حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530195893
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570199084/1445
رقم الحكم:4530195893
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570199084 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530195893 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570199084 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (20,526.00) عشرون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ 1444/09/9هـ الموافق 2023/03/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد ومواد عذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/8هـ الموافق 2023/03/30م بثمن إجمالي قدره (20,526.00) عشرون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/09/9هـ الموافق 2023/03/31م بمبلغ قدره (20,526.00) عشرون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/9هـ الموافق 2023/03/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه مستنده المذكور. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 27/2/1445ه وافتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحضر فيها وكلاء أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه طلب مهلة للرد فسألته الدائرة عن سبب تأخره عن تقديم الجواب، فأجاب بأنه وُكل بهذه الدعوى بالأمس، فأفهمته الدائرة بأن طلبه وعذره غير مقبول من المدعى عليها، وذلك بناء على المادة 243 والمادة 245 من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية، فعليه أن يقدم جوابه، فلم يقدّم أي جواب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (20,526.00) عشرون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه مصادقة الرصيد، وحيث إن المدعى عليها لم تقدّم جوابها قبل الجلسة، وكذلك لم تقدم جوابها في الجلسة، وطلبت مهلة للجواب، فرفضت الدائرة طلبها، حيث إن الواجب عليها تقديم جوابها قبل الجلسة بناء على المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللوائح التنفيذية على نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية.)، ولن يقبل منه أي دفع أو طلب أو بينات لم يتم إبداؤها في هذه الجلسة بناء على المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من ذات النظام ونصها (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، و لم تقدم المدعى عليها جوابها بالجلسة وأصرت على استمهالها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عما قدّمته المدعية من بينات موصلة، والتي رأت الدائرة الاعتداد بها؛ لأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). . الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بطلب المدعية. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (.....) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة 20526.00 ريال والله الموفق.