حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530217961
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570105049/1445
رقم الحكم:4530217961
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570105049 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530217961 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٥٠٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسـة (...) للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسـة (...) للخدمات الصناعية) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٣٦٩٤٣١١) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (لائحة دعوى تاريخ: ٢/٣/١٤٤٥هـ صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة التجارية بالدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـد، المدعي/ شركة (...) للتجارة والمقاولات – سجل تجاري: (...) المدعى عليه/ مؤسسة (...) للخدمات الصناعية – سجل تجاري رقم: (...) أولاً: ملخص الوقائع: انه بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠م اتفقا الطرفان على ان يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات حفر لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠٤,١٢٢.٤١) مائة وأربعة ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله. على أن يكون السداد على دفعات حسب الطلب واجمالي الطلبات قيمتها (١٠٤,١٢٢.٤١) مائة وأربعة ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وأربعون هلله الحالة بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣ه والمبالغ المدفوعة هي (٧١,٨٨٩) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية وهي (٣٢,٢٣٣.٤١) اثنان وثلاثون الفاً ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وواحد وأربعون هلله عن فترة المطالبة من تاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠م حتى ٢١/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢م ثانيا: الاسانيد: فواتير معتمدة بناء عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: الأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٢٣٣.٤١) اثنان وثلاثون الفاً ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وواحد وأربعون هلله عن فترة المطالبة من تاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠م حتى ٢١/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢م.التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم المدعى عليها كما قدم عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع الاستلام كما قدم سند يتضمن كشف حساب يحوي تفاصيل التعامل بين طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢.٢٣٣.٤١) أثنان وثلاثون الف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة والذي يمثل قيمة تأجير معدات حفر، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات أمر الشراء الصادر من المدعى عليها يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم المدعى عليها كما قدم عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع الاستلام كما قدم سند يتضمن كشف حساب يحوي تفاصيل التعامل بين طرفي الدعوى وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسـة (...) للخدمات الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (٣٢.٢٣٣.٤١) أثنان وثلاثون الف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة ثانياً: مبلغا وقدره (٢.٥٧٨) ألفان وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.