حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530387801

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470550643/1444
رقم الحكم:4530387801
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550643 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530387801 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٠٦٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أن مؤسسة موكلي وقعت عقداً مع المدعى عليه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م بشأن مشروع المدعى عليه التجاري بإنشاء بيوت محمية وتوريدها وتركيبها وعددها ١٥ صالة بناءً على العقد والعرض الفني المقدم له وبمساحة إجمالية للصالات ٤٨،٩٢٤ م٢ بسعر للمتر ١٦٠ ريال (مرفق صورة من العقد) ليصبح إجمالي العقد مبلغ وقدره ٩،٠٠٢،٠١٦ تسعة ملايين وألفان وستة عشر ريالاً. وبما أن موكلي التزم بالعقد ونفذ أعمالاً بقيمة ٣،٩٦٠،٠٠٠ ريال سعودي ثلاثة ملايين وتسعمائة وستون ألف ريال ولكن المدعى عليه لم يسدد المتبقي من الأعمال المنفذة حيث سدد مبلغ وقدره ٢،٠٦٣،٠٠٠ اثنان مليون وثلاثة وستون ألف ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدره ١،٨٩٧،٠٠٠ مليون وثمان مائة وسبعة وتسعون ألف ريال وذلك قيمة الأعمال التي تم تنفيذها وهي بالتفصيل كالآتي:١-تنفيذ صالة زراعية بالكامل لصالة رقم ١-٢-٣ سعر الصالة الواحدة ٥٩٦،١٦٠ ريال بمجموع ١،٧٨٨،٤٨٠ مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وثمانون ريالاً.٢-تنفيذ صالة زراعية بالكامل للصالة رقم ٤ ما عدا المراوح وخلايا التبريد بقيمة ٥٢٦،١٦٠ ألف ريال خمسمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وستون ريالاً.٣-تنفيذ صالة زراعية رقم ٥ ما عدا قيمة المراوح وخلاياي التبريد ولوحة الكهرباء بقيمة ٤٧٦،١٦٠ ألف ريال أربعمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وستون ريالاً.٤-تنفيذ صالة زراعية رقم ٦ الهيكل بالكامل وجزء من البولي كاربونيت (الغطاء الشفاف) بقيمة ٢٧٣،٣٦٨ألف ريال مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاث مائة وثمانية وستون ريالاً.٥-تنفيذ صالة زراعية رقم ٧و٨ الهيكل بالكامل بمجموع قيمته ٤٥٦،٠٠٠ ألف ريال أربعمائة وستة وخمسون ألف ريال.٦-تنفيذ الهيكل الحديدي للصالة الزراعية رقم ٩ بقيمة ٢٧٨،٧٠٠ ألف ريال مئتان وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة ريال.٧-تنفيذ قواعد لمجموع ٥صالات بالكامل بقيمة ١١١،١٣٢ ألف ريال مائة وإحدى عشر ألف ومائة واثنان وثلاثون ريالاً.٨- مشتل زراعي بقيمة ٥٠،٠٠٠ ألف ريال خمسون ألف ريال. وبذلك يصبح مجموع الأعمال مبلغ وقدره بقيمة ٣،٩٦٠،٠٠٠ ريال سعودي ثلاثة ملايين وتسعمائة وستون ألف ريال والمتبقي على المدعى عليه مبلغ وقدره ١،٨٩٧،٠٠٠ مليون وثمان مائة وسبعة وتسعون ألف ريال. وبناءً على ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فقد تم إخطار المدعى عليه بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هــ وقد أظهر موكلي كامل التعاون معه لحل هذا الاشكال ولكن دون تجاوب، كما أن تم إخطاره بمبلغ المطالبة وتحمل المدعى عليه أية تعويضات تنتج عن ذلك. (مرفق صورة من الاخطار) وبما أن موكلي يخشى تغيير معالم المشروع فإنه يطلب كذلك بصفة عاجلة إيقاف الأعمال حتى النظر في هذه الدعوى، لأن المشروع مقام على ممتلكات المدعى عليه وقد يحدث تغييراً فيما تم إنجازه من أعمال وتوريد لبناء هذه الصالات. ولما كان المدعى عليه قد تسبب بتعطيل مبلغ المطالبة رغم المحاولات التي لا حصر لها لدفع هذا المبلغ وتحميل موكلي خسائر هذه القضية والترافع فيها كما هو مرفق العقد في مرفقات الدعوى وبذلك فإن موكلي يطلب الآتي. الطلبات:١-بصفة عاجلة إيقاف الأعمال حتى نظر هذه القضية. