حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530090465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470757042/1445
رقم الحكم:4530090465
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757042 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530090465 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع عدد سيارتين (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣٤٠,٤٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (٢٨٣,٨٤٠.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٦.٠٠) ستة وثلاثون أشهر الحد الإتماني لتوريد (٢٨٣,٨٤٠.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٦٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ١٩/١٠/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية(...)بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه فأرسل عن طريق المحادثة مذكرة تضمنت: لقد اشترت المدعى عليها مؤسسة (...)التجارية من موكلتي شركة (...)التجارية بتاريخ ٢٠-٣-١٤٣٠هـ الموافق ١٧-٣-٢٠٠٩م سيارتين من نوع (...)موديل ٢٠٠٩م الأولى تحمل هيكل رقم (...)والثانية تحمل هيكل رقم (...)بعقد رقم (...)وتاريخ ١٧-٣-٢٠٠٩م بنظام البيع بالتقسيط بإجمالي ثمن قدره ٣٤٠٤٠٠ ثلاثمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال تدفع كالتالي: مقدم قدره ٦١٠٠٠ واحد وستون ألف ريال وقسط أول بتاريخ ٢٨-٤-٢٠٠٩م قدره ٧٨٠٠ سبة آلاف وثمانمائة ريال وباقي الأقساط وعددها ٣٥ خمسة وثلاثون قسطًا شهريًا متساوية القيمة كل قسط قدره ٧٧٦٠ سبعة آلاف وسبعمائة وستون ريالًا تبدأ من ٢٨-٥-٢٠٠٩م ٢٨-٣-٢٠١٢م وقد سددت من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره ٢٨٣٨٤٠ مائتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالًا وبقي في ذمتها مبلغًا قدره ٥٦٥٦٠ ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريالًا حالة بالكامل. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره ٥٦٥٦٠ ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريالًا. هكذا تضمنت. وحصر أسانيده في: عقد البيع. ٢- السجل التجاري للمدعى عليها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أحال على الطلب ذي الرقم ( ٤٤١١٢١٢٣٧٨) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، ثم أحالت الدائرة أطراف النزاع لتبادل المذكرات على أن يودع المدعي وكالة رده على إجابة المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وللمدعى عليه وكالة مدة مماثلة للرد من تاريخ إيداع المدعي وكالة لمذكرة الرد، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لما سبق، وفي ١٧/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن ما فقدم وكيل المدعية قدم جواب نصه (افيد فضيلتكم أن كفيل المدعى عليه المدعو / (...)قد سدد مبلغ عشرون الف ريال من المبلغ المطالب به للمدعيه شركة (...)حسب السند البنكي المرفق وقد اتفق الكفيل المذكور مع الشركه المدعيه على تسديد باقي المبلغ على دفعات شهريه لمدة سنتين وسوف يتم ارفاق الاتفاق المذكور للمحكمه بعد اعتماده من قبل الشركه خلال هذا الأسبوع ولكم التحيه والتقدير ........ (...)وكيل المدعى عليه )وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع لموكلته بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى , وفي ٧/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة: لا مانع لدينا من الصلح، وبسؤال المدعى عليه وكالة فقرر قائلا: لا مانع لدينا من الصلح، ثم قرروا قائلين: نطلب أجلا لتحرير نص الصلح، ولإدخال كفيل آخر في الدعوى، فأجابتهما الدائرة لطلبهما وقررت رفع الجلسة لذلك , وفي ٢٨/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم (...) وسالت عن طرفي الدعوى عن ما الات اليه مساعي الصلح وذكر وكيل المدعية انه طرفي الدعوى اصطلحا على النحو التالي :(تم الاتفاق على أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره ٥٦٥٦٠ ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال بداية رفع هذه الدعوى وتم سداد مبلغ ٢١٦٠٠ واحد وعشرون ألفًا وستمائة ريال من الكفيل المدعو (...)، لذا فيكون المتبقي مبلغًا قدره ٣٤٩٦٠ أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريال، اتفقت المدعية والمدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها هذا المبلغ على ٢٢ اثنان وعشرون قسطًا شهريًا ابتداءً من تاريخ ٢٨-٧-٢٠٢٣م وتنتهي في تاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٥م في يوم ٢٨ من كل شهر كل قسط قدره ١٦٠٠ ألف وستمائة ريال عدا القسط الأخير فيكون قدره ١٣٦٠ ألف وثلاثمائة وستون ريال وفي حال تأخرت المدعى عليها عن سداد قسط واحد يحل كامل المبلغ المتبقي) وبعد اطلاع الدائرة على وكالات الأطراف والتي تخولهم حق الصلح بناء عليه قررت الدائرة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤) ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...)التجاريــــة) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٣٤٩٦٠ أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالا)على٢٢ قسطًا شهريًا ابتداءً من تاريخ ٢٨-٧-٢٠٢٣م وتنتهي في تاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٥م في يوم ٢٨ من كل شهر كل قسط قدره ١٦٠٠ ألف وستمائة ريال عدا القسط الأخير فيكون قدره ١٣٦٠ ألف وثلاثمائة وستون ريال وفي حال تأخرت المدعى عليها عن سداد قسط واحد يحل كامل المبلغ المتبقي والله موفق .