قام بتنفيذ الأعمال الموكلة له بالعقد محل الدعوى كاملة، وبما أن مورد الخلاف بين طرفي الدعوى يتضح ببيان عدد الأمتار المنفذة من قبل المدعى عليه في المشروع محل الدعوى، وبما أن المدعي ذكر بأن المدعى عليه قام بتنفيذ (3092.27) ثلاثة آلاف واثنان وتسعون متراً مربعاً وسبعة وعشرون سنتمتراً من أعمال المشروع ووافقه المدعى عليه وكالةً على ذلك، وبما أن ثمن تلك الأمتار المنفذة هو المبلغ الناتج عن ضرب كميتها في ثمن المتر المربع الواحد وهو مبلغ وقدره (123690.8) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، لذا فإنه يتضح أن المبلغ الذي استلمه المدعى عليه من المدعي وقدره (64000) أربعة وستون ألف ريال هو مبلغٌ مستحقٌ له، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي رفض الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنها قامت بالعدول عن توجيه اليمين للمدعي؛ لثبوت تنفيذ المدعى عليه للأعمال التي كانت محلاً لأداء اليمين على نفي تنفيذه لها وذلك بعد إقرار المدعي بكمية الأمتار المنفذة في المشروع محل الدعوى. وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له أتعاب المحاماة، وبما أن هذا الطلب لا يعدو أن يكون في حقيقته دعوى تعويض، وبما أنه ثبت عدم صحة دعوى المدعي الأصلية فإنه يتبين عدم قيام ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الجزء من الدعوى. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (4471129965) المقامة من المدعي/(...) (الهوية الوطنية رقم:(...)) مالك مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعى عليه/(...) (الهوية الوطنية رقم:(...)) مالك مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)) وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530481831 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471129965 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بـ رفض الدعوى ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه.ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: (1 - جاء في التعميم رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ أولاً: الدعاوى - أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسون ألف ريال) ريال، كما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يكون المعتبر في تحديد قيمة الطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام اللائحة قيمة المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى.. حيث جاء في صحفية دعوى المستأنفة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٩,٥٤٠٠٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي . ٢- بداية فإن العقد بين موكلتي والمدعى عليها هو تنفيذ البند ۱۲ من مشروع (...) منطقة (...) والتي قيمتها (100000)، وبيان الأعمال الواردة بالبند سالف الذكر هي ب - عمل طبقة أساس من (الصب بيز). ج - توريد وعمل طبقة اسفلت تأسيس من النوع (M.CI) د - توريد وعمل طبقة اسفلت سطحية مكونه من طبقتين بسماكة كل طبقة ٤ سم ومقابل البند كامل ۱۰۰,۰۰۰ ريال،وقد قام المستأنف ضده بتنفيذ توريد وعمل طبقة أساس من الدفان (الصب بيز) لكامل المساحة ولم يقم بتنفيذ باقي الطبقات وتم التعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ باقي الأعمال التي لم ينفذها المدعى عليه..)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه بطلبات موكله في الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق 8/5/1445هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه/(...) ؛ سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن موضوع الدعوى مطالبة المدعي بالحكم له بإلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغًا قدره: ثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً (48540) ريال، وبما أن المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.. . وبما أن الدعوى الماثلة تعتبر من الدعاوى اليسيرة غير القابلة للاستئناف بحسبان ما نصت عليه المادة آنفة الذكر؛ وبما أن ما انتهى إليه الحكم محل الاعتراض لا ينطبق عليه أحد الحالات المستثناة في المادة 207 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بأن أصل المطالبة تزيد على ماحكت به الدائرة مصدرة الحكم ؛ إذ أن المعتبر هو ماورد في الطلب الأصلي،فيما عدا أتعاب المحاماة وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.