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع ١،٨٩٧،٠٠٠ مليون وثمان مائة وسبعة وتسعون ألف ريال قيمة المتبقي من الأعمال المنفذة. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع ١٨٩،٧٠٠ ألف ريال مائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة ريال أتعاب محاماة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بمذكرة مقدمه عبر النظام تضمنت: (١) أن مشروع المدعى عليه هو بناء وإنشاء عدد (١٤) صالة زراعية مكيفة بولي كاربونيت، وحتى يتمكن من تنفيذ المشروع قام بالتعاقد مع بنك (...) لتغطية تكلفة المشروع وسداد قيمة القرض على دفعات تبدأ خلال سنتين من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع، وكان من شروط الحصول على هذا القرض أن يقدم ضماناً بنكياً لتنفيذ المشروع. أو يقدم خطاباً من المقاول الذي سوف يقوم بتنفيذ المشروع بالموافقة على تقسيط المبلغ على المدعى عليه حتى يضمن البنك تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها. وقام المدعى عليه بالاتفاق مع المدعي على القيام بتنفيذ المشروع بناء على العرض المقدم من المدعي، وبموجب هذا الاتفاق المبدئي تم توقيع خطاب بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م موجه من المدعي لسعادة مدير إدارة المشاريع المتخصصة على أن يتم تقسيط قيمة المشروع (مرفق صورة الخطاب). وبموجب هذا الخطاب وافق البنك على القرض وتم الاتفاق مع المدعى عليه على تنفيذ المشروع بموجب عقد التوريد والتركيب المحرر بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م والمرفق للدائرة صورته من قبل المدعي. (٢) تم الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوى على أن يقوم المدعي بتركيب وإنشاء عدد (١٥) صالة زراعية مكيفة بولي كاربونيت مقابل دفعات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقاً للمادة الثانية من العقد (حسب الاتفاق بين الطرفين). وعلى أقساط وفقاً للخطاب السالف ذكره. (٣) استلم المدعي من المدعى عليه مبلغ قدره (٢.٠٦٣.٠٠٠) مليونان وثلاثة وستون ريال بإقراره بالدعوى، وما ذكره من أنه قام بتنفيذ عدد. (٣) صالات بالكامل غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصالات الثلاث استلمها المقاول الجديد غير مكتملة وفقاً لمحضر الجرد المرفق من قبله والمرفق صورته للدائرة رفق هذا الرد، كما أن ما ذكره بتحرير دعواه بالبنود من الثاني وحتى الثامن غير صحيح وفقاً لمحضر الجرد السالف ذكره والموضح به جميع الأعمال التي قام بها المدعي. (٤) قام بالمدعي وبالمخالفة للعقد بفسخ العقد من تلقاء نفسه لعجزه عن إكمال التنفيذ واعتماده على عمالة غير متخصصة وتأخره في تنفيذ الأعمال، ولتبرير ذلك ذكر أن سبب الفسخ هو تأخر المدعي عليه في السداد بالمخالفة للعقد. ومرفق للدائرة رسالة عبر الواتساب مرسلة من المدعي بفسخ العقد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م وتوقفه على العمل والاضرار بالمدعى عليه أشد الضرر ودفعه مضطراً الى التعاقد مع مقاول آخر لإكمال الأعمال حتى لا يقوم البنك بسحب المشروع وضياعه على المدعى عليه. (٥) مرفق للدائرة حوالتين للمدعي الأولى بمبلغ (٢١٣.٠٠٠) مائتان وثلاثة عشر ألف ريال بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م، والثانية بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م أي أن المدعي استلم آخر دفعه من المدعى عليه بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م وقام بفسخ العقد ووقف الأعمال بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م بحجة عدم السداد. (٦) بمطالعة الدائرة للعقد المحرر بين الطرفين يتضح للدائرة أنه من العقود التي لا تنتهي الا بتنفيذ العمل المتفق عليه وترتبط مدته بمدة انجاز ذلك العمل. مقابل دفعات