حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530196833
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204551/1445
رقم الحكم:4530196833
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204551لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530196833 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570204551 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه سبق وأن أقام موكله دعوى ضد المدعى عليها لدى الدائرة التجارية السابعة بجدة برقم قضية (4470860054)، وذلك لمطالبة المدعى عليها بسداد قيمة أعمال المقاولات المنفّذة لها، وقد صدر حكماً من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (4430951265)، وتاريخ 1444/11/22هـ. والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (140,362.49) مائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وتسع وأربعون هللة، ولتضرر موكله من الدعوى؛ حيث إن المدعى عليها الجأته للمخاصمة وتسببت بتكبده للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى بسبب تعنتها بالدفع، طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (19,036) تسعة عشر ألفاً وستة وثلاثون ريالاً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم الصادر بالقضية رقم الأصلية من دائرة الإستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، برقم (4430951265)، وتاريخ 1444/08/30هـ. 2- عقد تقديم خدمات قانونية، صادر من شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، مبرم بينها وبين المدعي، متضمن: اتفاقهم على أن تقوم الشركة بالترافع وكالة عنه، ومراجعة المحكمة بشأن هذه الدعوى وحضور الجلسات وتقديم المستندات والقيام بواجبات مهنة المحاماة المنصوص عليها بالنظام وذلك مقابل التزامه بدفع دفعه أولى من أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ونسبة قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به، ممهوراً بتوقيع منسوب إلى الأطراف، بتاريخ 1444/06/26هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/27هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال الى الطلبات على القضية رقم ومرفقاتها. وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ أجاب: أن موكلته لم تماطل في مستحقاتها المتأخرة في ذمتها بل أنها ذكرت بأن مستحقاتها (140,000) مائة وأربعون ألف ريال وليست (260,000) مائتان وستون ألف ريال، وهو ما رفضه المدعي وأصر على مطالبة موكلته، ثم قام برفع الدعوى الأساسية للمطالبة بمبلغ وقدره (260,000) مائتان وستون ألف ريال، ولم يصل لموكلته التبليغ فصدر الحكم الابتدائي الذي أرفقه المدعي في هذه الدعوى، والذي نص على إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (260,000) مائتان وستون ألف ريال، إلا أن موكلتي لم تعلم بهذا الحكم إلا من خلال الرسائل النصية فتقدمت بالاعتراض على الحكم فأصدرت دائرة الاستئناف حكمها القاضي في منطوقه بإنقاص المبلغ المحكوم به من (260,000) مائتان وستون ألف ريال، إلى (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، كما ورد في لائحة اعتراض موكلته وهو ما تم الإقرار به وعدم انكاره والذي رفضه المدعي وتقدم بدعواه ظناً منه بأن المستحق له هو مبلغ وقدره (260,000) مائتان وستون ألف ريال. وبعد الاطلاع على ملف القضية رقم؛ قررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (19,036) تسعة عشر ألفاً وستة وثلاثون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم علم موكلته بالدعوى الأصلية وإقرارها بأن في ذمتها له مبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال وليست (260,000) مائتان وستون ألف ريال، وهو ما رفضه المدعي وأصر على مطالبة موكلته، ثم قام برفع الدعوى الأساسية للمطالبة بمبلغ وقدره (260,000) مائتان وستون ألف ريال، ولم يصل لموكلته التبليغ فصدر الحكم الابتدائي الذي أرفقه المدعي في هذه الدعوى، والذي نص على إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (260,000) مائتان وستون ألف ريال، إلا أن موكلته لم تعلم بهذا الحكم إلا من خلال الرسائل النصية فتقدمت بالاعتراض على الحكم فأصدرت دائرة الاستئناف حكمها القاضي في منطوقه بإنقاص المبلغ المحكوم به من (260,000) مائتان وستون ألف ريال، إلى (140,000) مائة وأربعون ألف ريال. وبتأمل الدائرة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي للمبلغ المتفق عليه في عقد المحاماة وقدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم(...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم ( ...) مبلغ وقدره ( 14000) أربعة عشر الف ريال لما هو موضح بالأسباب