حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4471218638
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218638/1444
رقم الحكم:4471218638
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218638 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471218638 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٦٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ هـ، الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ، الصادرة من الموثقين، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ ٢/١/١٤٤٥هـ، المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال عن الدعوى المرفوعة من المدعى عليها ضد موكلته برقم: (٤٤٧٠٣٣٩٠٦٧) وتاريخ ٢٣-٤-١٤٤٤ه؛ تدعي فيها أنها مستحقة لمبلغ وقدره: (٥٠٨,٥٥٥) خمسمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا؛ قيمة توريد أدوية طبية مستندة على مطابقة رصيد مصطنعة، وعلى إثره صدر الحكم الابتدائي رقم: (٤٤٣٠٥٦٩٦٤٩) وتاريخ ٩-٧-١٤٤٤ه قاضيًا بإلزام موكلته بدفع مبلغ وقدره: (٤٥٣,٩٧٥) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، ثم تقدمت موكلته بالاعتراض على الحكم لكون مطابقة الرصيد المقدمة من المدعى عليها والمستند عليها في الحكم غير صحيحة وصدرت في الفترة التي كانت المدعى عليها هي المشغلة للمجمع استنادًا لملحق العقد المتضمن تفويض مندوب المدعى عليها باستلام وجرد خزنة المجمع، وقد جاء حكم الاستئناف رقم: (٤٤٣٠٩٧٨١٩٧) وتاريخ ٤-١٢-١٤٤٤ه قاضيًا بنقض حكم الدائرة الابتدائية ومثبتًا أن ما قدمته المدعى عليها من كشف للحساب كانت هي من أصدرته مصطنعة بذلك دليلًا لنفسها، ولكون المدعى عليها قد ألجأت موكلته للاستعانة بمحامٍ في تلك الدعوى؛ فإنه يطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بالمبلغ المذكور، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢/١/١٤٤٥هـ، المتضمنة إنكار استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، والتأكيد على أن ما قدمته المدعية لدى محكمة الاستئناف من مستندات باطلة؛ خُلط فيها بين شركة (...) مشغلة المجمع وبين شركة موكلته شركة (...)، وبهذا لا يكون إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف دليلًا على عدم صحة الدعوى، وذكر بأن المدعية لم توضح الضرر والخسائر التي لحقت بها، وطلب رد الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها وتقديم بينتها إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٤/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما سابقًا، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ٨/١/١٤٤٥هـ، المتضمنة الرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها من بطلان المستندات التي قدمتها موكلته بكونه كلام مرسل ولا صحة له، والتأكيد على تضرر موكلته من خلال إلجائها للاستعانة بمحام بموجب عقد أتعاب محاماة مرفق، مكررًا طلبه الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. كما أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١١/١/١٤٤٥هـ، وتضمنت التأكيد على صحة دعوى موكلته الأصلية بدليل الحكم لها من قبل الدائرة الابتدائية، وذكر بأن المدعية لم تقدم بينتها على الضرر الذي تدعيه. وبسؤال وكيل المدعية: هل استلم المحامي شيئًا من الأتعاب؟ فذكر بأنه لم يستلم أي شيء من الأتعاب، ونظرًا لحاجة القضية للدراسة؛ قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة ٢٥/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية: ما هي بينة موكلته على الضرر الذي لحقها من رفع المدعى عليها لدعواها ضدها؟ فأجاب بينة موكلتي عقد أتعاب المحاماة فقط. وفيها قرر طرفي النزاع الاكتفاء، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها والمذكرات المقدمة، رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، وعليه أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال؛ يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم: (٤٤٧٠٣٣٩٠٦٧) لعام : (١٤٤٤ه) المنظورة لدى هذه الدائرة، وأرفق عقد الأتعاب المبرم مع موكلته بتاريخ: ٢٥/٤/١٤٤٤ه، وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى تعويض يؤسس الحكم فيها على قواعد التعويض بتحقق أركانه المتمثلة في خطأ المحكوم عليه، وتضرر المحكوم له، والعلاقة السببية بينهما، وعليه لم تقدم المدعية ما يثبت تحقق ذلك، كما أنه لم يثبت للدائرة أن دعوى المدعى عليها ضد المدعية كانت دعوى كيدية وأن المراد من الدعوى إضرار المدعية ولم تقدم المدعية ما يثبت ذلك، ومما ذكره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً، بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ، وحال المدعى عليها -في هذه الدعوى- ينطبق عليه ماثل الفقرة الثانية من كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله-، وحيث إن مما يفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعي شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم؛ فقد جاء في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. قاله الشيخ تقي الدين -رحمه الله- أيضًا. ، أما إذا لم يغرم المدعي فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم يغرمه، وحيث لم يقدم المدعي وكالة ما يثبت تحمل موكلته الغرم المطالب به ولم تتحقق أركان التعويض؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٢١٨٦٣٨) المقامة من: المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعى عليها شركة مستودع (...) سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530515820 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٦٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم: (٤٤٧٠٣٣٩٠٦٧) لعام : (١٤٤٤هـ)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت ثبوت تحمل موكلته الغرم المطالب به، وأن الدائرة الابتدائية لم تلتفت إلى عقد أتعاب المحاماة الذي يثبت تحمل موكلته مبلغ قيمة الأتعاب ويحقق معه مبدأ الغرمية، وتحقق أركان التعويض، وطلب نقض الحكم والحكم مجدداُ بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لموكلته، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنف بينما تبين عدم حضور المستأنف ضدها رغم تبلغها بموعد الجلسة، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنفة بما ورد في صحيفة الاستئناف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧١٢١٨٦٣٨) القاضي بـ:(رفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٢١٨٦٣٨) المقامة من: المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.