حسب الاتفاق بين الطرفين. وقد أخل المدعي بأهم شروط العقد ومنها العمل والمدة والاتفاق والدفعات لحديث: المسلمون على شروطهم . (٧) أن المدعي سبق واتفق مع المدعى عليه بعد توقيع القد مباشرة على تسليمه عدد (٣) صالات كاملة التركيب. ولم يلتزم ذلك. وقام بفسخ العقد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م ولم يقم بتسليم صالة واحدة كاملة التركيب بموجب محضر الجرد المرفق. (٨) المدعي على علم بأن مساحة الصالة الواحدة الفعلية هي (٣٦م٢) وليست (٣٩م٢) وأن هذا كان بناء على تعليمات البنك حتى يتناسب مع المساحة المذكورة بالرخصة. وبناء على ذلك فإن قيمة الصالة الواحدة كاملة التشطيب هو مبلغ (٥١٨.٤٠٠) خمسمائة وثمانية عشر ألف واربعمائة ريال في حالة تسليمها للمدعى عليه ولم يحدث ذلك. بناءً على ذلك نطلب من الدائرة: - أولاً: وبصفة أصلية: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق – مع حفظ كافة حقوق المدعى عليه في الرجوع على المدعي بالتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية نتيجة فسخ العقد وتأخر تنفيذ المشروع أمام البنك والاستعانة بمقاول آخر وتحمله تكاليف مالية زائدة عن العقد والاتفاق وما يترب على ذلك من آثار وفقاً للشرع والنظام. ثانياً: وبصفة احتياطية: ندب خبير محاسبي في الدعوى لتقدير قيمة الأعمال المنفذة وخصم قيمتها من قيمة المبلغ المستلم من المدعي. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد عن جواب المدعى عليه عبر النظام بتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ تضمنت ذكر المدعى عليه في فقرته الأولى بأنه حتى يتمكن من تنفيذ المشروع قام بالتعاقد مع بنك (...) لتغطية تكلفة المشروع وسداد قيمة القرض على دفعات تبدأ خلال سنتين من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع، وكان من شروط الحصول على هذا القرض أن يقدم ضماناً بنكياً لتنفيذ المشروع. أو يقدم خطاباً من المقاول الذي سوف يقوم بتنفيذ المشروع بالموافقة على تقسيط المبلغ على المدعى عليه وبموجب هذا الخطاب وافق البنك على القرض وتم الاتفاق مع المدعى عليه على تنفيذ المشروع .إن ما أقر به المدعى عليه في فقرته الأولى لهو كفيل بأن يلزم بسداد ما عليه من مطالبة، حيث الثابت جلياً تعاون موكلي معه بهذا الخطاب ولولا فضل الله ثم المدعي لما استطاع المدعى عليه تنفيذ هذا المشروع ولم يقم كذلك باستلام الدفعات من القرض الزراعي، والعجيب في ذلك لا يريد تسديد ما هو مطالب به رغم التسهيلات التي قدمها المدعي من أجل مشروعه الزراعي ،وهو سبق إصرار وترصد في عدم السداد وأكل أموال الناس بالباطل .إن المدعى عليه قد أقر كذلك باستلامه لدفعات من البنك (...) وذلك من خلال فقرته الأولى وقد أستلم فعلياً ما يفوق مبلغ المطالبة ولكن بنفس الوقت لا يريد سداد مبلغ المطالبة. ٢-ما ذكره المدعى عليه فيما يخص الجرد في فقرته الثانية الموقع من أشخاص يعملون تحت سلطته فهو ايضاً يثبت مطالبتنا بالمبلغ لأن الجرد المقدم من المدعى عليه هو يفوق المبلغ المسلّم والمبلغ المطالب به ونرد عليه ونفصله بالآتي: أ-فقره أولاً من الجرد هي نفس ما ذكرناه في صحيفة الدعوى، والمدعي لم يتفق معه على الدفايات وخزان لوقود والتدفئة الخاصة بالصالة والباب الخلفي وفقاً للعرض الفني وبذلك يكون مبلغها مطابق لما ذكرناه في صحيفة الدعوى. ب-فقرة ثانياً من الجرد هي نفس ما ذكرناها في صحيفة الدعوى، والمدعي لم يتفق معه على الدفايات وخزان لوقود والتدفئة الخاصة بالصالة والباب الخلفي وفقاً للعرض الفني وبذلك يكون مبلغها مطابق لما ذكرناه في صحيفة الدعوى. ج-فقرة ثالثاً من الجرد هي نفس ما ذكرناها في صحيفة الدعوى، والمدعي لم يتفق معه على الدفايات وخزان لوقود والتدفئة الخاصة بالصالة والباب الخلفي وفقاً للعرض الفني وبذلك يكون