حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530191981

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570196966/1445
رقم الحكم:4530191981
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196966 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530191981 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570196966 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/(...)، هوية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٥٠٥٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(أدعى المدعى عليه إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٠م قام بالتوريد لمؤسسة موكلتي توريد ٥٠٠٠ طن اسفلت لمشروع ملك موكلتي بثمن إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وصدر حكم برفض الدعوى لعدم وجود تعامل أو معرفة سابقة بين الطرفين)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى محمولاً على اسبابه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٥٣٣٩٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-قيام المدعى عليه برفع دعوى ضدي مما جعلني اقوم بتوكيل محامي مما أدى إلى (دفع مبلغ أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 27/02/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي صك الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف كما ذكر بأن لدى موكلته عقد أتعاب ولكن لم تقم بتزويده به ويترك تقدير الاتعاب للدائرة ويكتفي بذلك وقد ذكر بأن عبدالله قينان الدوسري هو صاحب المؤسسة المدعى عليها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أتعاب محاماة لقضية أصلية نظرتها الدائرة فإن الدائرة تكون من اختصاص ذات الدائرة، ولأن وكيل المدعية انتهى في طلبه إلى طلب أتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة، وحيث ثبت في القضية الأصلية حقه وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية، والدائرة إذ تتصدى لتقدير الأتعاب تنطلق من القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن (الضرر يزال) وغايته ما تهدف إليه المدعية هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (22500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث