حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530157983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570133326/1445
رقم الحكم:4530157983
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133326 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530157983 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٣٣٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٨٦١.٩٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) وأضرار تقاضي، وطالب بإـلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٦١.٩٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال و أربعة وتسعون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته فأجاب في الفواتير وفتح الحساب وعقد أتعاب المحاماة وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٦١.٩٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال و أربعة وتسعون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، وحيث أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليه عن الجواب وإسقاطًا لحقه في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير مذيلة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله إضافة إلى ألفين وخمسمائة ريال مقابل الأتعاب وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.