مبلغها مطابق لما ذكرناه في صحيفة الدعوى. د-فقرة رابعاً من الجرد تتوافق مع ما ذكرناه بصحيفة الدعوى وتم خصم قيمة أعمال لم يتم عملها كم خلايا تبريد ومراوح وتركيب ومن أجل ذلك انخفضت قيمتها الى ٥٢٦،١٦٠ ألف ريال. هـ-فقرة خامساً من الجرد تم تحديد مبلغها كما ورد بصحيفة الدعوى ب ٤٧٦،١٦٠ ألف ريال وهو مبلغ مخصوم منه قيمة المراوح والخلايا ولوحة الكهرباء وقيمة التركيب الجزء المتبقي ومن أجل ذلك انخفض سعر المطالبة في هذه الصالة، والتيوبات التي يذكرها المدعى عليه في هذه الفقرة لم تحسب من ضمن التكلفة. و-فقرة سادساً من الجرد تم تحديد مبلغ وفقاً لصحيفة الدعوى ٢٧٣،٣٦٨ألف ريال وهي الاعمال المنجزة في هذه الصالة وعلى ضوؤه تم تحديد هذا السعر مع العلم بأنه لم يتم حساب أي جزء ذكره المدعى عليه في هذا البند وهي فقط القيمة لما تم عمله. ز-فقرة سابعاً وثامناً من الجرد وهي قيمة ما تم تركيبة كما ذكرناه في صحيفة الدعوى وهو سعر الهيكل الحديدي ح-فقرة تاسعاً من الجرد هي نفس ما ذكر في صحيفة الدعوى والقيمة المحسوبة هي قيمة الهيكل الحديدي. ط-فقرة ١٠-١١-١٢ من الجرد هي لم تضاف الى القيمة المطالب بها لأنها من الاعمال القاعدية لقيام المشروع ولم تستخدم حتى يتم حسابها ويتم حسابها بعد اكتمال المشروع ولأن الفقرة ١١-١٢ من الأشياء المنقولة التي يعاد استخدامها لدى المدعي. بذلك حصلنا على إقرار ثاني يتوافق مع ما ذكرنها وإثبات على استحقاق موكلي للمطالبة وقد بينا في الرد على هذا الجرد لماذا اختلفت المبالغ لاختلاف إنجازها، وكما نرفق لفضيلتكم العرض الفني بين الطرفين الذي يثبت فعدم القيام في بعض الاعمال الذي ذكرها وكما ذكرناها بتفصيل الجرد. ما ذكره وكيل المدعى عليه فيما يخص فسخ العقد في فقرته الثالثة فإننا نوضح بان المدعي أوقف الأعمال بالمشروع لإيقاف المدعى عليه سداد المبلغ رغم استلامه للقرض بناءً على تسهيلات موكلي وهذا يثبت سوء نية في عدم سداد المستحقات من اجل ذلك تم إيقاف الأعمال ويعتبر العقد لاغياً في حال عدم سداد المدعى عليه المبلغ والمتمعن في الرسالة التي قدمها المدعى عليه فهي بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢مـ ومن ذلك الفترة وموكلي يحاول أن يصل الى حل مع المدعى عليه ولكن دون جدوى وقد أُرسل له خطاب إخطار وتم خلاله محاول الحلول الودية ولكن من ماطل في تسليم الدفعة لن يتوانى في مماطلة من له الحق. ٤-ما ذكره في فقرته الرابعة فيما يخص الدفعات المسلمة فهي من ضمن ما تم الإقرار به من استلام المبالغ وهي في اساها مبالغ متأخرة لم يقم المدعى عليها بسدادها وزيادة الحديث في هذه النقطة لا طائلة منه. ٥- ما ذكره المدعى عليه فيما يخص مخالفة العقد في فقرته الخامسة فهو أمر مردود عليه اذ وبالرجوع الى الحوالات الواردة الى حساب موكلي نجد انه كل ما تم تحويله جاء على أجزاء لا تتعدى أكبر قيمة فيها سبعمائة ألف ريال وموكلي عندما أوقف العمل لأن المدعى عليه تأخر في سداد مبلغ المطالبة ولا يمكن أن يتحمل موكلي تكاليف إضافية على .٦- ما ذكرة في الفقرة ثامناً بأن سعر الصالة التشطيب هو مبلغ (٥١٨.٤٠٠) ألف ريال هو حق أُريد به باطل للتظليل على الدائرة ونرد عليها بأن هذا السعر هو أيضاً إقرار منه بسعر الصالة ولكن دون إضافة الضريبة وبالتالي بعد إضافة الضريب يكون مبلغ الصالة كما ذكرنا بصحيفة الدعوى هو ٥٩٦،١٦٠ ألف ريال .إن الواضح من المدعى عليه ومن خلال رده أقر على نفسه بالتسهيلات التي قدمها موكلي من أجل أن يأخذ القرض ولكن لا يرغب بسداد مبلغ المطالبة! ثم أقر على نفسه بالجرد، ثم أقر بسعر الصالة دون الضريبة وهي جوهرية في موضوع الدعوى وهو يبحث عن إطالة أمد التقاضي لإطالة فرصة عدم السداد، ومن أجل ذلك يطلب تعيين الخبير رغم إقراره. ثم طلب١-بصفة عاجلة إيقاف الأعمال حتى نظر هذه القضية. