حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530226006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570236114/1445
رقم الحكم:4530226006
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236114 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530226006 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570236114 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت لما ورد بلائحتها ونصها تم التعاقد على عقد توزيع تجاري بين كل من موكلنا المدعي (...) والمدعى عليه شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) تاريخ10/6/1429هـ حيث ان المدعى عليه يملك منتجات إيطارات ولساتك وبطاريات السيارات وزيوت السيارات ويرغب بتوريدها عن طريق موزع وبما ان موكلنا يملك محل تجاري ولديه كافة التصاريح التي تحقق له بيع هذه المنتجات وبناء على رغبة الطرفين فقد تعاقدا واتفقا على ذلك. وحيث أن المدعى عليه يطلب من المدعي تحرير سند لأمر بقيمة خمسمائة ألف ريال فقد تم تحرير سند لأمر رقم 440وتاريخ 25/8/2020م وذلك مقابل البيع بالآجل إلا أن موكلنا قد سدد كافة الفواتير إلا ان المدعى عليه قد تقدم بالسند لأمر لدى محكمة التنفيذ لذا نطلب من فضيلتكم وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم 401014300347969 تاريخ رقم 29/7/1443هـ وتسليم السند. ، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولما كانت وكيلة المدعي قد حصرت طلبها في طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم 401014300347969 وتاريخ رقم 29/7/1443هـ لسداد المبلغ المحرر بشأنه السند لأمر رقم رقم 440وتاريخ 25/8/2020م، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن طلب المدعي المشار إليه أعلاه خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وداخل في اختصاص محكمة التنفيذ بناء على المادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي نصت على أنه: (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة -بموجب سند تنفيذي- أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث