حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530095641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470980999/1444
رقم الحكم:4530095641
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530095641 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٠٩٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تصنيع الهيكل الحديدي و القيام باعمال تركيب الكلادينج، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠,٠١٥.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣٢,٩٨٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤١/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م بمبلغ قدره (٣٢,٩٨٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٩٨٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد وخطابات الدفع , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٣/١٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليه ((...)) بالوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فأجاب قائلاً: (فإننا نجيب عليها بعدم صحة ما تضمنته دعوى المدعية على النحو الوارد بدعواها والصحيح ما يلي: أولاً: تعاقد موكلتي مع المدعى عليها في تاريخ ٢٩/١١/٢٠١٨م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب تكسية الألمنيوم ـ مطعم (...)ـ الدمام فرع (...) ـ خلال مدة (٤٥) يوم، تبدأ من تاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٩م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٩م، (وهو ما يختلف عن تاريخ التسليم الذي ذكرته المدعية بدعواها في ١٢/٠٩/٢٠١٩م) مقابل مبلغ قدره (٦٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال مما يؤكد عدم صحة ما ذكرته المدعية بأنها استلمت مبلغ قدره (٣٠,٠١٥) ريال. ثانياً: عدم صحة ما ذكرته المدعية بأنها نفذت كامل المشروع وأن المتبقي لها مبلغ قدره(٣٢,٩٨٥) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال، والصحيح أن المدعى عليها لم تنفذ الا نسبة (٧٠ %) من المشروع، ولم تلتزم بتنفيذ باقي المشروع حيث الثابت أنها تركت المشروع بعد عمل (٧٤) يوم مما يؤكد أنها لم تلتزم بالتنفيذ في المواعيد ا لمتفق عليها والمحددة بالعقد (٤٥) يوم بالرغم من وجود كامل المواد بالمشروع، مما أدى إلى قيام الشركة مالكة المشروع (مطعم (...)) والمقاول الرئيس شركة (...) بالتنفيذ على حساب موكلتي وتحميل موكلتي مبلغ قدره (٤٨,٧٧٥) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، على نحو يتعين معه الزام المدعية بتعويض موكلتي عما أصابها من أضرار مبلغ قدره (٤٨,٧٧٥) ريال. بناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها. هذا والله الموفق،،،) وبعرض على المدعي وكالة وقررا قائلاً: صحيح ما ذكر بوجود تأخير ولكن هم سبب التأخير لانهم لم يقوموا بتنزيل المواد وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة اقرر قائلاً: غير صحيح ولدي بينة وهو عقد مع المورد يثبت وجودها، وهذا مالدينا والمستحق لهم وفقا لنسبة الأعمال (٣٨٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديك مزيد بينة فقرر قائلا: أكتفي بما أوردته بمرفقات القضية، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها فقرر سأوجه اليمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا: أطلب مهلة لأجل أن أتمكن من إحضار موكلي، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك , وفي ٢٩/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم ((...))كما حضر المدعى عليه اصالة ((...)) هوية وطنية رقم: (...)كما حضر وكيل المدعى عليها ((...)) بالوكالة رقم ((...)) وسألت الدائرة المدعى عليه أصاله هل هو مستعد لااداء اليمين النافيه للدعوى فأجاب بانه مستعد لذلك وحلف بالله قائلا:(والله العظيم الذي لااله غيره ولارب لي سواه انه ليس في ذمتي للمدعيه ((...)) صاحبة (مؤسسة (...)) أي مبالغ ولا مستحقات والله العظيم) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت مطالبة المدعي مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب للمدعى عليه، ولما لم يثبت المدعي دعواها بأي بينات، وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.