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع: (١،٨٩٧،٠٠٠) مليون وثمان مائة وسبعة وتسعون ألف ريال قيمة المتبقي من الأعمال المنفذة. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع ١٨٩،٧٠٠ ألف ريال مائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة ريال أتعاب محاماة.) هكذا تضمنت، ثم طلب أطراف الدعوى مهلة للوقوف على المشروع محل الدعوى والاتفاق على أعمال المدعي في الموقع تمهيداً لإبرام صلح بين الطرفين منهي للنزاع، أو طلب ندب جهة خبرة لحصر الأعمال وتقييم تكلفتها وبيان العيوب وقيمة إصلاحها، وقد اتفقا على أن يكون زمن الوقوف على موقع المشروع بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ في تمام الساعة (٥) عصرا، وإلى حينه جرى رفع الجلسة. ثم عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية تضمنت: - رداً على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م نجمل ردنا من خلال النقاط التالية: - (١) ذكر المدعي بمذكرته أنه لولا فضل الله ثم هو ما استطاع المدعى عليه تنفيذ المشروع. وكأن مؤسسة المدعي هي الوحيدة بالمملكة القائمة على تنفيذ تلك المشاريع، وبمطالعة الرد ذاته يتضح لفضيلتكم خروج الرد عن نطاق وموضوع الدعوى. إذ لا علاقة للمدعي بالحصول على القرض من عدمه. فإذا لم يتم الاتفاق مع المدعي سوف يتم الاتفاق مع غيره وهم كثير، فالمدعي أو غيره سوف يقوم بتنفيذ العمل مقابل أجر ومنفعة، ولا حاجة لهذا اللغو في الحديث المذكور مراراً وتكراراً بالمذكرة. (٢) ذكر المدعي أنه لم يتفق مع المدعى عليه على الدفايات وخزان الوقود والتدفئة الخاصة بالصالات والباب الخلفي. وهذا مخالف للعقد والعرف وكذلك مخالف لمواصفات صندوق التنمية الزراعي، والمدعي على علم بذلك. حيث يشترط الصندوق توفير الدفايات بالصالات. والاتفاق بين الطرفين على تركيب صالات زراعية مكيفة بولي كاربونيت ولا يعقل فنياً وعملياً أن يقوم المدعي بتسليم صالات مكيفة بدون تركيب الدفايات وخزان الوقود فهو أمر بديهي وعرفي ولا يعقل أن يتفق المدعى عليه مع المدعي على تركيب الصالات ثم يتفق مع مقاول آخر على الدفايات والوقود والأبواب. فالدفايات والخزان والأبواب كلها جزأ لا تتجزأ من العقد والعمل. فهذا إن دل يدل على عدم الخبرة بالمجال مما أدى الى حدوث الخلاف الحالي. (٣) كرر المدعي مراراً وتكراراً كذلك إقرار المدعى عليه بصحة ما جاء بصحيفة دعواه دون مبرر. فصحيفة دعواه المقدمة عبارة عن كلام مرسل لا بينة عليه، والإقرار الصحيح فعلياً بالدعوى هو إقرار المدعي بفسخه للعقد من جانبه بدون سبب مشروع بالبند الثالث من المذكرة حيث ذكر أنه أوقف الأعمال بالمشروع لإيقاف المدعى عليه سداد المبلغ وألغى العقد. علماً بأن تكييف العقد الشرعي هو عقد جعالة ومقتضاه استحقاق المدعي للمقابل المالي في حالة تنفيذه للأعمال المكلف بها على أكمل وجه وتسليمها بموجب محضر تسليم معتمد وموقع من الطرفين، وهو مالم يحدث. وما قام به المدعي من وقف الأعمال وإلغاء العقد مخالف للعقد والشرع والنظام، والمدعى عليه يحتفظ بحقه في الرجوع عليه بالأضرار المادية الناتجة عن ذلك فور الحكم في هذه الدعوى حيث تكلف المدعى عليه فوتير خدمات ومواد بناء وأجرة عمالة حرصاً على عدم توقف العمل ومساعدة في انجاز المشروع قبل ١/٧/ ٢٠٢٢م. (٤) ذكر المدعي بالبند الخامس من المذكرة بالمخالفة للحقيقة والواقع أن كل ما تم تحويله من المدعى عليه جاء على أجزاء لا تتعدى أكبر قيمة فيها سبعمائة ألف ريال، وهذا غير صحيح. حيث أن المبالغ المسددة من المدعى عليه بموجب الحوالات البنكية خلال مدة عشر شهور فقط مليونين وثلاثة وستون ألف ريال. استلم منها المدعي مبلغ مليون ريال في يومين فقط بموجب حوالتين الأولى: مبلغ مائة ألف ريال في تاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢، وتسعمائة ألف ريال في ٠٨/٠٣/٢٠٢٢ وهذا يكفي للرد عليه. (٥) ذكر المدعي أنه قام بتسليم عدد ثلاث صالات كاملة للمدعى عليه وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وذلك من عدة أوجه: - الأول: أن المدعي لم يقم بتسليم الصالات التي يدعي تسليمها بموجب محضر تسليم وفقاً للعرف. ثانياً: أن محضر الجرد الذي أقر به المدعي أثبت عدم استكمال تلك الصالات. ثالثاً: أن المدعي أخل بالتزاماته بالعقد وذلك من خلال المخالفات التالية: - الأولى: - لم يقم المدعي باستخدام وصلات (u) بروفايل التي تستخدم في تغطية فتحات البولي كربونيت لمنع الاتربة ومياه الامطار من الدخول للفتحات وحجب أشعة الشمس وتأثيرها على النباتات مما يتطلب تغيير أو عمل صيانة مكلفة لمعالجة الواح البولي كربونيت وتكلفة إضافية على المدعى عليه. الثانية: - لم يقم المدعي بتركيب المرواح المتفق عليها بالعرض الفني المقدم من المدعي (قوة تدفق الهواء ٤٤٠٠٠متر مكعب لكل ساعة) مما تسبب في ضعف قوة التبريد داخل الصالات الزراعية وتكلفة إضافية على المدعى عليه. الثالثة: - لم يقم المدعي بتركيب خلايا تبريد وشددات ودعامات كافية لحوائط الصالات وتركيب مجاري خلايا التبريد من الألمونيوم بحسب العرض الفني. الرابعة: - لم يقم المدعي بعمل أساسات لحوائط خلايا التبريد بالصالات والتي يتم تركيب خلايا التبريد عليها مما تسبب في هبوط الحوائط ومعالجة ذلك على نفقة المدعى عليه. الخامسة: - لم يقم المدعي بتركيب لوحات تحكم تتحمل حجم الصالات وقوة التشغيل، مما تسبب في تغيرها من قبل المدعى عليه بنفقة زائدة. السادسة: - لم يقم المدعي بتركيب دفايات مركزية لاستخدامها في تدفئة الصالات وعدم تركيب أبواب الصالات الخلفية مما تسبب أيضا ًفي تكلفة إضافية على المدعى عليه. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم أصلياً: - برد دعوى المدعي لإقراره بفسخ العقد بالمخالفة للشرع والنظام. واحتياطياً: - إحالة المعاملة الى هيئة الخبراء بالاستعانة بالمختصين لمعاينة الصالات على الطبيعة وتقدير قيمة تكلفتها وقيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي والأعمال الغير منفذة. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أخرى تضمنت وفي هذه الجلسة قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة تضمنت نطلب رد دعوى المدعي لإخلاله الجسيم بالتزاماته العقدية المتمثلة في: - (١) قيامه بفسخ العقد من طرف واحد بالمخالفة للعقد حيث أن العقد المحرر بين الطرفين هو عقد جعالة لا ينتهي الا بتنفيذ العمل المتفق عليه وترتبط مدته بمدة انجاز ذلك العمل. مقابل دفعات حسب الاتفاق بين الطرفين. وقد أخل المدعي بأهم شروط العقد ومنها العمل والمدة والاتفاق والدفعات لحديث المسلمون على شروطهم . (٢) عدم تسليمه عدد (٣) صالات كاملة التركيب وفقاً لاتفاقه مع المدعى عليه فور توقيع العقد. ولم يقم بتسليم صالة واحدة كاملة التركيب بموجب محضر الجرد المرفق من قبل المقاول الجديد. (٣) إقراره بعدم قيامه بتركيب الدفايات وخزان الوقود والتدفئة الخاصة بالصالات والباب الخلفي. وادعائه عدم اتفاقه مع المدعى عليه على تركيبها بالمخالفة للعقد والعرف وشروط صندوق التنمية. (٤) عدم استخدامه وصلات (u) بروفايل التي تستخدم في تغطية فتحات البولي كربونيت لمنع الأتربة ومياه الأمطار من الدخول للفتحات وحجب أشعة الشمس وتأثيرها على النباتات. (٥) عدم تركيبه المرواح المتفق عليها بالعرض الفني المقدم من منه (قوة تدفق الهواء ٤٤٠٠٠متر مكعب لكل ساعة) مما تسبب في ضعف قوة التبريد داخل الصالات الزراعية. (٦) عدم تركيبه خلايا تبريد وشددات ودعامات كافية لحوائط الصالات وتركيب مجاري خلايا التبريد من الألمونيوم بحسب العرض الفني. (٧) لم يقم بعمل أساسات لحوائط خلايا التبريد بالصالات والتي يتم تركيب خلايا التبريد عليها مما تسبب في هبوط الحوائط ومعالجة ذلك على نفقة المدعى عليه. (٨) لم يقم بتركيب لوحات تحكم تتحمل حجم الصالات وقوة التشغيل، مما تسبب في تغيرها من قبل المدعى عليه بنفقة زائدة. (٩) وجود تقوس في حديد الصالات وبمعاينة أهل الخبرة اتضح أن ذلك عيب صناعي وفني ولا يمكن تعديله إلا بتبديل الصالات المتأثرة وأن ضعف الحديد وسوء تركيب الصالات وعدم تدعيمها هو السبب في ذلك. (١٠) عدم احكام غلق الصالات من الأعلى مما أدى الى اتلاف المحاصيل. لهذه الأسباب نطلب من فضيلتكم الحكم أصلياً: - برد دعوى المدعي لإقراره بفسخ العقد بالمخالفة للعقد والشرع والنظام. واحتياطياً: - إحالة المعاملة الى هيئة الخبراء بالاستعانة بالمختصين لمعاينة الصالات على الطبيعة وتقدير قيمة تكلفتها وقيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي والأعمال التي قام المدعى عليه بإصلاحها على نفقته الخاصة. ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية لدراسة مستندات الطرفين والعقود وما يستلزمه الأمر وصولا للأعمال المنجزة وقيمتها وما لكل طرف تجاه الآخر من حقوق. وعلى أن تدفع الأتعاب من قبل المدعي على أن يتحملها في النهاية الخاسر لدعوى. وفي جلسة اليوم وبحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، قرر وكيل المدعي قبوله بنتيجة التقرير ويطلب إلزام المدعى عليه بمضمونه والذي انتهى إلى استحقاق المدعي مبلغ١,٨٢١,٩٢٠.٠٠ مليون وثمانمائة وواحد وعشرون الفاً وتسعمائة وعشرون ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير. كما قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة تضمنت ملاحظاتها على تقرير الخبير والتي سبق تقديمها للخبير وتضمنت صاحب الفضيلة حفظكم الله نطعن على تقرير الخبير المرفق بالدعوى للأسباب التالية (١) الأسعار التي تم الاعتماد عليها من قبل الخبير خارج نطاق العقد ولا نعلم على أي أساس احتسب الخبير قيمة التكلفة. (٢) الصالات من الأولى الى الرابعة غير مكتملة وقام الخبير باحتساب قيمتها كاملة وشبه كاملة بالمخالفة لمحضر الجرد المعتمد من قبله واعتماده على كلام المدعي المرسل. (٣) باقي الصالات من الخامسة الى التاسعة لم يتم تركيب سوى هيكل غير مكتمل لا تتعدى قيمته المائة وعشرون ألف ريال وقام الخبير باحتساب ما يقارب نصف قيمة التكلفة بالعقد بالمخالفة للجرد المعتمد. (٤) لم بتم احتساب الفواتير التي قدمت للخبير لاستكمال اعمال المدعي الناقصة والتي تتعدى الثلاثمائة ألف ريال. (٥) الأساس الذي اعتمد عليه الخبير في بيان الأعمال المنفذة هو محضر جرد المدعى عليه ومع ذلك قرر الخبير ان المدعي استكمل اعمال وحدد قيمتها وهي غير محصورة بمحضر الجرد. بناء عليه نطلب من فضيلتكم أعادة القضية الى خبير أخر وفقاً للفقرة الثالثة من نص لمادة العشرون بعد المائة لمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى أن تتخذ الآتي: ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق. كما ان الخبير تضمن رده ١- تم الاحتساب بناء على ما تم تقديمه من طرفكم من فواتير لمجاري التبريد والخلايا وخلافه وعلى القيمة السوقية للأعمال ٨٠ ريال للمتر للهيكل المعدني شاملا القواعد والمصنعية. ٢- تم احتساب الصالات ١و٣ مكتملة واحتساب قيمة الاعمال الناقصة في باقي الصالات. ٣- تم التوضيح بالتقرير للنواقص بناء على الجرد. ٤- تم الاعتماد على الفواتير لاحتساب القيمة للأعمال وليتضح بها هي لنواقص الصالات او لاستكمال العمل عليه فلا حاجه لتعديل التقرير. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: و لما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ ١,٨٢١,٩٢٠.٠٠ مليون وثمانمائة وواحد وعشرون الفاً وتسعمائة وعشرون ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، وحيث أنكر المدعى عليه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وفق تفصيل الدعوى، ولما كان الثابت هو قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين و إقرارهما بصحتها بموجب العقد الموقع بينهما في ٠١/٠٣/٢٠٢٢م، وحيث إنه بإحالة طرفي النزاع إلى الخبرة الهندسية لدراسة الأمور الفنية ومعرفة ماتم إنجازه مع بيان قيمته، ورد تقريرها النهائي والمتضمن أحقية المدعي لمبلغ النزاع وقدره (١,٨٢١,٩٢٠) مليون وثمانمائة وواحد وعشرون الفاً وتسعمائة وعشرون ريال وحيث إن الدائرة باطلاعها على تقرير الخبرة وعلى اعتراضات الأطراف، وبما لها من سلطة تقديرية وولاية عامة، وبعد فحصها لأوراق القضية وللتقرير المقدم في القضية ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير الهندسي في تقريره من نتيجة، مما يتعين عليها والحال ما ذكر إلزام المدعى عليه بما تضمنه من مبالغ مضافا إليه ما دفعته المدعية من أتعاب الخبرة المحاسبية وهو مبلغ وقدره (١٠.٩٢٥) عشرة ألاف وتسعمئة وخمسة وعشرون ريال. وأما بخصوص أتعاب التقاضي فبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وقد ماطل في أدائه دون مسوغ شرعي ، كما خلص الخبير لذات مبلغ المطالبة، وحيث إن أتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية بناء على المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وعليه فإن الدائرة تقدرها بناء على ما ورد في المادة الموضحة بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ(١,٨٢١,٩٢٠) مليون وثمانمائة وواحد وعشرون الفاً وتسعمائة وعشرون ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال وأتعاب الخبير (١٠.٩٢٥) عشرة ألاف وتسعمئة وخمسة وعشرون ريال لا هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530387801 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٠٦٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع ١،٨٩٧،٠٠٠ مليون وثمان مائة وسبعة وتسعون ألف ريال قيمة المتبقي من الأعمال المنفذة ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن إلزام (...) بأن يدفع لـــــ/ (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغ(١,٨٢١,٩٢٠) مليون وثمانمائة وواحد وعشرون الفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً إضافة إلى أتعاب المحاماة (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال وأتعاب الخبير (١٠.٩٢٥) عشرة ألاف وتسعمئة وخمسة وعشرون ريالاً، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في أنه لا صحة لما يطلبه المدعي من قيمة الأعمال التي تم تنفيذها وأنها غير مكتملة اكتمالاً صحيحاً، كما أن ما قام به المدعي من فسخ العقد لعدم سداد المستأنف ما عليه من دفعات ينافي الواقع، فكيف له المطالبة بقيمة أعمال لم ينجزها وطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعية بتحمل التكاليف الناتجة عن الدعوى. وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه من دفوع لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليها، ومن ذلك ما تضمنه تقرير الخبير من رد على أوجه اعتراض المدعى عليه على النتيجة التي توصل لها في تقريره، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٧٢٤٣٧) وتاريخ: ٠٥/٠٣/١٤٤٥ من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧٠٥٥٠٦٤٣) القاضي: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــ/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٨٢١,٩٢٠) مليون وثمان مئة وواحد وعشرون الفاً وتسعمئة وعشرون ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال وأتعاب الخبير (١٠.٩٢٥) عشرة آلاف وتسعمئة وخمسة وعشرون ريالاً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث